tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4630311074 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 98 chunks

date_gregorian=2024-10-20 date_hijri=1445-05-12 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:4510846556 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٦٩١٤٨ لعام ١٤٤٥ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٥ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٣٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي (مطعم (...)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٤/١٥ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٣٠م بثمن اجمالي قدره (٥٦٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه وستون الفا ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم نقل ملكيه السيارات)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٠ه، مما تسبب ب(التاخر في نقل السيارات)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (مشروط في العقد نقلها)، والخطا المتمثل في (تبين عدم وجود ترخيص من الدفاع المدني لانه غير مستوفي لمتطلبات الامن والسلامه)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٠ه، مما تسبب ب(التعاقد مع شركه مقاولات لانشاء نظام الاطفاء و نظام الانذار)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (انه من شروط العقد انه متوفره وجاهزه في المطعم) ومقدار التعويض المطلوب (١٤٠,٢٥٤.٠٠) مايه واربعون الفا وميتان واربعه وخمسون ريال سعودي، والخطا المتمثل في (قيمه اتعاب خبير)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٤ه، مما تسبب ب(تكاليف خبير)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (بسبب احالتها من المحكمه وتقدير الضرر) ومقدار التعويض المطلوب (١٨,٤٠٠.٠٠) ثمانيه عشر الفا واربع ميه ريال وطالب بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (١٥٨,٦٥٤.٠٠) مايه وثمانيه وخمسون الفا وست ميه واربعه وخمسون ريال وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: عقد بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٥ه والمبرم بين الطرف الاول (...) والطرف الثاني (...) ممهورا بتوقيع كلا الطرفين،فواتير السداد وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٠٨ه حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا اكتفي بما قدمت سلفا بالطلب رقم (٤٥١٠٨٤٦٥٥٦) وتاريخ ١٢ / ٥ / ١٤٤٥ه قررت الدايره بان علي المدعي وكاله ارفاق قرار الخبره النهايي الصادر من مكتب (...) الذي اعتمد عليه في حكم دايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه بالصك رقم (٤٤٣٠٦٠٦٩٥٢) وتاريخ ٢٩ / ٧ / ١٤٤٤ه وذلك في مده خمسه ايام عبر طلبات القضيه وعليه رفعت الجلسه للدراسه والاطلاع علي كامل المستندات وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٠٣ه حضر اطراف الدعوي وجري سؤال المدعي وكاله هل للمطعم محل الدعوي تصريح من الدفاع المدني فاجاب قايلا انه بعد التعاقد تبين لموكلي ان المطعم ليس له رخصه من الدفاع المدني وقد طلب الدفاع المدني عددا من التعديلات وقام موكلي بتعديل جميع التعديلات المطلوبه من الدفاع المدني وسداد كامل قيمتها وتم ارفاق صوره من عرض السعر والفاتوره المثبته لسداد موكلي كامل قيمه التعديلات هكا اجاب وجري سؤال المدعي عليه وكاله هل المطعم محل الدعوي له رخصه من الدفاع المدني حين التعاقد مع ارفاق صوره منها؟ وهل تم التعاقد بين الطرفين علي تسليم رخصه الدفاع المدني للمدعي وان كان للمطعم محل الدعوي رخصه من الدفاع مدني فهل حين التعاقد كانت ساريه او لا ؟ وما جواب موكلك عما قدمه المدعي وكاله من عرض سعر وفاتوره بالتعديلات المطلوبه من الدفاع المدني فاجاب قايلا اطلب مهله لذلك هكذا اجاب فقررت الدايره بان علي المدعي عليه الاجابه في مده سبعه ايام ثم يجيب عنه المدعي وكاله في مده مماثله مع بيان اجابته عما ورد في العقد من اطلاع موكله علي ترخيص الدفاع المدني وكذلك ما قرره الخبير في التقرير الصادر لدايره الاستيناف سلفا من عدم استحقاق موكله قيمه التعديلات المطلوبه من الدفاع المدني وذلك في مده سبعه ايام تاليه وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٧ه حضر اطراف الدعوي وكاله وجري سؤال المدعي وكاله هل موكلك مستعد بدفع قيمه الخبير علي ان يتحملها الخاسر بعد ذلك فاجاب قايلا لا مانع لدي موكلي في ذلك هكذا اجاب عليه قررت الدايره ندب خبره هندسيه ونطاق الخبير كالاتي (اولا - الاطلاع علي ضبوط الجلسات والعقد بين الطرفين وكامل المستندات . ثانيا-النظر في قيمه الارش المستحق للمدعي من قيمه تقبيل المطعم محل الدعوي وهو الفارق بين قيمه المحل معيبا (من غير رخصه الدفاع المدني او انها منتهيه) وبين قيمه المحل في العقد بين الطرفين علي سليم من هذا العيب ثالثا- بيان مدي التزام كلا الطرفين بشروط العقد من عدمه رابعا-معاينه المطعم محل الدعوي خامسا- النظر في عرض السعر والعقد المقدم من المدعي في اثبات تنفيذ الاصلاحات المطلوبه من الدفاع المدني للمطعم محل الدعوي) ولحين ورود الافاده رفعت الجلسه وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٥/١١/٠٦ ه حضر اطراف الدعوي وكاله وتشير الدايره الي تقديم المدعي وكاله طلبا برقم (٤٥١١٨٨٧٢٥٤) وتاريخ ٢١ /١٠ /١٤٤٥ه واجاب عنه المدعي عليه وكاله بالطلب رقم (٤٥١١٩٨٢٠٠٩) وتاريخ ٥ /١١ /١٤٤٥ه وجري سؤال المدعي اصاله عن وقايع البيع وما اتفق عليه الطرفان فيما يتعلق برخصه الدفاع المدني فاجاب قايلا ان تفاوضي في الشراء مع المدعي عليه و وسيط اسمه(...) وان رخصه الدفاع المدني افادني المدعي عليه والوسيط (...) بوجودها وكانوا يعدونني بتسليمها لي وكانوا يبررون عدم التسليم بالبحث عنها، واما ما يتعلق باشتراطات الدفاع المدني فهي قديمه قبل تاريخ التعاقد مع المدعي عليه هكذا اجاب وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله اجاب قايلا ان المنشاه كانت مقفله لمده (٩) اشهر قبل التعاقد مع المدعي لكون المطعم عليه العديد من الالتزامات وكذلك بسبب جايحه كورونا و قد طلب مني المدعي نقل رخصه البلديه بعد (٦) اشهر من العقد من اجل مزاوله النشاط بنظام الدفاع المدني القديم الذي كان ساريا حين التعاقد والذي يشترط فقط ١- المضخه الخارجيه ٢- الطفايات وكان نظام الرخصه بالاحاله من البلديه ويقف رجل الدفاع المدني علي المنشاه لتقرير تنفيذها الاشتراطات من عدمه وقد تم تجديد رخصه البلديه للمحل بسبب ذلك هكذا اجاب وبعرض ذلك علي المدعي اجاب قايلا ان البلديه تجدد الرخصه وتشترط مده محدده لتنفيذ اشتراطات الدفاع المدني او يتم مخالفه المنشاه او اغلاقها وقد بادرت بتفيذ الاشتراطات لكون المطعم كبير واربعه ادوار و اصرف عليه