moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدالله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470490521 لعام 1444 ه المدعي: احمد فضل كريم شادي محمد الهي بخش المدعي عليه: شركه برافو الدوليه التجاري الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان المدعي يمتلك علامه تجاريه (طبي) والمسجله برقم (...) وتاريخ ه 1440/11/13 بموجب الشهاده الصادره من الهييه السعوديه للملكيه الفكريه وقد قامت المدعي عليها بعرض منتجات مقلده لهذه العلامه التجاريه ولا زالت مستمره في انتهاك حق المدعي مما وقع بذلك اضرارا جسيمه ويستوجب التعويض،حيث ان حق التعويض ناشي منذ تاريخ 21/02/2022م. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع تعويض بمبلغ وقدره (1,000,000) مليون ريال،و اتعاب المحاماه بمبلغ (100,000) مايه الف ريال.وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- فاتوره.ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: ان موكلتي قامت بعرض سلعه تحمل العلامه المملوكه للمدعي،وهذا لايعد تقليدا او انتهاك لحق المدعي كون السلعه المذكوره غير مقلده وانا اصليه المنشا،حيث تم شراء المنتجات الاصليه من احد التجار الموزعين للسلعه بشكل نظامي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 24/6/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ارسلها نصيا عبر دردشه برنامج تيمز ونصها:"اولا: حيث ان موكلي المدعي احمد فضل كريم شادي بخش المالك للعلامه التجاريه (طبي) بموجب شهاده تسجيل العلامه التجاريه رقم: (...) وتاريخ13/11/1440ه الصادره من الهييه السعوديه للملكيه الفكريه والممتده حمايتها حتي تاريخ10/08/1450ه،وقد قام موكلي بانتاج كميه كبيره من منتج تجاري بهذه العلامه،الا ان موكلي تفاجا بان المدعي عليها تعدت علي هذه الحقوق بوجه شرايها منتجات تحمل علامه تجاريه مقلده والمثبت ذلك في فاتوره الشراء الصادره من المدعي عليها برقم (50074799) وتاريخ21/02/2022م من احد معارضها بمحافظه جده،وقد قام موكلي باخطار المدعي عليها سعيا لحل الخلاف وديا ورفع الضرر عنها، واقرت المدعي عليها بحصول التعدي علي حق موكلتي، مما يحق لموكلتي المطالبه بتعويض كاف لجبر الاضرار بناء علي الماده رقم (41) من قانون العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي واقتصر هذه الاضرار علي عدم استطاعه موكلي في بيع وتسويق المنتج الاصلي وتراكمت هذه المنتجات في مخازنه، حيث ان الكميه المخزنه من المنتج كبيره جدا.ثانيا: الاختصاص:ا- الاختصاص النوعي: بناء علي الماده السادسه عشره من نظام المحكمه التجاريه والمنصوص علي:(تختص المحكمه التجاريه بالنظر في الاتي: 6- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه) فان الاختصاص ينعقد لدي القضاء التجاري.ب- الاختصاص المكاني:-نصت الماده السابعه عشره في فقرتها الثانيه علي: (في الدعاوي المتعلقه بالشركات،يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييسي للشركه...)، ولما كان مقر الفرع الرييسي للمدعي عليها في جده والمثبت ذلك في المستخرج الصادر من وزاره التجاره برقم (522754) وتاريخ23/07/1443ه فان الاختصاص المكاني ينعقد لدي المحكمه التجاريه بجده.مما يجدر قبول هذه الدعوي شكلا وموضوعا.