moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470887566 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: لا يوجد بين موكلته وبين المدعي عليه تعامل، ونتيجه لخطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم صحه الخطاب المنسوب لموكلته)، وذلك بتاريخ 1444/07/01ه، مما تسبب بفقدان موكلته لموقعها في هييه (...)، حيث ارسل المدعي عليه اخطار (...) تضمن الخطاب ان المدعي عليه اشتري من موكلته موقعها في المدينه الصناعيه الثانيه مقابل مبلغ وقدره (200,000) مايتا الفا ريال وهذا غير صحيح اذ ان موكلته لم تتنازل عن موقعها ولم تستلم من المدعي عليه المبلغ المذكور اعلاه ولان الفعل الذي ارتكبه المدعي عليه اضر بموكلته بالغ الضرر، وطالب بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ وقدره (1,000,000) مليون ريال. وقدم سندا لطلبه المستند التالي خطاب تنازل صادر من غرفه الرياض بتاريخ 1444/07/01ه وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 16/11/1444ه وملخصها: فيها حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه، بسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: يطلب التعويض عن خساير بمبلغ (900,000) تسعمايه الفا ريال الي (950,000) تسعمايه وخمسون الفا ريال ويحصر مطالبته في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: يستند علي محضر وزاره التجاريه وبلاغ الشرطه هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بتزوير المدعي عليه عقد تنازل عن موكلته هكذا قرر. وعليه قررت الدايره اصدار حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كانت الماده (41) من نظام المرافعات الشرعيه قد اوجبت اشتمال صحيفه الدعوي علي موضوع الدعوي وما يطلبه المدعي واسانيده، كما ان الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه اوجبت ان تتضمن صحيفه الدعوي حصر الطلبات وتحديد جميع اسانيد الدعوي. ولما كانت صحيفه الدعوي قد خلت من بيان اسانيد المدعي ولم تقدم الشركه المدعيه الا خطاب تنازل بتاريخ 1 / 7 / 1444ه موثق من الغرفه التجاريه ولم تقدم باقي البينات التي يدعب المدعي وجودها وهي (محضر وزاره التجاريه وبلاغ الشرطه)، وقد طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم الاسانيد فعجز عن ذلك في هذه الجلسه مع اقراره بوجود الاسانيد واستمهاله لتقديمها، كما ان المدعي لم يحرر طلبه بتقدير قيمه التعويض ففي صحيفه الدعوي مليون ريال وفي الجلسه الاولي قال (اطلب التعويض عن خساير بمبلغ (900.000) تسعمايه الف ريال الي (950.000) تسعمايه وخمسون الف ريال) كما ان التعويض الذي يطلبه من المدعي عليه لم يبين فيه اركان التعويض من الضرر والخطا والعلاقه السببيه بينهما وهذا نقص ضاهر في تحرير دعوي المدعي وحيث نصت الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه بالاتي (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي)، مما تنتهي به الدايره الي عدم قبول الدعوي لعدم تحريرها وكذلك لان الواجب تحديد جميع الاسانيد ابتداء عند قيد الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول دعوي الشركه المدعيه، لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السابعهوبناء علي القضيه رقم 4470887566 لعام 1444 ه المدعي: (....) المدعي عليه: (....) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، حيث تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: لا يوجد بين موكلته وبين المدعي عليه تعامل، ونتيجه لخطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم صحه الخطاب المنسوب لموكلته)، وذلك بتاريخ 1444/07/01ه، مما تسبب بفقدان موكلته لموقعها في(....) حيث ارسل المدعي عليه اخطار (....) تضمن الخطاب ان المدعي عليه اشتري من موكلته موقعها في المدينه الصناعيه الثانيه مقابل مبلغ وقدره (200,000) مايتا الفا ريال وهذا غير صحيح اذ ان موكلته لم تتنازل عن موقعها ولم تستلم من المدعي عليه المبلغ المذكور اعلاه ولان الفعل الذي ارتكبه المدعي عليه اضر بموكلته بالغ الضرر، وطالب بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ وقدره (1,000,000) مليون ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: عدم قبول دعوي الشركه المدعيه، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم تقدم بلايحه اعتراضيه جاء فيها: بعد دراسه حيثيات القضيه والحكم الصادر فيها تبين لنا ان الدايره لم تتوفق في التسبيب حيث سببت ان الدعوي لم تكن محرره بشكل دقيق وهذا التسبيب في غير محله فقد حررها موكلي تحريرا كافيا بذكر تاريخ وقوع الضرر وقدم المستند الذي يثبت صحه دعواه، كما انها توافرت في الدعوي جميع اركان التعويض من الضرر والخطا والعلاقه السببيه وبما ان تلك الشروط انطبقت علي دعوي موكلتي فمن الاولي ان تنظر الدايره ناظره القضيه في الدعوي. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره. وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده 215 من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في 3 / 12 /1444ه القاضي بعدم قبول الدعوي. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.