قيمه ايجار ورواتب عماله ولا يمكن مزاوله النشاط الا برخصه الدفاع المدني هكذا اجاب وجري سؤال الخبير عن صحه ما دفع به المدعي عليه وكاله من ان النظام المعمول به في عام ١٤٤٠ عند بيع المطعم وهو نظام الدفاع المدني كان لا يطلب الا مضخه خارجيه وطفايات فقط، ولم يتم تطبيق نظام الدفاع المدني والسلامه الا بعد عام ١٤٤٠ه فاجاب الخبير غير صحيح ما ذكره المدعي عليه وكاله والصحيح ان اشتراطات الدفاع المدني ثابت قبل التعاقد وبعده هكذا اجاب وجري من الدايره عرض رسايل (الواتس) المقدمه من المدعي عليه وكاله بالطلب رقم(٤٥١١٢٥٦٧٧٠) وتاريخ ١٠ / ٧ /١٤٤٥ه واجاب المدعي عليه (اصاله) ان الرساله ناس لها لكون (...) اشتريت منه ثلاثه مطاعم و سؤالي عن رخصه الدفاع المدني حق لي لكوني مشتر للمطعم هكذا اجاب وجري سؤال المدعي وكاله عن طلباته النهاييه في هذه الدعوي فقدم عبر المحادثه الجانبيه ما نصه(الطلبات: الاول: قيمه الارش و هو قيمه استخراج رخصه الدفاع المدنيه مايه و اربعون الف و مايتا و اربع و خمسون ريال. الثاني نقل سياره ملكيه سياره (...) رقم اللوحه (...) و نقل سياره (...) رقم اللوحه (...). الثالث: اتعاب الخبير في هذه القضيه اربع الاف و ست مايه ريال. الرابع: اتعاب الخبير في القضيه السابقه ثمان عشره الف و اربع مايه ريال) ورفعت الجلسه للدراسه وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٥/١١/١٩ه حضر اطراف الدعوي وكاله وتشير الدايره الي تقديم المدعي عليه وكاله طلبا برقم (٤٥١٢٠٦٢٨٧٦) وتاريخ ١٧ / ١١ /١٤٤٥ه وقررت الدايره توجيه اليمين علي المدعي وطلبت حضوره من اجل بذل اليمين (بانه اشتري المطعم محل الدعوي علي ان من التزامات المدعي عليه ان يكون للمطعم محل الدعوي رخصه البلديه و رخصه دفاع المدني و تسلم له وكذلك ان تنقل سيارات المطعم التي من نوع (...) رقم اللوحه (...) و كذلك السياره التي من نوع (...) رقم اللوحه (...) لي وكذلك ان هناك اشتراطات في السلامه من الدفاع المدني غير منفذه من المدعي حين التعاقد علي البيع بين الطرفين واني نفذتها كامله بمبلغ قدره (١٤٠٢٥٤) مايه واربعون الفا وميتان واربعه وخمسون ريالا)ا.ه لكن لم يتمكن المدعي (اصاله) من الحضور في الجلسه لذلك جري رفع الجلسه لموعد قريب لتوجيه اليمين علي المدعي اصاله وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٨ه حضر اطراف الدعوي وكاله ثم جري سؤال المدعي هل هو مستعد ببذل اليمين بانه اشتري المطعم محل الدعوي علي ان من التزامات المدعي عليه ان يكون للمطعم محل الدعوي رخصه البلديه و رخصه دفاع المدني و تسلم له وكذلك ان تنقل سيارات المطعم التي من نوع (...) رقم اللوحه (...) و كذلك السياره التي من نوع (...) رقم اللوحه (...) لي وكذلك ان هناك اشتراطات في السلامه من الدفاع المدني غير منفذه من المدعي عليه حين التعاقد علي البيع بين الطرفين واني نفذتها كامله بمبلغ قدره (١٤٠٢٥٤) مايه واربعون الفا وميتان واربعه وخمسون ريالا فاجاب بقوله: نعم مستعد ببذل اليمين علي الصفه المطلوبه، فاذنت له، وحلف بالله قايلا: والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده باني اشتريت المطعم محل الدعوي علي ان من التزامات المدعي عليه ان يكون للمطعم محل الدعوي رخصه بلديه و رخصه دفاع مدني و تسلم لي حين التعاقد لكن وعدني بتسليمها ولم يوف بذلك حتي الان و كذلك والله العظيم ان من التزامات المدعي عليه ان ينقل سياراتي المطعم التي من نوع (...) رقم اللوحه (...) و كذلك السياره التي من نوع (...) رقم اللوحه (...) لي بعد التعاقد لكن لم يتم نقلها حتي تاريخ هذه الجلسه ووالله العظيم ان هناك اشتراطات في السلامه من الدفاع المدني غير منفذه من المدعي عليه حين التعاقد علي البيع بين الطرفين وان المطعم محل الدعوي لم يكن له ترخيص من الدفاع المدني واني نفذت كامل اشتراطات السلامه من اجل اصدار رخصه الدفاع المدني بمبلغ قدره (١٤٠٢٥٤) مايه واربعون الفا وميتان واربعه وخمسون ريالا والله العظيم عليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه .
الاسباب:
استنادا علي الوقايع اعلاه، ولما كان المدعي يطلب في هذه الدعوي الاتي: اولا/ قيمه الارش و هو قيمه استخراج رخصه الدفاع المدني مبلغ قدره (١٤٠.٢٥٤) مايه و اربعون الف و مايتا و اربع و خمسون ريال. ثانيا/ نقل سياره ملكيه سياره (...) رقم اللوحه (...) و نقل سياره (...) رقم اللوحه (...). ثالثا/ اتعاب الخبير في هذه القضيه(٤.٦٠٠) اربع الاف و ست مايه ريال. رابعا/ اتعاب الخبير في القضيه السابقه(١٨.٤٠٠) ثمان عشره الف و اربع مايه ريال، ولكون محل التعاقد بيع مطعم بين الطرفين، مما ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمه استنادا علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي فقدم المدعي لاثبات دعواه الاتي: اولا/ العقد بين الطرفين بتاريخ ١٥ /٤ /١٤٤٢ه ثانيا/ رخصه الدفاع المدني بتاريخ ٢٨ /١٠ /١٤٤٣ه ثالثا/ الحكم الصادر برقم (٤٤٧٢٠١٧٥٦) وتاريخ٢٧ /١ /١٤٤٤ه في القضيه رقم (٤٣٩٠١١٨٣٥)رابعا/ الحكم الصادر من دايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٣٠٦٠٦٩٥٢) وتاريخ ٢٩ /٧ /١٤٤٤ه خامسا/ عقد تنفيذ المشروع ٣٠ /٥ /١٤٤٣ه وفاتورته سادسا/ استمارتي السيارتين المطالب بنقلها للمدعي سابعا/ ما يثبت سداد قرار الخبره في القضيه السابقه قيمته (١٨٤٠٠) ثمانيه عشر الف واربعمايه ريال وحيث اجاب المدعي عليه وكاله بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها في الحكم الصادر برقم (٤٥٣٠١٣٢٢٦٤) وتاريخ ٢٠ / ٢ / ١٤٤٥ه والمؤيد من محكمه الاستيناف بموجب الحكم رقم (٤٥٣٠٣٢٤١٩١) وتاريخ ٤ / ٤ / ١٤٤٥ه وتبين للدايره ان هذا الحكم شكلي وليس في موضوع الدعوي وكذلك دفع المدعي عليه وكاله بسبق الفصل في القضيه بالدعوي السابقه في القضيه رقم (٤٣٩٠١١٨٣٥) وتاريخ ١٥/٠٣/١٤٤٣ه بحكم الدايره رقم (٤٤٧٢٠١٧٥٦)وتاريخ ٢٧ / ١ / ١٤٤٤ه وتاييد دايره الاستيناف الثالثه بالحكم رقم (٤٤٣٠٦٠٦٩٥٢)وتاريخ ٢٩ / ٧ / ١٤٤٤ه وتبين للدايره ان القاضي السلف في الدايره نص في تسبيبه علي ان للمدعي الخيار في فسخ عقد البيع او طلب الارش لذلك تم رفض طلبه في تلك القضيه وقد تم تاييد الحكم من الاستيناف محمولا علي اسبابه والمدعي في هذه الدعوي قد طالب بقيمه الارش لذلك تم من الدايره النظر في هذا الطلب وقد دفع المدعي عليه وكاله بما ورد في العقد في البند رقم (٣) من اقرار المدعي في العقد بانتقال رخصه الدفاع المدني وما قرره الخبير في القضيه السابقه من عدم الاستحقاق وقد ظهر للدايره عدم وجود رخصه دفاع مدني للمطعم محل الدعوي قبل المبايعه بين الطرفين لعدم تقديم المدعي عليه وكاله اي مستند لاثبات ذلك طوال مده الترافع في القضيتين رغم استمهاله، و اما فيما يتعلق بانتقال السيارتين التي من نوع (...) رقم اللوحه (...) و كذلك السياره التي من نوع (...) رقم اللوحه (...) فقد ذكرت بنوعها في البند رقم (٢) من العقد بين الطرفين وقدم المدعي وكاله ما يثبت ملكيتها للمدعي وهي استمارتي الملكيه، واما ما يتعلق باتعاب الخبره في القضيه السابقه قيمته (١٨٤٠٠) ثمانيه عشر الف واربعمايه ريال فرات الدايره التصدي لنظره لكون اصحاب الفضيله في دايره الاستيناف الثالثه لم يفصلوا فيه في القضيه السابقه وقد تم تقدير قيمه المبلغ الذي ذمه المدعي عليها بناء علي مبلغ المطالبه في تلك الدعوي كان بمبلغ قدره (٢٥٨٤٩٦) ريال شاملا قيمه الماء وقيمه تنفيذ المشروع لكن اصحاب الفضيله في دايره الاستيناف الثالثه لم يثبتوا للمدعي في تلك القضيه الا قيمه المياه مبلغ قدره (١١٨٢٢٩) مايه وثمانيه عشر الف ريال وميتان وتسعه وعشرون ريالا لذلك قررت الدايره ان المدعي يستحق من قيمه الخبير في القضيه السابقه ما قدره (٨٤١٦)ثمانيه الاف واربعمايه وسته عشر ريالا مقابل اتعاب الخبير الصادر من دايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض ولم يثبت للدايره ما زاد عن ذلك، وحيث ان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره هندسيه في هذه القضيه بحسبان ما نصت عليه الماده (١١٠) من نظام الاثبات للوقوف علي النزاع بين الطرفين، وعليه ندبت الدايره في سبيل ذلك مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، والذي انتهي في تقريريه المبديي والنهايي الي استحقاق المدعي لما يدعيه مبلغ قدره (١٤٠٢٥٤) مايه واربعون الفا وميتان واربعه وخمسون ريالا مقابل الارش في عقد البيع من عدم وجود رخصه الدفاع المدني في المطعم محل الدعوي حين البيع، كما هو مبين بالتفصيل المشار اليه في الوقايع اعلاه، وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير المبديي والملاحظات الوارده عليه من المدعي عليها، واجابه الخبير عنها في تقريره النهايي، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير الهندسي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه، وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعي وفق ما انتهي له الخبير، ولان الدايره بعد اطلاعها علي ما قدمه الطرفان وبناء علي المواد من نظام الاثبات: (٩٢ /٢) ونصها (اليمين المتممه: هي التي يؤديها المدعي لاتمام البينه) والماده (٩٣) ونصها (تكون اليمين في جانب اقوي المتداعيين) والماده (١٠٥/١) ونصها (توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف حكم له، وان نكل لم يعتد بدليله)، وحيث تقوي جانب المدعي بما قدمه من مستندات وبقرار الخبره في هذه القضيه، ولان الدايره قررت الدايره توجيه اليمين المتممه للمدعي (...) علي الصيغه التاليه (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده باني اشتريت المطعم محل الدعوي علي ان من التزامات المدعي عليه ان يكون للمطعم محل الدعوي رخصه بلديه و رخصه دفاع مدني و تسلم لي حين التعاقد لكن وعدني بتسليمها ولم يوف بذلك حتي الان و كذلك والله العظيم ان من التزامات المدعي عليه ان ينقل سياراتي المطعم التي من نوع (...) رقم اللوحه (...) و كذلك السياره التي من نوع (...) رقم اللوحه (...) لي بعد التعاقد لكن لم يتم نقلها حتي تاريخ هذه الجلسه و والله العظيم ان هناك اشتراطات في السلامه من الدفاع المدني غير منفذه من المدعي عليه حين التعاقد علي البيع بين الطرفين وان المطعم محل الدعوي لم يكن له ترخيص من الدفاع المدني واني نفذت كامل اشتراطات السلامه من اجل اصدار رخصه الدفاع المدني بمبلغ قدره (١٤٠٢٥٤) مايه واربعون الفا وميتان واربعه وخمسون ريالا والله العظيم)، ولانه ادي اليمين كما طلبت منه بعد عرضها عليه، واما ما يتعلق باتعاب الخبره في هذه القضيه ولكون المدعي تكفل بدفع اتعاب الخبره كامله، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وحيث تبين الحكم للمدعي بكامل المبالغ المطالب بها في بدايه الدعوي، فان الدايره تمضي في الزام المدعي عليه كامل قيمه اتعاب الخبير، وذلك بحسبان ما هو مقرر فقها وقضاء من الاعتداد بمصاريف الدعوي، والزام من احوج خصمه في الشكايه بما تكبده جراء ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بالاتي للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) اولا/ مبلغ قدره (١٤٠٢٥٤) مايه واربعون الفا وميتان واربعه وخمسون ريالا ثانيا/ نقل سياراتي المطعم محل الدعوي التي من نوع (...) رقم اللوحه (...) و كذلك السياره التي من نوع (...) رقم اللوحه (...) للمدعي ثالثا/ دفع مبلغ قدره (٤٦٠٠)اربعه الاف وستمايه ريال مقابل اتعاب الخبير في هذه القضيه رابعا/ دفع مبلغ قدره (٨٤١٦)ثمانيه الاف واربعمايه وسته عشر ريالا مقابل اتعاب الخبير الصادر من دايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٦٩١٤٨ لعام ١٤٤٥ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي للمدعي عليه اولا/ قيمه الارش وهو قيمه استخراج رخصه الدفاع المدني مبلغ قدره (١٤٠.٢٥٤) مايه واربعون الف ومايتا واربع وخمسون ريال. ثانيا/ نقل سياره ملكيه سياره (...) رقم اللوحه (...) ونقل سياره (...) رقم اللوحه (...). ثالثا/ اتعاب الخبير في هذه القضيه (٤.٦٠٠) اربع الاف وست مايه ريال. رابعا/ اتعاب الخبير في القضيه السابقه(١٨.٤٠٠) ثمان عشره الف و اربع مايه ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بالاتي للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) اولا/ مبلغ قدره (١٤٠٢٥٤) مايه واربعون الفا وميتان واربعه وخمسون ريالا ثانيا/ نقل سياراتي المطعم محل الدعوي التي من نوع (...) رقم اللوحه (...) و كذلك السياره التي من نوع (...) رقم اللوحه (...) للمدعي ثالثا/ دفع مبلغ قدره (٤٦٠٠)اربعه الاف وستمايه ريال مقابل اتعاب الخبير في هذه القضيه رابعا/ دفع مبلغ قدره (٨٤١٦)ثمانيه الاف واربعمايه وسته عشر ريالا مقابل اتعاب الخبير الصادر من دايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض ورفض ما زاد عن ذلك، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه ان اولا: مخالفه الحكم لاحكام الشريعه الاسلاميه والانظمه المستمده منها وفقا لما يلي: لقد خالف الحكم محل الطعن قواعد الشريعه الاسلاميه ونظام المرافعات الشرعيه الذي يتطلب ضروره ان تتصدي المحاكم للفصل في كافه الدفوع المقدمه من الاطراف وان تكون الاحكام مبنيه علي اسبابها، فالتسبيب يجب ان يكون شاملا ومفندا لجميع النقاط، وبالنظر الي الحكم محل الطعن، نجد انه لم يتصد للفصل في الدفوع الجوهريه المقدمه من موكلي (المعترض) والمتمثله في الاتي: ١- دفعنا بسبق الفصل في هذه الدعوي في القضيه رقم (٤٣٩٠١١٨٣٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٥ه وذلك بموجب الصك الصادر من الدايره التجاريه (١٦) بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٧٢٠١٧٥٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٧ه