ثالثا:الطلبات:بناء علي ما سبق فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي:-1- احاله المدعي عليها الي النيابه العامه لايقاع العقوبه الجزاييه بموجب الماده (42) و(43) من قانون العلامات التجاريه.2- حجز كافه المنتجات المقلده ومصادرتها ومنع دخولها من قبل المنافذ التجاريه.3- الزام المدعي عليها بتقديم كافه المعلومات لكل من شارك وساهم في التعدي علي هذه العلامه التجاريه.4- الزام المدعي عليها بجبر الضرر بدفع التعويض بمبلغ وقدره (1,000,000) مليون ريال.5- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال اتعاب المحاماه " وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للرد وعليه افهمته الدايره بايداع جوابه عبر النظام خلال يومين ثم يعقب المدعي خلال يومين ثم يجيب وكيل المدعي عليها الجواب الختامي خلال يومين كما افهمت الدايره الطرفين بان المذكرات ترفق عبر النظام وفي حال التعذر فترسل الي بريد الدايره الالكتروني (COMM-JED-COMM1@moj.gov.sa) والي الطرف الاخر وعليه رفعت الجلسه.وورد مذكره من وكيل المدعي عليها في 26/6/1444ه وملخصها: الدفع بعدم اختصاص بعدم اختصاص الحاكم التجاريه بنظر المنازعه المتعلقه بتطبيق احكام نظام العلامات التجاريه، والدفع بعدم القبول لرفعها قبل اونها او بغير الطريق الذي رسمه النظام، وبما ان الثابت ان المدعيه لم تتقدم لجهات الضبط المختصه لتقوم بضبط المخالفه والتحقق فيها، حيث قامت هي بضبطها وعلي اثر ذلك رفعت هذه الدعوي، فتكون خالفت النصوص النظاميه،والدفع بعدم وجود ايه انتهاكات لملكيه العلامه التجاريه موضوع الدعوي، حيث ان موكلتي قامت بعرض سلعه تحمل العلامه المملوكه للمدعي،وهذا لايعد تقليدا او انتهاك لحق المدعي كون السلعه المذكوره غير مقلده وانا اصليه المنشا،حيث تم شراء المنتجات الاصليه من احد التجار الموزعين للسلعه بشكل نظامي وهي مؤسسه ماجد الرشيد لاستيراد وبيع لهب الاطفال سجل تجاري (...) بموجب فاتوره رسميه.ووردت مذكره من وكيل المدعي في 28/6/1444ه وملخصها: 1- لا صحه لما ذكره وكيل المدعي عليها بعدم اختصاص المحكمه التجاريه لنظر هذه الدعوي،وقد جانب الصواب في ذلك،حيث ان التعدي علي العلامه التجاريه من قبيل دعاوي الملكيه الفكريه،وبالتالي فان الفصل في تلك الدعاوي تنبسط عليها اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره: (6) من الماده السادسه عشر من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم:(م/93) وتاريخ:15/08/1441ه، وما استند اليه وكيل المدعي عليها من ان اختصاص ديوان المظالم هذه الدعوي وفقا للماده:(53) من نظام العلامات التجاريه , فقد ورد تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (967/ت) وتاريخ:01/01/1439ه بانسلاخ الدواير التجاريه، حيث تضمنت الفقره اولا من هذا التعميم علي:(سلخ الدواير التجاريه والاستيناف التجاري التابعه لديوان المظالم الي المحاكم والدواير التجاريه بالقضاء العام ومباشرتها اختصاصها المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه اعتبارا من تاريخ01/01/1439ه).2- اخطا ممثل المدعي عليها بوصفه بان منازعات الملكيه الفكريه لا تشمل منازعات العلامات التجاريه، اذ ان العلامات التجاريه احدي منازعات الملكيه الفكريه،حيث تم تعريف العلامه التجاريه لدي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه علي انها: (الابداعات التي تكون علي شكل اسماء كلمات امضاءات...