tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4430557430 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-02-01 date_hijri=1443-11-13 document_type=ruling entity=document_number:م/2 entity=document_number:م/51 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:651 entity=document_number:م/2 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدالله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470581968 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في 24/06/1444ه ذكر فيها المدعي العام وفي مرافعته انه بالاطلاع علي اوراق القضيه الوارده من قبل (...)بخطابهم رقم (004026-43-206) وتاريخ 13/11/1443ه، المتضمن محضر اثبات الواقعه ليوم السبت الموافق 6/10/1443ه تم الوقوف علي مؤسسه (...) الواقعه في مدينه (...) حي (...)شارع (...) بناء علي الشكوي المقدمه من شركه (...) ومشاركوه للمحاماه بصفتها وكيل شركه (...) ضد المؤسسه المنوه عليها اعلاه لاستخدامها علامه تجاريه مقيده لدي(...) برقم (003397-43-206) وذلك علي اللوحه الخارجيه للمؤسسه محل الشكوي وتبين وجود العلامه التجاريه علي لوحه المحل وضبط عدد اكياس تحمل العلامه التجاريه المسجله لصالح شركه (...) و تم اعداد محضر ضبط وحجز وسحب عينه واستدعاء صاحب المنشاه. وبموجب محضر الضبط والحجز رقم (651) وتاريخ 6/10/1443ه تم حجز وضبط: الكميه (11) النوع / اكياس العلامه /شعار كاس العالم. وتم سحب عينه بموجب محضر رقم (156) وتاريخ 6/10/1443ه: الكميه (2) النوع / اكياس العلامه /شعار كاس العالم. وورد بمحضر اجتماع لجنه دراسه وفحص شكاوي العلامات التجاريه بانه بعد الاطلاع علي المعامله وصور المضبوطات فقد ثبت لدي اللجنه بان ما تم ضبطه يعد مخالفه لنظام العلامات التجاريه، وتم الافراج عن المدعي عليه من قبل جهه الضبط استنادا للماده العشرون بعد المايه من نظام الاجراءات الجزاييه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/2) وتاريخ 22 / 01 / 1435ه. وتم افهام المدعي عليه بحقوقه النظاميه استنادا للماده الثانيه والعشرون من اللايحه التنفيذيه لنظام الاجراءات الجزاييه، وتكليفه بالحضور للمحكمه المختصه استنادا للماده السادسه والعشرون بعد المايه من نظام الاجراءات الجزاييه. وتم الاكتفاء بسماع اقوال المدعي عليه الاوليه استنادا للماده الخامسه والستون من نظام الاجراءات الجزاييه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/2) وتاريخ 22 / 01 / 1435ه.وبسماع اقوال مالك المؤسسه المدعي عليه /(...) اقر بوضع علامه تحمل شعار كاس العالم المملوكه لشركه (...) علي اللوحه الخارجيه والاكياس ولم يكن يعلم بان ذلك مخالف لنظام العلامات التجاريه وانه لا يملك شهاده تسجيل علامه تجاريه او ترخيص باستخدام العلامه التجاريه وانه استخدم العلامه التجاريه (...) استنادا علي اسم مؤسسته (...) وحينما علم بان ذلك مخالفا قام بتغيير اللوحه الخارجيه. وقد انتهي التحقيق بتوجيه الاتهام ل/ مؤسسه (...) للتجاره ويمثلها نظاما/(...)الصحفي بصفته مدير السجل التجاري للمؤسسه بتقليد علامه تجاريه مملوكه للغير، بقصد التضليل ما يعد فعلا مجرما وفقا للفقره (ا) من الماده 42 من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/51) وتاريخ 1435/7/26ه. ثم طلب اثبات ادانته بما اسند اليه استنادا للماده (الثالثه) من نظام الاجراءات الجزاييه والحكم عليها بالاتي: 1/ بالعقوبه الوارده بالفقره (ا) من الماده (42) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. 2/اتلاف السلع التي تحمل العلامه المقلده استنادا للفقره (4) من الماده (41) من ذات النظام. وبعرضها علي وكيل المدعي عليه قرر ان موكله لا ينكر الدعوي وكان استعمال العلامه بغير علم انها محميه وليس لدي موكله ممانعه من المصادره والاتلاف. ثم قرر الطرفان الاكتفاء. وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
ومن حيث طلبت النيابه العامه الحكم بادانه المدعي عليها بتقليد العلامه التجاريه المشار اليها ومعاقبتها عن ذلك وفقا لما اشتملت عليه الفقره (ا) من الماده (42) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه وكذلك اتلاف السلع التي تحمل العلامه المقلده استنادا للفقره (4) من الماده (41) من ذات النظام؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (6) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه.
ثم انه ولما كانت مشروعيه توظيف العلامه التجاريه في سياق العمل التجاري؛ رهينه ملكيتها او التمتع بحق استعمالها او استغلالها وفقا لاحكام النظام؛ والا كان ذلك التوظيف منحسرا دون حياض المشروعيه متلبسا بمخالفه النظام، وحمايه النظام لتلك المشروعيه ذرعت بمناط حمايه المستهلك بذات الوقت الذي ذرعت فيه ايضا بحمايه مالك العلامه او صاحب حق استعمالها او استغلالها، ولا ينفك مناط منهما عن الاخر، وكلاهما دايران بين عنصري التضليل والاثراء؛ فمقلد العلامه التجاريه المتمتعه بالحمايه – انما يستهدف تضليل جمهور مستهلكيها بغيه الاثراء علي حساب مالكها او المتمتع بحق استعمالها او استغلالها، وما اشتمل النظام علي احكام تلك المخالفات وعقوباتها؛ الا رعايه لتلك المشروعيه وتعزيزا لممكنات حمايتها.
ثم انه ولما كان المدعي عليه قرر انه لا مانع لديه من مصادره المضبوطات محل الدعوي، وكان الثابت من محضر التحقيق مع المدعي عليه افادته في معرض الجواب انه لا يملك شهاده تسجيل او عقد ترخيص باستخدام العلامه التجاريه محل الدعوي، وانه استخدم العلامه التجاريه (...) استنادا علي اسم مؤسسته في السجل التجاري والمتمثل بمؤسسه (...) وحينما علم بان ذلك مخالفا قام بتصحيح وازاله اللوحه الخارجيه، فلا يسوغ قبوله علي هذا الوجه؛ اذ يناقض العرف التجاري وما يجب ان يلتزم به التاجر مما يوافق صحيح النظام وقواعد العمل التجاري، وصنيع المدعي عليه المشار اليه لا ينحسر في حقيقته دون حياض مخالفه احكام النظام، ولا يقبل من التاجر المتخصص ما قد يقبل من غيره، والاحتياط للنظام اولي من اهدار احكامه؛ ما تكون به قناعه الدايره قد تجسدت علي اجابه النيابه العامه الي طلبها وتنتهي الي ما هو وارد في منطوق الحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بادانه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بتقليد العلامه التجاريه المنسوب له في هذه الدعوي، ومعاقبته عن ذلك بتغريمه مبلغ (5000) خمسه الاف ريال ومصادره المضبوطات واتلافها.