والقاضي في منطوقه (.... رابعا: رفض المطالبه بقيمه استخراج رخصه الدفاع المدني ... الخ) والمؤيد من محكمه الاستيناف بمنطقه الرياض. وحيث صدر سابقا تقرير الخبير بانه لا يستحق رخصه الدفاع المدني وفق القضيه السابقه والمحكوم فيها بحكم قطعي. ٢- وجود اتفاقيه نقل مديونيه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١١ه تتعلق بمشروع مطعم (...) (محل الدعوي) من السيد/ (...) الي السيد/ (...) وعدم سماع شهاده الشهود المذكورين في هذه الاتفاقيه بالمخالفه للنظام. ثانيا: ندفع بالاخلال بحق الدفاع وفقا لما يلي: ١- تم الدفع بانه لا يوجد رخصه دفاع مدني ولكن كان النظام المعمول به التقدم علي رخصه البلديه ومن ثم تحال الي الدفاع المدني، ومن ثم يخرج الدفاع المدني (ومن ثم تخرج المعامله باحاله من الدفاع المدني الي البلديه ومن ثم بموجبها تصدر الرخصه)، ولم يكن وقتها الزامي ان تكون هناك شهاده من الدفاع المدني مستقله. ٢- تم الشخوص سابقا علي المطعم محل الدعوي كما ورد من الخبير السابق بعدم استحقاق تجهیز المطعم باشتراطات الدفاع المدني الحديثه. ٣- سبق وان صدر تقرير من مكتب خبره وهو مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون وذلك في قضيه سابقه برقم (٤٣٩٠١١٨٣٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٥ه والذي اكد علي انه لا يمكن تحميل المدعي عليه سداد قيمه المشروع. الطلبات: ١- قبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع الغاء الحكم محل الاعتراض، واعاده القضيه لمواصله النظر فیہا. ٢- الحكم برد دعوي المدعي (المعترض ضده) لعدم صحتها ومخالفتها صحيح الشرع والنظام.، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها في يوم الاربعاء الموافق ١٧ / ٠٢ /١٤٤٦ه عقدت دايره الاستيناف الثالثه جلستها في هذه القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، حيث تاخرت الجلسه قليلا لثقل في النظام وتاخر في التحميل ثم انقطاع التيار الكهربايي ثم عودته بعد مده، وبسؤال المستانف عن طلبه احال الي استينافه وما ادلي به في هذا الشان وبسؤال المستانف ضده عن جوابه احال علي ما سبق ان ادلي به وذكر المدعي وكاله انه ارسل جوابه عبر ايميل الدايره لتعذر ذلك في النظام وهو موجود في مرفقات القضيه فذكر المدعي عليه وكاله انه لم يطلع عليه فتم تزويده بنسخه منه فطلب مهله للتعقيب عليه خلال ثلاثه ايام في نظام تقاضي فان تعذر ذلك ففي مرفقات القضيه فان تعذر ذلك فعلي ايميل الدايره كما التزم بتزويد خصمه بنسخه من ذلك، وبناء عليه جري تحديد جلسه قادمه. وعليه قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه جاء فيها ما يلي: اولا: ردا علي ما دفع به المستانف وكاله من عدم تصدي المحكمه للدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها: فان ذلك غير صحيح اطلاقا حيث ورد بصك الحكم بالصفحه رقم (٤) وتحديدا من بدايه السطر رقم (١٤) برد المحكمه علي هذا الدفع ما نصه وكذلك دفع المدعي عليه وكاله بسبق الفصل في القضيه بالدعوي السابقه في القضيه رقم (٤٣٩٠١١٨٣٥) وتاريخ ١٥-٣-١٤٤٣ه بحكم الدايره رقم (٤٤٧٢٠١٧٥٦) وتاريخ ٢٩-٧-١٤٤٤ه وتبين للدايره ان القاضي السلف في الدايره نص في تسبيبه علي ان للمدعي الخيار في فسخ عقد البيع او طلب الارش لذلك تم رفض طلبه في تلك القضيه وقد تم تاييد الحكم من الاستيناف محمولا علي اسبابه والمدعي في هذه الدعوي قد طالب بقيمه الارش لذلك قد تم النظر في هذا الطلب) وبذلك يتبين لفضيلتكم ان الدايره ردت علي هذا الدفع المرسل من المدعي عليه والذي يحاول تدليس علي الدايره و تكون الدايره بذلك اصابت صحيح النظام حيث ان الحكم المستند اليه من المدعي عليه وجهتنا الدايره بان لنا المطالبه بفسخ عقد البيع او الارش ولذلك فصلت محكمه الدرجه الاولي في طلبنا لان الدايره السابقه لم تفصل في طلبنا الوارد في الدعوي الماثله امامكم وحيث ان الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها لابد من اتحاد خصومها وموضوعها وسبب الدعوي والطلب في الدعوي الماثله مختلف عن الدعوي السابقه مما يتبين لفضيلتكم ان دفع المستانف ليس في محله . ثانيا: ردا علي ما ذكره المستانف وكاله من وجود اتفاقيه نقل مديونيه بتاريخ ١١/٣/١٤٤٢ه: فان ذلك غير صحيح ولا توجد اي بينه عليه وعلي فرض صحه ذلك فان المدعي عليه طبقا للعقد المبرم مع موكلي ملزم بتوفير رخصه الدفاع المدني والتي نص عليها العقد حيث انه الملزم بذلك وفي حاله عدم توفيرها وقيام موكلي بسداد ثمنها فان المدعي ملزم بتسديدها لموكلي وكما تعلمون فضيلتكم ان عدم وجود هذه الرخصه في المطاعم قد يعرض موكلي للغرامات ويعتبر عيبا مخلا في المبيع ويستحق موكلي التعويض بناء علي ذلك وخصوصا ان المدعي عليه قد غرر بموكلي وخدعه بان هذه الرخصه موجوده وذلك علي غير صحيح. ثالثا: ردا علي ما ذكره المستانف بشان تقرير الخبره الصادر في القضيه السابقه برقم (٤٣٩٠١١٨٣٥) وتاريخ ١٥/٣/١٤٣٤ه: سبق وان بينا لفضيلتكم ان ندب الخبير من وسايل الاثبات و رايه غير ملزم للمحكمه كما نص تسبيب محكمه الاستيناف في القضيه السابقه ولم تقبله محكمه الاستيناف في القضيه السابقه والخبير في القضيه السابقه مكتب محاسبي لا يملك ادوات النظر في وغير مؤهل لاثبات ونفي الدعوي لاختلاف الاختصاص وليس لديه اهليه الفصل في الخصومات والدعوي السابقه احيلت اليه للنظر في الفواتير ومراجعه الحسابات فقط، ولو كانت رخصه الدفاع المدنيه موجوده حين التعاقد لابرزها المدعي عليه للدايره ناظره الدعوي لكنه لم يبرزها وهذا يؤكد صحه ما انتهت اليه الدايره وبالتالي فما دفع به المستانف وكاله هو دفع غير مقبول وكما لا يخفي علي دايرتكم الموقره ان المحكمه هي الخبير الاول في القضيه. رابعا: ردا علي ما جاء بصك الحكم والذي استند اليه المدعي عليه: نفيد فضيلتكم ان الدايره الموقره اثناء نظر القضيه بان لنا المطالبه بفسخ عقد البيع او طلب الارش لذلك رفضت طلبنا حيث جاء في تسبيب الدايره ما نصه (وتبين للدايره ان القاضي السلف في الدايره نص في تسبيبه علي ان للمدعي الخيار في فسخ عقد البيع او طلب الارش لذلك تم رفض طلبه في تلك القضيه وقد تم تاييد الحكم من الاستيناف محمولا علي اسبابه والمدعي في هذه الدعوي قد طالب بقيمه الارش لذلك قد تم النظر في هذا الطلب) وبذلك يبطل دفع المدعي عليه وكاله. خامسا: ردا علي ما ذكره بان رخصه الدفاع المدني لم تكن الزاميه ان يتم استخراجها بشكل مستقل: فان ذلك غير صحيح وهذا كلام مرسل فرخصه الدفاع المدني واشتراطات السلامه لابد من توافرها في المطاعم ويجب تطبيق اشتراطات السلامه قبل اصدار رخصه الدفاع المدني، وتشترط في المطاعم منذ اكثر من عشرين سنه وليس كما ذكر المستانف وكاله من انها ليست الزاميه و يتم استخراجها بشكل مستقل علي حسب زعمه، ومما يثبت عدم صحه ما ذهب اليه المستانف