الخ) ولا شك ان هذه الجهه هي التي منحت موكلي شهاده تسجيل العلامه التجاريه المملوكه له.3- ان موكلي هو مالك للعلامه التجاريه (طبي) والمثبت بموجب الشهاده الصادره من الهييه السعوديه للملكيه الفكريه وحصل بذلك علي شهاده تسجيل علامه تجاريه برقم (1440020536) وتاريخ 13/11/1440ه.4- ثبوت تعدي المدعي عليها علي العلامه التجاريه المملوكه لموكلي وبيع المنتج المقلد منها، حيث ان حصول موكلي علي فاتوره رسميه صادره من المدعي عليها يعد اثباتا علي حصول التعدي من قبل المدعي عليها، حيث انه بهذا التعدي وحصول موكلي علي الفاتوره ثبت ان المدعي عليها تقوم بتضليل المستهلكين وغش الجمهور فان من شان ذلك التاثير علي سمعه الاسم والعلامه التجاريه الخاصه بموكلي،كما ان في ذلك استغلال العلامه التجاريه بقصد تحقيق منفعه غير مشروعه، ولا ينال ذلك ما تدعيه من ان موكلي لم يلجا لجهه الضبط والتي هي بدورها تقوم باحالتها للنيابه العامه لاجراء التحقيق وثبوت المخالفه في حق المدعي عليها، اذ ان هذه الدعوي الماثله امام فضيلتكم ليست الا دعوي مطالبه بالحق الخاص في تعويضها عن الضرر الناشي بسبب المدعي عليها، وفق الماده:(48) من نظام العلامات التجاريه:(يجوز لكل من اصابه ضرر نتيجه ارتكاب احدي المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام ان يطالب المسؤول عن هذه المخالفه بالتعويض المناسب عما لحقه من ضرر).5- عدم صحه ما ورد في مذكره وكيل المدعي عليها بان نص الماده:(54) من نظام العلامات التجاريه والتي استندت اليه المدعي عليها بزعم ان موكلي قام بمخالفه الاجراءات الرسميه،وبتفحص الماده نجد انها لا تنطبق في الدعاوي المدنيه بل لتمثيل هييه التحقيق والادعاء العام تمثيل الحق العام حصرا، ولا يشترط لقيام الدعوي المدنيه اجراء التحقيق من جهه رسميه، والصواب ما نصت عليه الماده:(48) من ذات النظام:(يجوز لكل من اصابه ضرر نتيجه ارتكاب احدي المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام ان يطالب المسؤول عن هذه المخالفه بالتعويض المناسب عما لحقه من ضرر).6- ان من اوجه الاضرار الناشيه علي موكلي بسبب تعدي المدعي عليها للعلامه التجاريه المملوكه لموكلي، هو امتناع عده جهات تجاريه من التعامل مع موكلي وشراء المنتج الاصلي منه لتوفر منتجات مقلده، والمدعي عليها احدي المعارض التي ثبت قيامها بتوفير المنتج المقلد وتسبب بذلك تكدس المنتج الاصلي لدي موكلي حتي، وهذا يؤكد تحقق الاركان الاساسيه لتعويض موكلي، حيث تحقق ركن الخطا من جانب المدعي عليها ببيعها للمنتجات المقلده،و تحقق ركن الضرر علي موكلتي بالغاء طلبات الشراء بسبب وجود منتجات مقلده، وهي العلاقه السببيه بين ركن الخطا والضرر، مما يحق لموكلتي المطالبه بالتعويض بموجب النظام.7- ان المدعي عليها تحاول التنصل من مسيوليتها في التعدي علي العلامه التجاريه،حيث ادعت انها قامت بشراء السلع الاصليه من تاجر الجمله،في حين انها قامت بمخاطبه شركه موكلي بالغاء كافه صفقات شراء البضايع التي تحمل اسم العلامه التجاريه، وهذا بحد ذاته اقرار علي ان السلع المشتراه كانت مقلده، ولما كانت المدعي عليها هي من فرطت في التحقق من كون السلع اصليه ام مقلده، و ثبت بموجب فاتوره الشراء العثور علي السلع المقلده في متجرها، فان مسيوليه التعدي تقع علي عاتقها وليست علي تاجر الجمله التي لا يرتبط بموكلي اي تعامل او تعاقد، كما انها اقرت بانهم قاموا بعرض سلعه تحمل العلامه التجاريه (طبي) وتذرعت بانها قامت بذلك بشكل نظامي، ويمكن تزويد الدايره الموقره بنسخه من المنتج