tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430662843 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1443-10-16 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:2 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:f77afe0d-3a9d-4c05-9058-a6c3e2a0d8a1 entity=document_number:م/2 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470378208 لعام 1444ه 
المدعي: 
الشركه (...) للفحص والاختبار الفني
المدعي عليه:
الشركه (...) للمعاينه وتاكيد الجوده
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض. وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسه اليوم للترافع فيها, وفيها انعقدت جلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها محامي المدعيه: (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 16-10-1443ه, في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه. وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي اللايحه المقدمه في تبادل المذكرات بتاريخ اليوم وقد جاء نصها: اولا: الوقايع: 1/ تم ارسال عرض اسعار برقم Y-564/07/2018بتاريخ 25/07/2018م الي المدعي عليها بخصوص فحص وتحليل انابيب الغلايات عدد (5) بمبلغ وقدره (475.000) اربعمايه وخمسه وسبعون الف ريال (مرفق 1) 2/ بتاريخ 29/07/2018م تم ارسال عرض اسعار اخر الي المدعي عليها برقم (...) الحاقا للعرض المذكور وذلك لانتداب عدد (2) مهندس متخصص غلايات وعدد (2) مهندس متخصص لحام لمده سته اشهر (مرفق2) 3/ بناء علي عروض الاسعار المقدمه من موكلتي وافقت المدعي عليها علي تلك العروض وذلك بموجب خطابها رقم (ا/ع/639/39) وتاريخ 20/11/1439ه. الموافق 02/08/2018م حيث جاء في الفقره رقم 2 ما يلي:(سوف تقوم شركه المعاينه بدفع فواتير (...) خلال 30 يوما من استلام الفواتير (مرفق3) 4/قامت موكلتي بتنفيذ جميع التزاماتها تجاه المدعي عليها، وقامت بارسال الفواتير التالي (مرفق4) ا- فاتوره رقم (...) تاريخ 28/04/2019م تاريخ الاستحقاق 28/05/2019م بمبلغ وقدره (599.950) خمسمايه وتسعه وتسعون الف وتسعمايه وخمسون ريال. ب- فاتوره رقم (...) تاريخ 06/05/2019م تاريخ الاستحقاق 05/06/2019م بمبلغ وقدره (498.750) اربعمايه وثمانيه وتسعون الف وسبعمايه وخمسون ريال ت- فاتوره رقم (...) تاريخ 26/06/2019م تاريخ الاستحقاق 26/07/2019م بمبلغ وقدره (335.972) ثلاثمايه وخمسه وثلاثون الف وتسعمايه واثنين وسبعون ريال ث- فاتوره رقم (...) تاريخ 04/09/2019م تاريخ الاستحقاق 04/10/2019م بمبلغ وقدره (215.982.59) مايتي وخمسه عشر الف وتسعمايه واثنين وثمانون ريال وتسعه وخمسون هلله. ثانيا: الاسباب: 1/ قامت المدعي عليها بارسال خطابين لمدير عامه الاداره العامه لتنفيذ المشروعات يتضمن الفواتير رقم 120/41 و 119/41 بتاريخ 13/03/1441ه. بناء علي الخدمات التي قامت بها موكلتي للمشروع سالف الذكر بمبلغ وقدره (1.650.654.59) مليون وستمايه وخمسون الف وستمايه واربعه وخمسون ريال وتسعه وخمسون هلله. (مرفق5) 2/ طالبت موكلتي المدعي عليها بسداد المبالغ التي بذمتها الا انها ماطلت ورفضت السداد 3/ قام موكلي بارسال اخطار بالبريد المسجل للمدعي عليه بتاريخ 05/06/2022م للسداد المبلغ الذي بذمته وذلك اعمالا بنص الماده الثامنه من نظام المحكمه التجاريه وحيث حددت اللايحه في الفقره (240):(علي انه يجب ان يسبق نظر الدعاوي اليسيره اللجوء الي المصالحه والوساطه...) ولكنها لم تستجب (مرفق4) 4/ قام موكلي بالرفع عبر منصه تراضي بتاريخ 29/11/1443ه. للوصول الي صلح مع المدعي عليها، ولكن تعذر ذلك صاحب الفضيله: يتضح من خلال تلك الوقايع ان المدعي عليها اخلت بالتزاماتها تجاه موكلتي وفقا للاتفاق معها، فكان حريا بها ان تلتزم امتثالا لقوله سبحانه وتعالي:(يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ۚ) ﴿1﴾ المايده، وجاء في الحديث الشريف (والمسلمون علي شروطهم،) رواه الترمذي. ثالثا: الطلبات: يطلب المدعي من المحكمه الموقره الزام المدعي عليها بان تدفع له ما يلي: 1/ الزام المدعي عليها بسداد المبالغ التي بذمتها وقدرها ((1.650.654.59) مليون وستمايه وخمسون الف وستمايه واربعه وخمسون ريال وتسعه وخمسون هلله 2/ اتعاب المحاماه وقدرها (10%) من المبلغ المحكوم به . وبسؤال وكيل المدعيه هل سبق للمدعيه اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي؟ وهل هناك دعاوي سبق الفصل فيها فيما يخص هذه المطالبه والمنازعه. اجاب قايلا: بان المدعيه سبق لها اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي حسب التقرير الصادر من مركز المصالحه برقم (01-4403005226) وتاريخ 3-3-1444ه وقد انتهي التقرير بتاريخ 9-3-1444ه الي تعذر الصلح. كما افاد وكيل المدعيه بعدم وجود اي دعوي سبق الفصل فيها او النظر وذلك فيما يخص هذه المطالبه والمنازعه. وبسؤال وكيل المدعيه عن طبيعه التعامل؟ افاد بان لدي المدعيه مهندسون متخصصون وقامت بارسال خمسه منهم الي المدعي عليها وذلك حسب عرض السعر الاول, كما قامت بارسال اربعه من المهندسين الي المدعي عليها وذلك حسب عرض السعر الثاني وذلك ليقوموا باعمال الفحص والمعاينه للغلايات بمحطه (...). ثم عقب قايلا: بان عدد المهندسين في العرض الاول بالتحديد لست متاكدا منه. وبناء علي ما تقدم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده في الوقايع سالفه البيان, وبما ان حقيقه هذه الدعوي متعلقه بالمطالبه الناشيه عن اعمال المهندسين الخاصين بالمدعيه في فحص ومعاينه الغلايات في مشروع (...) لصالح المدعي عليها, وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ولو لم يثره طرفي الدعوي وذلك استنادا للماده رقم (76) من نظام المرافعات الشرعيه, وبما ان الدايره ومن خلال الاستعلام عن نشاط طرفي الدعوي تبين لها بان نشاط المدعيه هو: منح شهادات المطابقه لنظم الاداره , كما ان نشاط المدعي عليها هو: انشطه اختبار واعتماد النوعيه والجوده والمنتج , وبما ان طرفي الدعوي ليسوا تجارا حيث ان نشاطهما ليس من قبيل الاعمال التجاريه الوارده في الماده رقم (2) من النظام التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 15-1-1390ه ولو كان كيانهما عباره عن شركه حسب ما جاء بيانه في البند ثامنا من محضر اللجنه المشكله لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه, وجميع الاستشكالات المتعلقه بالاختصاص النوعي المعمم لجميع المحاكم حسب التعميم الصادر من رييس المجلس الاعلي للقضاء برقم (979/ت) وتاريخ 12-2-1439ه, وبما ان اعمال الفحص والمعاينه لا تعتبر من قبيل العقود التجاريه؛ كون العقد ليس من قبيل الاعمال الوارد بيانها في الماده رقم (2) والموصوف القايم بها بصفه التاجر حسب الماده رقم (1) من النظام التجاري؛ كون القايم بها يوصف عمله بالعمل المهني لاعتبار صنعته وخبرته واعماله الذهنيه, وليس من خلال الماده وتدويرها, وبما ان المحكمه التجاريه مختصه بنظر الدعوي التي تقام علي التاجر في عقودهم التجاريه حسب الماده رقم (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441ه, والماده رقم (31) من اللايحه التنفيذيه للنظام, وبما ان هذه الدعوي لا ينطبق عليها وصف الماده انفا فان الدايره تنتهي الي انحصار ولايتها عن نظر هذه الدعوي, وتحكم بموجبه حسب منطوق حكمها ادنها. ويكون الاختصاص بنظر مثل هذه المنازعه للمحكمه العامه بحسبانها صاحبه الاختصاص الاعم فيما لم يرد فيه نص خاص بالتخصيص وذلك استنادا للماده رقم (31) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22-1-1435ه.
نص الحكم:
لذا حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب, وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470378208 لعام 1444ه 
المدعي: 
الشركه (...) للفحص والاختبار الفني
المدعي عليه:
الشركه (...) للمعاينه وتاكيد الجوده
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها بسداد المبالغ التي بذمتها وقدرها (1.650.654.59) مليون وستمايه وخمسون الف وستمايه واربعه وخمسون ريال وتسعه وخمسون هلله 2/ اتعاب المحاماه وقدرها (10%) من المبلغ المحكوم به، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي - بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي؛- وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه ان – ان الدايره استندت في التسبيب ان الاعمال الفحص والمعاينه لا تعتبر من قبل العقود التجاريه، حيث غاب عن الدايره حقيقه النزاع في هذه الدعوي من قبل تاجير العماله حيث ان المدعيه قامت بتاجير مهندسين مختصين بتحليل وفحص الغلايات للمدعي عليها وذلك حسب اذونات العمل الموقعه من المدعي عليها ومن هذا فالنزاع ناشي بين تجار بسبب عمل تجاري اصلي ولما تضمنته الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه فكا ينبغي للدايره السير فيها.-، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه يوم الثلاثاء 16/07 /1444ه استمعت الدايره للدعوي والاجابه من الطرفين حيث احال كل واحد منهما علي ما سبق الادلاء به في ملف القضيه ثم سالت الدايره الطرفين عن العقد المبرم بينهما هل العقد توريد عماله فقط او ان المدعي عليها تقوم بتقديم خدمه تمثل في عمال مهندسيه فاجاب وكيل المدعيه بان موكلته قامت بتقديم فحص وتحليل انابيب القلايات وعددها خمس وانتداب عدد 2 مهندس لغرض اللحام مع الاشراف علي التنفيذ وبعرض ما ذكر علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه فامهلته الدايره بتقديم اجابه خلال ثلاثه ايام من تاريخ هذه الجلسه، وفي جلسه الثلاثاء 01 /08 /1444ه اطلعت الدايره علي القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان المستانف وكيل المدعيه يهدف من طلبه الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي علي التفصيل الذي اورده في لايحه اعتراضه، وبتحقق هذه الدايره من استيفايها الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا، وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده - وفق ما سبق من وقايع - باعتبار ان الدعوي الماثله مقامه علي غير تاجر، مما ينحسر عنه اختصاص المحاكم التجاريه بنظرها نوعيا.
نص الحكم:
حكمت دايره الاستيناف الثالثه: بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض في هذه القضيه الصادر بالصك المؤرخ في 14 / 05 /1444ه القاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.