هو ان الخبير اثبت في تقريره بان رخصه الدفاع المدني لابد من توافرها في المطاعم وتعتبر شرط اساسي في المطاعم وليس كما ذكر المدعي بانها ليست الزاميه. سادسا: ردا علي ما ذكره المستانف وكاله من اطلاع موكلي علي ترخيص الدفاع المدني: نفيد ان ذلك غير صحيح وفي الحقيقه لم يطلع موكلي علي رخصه الدفاع المدني ومن المعلوم لفضيلتكم ان المعاملات التجاريه مبنيه علي السرعه فالمدعي عليه استغل ذلك وغرر بموكلي علي ان رخصه الدفاع المدني موجوده وفي كل مره يتعذر، فشك موكلي في وجودها فذهب بنفسه الي الدفاع المدني فلم يجد للمطعم اي ترخيص وحيث نصت الماده (٦٢) من نظام المعاملات المدنيه (يعد التغرير تعمد السكوت لاخفاء امر لم يكن المغرر به ليبرم العقد لو علم به) وهو ما جعل الدايره تذكر في تسبيب حكمها (وقد دفع المدعي عليه وكاله بما ورد في العقد في البند رقم (٣) من اقرار المدعي في العقد بانتقال رخصه الدفاع المدني وقد ظهر للدايره عدم وجو د رخصه دفاع مدني للمطعم محل الدعوي قبل المبايعه بين الطرفين لعدم تقديم المدعي عليه وكاله اي مستند لاثبات ذلك طوال مده الترافع في القضيتين رغم استمهاله) كل ذلك يثبت لفضيلتكم ان المدعي عليه غرر بموكلي فلو كانت رخصه الدفاع المدني موجوده لاحضرها للمحكمه وبذلك يصبح دفع المدعي عليه فغير محله ومن المعلوم لفضيلتكم ان المدعي عليه خالف نص الفقره الثانيه من الماده (٣٨٣) من نظام المعاملات المدنيه ونصها ((اذا ظهر في المبيع عيب كان المشتري مخيرا بين طلب فسخ البيع او امساك المبيع و الرجوع علي البايع بفرق الثمن و هو نسبه قيمه المبيع سليما الي قيمته معيبا من الثمن و للبايع ان يتوقي ذلك باحضار بديل مماثل للبيع غير معيب) و نصت الفقره ٣ من الماده (للمشتري في الحالات الوارده في الفقره ٢ من هذه الماده الحق في التعويض عما يلحقه من ضرر ان كان له مقتض) و حيث عدم وجود رخصه الدفاع المدني يعد عيب فللمدعي طلب نسبه قيمه المبيع او التعويض عما خسره لمزاوله نشاطه. سابعا: ردا علي ما ذكره المدعي فيما يتعلق بالشهود الذين ادعي المدعي عليه بانهم حضروا البيع وان الدايره خالفت بذلك نص الماده (٧٢) من نظام الاثبات: من المعلوم لفضيلتكم ان سماع الشهود كعنصر من عناصر الاثبات في الدعوي هو من السلطه الجوازيه لمحكمه الموضوع تقدرها حسب ظروف الدعوي وبالتالي فليس علي المحكمه الزاميا سماع الشهود الذين استند عليهم المدعي عليه وتكون بذلك المحكمه اصابت صحيح النظام حيث ان الدايره رات ان شهادتهم غير مؤثره بالدعوي وبالتالي عدم وجوب سماع شهادتهم فضلا ان البينات المقدمه من موكلي قويه تؤيد رجحان حقه وبناء عليه قامت الدايره بتوجيه اليمين المتممه لموكلي وذلك لقوه بيناته علي دعواه وبالتالي فان ذلك لا يعد قصورا من الدايره وعليه فان ما دفع به المستانف هو دفع في غير محله. الطلبات: - نطلب من فضيلتكم رفض الاستيناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف محمولا علي اسبابه. وفي الجلسه التاليه جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وقد قدم وكيل المدعي مذكرتين في تاريخ ٠٧ /٠٣ /١٤٤٦ه وقد قرر وكيل المدعي عليه ان لديه رد علي المذكرتين ويرغب بارفاقه في النظام وعليه رفعت الجلسه. ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه جاء فيها ما يلي: اولا: ورد في مذكره المدعي (اولا) ما نصه: (اولا: ردا علي ما دفع به المستانف وكاله من عدم تصدي المحكمه للدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها: فان ذلك غير صحيح اطلاقا حيث ورد بصك الحكم بالصفحه رقم (٤) وتحديدا من بدايه السطر رقم (١٤) برد المحكمه علي هذا الدفع ما نصه وكذلك دفع المدعي عليه وكاله بسبق الفصل في القضيه بالدعوي السابقه في القضيه رقم (٤٣٩٠١١٨٣٥) وتاريخ١٥-٣-١٤٤٣ه بحكم الدايره رقم (٤٤٧٢٠١٧٥٦) وتاريخ ٢٩/٧/١٤٤٤ه وتبين للدايره ان القاضي السلف في الدايره نص في تسبيبه علي ان للمدعي الخيار في فسخ عقد البيع او طلب الارش لذلك تم رفض طلبه في تلك القضيه وقد تم تاييد الحكم من الاستيناف محمولا علي اسبابه والمدعي في هذه الدعوي قد طالب بقيمه الارش لذلك قد تم النظر في هذا الطلب) ويذلك يتبين لفضيلتكم ان الدايره ردت علي هذا الدفع المرسل من المدعي عليه والذي يحاول تدليس علي الدايره وتكون الدايره بذلك اصابت صحيح النظام حيث ان الحكم المستند اليه من المدعي عليه وجهتنا الدايره بان لنا المطالبه يفسخ عقد البيع او الارش ولذلك فصلت محكمه الدرجه الاولي في طلبنا لان الدايره السابقه لم تفصل في طلبنا الوارد في الدعوي الماثله امامكم وحيث ان الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها لابد من اتحاد خصومها وموضوعها وسبب الدعوي والطلب في الدعوي الماثله مختلف عن الدعوي السابقه مما يتبين لفضيلتكم ان دفع المستانف ليس في محله. ونرد علی ذلك وفق الاتي: ما ورد في رد المستانف ضده (المدعي) غير صحيح جمله وتفصيلا، والصحيح اننا دفعنا بسبق الفصل في دعوی مقامه من المستانف ضده في نفس الموضوع وصدر الحکم بعدم استحقاقه لقیمه الرخصه وهو حكم نهايي مكتسب القطعيه فكيف باتي الان ويطالب بتعويض عنها !!!!! ونرفق لفضيلتكم الصك الصادر في القضيه رقم (٤٣٩٠١١٨٣٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٥ه وذلك بموجب الصك الصادر من الدايره التجاريه (١٦) بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٧٢٠١٧٥٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٧ه والقاضي في منطوقه (.... رابعا: رفض المطالبه بقيمه استخراج رخصه الدفاع المدني ... الخ) والمؤيد من محكمه الاستيناف بمنطقه الریاض. وحيث صدر سابقا تقرير الخبير بانه لا يستحق رخصه الدفاع المدني وفق القضيه السابقه والمحكوم فيها بحكم قطعي. ثانيا: ورد في مذكره المدعي (ثانيا) ما نصه: ردا علي ما ذكره المستانف وكاله من وجود اتفاقيه نقل مديونيه بتاريخ ١٤٤٢/٣/١١ه: فان ذلك غير صحيح ولا توجد اي بينه عليه وعلي فرض صحه ذلك فان المدعي عليه طبقا للعقد المبرم مع موكلي ملزم بتوفير رخصه الدفاع المدني والتي نص عليها العقد حيث انه الملزم بذلك وفي حاله عدم توفيرها وقيام موكلي بسداد ثمنها فان المدعي ملزم بتسديدها لموكلي: ونرد علی ذلك وفق الاتي: ما ورد في رد المستانف ضده (المدعي) غير صحيح جمله وتفصيلا، حيث ان موكلي (المستانف) غير ملزم باستخراج رخصه الدفاع المدني كما ذکر وكیل المستانف. كما انه لم يرد بجواب ملاقي لما ذكره موكلي من وجود اتفاقيه نقل مديونيه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١١ه تتعلق بمشروع مطعم (...) (محل الدعوی) من السید/ (...) الی السید/ (...) وعدم سماع شهاده الشهود المذكورين في هذه الاتفاقيه بالمخالفه للنظام. ثالثا: ورد في مذكره المدعي (ثالثا) ما نصه: ردا علي ما ذكره المستانف بشان تقرير الخبره الصادر في القضيه السابقه