tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 437345581 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-12-14 date_hijri=1443-04-27 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:a1fc8700-5c76-4f67-96b9-15e7da7ab3c0 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩٠٢٢٢٠٣ لعام ١٤٤٣ه

الوقايع: وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه الكترونيا ونصها ( انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٤ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/١١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه منتجات غذاييه (حليب اطفال) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٧/٤ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/١١م بثمن اجمالي قدره (٩٦١٠) تسعه الاف وست ميه وعشره ريال سعودي سدد منه (٤٧١٤.٥٨) اربعه الاف وسبع ميه واربعه عشر ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٧ه الموافق ٢٠١٩/١٢/١٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (١- اصل مطابقه ٢- فواتير كربونيه.) لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٨٩٥.٤٢) اربعه الاف وثمان ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي وفي جلسه ٢٧/٤/١٤٤٣ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه حضر فيها وكيل المدعيه (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسه بموجب البرنت المرفق في ملف القضيه والمتضمن تم تبليغه وبناء علي ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمته الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي المرفقه في ملف القضيه وبطلب البينه علي ما يدعيه قدم طلب فتح الحساب وورقه مصادقه الرصيد وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه الكترونيا رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب

الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ومن حيث موضوع الدعوي ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٤،٨٩٥،٤٢) اربعه الاف وثمانمايه وخمسه وتسعون ريال واثنان واربعون هلله قيمه توريد منتجات غذاييه (حليب اطفال) لصالح المدعي عليها وحيث قدم بينته علي ذلك والمتمثله في ورقه مصادقه الرصيد والمذيله بختم وتوقيع المدعي عليه ولما كان الاصل في ورقه المصادقه تجسيدها لاقرار ممضيها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها او جزءا منها او بما يثبت صدورها بالخطا رجوعا الي الاوراق والدفاتر والسجلات. فضلا عن ان سداد المدعي عليه من الامور العوارض والاصل في الامور العوارض العدم مما يثبت شغل ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي وحيث ان التبليغات القضاييه بالوسايل الالكترونيه تعتبر بلاغا شخصيا للمبلغ بموجب بياناته المسجله وفقا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) المؤرخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه والذي اعقبه صدور قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٣٩/٦) المؤرخ في ٢١/٤/١٤٣٩ه المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسايل الكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وحيث ان الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه نصت علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر ، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه، وحيث لم يحضر رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه ولم يقدم اجابته علي دعوي المدعيه، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها مما يجسد قناعه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه . واستنادا لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (۲ / ۱۹ / ٤١) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١ ه والمبلغ بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٥٤٤ / ت وتاريخ ٢٥ / ١١ / ١٤٤١ ه فقد اكتسب الحكم الصفه القطعيه ،وغير قابل للاستيناف او التدقيق .

نص الحكم: حكمت الدايره / بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع مبلغ قدره (٤،٨٩٥،٤٢) اربعه الاف وثمانمايه وخمسه وتسعون ريال واثنان واربعون هلله لصالح المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.