الاصلي الخاص بموكلي والمنتج المقلد الذي تم شراءه من متجر المدعي عليها واثبات الفروقات والتعدي.8- ان المدعي عليها تحاول التنصل من المسيوليه وتتخبط في دفوعاتها وطلباتها في هذه الدعوي، حيث انها تاره تدعي عدم اختصاص هذه المحكمه لنظر الدعوي وتاره تزعم بان العلامه التجاريه ليست من ضمن منازعات الملكيه الفكريه و تاره اخري تطلب ادخال تاجر الجمله مؤسسه ماجد الرشيد التجاريه واكمال السير في الدعوي ضدها، وتاره تطلب احاله الدعوي الي خبير للتحقق من مدي صحه الادعاء، وهذا ما يثبت علمها بالتعدي علي العلامه التجاريه وتحملها مسيوليه عرضها للمنتج المقلد الذي يحمل العلامه التجاريه المملوكه لموكلي.ثالثا:الطلبات:1- الزام المدعي عليها بجبر الضرر بدفع التعويض بمبلغ وقدره (1,000,000) مليون ريال.2- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ (100,000) مايه الف ريال.وعقدت الدايره جلسه مرييه في 2/7/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي انها بالاطلاع علي المذكرات المقدمه من الطرفين،وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان، وحيث حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بدفع تعويض بمبلغ وقدره (1,000,000) مليون ريال واتعاب المحاماه بمبلغ (100,000) مايه الف ريال لقاء قيم المدعي عليها بعرض منتجات مقلده للعلامه التجاريه المملوكه للمدعي (طبي) والمسجله برقم (...) وتاريخ ه 1440/11/13 بموجب الشهاده الصادره من الهييه السعوديه للملكيه الفكريه، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في ان موكلتي قامت بعرض سلعه تحمل العلامه المملوكه للمدعي وهذا لا يعد تقليدا او انتهاك لحق المدعي كون السلعه المذكوره غير مقلده وانا اصليه المنشا، حيث تم شراء المنتجات الاصليه من احد التجار الموزعين للسلعه بشكل نظامي، وبما ان وكيل المدعي طلب الزام المدعي عليها بدفع تعويض بمبلغ وقدره (1,000,000) مليون ريال، وبما ان من المقرر شرعا وقضاء ان المدعي مكلف في دعواه باحضار بينته وعرضها امام القضاء، وان القضاء يزنها وينظر في مدي ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها، او ردها لسبب شرعي او نظامي او عقلي، كما ان للمدعي عليها حق الدفاع عن نفسها في مواجهه هذه البينه،وبما ان وكيل المدعي قد اسس دعواه علي التعويض ولان من اركان التعويض حصول ضرر متحقق تستطيع معه الدايره بناء تقديرها للتعويض عليه، وحيث لم يثبت وكيل المدعي الضرر الحاصل لموكله والذي اسس عليه مبلغ المطالبه، وحيث ثبت لدي الدايره -من خلال ما قدم في هذه الدعوي- قله المنتجات التي تحمل علامه المدعي لدي المدعي عليها وقله قيمتها مما لا يتحقق معه حصول ضرر فعلي للمدعي في حال ثبت كون تلك المنتجات مقلده، وبما ان وكيل المدعي عليها قدم للدايره فاتوره الشراء من احد التجار الموزعين للسلعه بشكل نظامي، وانها مجرد عارض للسلعه، وحيث لم تفرد تلك الفواتير بالمنتجات التي تحمل علامه المدعي وانما كانت تشتمل علي منتجات اخري كثيره لا تعود للمدعي مما يدل علي حسن نيه المدعي عليه وانه لم يقصد منتجات المدعي بعينها، مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم (4470490521) والمقامه من/احمد فضل كريم شادي محمد الهي بخش (هويه رقم: (...)) ضد/شركه برافو الدوليه التجاريه (سجل تجاري: (...)) ؛لما تضمنته اسباب الحكم، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.