برقم (٤٣٩٠١١٨٣٥) وتاريخ ١٤٣٤/٣/١٥ه: سبق وان بينا لفضيلتكم ان ندب الخبير من وسايل الاثبات ورايه غير ملزم للمحكمه كما نص تسبيب محكمه الاستيناف في القضيه السابقه ولم تقبله محكمه الاستيناف في القضيه السابقه والخبير في القضيه السابقه مكتب محاسبي لا يملك ادوات النظر في وغير مؤهل لاثبات ونفي الدعوي لاختلاف الاختصاص وليس لديه اهليه الفصل في الخصومات والدعوي السابقه احيلت اليه للنظر في الفواتير ومراجعه الحسابات فقط، ولو كانت رخصه الدفاع المدنيه موجوده حين التعاقد لابرزها المدعي عليه للدايره ناظره الدعوي لكنه لم يبرزها وهذا يؤكد صحه ما انتهت اليه الدايره وبالتالي فما دفع به المستانف وكاله هو دفع غير مقبول وكما لا يخفي علي دايرتكم الموقره ان المحكمه هي الخبير الاول في القضيه: ونرد علي ذلك وفق الاتي: ما ورد في رد المستانف ضده (المدعي) غير صحيح جمله وتفصيلا، كما انه لم يجب بجواب ملاقي لدفع موكلي (المستانف)، حيث ذكر موكلي الدفوع الاتيه: ١. تم الدفع بانه لا یوجدرخصه دفاع مدني ولکن کان النظام المعمول به التقدم علی رخصه البلديه ومن ثم تحال الي الدفاع المدني، ومن ثم يخرج الدفاع المدني (ومن ثم تخرج المعامله باحاله من الدفاع المدني الی البلدیه ومن ثم بموجبها تصدر الرخصه)، ولم یکن وقتها الزامي ان تكون هناك شهاده من الدفاع المدني مستقله. ٢. تم الشخوص سابقا علي المطعم محل الدعوی کما ورد من الخبیر السابق بعدم استحقاق تجهیز المطعم باشتراطات الدفاع المدنی الحدیثه. ٣. سبق وان صدر تقرير من مکتب خيره وهو مكتب السالم وثركاؤه محاسبون ومراجعون قانونيون وذلك في قضيه سابقه برقم (٤٣٩٠١١٨٣٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٥ه والذي اكد علي انه لا يمكن تحميل المدعي عليه سداد قيمه المشروع. ٤. صدر الحكم في القضيه المذكوره والقاضي في منطوقه (.... رابعا: رفض المطالبه بقيمه استخراج خصه الدفاع المدني ... الخ) والمؤيد من محكمه الاستيناف بمنطقه الرياض. ٥. ايضا ورد في البند التمهيدي من عقد المبايعه ما نصه (وقد اطلع الطرف الثاني المشتري علي تراخيصها وعاينها معاينه نافيه للجهاله شرعا وقانونا). ٦. وهذا یؤکد بما لا يدع مجالا لادني شك علم ودرايه واطلاع المدعی نفسه بحاله التراخيص فی المطعم، مما ينفي عنه الجهاله وعدم العلم بما يستوجب عدم تحميل موكلی لرخصه الدفاع المدني. رابعا: ورد في مذكره المدعي (رابعا) ما نصه: ردا علي ما جاء يصك الحكم والذي استند اليه المدعي عليه: نفيد فضيلتكم ان الدايره الموقره اثناء نظر القضيه بان لنا المطالبه بفسخ عقد البيع او طلب الارش لذلك رفضت طلبنا حيث جاء في تسبيب الدايره ما نصه (وتبين للدايره ان القاضي السلف في الدايره نص في تسبيبه علي ان للمدعي الخيار في فسخ عقد البيع او طلب الارش لذلك تم رفض طلبه في القضيه ..... الخ): ونرد علی ذلك وفق الاتي: ما ورد في الرد غیر صحیح جمله وتفصیلا، والصحيح اننا دفعنا بسبق الفصل في دعوي مقامه من المستانف ضده في نفس الموضوع وصدر الحکم بعدم استحقاقه لقیمه الرخصه وهو حکم نھايي مكتسب القطعيه فكيف ياتي الان ويطالب بتعويض عنها !!!!! ونرفق لفضیلتکم الصك الصادر في القضيه رقم (٤٣٩٠١١٨٣٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٥ه وذلك بموجب الصك الصادر من الدايره التجاريه (١٦) بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٧٢٠١٧٥٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٧ه والقاضي في منطوقه (.... رابعا: رفض المطالبه بقيمه استخراج رخصه الدفاع المدني ... الخ) والمؤيد من محكمه الاستيناف بمنطقه الرياض. وحيث صدر سابقا تقرير الخبير بانه لا يستحق رخصه الدفاع المدني وفق القضيه السابقه والمحكوم فيها بحكم قطعي. خامسا: ورد في مذكره المدعي (خامسا) ما نصه: ردا علي ما ذكره بان رخصه الدفاع المدني لم تكن الزاميه ان يتم استخراجها بشكل مستقل: فان ذلك غير صحيح وهذا كلام مرسل فرخصه الدفاع المدني واشتراطات السلامه لابد من توافرها في المطاعم ويجب تطبيق اشتراطات السلامه قبل اصدار رخصه الدفاع المدني، وتشترط في المطاعم منذ اكثر من عشرين سنه وليس كما ذكر المستانف وكاله من انها ليست الزاميه ويتم استخراجها بشكل مستقل علي حسب زعمه، ومما يثبت عدم صحه ما ذهب اليه المستانف هو ان الخبير اثبت في تقريره بان رخصه الدفاع المدني لابد من توافرها في المطاعم وتعتبر شرط اساسي في المطاعم وليس كما ذكر المدعي بانها ليست الزاميه. ونرد علی ذلك وفق الاتي: ١. بالنسبه الي الرخصه فقد ذكرنا في مذكرتنا السابقه بانها رخصه البلدیه ولیست رخصه الدفاع المدني، وللتوضيح لفضيلتكم فاننا نؤكد علي ان ما ذكرناه هو ان المدعي طلب نقل رخصه البلديه ولم نذكر ابدا انه طلب نقل رخصه الدفاع المدني. ٢. ذكرنا مسبقا واكدنا علي انه لا يوجد رخصه دفاع مدني ولكن كان النظام المعمول به التقدم علي رخصه البلديه ومن ثم تحال الي الدفاع المدني، ومن ثم يخرج الدفاع المدني (ومن ثم تخرج المعامله باحاله من الدفاع المدني الي البلديه ومن ثم بموجبها تصدر الرخصه)، ولم يكن وقتها الزامي ان تكون هناك شهاده من الدفاع المدني مستقله. سادسا: ورد في مذكره المدعي (سادسا) ما نصه: ردا علي ما ذكره المستانف وكاله من اطلاع موكلي علي ترخيص الدفاع المدني: نفيد ان ذلك غير صحيح وفي الحقيقه لم يطلع موكلي علي رخصه الدفاع المدني ومن المعلوم لفضيلتكم ان المعاملات التجاريه مبنيه علي السرعه فالمدعي عليه استغل ذلك وغرر بموكلي علي ان رخصه الدفاع المدني موجوده وفي كل مره يتعذر، فشك موكلي في وجودها فذهب بنفسه الي الدفاع المدني فلم يجد للمطعم اي ترخيص وحيث نصت الماده (٦٢) من نظام المعاملات المدنيه ...... الخ) ونرد علی ذلك وفق الاتي: ما ذكره المستانف ضده غير صحيح والصحيح هو كالاتي: ١. سبق وان صدر تقرير من مكتب خبره وهو مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون وذلك في قضيه سابقه برقم (٤٣٩٠١١٨٣٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٥ه والذي اكد علي انه لا يمكن تحميل المدعي عليه سداد قيمه المشروع. ٢. ومن ثم صدر الحكم في القضيه المذكوره والقاضي في منطوقه (.... رابعا: رفض المطالبه بقيمه استخراج رخصه الدفاع المدني ... الخ) والمؤيد من محكمه الاستيناف بمنطقه الرياض. ٣. ايضا ورد في البند التمهيدي من عقد المبايعه ما نصه (وقد اطلع الطرف الثاني المشتري علي تراخيصها وعاينها معاينه نافيه للجهاله شرعا وقانونا). ٤. وهذا يؤكد بما لا يدع مجالا لادني شك علم ودرايه واطلاع المدعي نفسه بحاله التراخيص في المطعم، مما ینفي عنه الجهاله وعدم العلم بما یستوجب عدم تحمیل موکلي لرخصه الدفاع المدني. سابعا: ورد في مذكره المدعي (سابعا) ما نصه: ردا علي ما ذكره المدعي فيما يتعلق بالشهود الذين ادعي المدعي عليه بانهم حضروا البيع وان الدايره خالفت بذلك نص الماده (٧٢) من نظام الاثبات: من المعلوم لفضيلتكم ان سماع الشهود كعنصر-من عناصر الاثبات في الدعوي هو من السلطه الجوازيه لمحكمه الموضوع تقدرها حسب ظروف الدعوي وبالتالي فليس علي المحكمه الزاميا سماع الشهود الذين استند عليهم المدعي عليه وتكون بذلك المحكمه اصابت صحيح النظام حيث ان الدايره رات ان شهادتهم غير مؤثره بالدعوي وبالتالي عدم وجوب سماع شهادتهم فضلا ان البينات المقدمه من موكلي قويه تؤيد رجحان حقه وبناء عليه قامت الدايره بتوجيه اليمين المتممه لموكلي وذلك لقوه بيناته علي دعواه وبالتالي فان ذلك لا يعد قصورا من الدايره .... الخ) ونرد علی ذلك وفق الاتي: ما ورد في رد المستانف ضده (المدعي) غير صحيح جمله وتفصيلا، كما انه لم يجب بجواب ملاقي لدفع موكلي (المستانف)، حيث تجاهل قاضي الدايره طلب موكلي بادخال الشهود الحاضرين اثناء عملیه البیع وسماع شهادتهم وهم الشیخ/ (...) والسید/ (...)