ncar · guide · processed · 4 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (29) وتاريخ 3/ 2 /1431ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (8256/ب) وتاريخ 27/ 2 /1430ه، المشتمله علي برقيه معالي وزير التعليم العالي رقم (2423) وتاريخ 19/ 2 /1430ه، في شان اقتراح معاليه تشجيع الطلاب علي الالتحاق بالجامعات والكليات الاهليه والتعليم الموازي في المملكه، واعاده ضوابط الالحاق بالبعثه لجميع التخصصات، وما اوضحه معاليه في هذا الشان. وبعد الاطلاع علي الامر السامي رقم (7/ب/5601) وتاريخ 22/ 4 /1418ه، القاضي بالموافقه علي قرار مجلس التعليم العالي رقم (1/ 8/ 1418) وتاريخ 17/ 2 /1418ه، في شان ضوابط الحاق الطلاب الدارسين علي حسابهم في الخارج الي البعثه التعليميه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (510) وتاريخ 29/ 10 /1430ه، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (898) وتاريخ 25/ 12 /1430ه. يقرر ما يلي: اولا: يعامل الطلاب الدارسون– قبل نفاذ هذا القرار– في الجامعات والكليات الاهليه في الدول العربيه علي حسابهم الخاص ولديهم طلبات الحاق بالبعثه، وفقا لضوابط الحاق الطلاب الدارسين علي حسابهم في الخارج بالبعثه التعليميه، الصادره بالامر السامي رقم (7/ب/5601) وتاريخ 22/ 4 /1418ه، علي ان يقصر الالحاق بالبعثه التعليميه – للجامعات والكليات الاهليه في الدول العربيه – بعد نفاذ هذا القرار علي الجامعات التي لديها اتفاقيات مع وزاره التعليم العالي. ثانيا: يتم استيعاب الطلاب في المؤسسات التعليميه داخل المملكه عن طريق الجامعات والكليات والمؤسسات التعليميه الحكوميه والاهليه – وفقا للقواعد والضوابط المعمول بها – من خلال الاتي: 1. الجامعات والمؤسسات التعليميه الحكوميه في التخصصات التي يرغبون فيها. 2. الجامعات والكليات الاهليه في التخصصات التي يرغبون فيها اذا لم يتم استيعابهم في الجامعات والمؤسسات التعليميه الحكوميه في تلك التخصصات، علي ان تتحمل الدوله الرسوم الدراسيه ل (50%) من اعداد من يقبلون سنويا في الجامعات والكليات الاهليه، وذلك لمده خمس سنوات من تاريخ هذا القرار، ويتم بعدها اعاده النظر في هذا الترتيب بين وزاره الماليه ووزاره التعليم العالي. رييس مجلس الوزراء