، بالمخالفه لنص الماده (٧٢) من نظام الاثبات والتي نصت علي انه: (للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تستدعي للشهاده من تري لزوما لسماع شهادته؛ اظهارا للحقیقه). كما ذكر وكيل المدعي (المستانف ضده) بانه كان يتواصل مع موكلي / (...): وهذا الكلام غير صحيح، حيث ورد باقوال المدعي سابقا بان التواصل كان مع الوسيط /(...) ولم يتم التواصل مع موكلي / (...) نهاييا. ولكل ما تقدم ولكل ما ذکر من اسباب بعالیه، يتضح لفضيلتكم اوجه القصور الوارده في صك حكم الدرجه الاولی محل الاعتراض، الامر الذي یستوجب اعاده نظر الدعوی مره اخری والحكم مجددا برد دعوی المدعي (المعترض ضده) لعدم صحتها ومخالفتها صحيح الشرع والنظام. طلبات المعترض: وتاسیسا علي ما ذکر ولكل ما تقدم نلتمس من فضيلتكم: - اولا: قبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع الغاء الحكم محل الاعتراض، واعاده القضيه لمواصله النظر فیها من جدید. ثانيا: الحكم برد دعوي المدعي (المستانف ضده) لعدم صحتها ومخالفتها صحيح المشرع والنظام. ثم قدم وكيل المدعي مذكره رد جاء فيها ما يلي: اولا: ردا علي ما ورد في مذكره المستانف في (اولا):- حيث ان من المقرر نظاما ان الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيه يستوجب لقبول هذا الدفع ان تجتمع شروط ثلاثه هي: (وحده الموضوع)، (وحده السبب)، (وحده الخصوم)، فعن وحده الموضوع حيث يشترط لقبول هذا الدفع ان يكون موضوع الدعوي الجديده هو الموضوع ذاته الذي فصل فيه الحكم السابق، اي الحق ذاته، فلا يكفي ان يكون الحقين متعلقين بشيء واحد، وحده السبب وهو ان يكون سبب الدعويين واحد وليس مشابها له حتي يمكن قبول الدفع وبمطالعه موضوع الدعوي الماثله نجدها مختلفه عن موضوع الدعوي السابقه وليس ادل علي ذلك افضل مما ورد بصك الحكم بالصفحه رقم (٤) وتحديدا من بدايه السطر رقم (١٤) برد المحكمه علي هذا الدفع ونصه وكذلك دفع المدعي عليه وكاله بسبق الفصل في القضيه بالدعوي السابقه في القضيه رقم (٤٣٩٠١١٨٣٥) وتاريخ (١٤٤٣/٣/١٥ه) بحكم الدايره رقم (٤٤٧٢٠١٧٥٦) وتاريخ (٢٩-٧-١٤٤٤ه) وتبين للدايره ان القاضي السلف في الدايره نص في تسبيبه علي ان للمدعي الخيار في فسخ عقد البيع او طلب الارش لذلك تم رفض طلبه في تلك القضيه وقد تم تاييد الحكم من الاستيناف محمولا علي اسبابه والمدعي في هذه الدعوي قد طالب بقيمه الارش لذلك قد تم النظر في هذا الطلب) وطبقا للحكم السابق الاشاره اليه فان موضوع الدعوي السابقه مختلف عن موضوع الدعوي المنظوره امام فضيلتكم مما يكون معه ان ما دفع به المستانف هو دفع غير مقبول وتكون محكمه الدرجه الاولي اصابت صحيح النظام، حيث ان الحكم الذي يستند عليه المستانف ذكرت نفس الدايره مصدره الحكم ان لنا المطالبه بفسخ عقد البيع او الارش ولذلك فصلت محكمه الدرجه الاولي (الدعوي الحاليه) في طلبنا لان الدايره السابقه لم تفصل في طلبنا الوارد في الدعوي المنظوره امام فضيلتكم، ولما كان الثابت لفضيلتكم ان الطلب محل الدعوي الماثله مختلف عن الدعوي السابقه مما يتبين معه ان دفع المستانف ليس في محله . ثانيا -ردا علي ما ذكره المستانف بشان تقرير الخبير:. سبق وان بينا لفضيلتكم ان ندب الخبير من وسايل الاثبات ورايه غير ملزم للمحكمه كما نص تسبيب محكمه الاستيناف في القضيه السابقه ولم تقبله محكمه الاستيناف في القضيه السابقه والخبير في القضيه السابقه مكتب محاسبي لا يملك ادوات النظر في وغير مؤهل لاثبات ونفي الدعوي لاختلاف الاختصاص وليس لديه اهليه الفصل في الخصومات والدعوي السابقه احيلت اليه للنظر في الفواتير ومراجعه الحسابات فقط، ولو كانت رخصه الدفاع المدنيه موجوده حين التعاقد لابرزها المدعي عليه للدايره ناظره الدعوي لكنه لم يبرزها وهذا یؤکد صحه ما انتهت اليه الدايره وبالتالي فما دفع به المستانف وكاله هو دفع غير مقبول وكما لا يخفي علي دايرتكم الموقره ان المحكمه هي الخبير الاول في القضيه. ثالثا: ردا علي ما ورد بمذكره المستانف في (ثانيا): ما ذكرناه سابقا هو الصحيح ولا يوجد اتفاقيه نقل مديونيه كما زعم المستانف وعلي فرض صحه ذلك فانه طبقا للعقد المبرم مع موكلي فان المستانف ملزم بتوفير رخصه الدفاع المدني والتي نص عليها العقد حيث انه الملزم بذلك وفي حاله عدم توفيرها وقيام موكلي بسداد ثمنها فان المستانف ملزم بتسديدها لموكلي.وما ذكره المستانف من عدم سماع الدايره للشهود الذين ذكرهم بمذكرته فان ذلك من السلطه الجوازيه لمحكمه الموضوع طبقا لنص الماده (٧٦) من نظام الاثبات حيث ان شهادتهم غير مؤثره في الدعوي وبالتالي فان الدايره لم تخالف النظام كما ادعي المستانف. رابعا: ردا علي ما ذكره المستانف في (ثالثا): فانه غير صحيح جمله وتفصيلا؛ ١- ما ذكره المستانف بان رخصه الدفاع المدني لم تكن الزاميه ان يتم استخراجها بشكل مستقل: فان ذلك غير صحيح وهذا كلام مرسل فرخصه الدفاع المدني واشتراطات السلامه لابد من توافرها في المطاعم ويجب تطبيق اشتراطات السلامه قبل اصدار رخصه الدفاع المدني، وتشترط في المطاعم منذ اکثر من عشرین سنه ولیس کما ذکر المستانف وكاله من انها ليست الزاميه ويتم استخراجها بشكل مستقل علی حسب زعمه، ومما يثبت عدم صحه ما ذهب اليه المستانف وهو ان الخبير اثبت في تقريره بان رخصه الدفاع المدني لابد من تو افرها في المطاعم وتعتبر شرط اساسي في المطاعم وليس كما ذكر المستانف بانها ليست الزاميه. ٢-ما ذكره المستانف بالدفع الثالث: فقد بينا لفضيلتكم ان هذا الخبير هو مكتب محاسبي لا يملك ادوات النظر الفنيه وكانت مهمته فقط النظر في الفواتير ومراجعه الحسابات فقط،ولم يبحث اي مسايل فنيه اخري حيث انه ليس من اهل الاختصاص فيما يتعلق بتحقيق رخصه الدفاع المدني واشتراطات السلامه وبالتالي فان ما انتهي اليه لايعتد به في الدعوي محل النظر الكريم. ٣- ردا علي ما ذكره المستانف بالدفوع (٤)، (٥)، (٦): المستانف يذكر ان موكلي عاين التراخيص المعاينه التامه عند التعاقدان ذلك غير صحيح وفي الحقيقه لم يطلع موكلي علي رخصه الدفاع المدني ومن المعلوم لفضيلتكم ان المعاملات التجاريه مبنيه علي السرعه فالمدعي عليه استغل ذلك وغرر بموكلي علي ان رخصه الدفاع المدني موجوده وفي كل مره يتعذر، فشك موكلي في وجودها فذهب بنفسه الي الدفاع المدني فلم يجد للمطعم اي ترخيص وحيث نصت الماده (٦٢) من نظام المعاملات المدنيه (يعد التغرير تعمد السكوت لاخفاء امرلم يكن المغرر به ليبرم العقد لو علم به) وهو ما جعل الدايره تذکر في تسبیب حکمها (وقد دفع المدعی علیه وكاله بما ورد في العقد في البند رقم (٣) من اقرار المدعي في العقد بانتقال رخصه الدفاع المدني وقد ظهر للدايره عدم وجود رخصه دفاع مدني للمطعم محل الدعوي قبل المبايعه بين الطرفين لعدم تقديم المدعي عليه وكاله اي مستند لاثبات ذلك طوال مده الترافع في القضيتين رغم استمهاله) كل ذلك يثبت لفضيلتكم ان المدعی عليه غرر بموكلي، وعلی فرض صحه ذلك فلو كانت رخصه الدفاع المدني موجوده عند التعاقد لابرزها المدعي عليه للدايره ناظره الدعوي لكنه لم يبرزها وهذا يؤكد صحه ما انتهت اليه الدايره ومن المعلوم لفضيلتكم ان المدعي عليه خالف نص الفقره الثانيه من الماده (٣٨٣) من نظام المعاملات المدنيه ونصها ((اذا ظهر في المبيع عيب كان المشتري مخیرا بين طلب فسخ البيع او امساك المبيع والرجوع علي البايع بفرق الثمن وهو نسبه قيمه المبيع سليما الي قيمته معيبا من الثمن وللبايع ان يتوقي ذلك باحضار بديل مماثل للبيع غير معيب) ونصت الفقره ٣ من الماده (للمشتري في الحالات الوارده في الفقره ٢ من هذه الماده الحق في التعويض عما يلحقه من ضرر ان كان له مقتض) وحيث عدم وجود رخصه الدفاع المدني يعد عيب فللمدعي طلب نسبه قيمه المبيع او التعويض عما خسره لمزاوله نشاطه. وبالتالي فان ما دفع به المستانف ليس في محله ولا نسلم بما ذکره المستانف. خامسا: ردا علي ما ذكره المستانف في (رابعا): سبق الاجابه عنها. سادسا: ما ذكره المستانف من ان النظام المعمول به التقدم علي رخصه البلديه ومن ثم تحال الي الدفاع المدني، ويخرج الدفاع المدني باحاله من الدفاع المدني الي البلديه ومن ثم بموجبها تصدر الرخصه وعلي حسب زعم المستانف ان رخصه الدفاع المدني لم تكن الزاميه ان يتم استخراجها بشكل مستقل: فان ذلك غير صحيح جمله وتفصيلا فرخصه الدفاع المدني واشتراطات السلامه لابد من تو افرها في المطاعم ويجب تطبيق اشتراطات السلامه قبل اصدار رخصه الدفاع المدني، وتشترط في المطاعم منذ اكثر من عشرين سنه وليس كما ذكر المستانف من انها ليست الزاميه، ومما يثبت عدم صحه ما ذهب اليه المستانف هو ان الخبير اثبت في تقريره بان رخصه الدفاع المدني لابد من تو افرها في المطاعم وتعتبر شرط اساسي في المطاعم وليس كما ذكر المستانف بانها ليست الزاميه مما يكون دفعه ليس في محله. سابعا: ما ذكره المستانف في سادسا غير صحيح: والصحيح ما ذكرناه لفضيلتكم ان موكلي لم يطلع علي رخصه الدفاع المدني ومن المعلوم لفضيلتكم ان المعاملات التجاريه مبنيه علي السرعه فالمدعي عليه استغل ذلك وغرر بموكلي علي ان رخصه الدفاع المدني موجوده وفي كل مره يتعذر، فشك موكلي في وجودها فذهب بنفسه الي الدفاع المدني فلم يجد للمطعم اي ترخيص وحيث نصت الماده (٦٢) من نظام المعاملات المدنيه (يعد التغرير تعمد السكوت لاخفاء امر لم یکن المغرر به ليبرم العقد لوعلم به) وهو ما جعل الدايره تذكر في تسبيب حكمها (وقد دفع المدعی عليه وكاله بما ورد في العقد في البند رقم (٣) من اقرار المدعي في العقد بانتقال رخصه الدفاع المدني وقد ظهر للدايره عدم وجود رخصه دفاع مدني للمطعم محل الدعوي قبل المبايعه بين الطرفين لعدم تقديم المدعي عليه وكاله اي مستند لاثبات ذلك طوال مده الترافع في القضيتين رغم استمهاله) كل ذلك يثبت لفضيلتكم ان المدعی علیه غرر بموکلي فلو کانت رخصه الدفاع المدني موجوده لاحضرها للمحكمه وبذلك يصبح دفع المدعي عليه فغير محله ومن المعلوم لفضيلتكم ان المدعي عليه خالف نص الفقره الثانيه من الماده (٣٨٣) من نظام المعاملات المدنيه ونصها ((اذا ظهر في المبيع عيب كان المشتري مخيرا بين طلب فسخ البيع او امساك المبيع والرجوع علي البايع بفرق الثمن وهو نسبه قيمه المبيع سليما الي قيمته معيبا من الثمن وللبايع ان يتوقي ذلك باحضار بديل مماثل للبيع غير معيب) ونصت الفقره ٣ من الماده (للمشتري في الحالات الوارده في الفقره ٢ من هذه الماده الحق في التعويض عما يلحقه من ضرر ان كان له مقتض) وحيث ان عدم وجود رخصه الدفاع المدني يعد عيب فللمدعي طلب نسبه قيمه المبيع او التعويض عما خسره لمزاوله نشاطها وبالتالي فان طلب موكلي اصاب صحيح النظام. ثامنا: ردا علي ما ذكره المدعي فيما يتعلق بالشهود الذين ادعي المدعي عليه بانهم حضروا البيع وان الدايره خالفت بذلك نص الماده (٧٢) من نظام الاثبات: من المعلوم لفضيلتكم ان سماع الشهود كعنصر من عناصر الاثبات في الدعوي هو من السلطه الجوازيه لمحكمه الموضوع تقدرها حسب ظروف الدعوي وبالتالي فليس علي المحكمه الزاميا سماع الشهود الذين استند عليهم المدعی علیه وتكون بذلك المحكمه اصابت صحيح النظام حيث ان الدايره رات ان شهادتهم غير مؤثره بالدعوي وبالتالي عدم وجوب سماع شهادتهم فضلا ان البينات المقدمه من موكلي قويه تؤيد رجحان حقه وبناء عليه قامت الدايره بتوجيه اليمين المتممه لموكلي وذلك لقوه بيناته علي دعواه وبالتالي فان ذلك لا يعد قصورا من الدايره وعليه فان ما دفع به المستانف هو دفع في غير محله . الطلبات: نطلب من فضيلتكم رفض الاستيناف. وفي الجلسه التاليه جري افتتاح هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان طلب الاستيناف جري تقديمه وفقا للنظام خلال المهله المحدده فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، وبعد دراسه دايره الاستيناف لاوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان لدايره الاستيناف صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، ولذلك فان دايره الاستيناف تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (٤٥٣١١٤٤٣٩١) وتاريخ ٢٤ /١٢ /١٤٤٥ه، فيما انتهي اليه من قضاء بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) اولا/ مبلغ قدره (١٤٠٢٥٤) مايه واربعون الفا وميتان واربعه وخمسون ريالا ثانيا/ نقل سياراتي المطعم محل الدعوي التي من نوع (...) رقم اللوحه (...) و كذلك السياره التي من نوع (...) رقم اللوحه (...) للمدعي ثالثا/ دفع مبلغ قدره (٤٦٠٠)اربعه الاف وستمايه ريال مقابل اتعاب الخبير في هذه القضيه رابعا/ دفع مبلغ قدره (٨٤١٦)ثمانيه الاف واربعمايه وسته عشر ريالا مقابل اتعاب الخبير الصادر من دايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت الدايره، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين