moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 79 chunks
الحكم في الدعوي رقم : 72 / 2/ ق لعام 1436ه المقامه من / شركه (...) شركه (...) ( سجل تجاري رقم (...)) ضد كل من / 1- شركه (...) ( سجل تجاري (...)) 2- (...) هويه وطنيه (...) 3- (...) هويه وطنيه رقم (...) 4- (...) هويه وطنيه رقم (...) 5- (...) هويه وطنيه رقم (...) 6- (...) هويه وطنيه رقم (...) 7- (...) هويه وطنيه رقم (...) 8- (...) هويه وطنيه رقم (...) 9- (...) هويه وطنيه رقم (...) 10 - (...) رقم الحفيظه (...) (ومصدرها مكه المكرمه ) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد : ففي يوم الثلاثاء الموافق 22/ 04/ 1439ه ، عقدت الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه التجاريه بجده جلستها ، والمشكله من اصحاب الفضيله : القاضي : فيصل بن صالح الايداء رييسا القاضي : عبدالله بن سمير الفيفي عضوا القاضي : سعود بن محمد المدرع عضوا وذلك بحضور خالد بن عبدالرحمن العبيد امينا للسر، وذلك للنظر في هذه الدعوي المحاله الي الدايره بتاريخ 04/ 01/ 1436ه ؛ وبعد سماع الدعوي والاجابه ، والاطلاع علي كامل اوراقها والبينات المقدمه فيها ، وبعد التامل والمداوله ؛ اصدرت الدايره حكمها الاتي : (الوقايع) تتلخص واقعات هذه الدعوي في ان المدعي وكاله / (...) تقدم الي المحكمه بلايحه دعوی مفادها انه منذ 1992 وحتي نهايه 2011 قامت موكلته بابرام عده اتفاقيات مع المدعي عليها رقم ( 1 ) تقوم موكلته بموجبها بتوريد منتجات (...) لصالح المدعي عليها رقم ( 1 ) ، ومن بين هذه الاتفاقيات المذكوره اعلاه سته عقود تتعلق بهذه الدعوي وهي عقد رقم (...) وعقد رقم (...) وعقد رقم (...) وعقد رقم (...) وعقد رقم (...) وعقد رقم (...) وتعديلاتها ، حيث تم بيع المعدات من قبل موكلته علي المدعي عليها رقم ( 1) بالتقسيط ، وكانت موكلته ترسل هذه المعدات الي المدعي عليها رقم (1 ) بموجب العقود المعنيه علي اساس بوالص الشحن مقابل القبول بالدفع او ما يسمي ب ( D/A ) ثم قامت موكلته باصدار فواتير بالمبالغ المطلوبه بموجب العقود المعنيه وذلك بين تاريخي 14 يونيو 2007 حتي 4 ابريل 2008 ، وسددت المدعي عليها رقم ( 1 ) بعض الدفعات المطلوبه ثم توقفت عن سداد باقي الاقساط المستحقه عليها بموجب العقود المعنيه في اواخر عام 2011م ، والتي تبلغ ثلاثه مليارات وستمايه وسبعه وستين مليونا وخمسمايه وسبعه وتسعين الفا وخمسمايه (...) ( 3.667.597.500(...)) ، وما زالت المدعي عليها رقم ( 1 ) ممتنعه عن سداد هذه المستحقات وتماطل بالدفع حتي تاريخ رفع هذه الدعوي بالرغم من مطالبات موكلته المتكرره بالسداد واجتماعاتها مع ممثلي المدعي عليها رقم ( 1 ) عده مرات من اجل التوصل الي تسويه وديه والاتفاق علي جدول للسداد ، وكان اخرها بتاريخ 20 مايو 2014م . مضيفا انه في 14/ 02/ 1431ه الموافق 29يناير 2010م ، ارسلت موكلته خطابا الي المدعي عليها رقم ( 1 ) مشتملا علي جميع المبالغ المستحقه علي المدعي عليها رقم ( 1 ) لموكلته حتي تاريخ 15/ 01/ 1431ه الموافق 31 ديسمبر 2009م والتي من ضمنها المبالغ التي تجري مطالبه موكلته بها في هذه الدعوي ، وقد وقعت المدعي عليها رقم ( 1 ) علي طلب التاكيد لعام 2009م في 03/ 04/ 1431ه الموافق 18 مارس 2010م مقره بصحه استحقاق هذه المبالغ ووجوب سدادها لموكلتهم ثم في 26/ 02/ 1432ه الموافق 31 يناير 2011م ، ارسلت موكلته خطابا اخر مشابها للمذكور اعلاه الي المدعي عليها رقم ( 1 ) مشتملا علي جميع المبالغ المستحقه علي المدعي عليها رقم ( 1) لموكلته حتي تاريخ 25/ 01/ 1432ه الموافق 31 ديسمبر 2010م والتي من بينها كذلك المبالغ التي تجري مطالبه موكلته بها في هذه الدعوي ، ووقعت المدعي عليها رقم ( 1 ) ايضا علي طلب التاكيد لعام 2010م في 10/ 04/ 1432ه الموافق 15 مارس 2011م مقره مره اخري بصحه استحقاق هذه المبالغ ووجوب سدادها لموكلته . واضاف بان المدعي عليها رقم ( ۱ ) هي شركه تضامن بموجب نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /6 وتاريخ 22/ 03/ 1385ه ، ولذلك فان الشركاء فيها ينتفعون بارباحها ومسؤولون عن ديونها شرعا اذ ان الغنم بالغرم والشركه من اسباب الضمان كما نص علي ذلك الفقهاء رحمهم الله . كما انهم مسؤولون عن ديونها بموجب الماده ( 16 ) من نظام الشركات والتي تنص علي التالي : " شركه التضامن هي الشركه التي تتكون من شريكين او اكثر مسيولين بالتضامن في جميع اموالهم عن ديون الشركه" ، وحيث اشترطت الماده ( ۲۰ ) من نظام الشركات قبل مطالبه الشريك بان يؤدي من ماله دينا علي الشركه ان يثبت الدين في ذمتها باقرار المسؤولين عن ادارتها او بقرار من هييه حسم منازعات الشركات التجاريه والتي نقلت اختصاصاتها الي ديوان المظالم بمقتضي قرار مجلس الوزراء رقم 241 وتاريخ 26/ 10/ 1407ه وبعد اعذار الشركه بالوفاء ، فان الشروط المذكوره متحققه ههنا وذلك كما يلي: ان الدين الناشي عن العقود قد ثبت في ذمه المدعي عليها رقم ( 1 ) باقرار المسؤولين عن ادارتها ، حيث ان المسؤول عن اداره المدعي عليها رقم ( 1 ) قد اقر بثبوت هذه الديون في طلب التاكيد لعام 2009م وطلب التاكيد لعام 2010م المذكورين اعلاه. وتم اعذار المدعي عليها رقم ( 1 ) بالوفاء حيث انه مضي علي موعد استحقاق هذه المبالغ من اربع الي خمس سنوات ولم يتم سدادها من قبل المدعي عليها رقم ( 1 ) بالرغم من اصدار فواتير بالمبالغ المطلوبه ومطالبات موكلته المتكرره تجاه المدعي عليها رقم ( 1 ) والتي كانت بصوره رسايل اسبوعيه عبر البريد الالكتروني وخطابات شهريه بالفاكس واستمرت حتي تاريخ 30 /12/ 1435ه الموافق 24 اكتوبر 2014م وكذلك اجتماعات موكلته مع المدعي عليها رقم ( 1 ) عده مرات بهدف الوصول الي تسويه وديه وكان اخرها بتاريخ 20مايو 2014م . و اضاف بان لموكلته الحق بموجب الشرع ونظام الشركات ان تطالب المدعي عليهم الاخرين بتحمل ديون المدعي عليها رقم ( 1 ) المستحقه لموكلته بصفتهم شركاء متضامنين في المدعي عليها رقم ( 1 ) . وختم لايحه دعواه بطلب ما يلي :- (1) الزام المدعي عليهم بان يدفعوا الي موكلته مبلغ ثلاثه مليارات وستمايه وسبعه وستين مليونا وخمسمايه وسبعه وتسعين الفا وخمسمايه(...)( 3.667.597.500(...) ويمثل ذلك المديونيه المستحقه لصالح موكلته بموجب العقود المعنيه . (2) تعويض موكلته من اتعاب المحاماه وساير التكاليف الاخري الناجمه عن هذه الدعوي . وباحاله القضيه للدايره حددت جلسه 6/3/1436ه لنظرها ، وفيها تبين عدم حضور من يمثل الشركه المدعي عليها او احد من الشركاء المتضامنين المدعي عليهم ، وقدم المدعي وكاله خطابات الابلاغ والتي تبين منها رفض حارس المجمع استلام الخطابات . وبجلسه 20/4/1436ه ذكر المدعي وكاله بانه يقيم دعواه ضد شركه (000) ، والشركاء فيها ، وقدم خطاب المحكمه لابلاغ المدعي عليها شركه (000) ، مذيلا بتوقيع (...) بالاستلام بصفته وكيلا للشركه ، وطلب المدعي وكاله وضع مدير الشركه المدعي عليها علي قايمه الاشعار بالمراجعه . وبجلسه 25/ 5/ 1436ه تبين عدم حضور من يمثل الشركه المدعي عليها والشركاء المتضامنين ، وقدم وكيل المدعيه خطابات الابلاغ والتي تبين منها رفض حارس المجمع استلام الخطابات بحجه وجود اوامر بعدم الاستلام ، كما تشير الدايره الي انه تمت الكتابه لمدير شرطه محافظه جده لوضع اسم مدير الشركه المدعي عليها علي قايمه الاشعار بالمراجعه الا انه لم يرد للدايره اي رد من قبل الشرطه ، وفي هذه الجلسه قدم المدعي وكاله صور سته عقود وعدد من الفواتير وذلك في ثلاث ملفات ، كما قدم مذكره من ثلاث صفحات ارفق بها عدد من المستندات وقد تضمنت مذكرته التاكيد علي طلب الزام الشركاء المتضامنين بالمديونيه بموجب نظام الشركات والتاكيد علي ان من قام بالتوقيع علي المديونيه يعد احد المسيولين عن اداره الشركه . وبجلسه 14 / 7/ 1436ه حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل الشركه المدعي عليها ووكيل الشريك (...) وتبين عدم حضور بقيه الشركاء المدعي عليهم ولم يرد للدايره بما يفيد تبلغهم بهذه الجلسه ، وبسؤال المدعي عن دعواه افاد انها وفق لايحه الدعوي المرفقه بملف القضيه ، وبطلب جواب وكيل الشركه المدعي عليها ووكيل الشريك (...) طلبا تزويدهما باللايحه والمستندات للاجابه ، ثم افهمت الدايره الوكيلين الحاضرين بابلاغ بقيه الشركاء في الشركه المدعي عليها بموعد الجلسه القادمه . وبجلسه 28/ 8/ 1436ه ، افاد وكيل الشركه المدعي عليها بانه تم ابلاغ جميع الشركاء في هذه الشركه بموعد هذه الجلسه ثم اكد وكيل (...) بتبليغ الشركاء ، وبطلب الجواب منهما علي الدعوي اجاب وكيل (...) بانه يدفع بعدم قبول الدعوي علي الشركاء لمخالفه ذلك لنص الماده 20 من نظام الشركات كما انه يدفع بعدم قبول الصور الضوييه لمستندات الدعوي وانه يطلب تقديم اصولها لبيان كافه الشروط التعاقديه وايضاح الاختصاص القضايي والقانون واجب التطبيق المتفق عليه في حاله النزاع ، في حين افاد وكيل الشركه المدعي عليها انه يطلب مهله لتوكيل محام للترافع في هذه القضيه ، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها (...) بالدعوي فطلب تزويده باللايحه والمستندات فاستعد وكيل المدعيه بتزويده بها ، ثم عقب وكيل المدعيه بانه يعترض علي طلب المهله من وكيل الشركه المدعي عليها وان هذه تعتبر مماطله من الشركه كما افاد بانه يكتفي في رده علي وكيل (...) بما ورد في لايحه الدعوي والمذكره الالحاقيه . وبجلسه 22/ 11/ 1436ه قدم وكيل المدعي عليها شركه (...) مذكره من تسع صفحات طلب فيها تحرير الدعوي من قبل المدعيه ، كما دفع بان بوالص الشحن كانت ترسل باسم مؤسسه (...) الدوليه وهذه المؤسسه ليست تابعه لشركه (...) ، واضاف بان الشخص الذي تدعي المدعيه انه وقع علي المديونيات واسمه (...) لا يعمل لدي شركه (...) وليس علي كفالتها ، كما ان الاقرار بالدين لابد ان يكون صريحا ومن المسيولين عن اداره الشركه بحسب عقد الشركه والشخص المذكور ليس كذلك ، مضيفا بان ما اشارت له المدعيه من الاجتماع مع (...) و (...) في 2007م فان المذكورين ليسا من مديري الشركه او المفوضين بالتعامل وقد اخبرت الشركه المدعي عليها الشركه المدعيه بذلك في حينه الا ان المدعيه اصرت علي ، الاستمرار في التعامل معهما ، وطلب الزام المدعيه بتحرير الدعوي والحكم بعدم جواز سماع الدعوي وردها . وتسلم المدعي وكاله نسخه منها ، وباطلاعه عليها طلب مهله للرد عليها ، ثم قدم وكيل المدعي عليهما (...) و (...) (...) ، مذكره من خمس صفحات اكد فيها علي التمسك بالدفوع الوارده في مذكره وكيل الشركه المدعي عليها وتسلم المدعي وكاله نسخه مما قدم ، واستمهل للرد عليها . وبجلسه 4/ 2/ 1437ه افاد الحاضر عن (...) بان الوكيل يعتذر عن الحضور ، ثم قدم المدعي وكاله مذكره للرد علي مذكره الشركه المدعي عليها مكونه من 13 صفحه ارفق بها عدد من المستندات ، وجاء في مذكرته ان انكار المدعي عليها رقم ( 1 ) انه كان هناك علاقه تعاقديه بين الاطراف هو من الغرايب فالمدعي عليها رقم ( 1) كانت الوكيل الحصري لمعدات (...) في المملكه العربيه السعوديه لعشرات السنوات وهذه الوكاله الحصريه كانت مسجله في الاداره المختصه بوزاره التجاره والصناعه وكان المصدر الوحيد لشراء المدعي عليها رقم ( 1) معدات (...) هو من المدعيه بل ان المدعي عليها رقم ( 1 ) مازالت تزعم حتي وقت قريب انها الوكيل الحصري لمعدات (...) وذلك بالرغم من انتهاء اتفاقيه الحصريه في مايو 2012م . فقد جاء في خطاب المدعي عليها رقم 1 المؤرخ في 15 / 05/ 2013م والموجه الي مدير عام وزاره التجاره والصناعه بمنطقه مكه المكرمه ما نصه : " ومن ثم نامل التكرم بحمايتنا كوكلاء حصريون في المملكه لمعدات (...) طبقا لشهادات التسجيل في سجل الوكالات رقم (...) تاریخ 07/ 05/ 1413ه ورقم (...) تاريخ 14 / 07/ 1414ه " . وهذا اعتراف صريح من المدعي عليها رقم 1 بوجود علاقه تجاريه بين الطرفين ، وبناء علي الوكاله الحصريه التي كانت ممنوحه الي المدعي عليها رقم 1 بشان معدات(...) فقد كانت المدعي عليها رقم 1 تشتري تلك المعدات من المدعيه بموجب عقود صحيحه تم تحريرها والتوقيع عليها من قبل الطرفين ومن تلك العقود التي دخل فيها الاطراف ، سته عقود تتعلق بالمبالغ التي تطالب بها المدعيه في هذه القضيه ، واضاف بان من الامور التي تبين عدم صحه زعم المدعي عليها رقم 1 بشان عدم وجود عقود بيع صحيحه بينها وبين المدعيه هو دفع المدعي عليها رقم 1 الي المدعيه ميات الملايين من الريالات وذلك تسديدا لجزء من الديون الناتجه عن كل عقد من العقود محل النزاع ، وذلك علي النحو التالي : قامت المدعي عليها رقم 1 بدفع مبلغ ( 455.125.250 ) (...) الي المدعيه بشان العقد رقم (...) والذي هو العقد الاول محل النزاع كما دفعت المدعي عليها رقم 1 مبلغ ( 169.443.000 ) (...) الي المدعيه بشان العقد رقم (...) ، والذي هو العقد الثاني محل النزاع . كما قامت المدعي عليها رقم 1 بدفع مبلغ ( 4.381.690.500 ) (...) الي المدعيه بشان العقد رقم (...) والذي هو العقد الثالث محل النزاع . كما قامت المدعي عليها رقم 1 بدفع مبلغ ( 32.133.000 ) (...) الي المدعيه بشان العقد رقم (...) والذي هو العقد الرابع محل النزاع . كما قامت المدعي عليها رقم 1 بدفع مبلغ : ( 1.628.232.750 )(...)الي المدعيه بشان العقد رقم (...) والذي هو العقد الخامس محل النزاع . كما قامت المدعي عليها رقم 1 دفع مبلغ ( 446.290.000 )(...) الي المدعيه بشان العقد رقم (...) والذي هو العقد السادس محل النزاع . وهذا الحجم الكبير من المبالغ التي قامت المدعي عليها رقم 1 بدفعها بموجب تلك العقود ما هو الا قبول فعلي صريح من المدعي عليها رقم 1 بصحه العقود محل النزاع ووجوب سداد المدعي عليها رقم 1 المبالغ الناتجه عنها ، اذ ان دلاله الفعل معتبره كما قرر ذلك العلماء رحمهم الله . يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في القواعد النورانيه " ان العقود تصح بكل ما دل علي مقصودها من قول او فعل" ، مضيفا بانه تم ارفاق احد نماذج الاشعارات الصادره من بنك (...) ، وهو البنك الذي يوجد لديه احد حسابات المدعيه والذي قامت المدعي عليها رقم 1 بتحويل المبالغ الماليه من خلاله الي المدعيه وذلك لسداد بعض الديون المستحقه بموجب العقود محل النزاع ، وبالاطلاع علي هذا الاشعار البنكي المرفق يتبين ان تلك الدفعه تم تحويلها من قبل المدعي عليها رقم 1 في 13/ 08/ 1432ه الموافق 14 / 07/ 2011م من خلال حسابها في البنك الاهلي في جده وهي لسداد احد الدفعات الاربع المتعلقه بالفاتوره رقم (...) الصادره بموجب عقد البيع الخامس من العقود محل النزاع . واضاف بانه بشان زعم المدعي عليها رقم 1 ان الاقرار بديون الشركه التضامنيه لابد ان يصدر من المديرين المحددين في عقد الشركه وملخصه ، واستدلالها بالفقره رقم 4 من الماده 22 من نظام الشركات ، فنقول هذا زعم لا يستقيم فالماده رقم 20 من نظام الشركات التي تناولت الاقرار بالديون لالزام الشركاء المتضامين بتحمل دیون شركتهم التضامنيه جاءت مطلقه في صحه الاقرار الصادر من اي مسؤول في الشركه ولم تحصر ذلك في المدير الوارد في عقد تاسيس الشركه او ملخصه كما تمت مناقشه ذالك في مذكره المدعيه الالحاقيه . فقد نصت هذه الماده علي التالي : " لا تجوز مطالبه الشريك بان يؤدي من ماله دينا علي الشركه الا بعد ثبوت هذه الديون في ذمتها ، باقرار المسيولين عن ادارتها " . وهذا نص صريح في اطلاقه ، والاصل المقرر عند العلماء ان المطلق يبقي علي اطلاقه حتي يرد التقييد . يقول الامام العيني رحمه الله : " المطلق يجري علي اطلاقه والمقيد علي تقييده" ، ونص علي ذلك الامام الزركشي رحمه الله ايضا بقوله : " اعلم ان الخطاب اذا ورد مطلقا لا مقيد له حمل علي اطلاقه" ، واضاف بان ما دفعت به المدعي عليها في ردها من ان (...) لا علاقه له بها غير صحيح فهذا الشخص لم يكن موظفا فقط في المدعي عليها ، بل كان هو من المسؤولين عن ادارتها خصوصا بشان العلاقه التعاقديه التي كانت قايمه بين المدعيه والمدعي عليها فقد كان (...) يقوم بالتوقيع علي عقود شراء معدات (...) من المدعيه بالنيابه عن المدعي عليها ، وكانت المدعي عليها تقوم بعد ذلك بدفع الاقساط الماليه الناتجه عن تلك العقود وهذه دلاله صريحه ان (...) كان مسؤولا عن اداره المدعي عليها ولديه الصلاحيه بالتوقيع نيابه عنها ، بل ان (...) كان يقوم بمخاطبه الجهات الرسميه بالنيابه عن المدعي عليها ويتكلم باسمها . فقد كتبت المدعي عليها الي وزاره التجاره والصناعه مخاطبه اياها بشان موضوع يخص تجارتها في معدات (...) و يظهر علي ذلك الخطاب توقيع (...) وهذا الخطاب هو واحد من الادله التي تؤكد ان (...) كان من المسؤولين عن اداره المدعي عليها ، كما افاد بان انكار المدعي عليها مسؤوليه (...) مخالف للواقع (...) هو احد الشركاء المتضامنين المذكورين في عقد تاسيس المدعي عليها وفي سجلها التجاري وهو احد المسؤولين عن اداره المدعي عليها ويقوم بتمثليها امام الاخرين بل ان (...) كان يقوم بالتحدث مع الجهات الرسميه والقضاييه بالنيابه عن المدعي عليها ومن ذلك كتابته الي هذه الدايره في تاريخ 18/ 09/ 1436ه خطابا علي ورق المدعي عليها الرسمي ومذيلا بخاتمها الرسمي ، واما بشان زعم المدعي عليها بانها اخبرت المدعيه ان (...) و (...) ليسا من المسؤولين عن ادارتها فهذا كلام مرسل لم تقم عليه المدعي عليها البينه الشرعيه المعتبره . بل ان واقع الحال يدل علي خلاف ذلك تماما كما تم بيان ذلك اعلاه . مضيفا بان ما اوردته المدعي عليها في ردها من ان جميع بوليصات الشحن كانت ترسل باسم مؤسسه (...) ، وان هذه المؤسسه ليست تابعه لشركه (...) ، غير صحيح فالمعدات لم ترسل باسم " مؤسسه (...) كما زعمت المدعي عليها بل ارسلت باسم المدعي عليها ، كما نصت علي ذلك بوليصات الشحن ، وتم ارسال المعدات الي المدعي عليها من خلال شركه (...) الدوليه وليست مؤسسه (...) كما زعم وكيل المدعي عليها بناء علي طلب وتوجيه المدعي عليها ، بل ان المدعي عليها رقم 1 كتبت خطابا رسميا في 12/ 05/ 2008م مذيلا بخاتمها الرسمي تطلب فيه من مؤسسه الشحن ان يتم تحويل المعدات الي شركه (...)، وجاء في هذا الخطاب ما نصه : " نفيدكم باننا استلمنا بضاعه تحت بوليصه الشحن رقم (...) عايده لشركه (...)/ قسم المعدات الثقيله ولا مانع لدينا من تحويلها باسم الشركه (...) للتجاره. وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليهم بان يدفعوا الي موكلته مبلغ ثلاثه مليارات وستمايه وسبعه وستين مليونا وخمسمايه وسبعه وتسعين الفا وخمسمايه ين ياباني ( 3.667.597.500 ين ياباني ) ويمثل ذلك المديونيه المستحقه لصالح موكلته بموجب العقود ، المعنيه . وتعويض موكلته عن اتعاب المحاماه وساير التكاليف الاخري الناجمه عن هذه الدعوی . كما قدم المدعي وكاله مذكره من صفحه واحده للرد علي المدعي عليهما (...) و (...) اكد فيها علي ان موكلته تتمسك بما جاء في لايحه الدعوي والمذكره الالحاقيه رقم م/ 37 المؤرخ في 20/04/1436ه ، وما جاء ايضا في مذكره المدعيه الجوابيه رقم م/۳۸ المؤرخه في 04 / 02 / 1437ه . وبجلسه 17/ 3/ 1437ه افاد المدعي عليه وكاله الحاضر في هذه الجلسه بان موكلته (...) قد توفيت ، فافهمته الدايره بتصحيح الوكاله فاستعد بذلك ، فطلب تزويده بصوره من لايحه الدعوي ومرفقاتها ، فعقب المدعي وكاله بانه سبق تزويد جميع الشركاء بلايحه الدعوي ، وان هذا من قبيل المماطله ، كما قدم المدعي عليه وكاله الحاضر خطاب من وكيل المدعي عليه (...) يعتذر عن حضور هذه الجلسه لسفره خارج المملكه ، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن مدراء الشركه المدعي عليها فافاد بان للشركه مديرين هما (...) ، و (...) ، وقد توفي (...) قبل فتره طويله واما (...) فتوفي قبل ثلاثه اشهر تقريبا ولا زال الشركاء يبحثون تعيين مدير جديد للشركه ، فاكدت عليه الدايره بتصحيح الوكاله وتقديم رده علي الدعوي ، فاستعد بذلك ، كما استعد بابلاغ وكيل (...) بموعد الجلسه . وبجلسه 27/ 5/ 1437ه تبين عدم حضور من يمثل الشركه المدعي عليها وبقيه الشركاء المتضامنين ، وقدم وكيل المدعي عليه (...) مذكره من اربعه صفحات ارفق بها عدد من المستندات ، دفع فيها بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي الشركاء حيث نصت الماده العشرون من نظام الشركات علي انه : " لا يجوز مطالبه الشريك بان يؤدي من ماله دينا علي الشركه الا بعد ثبوت هذا الدين في ذمتها ، باقرار المسيولين عن ادارتها او بقرار من هييه حسم منازعات الشركات التجاريه ، وبعد اعذار الشركه بالوفاء " وقد اقر نظام الشركات الجديد ذات المبدا في مادته رقم 21 واشترط لقبول مطالبه الشركاء وجود حكما قضاييا نهاييا او سندا تنفيذيا وبعد اعذار الشركه بالوفاء ومنحها مده معقوله لذلك يقدرها الداين . وحيث ان مطالبه المدعيه لم تقرها الشركه او المسيولون عن ادارتها ولم يصدر بشانها حكم قطعي يثبت صحه مطالبتها فانه يترتب علي ذلك واعمالا لنص الماده 20 من نظام الشركات ان تضحي الدعوي الماثله غير مقبوله في مواجهه كافه الشركاء بالشركه المدعي عليها ، كما دفع بعدم جواز سماع الدعوي لوجود طلب تنفيذ عن مطالبات المدعيه امام المحكمه التنفيذيه وقد اصدرت الدايره التنفيذيه الرابعه قرارها رقم (...) بتاريخ 11 / 9 / 1436ه تامر فيه المنفذ ضدها تنفيذ الحكم ، كما انه لا يجوز المطالبه بذات الادعاء الذي سبق وان صدر فيه قرارا تحكيميا حاز سندا تنفيذيا علي حد زعم المدعيه ورغم تحفظ المدعي عليهم عن اجراءات التحكيم وصدور قراره في غيبه المدعي عليها الامر الذي يؤكد صحه الدفع بعدم جواز نظر الدعوي الماثله . كما دفع بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه حيث سطر القرار التحكيمي سالف الذكر في صفحته المترجمه رقم 19 بالبندين رقمي ۸۲ و ۸۳ اقرارا صريحا من الشركه المدعيه بانها تنازلت عن جزء من دينها لدي الشركه المدعي عليها لصالح شركه (...) كما اقرت انها استلمت كامل مستحقاتها المزعومه من (...) والتي غطتها بوليصه التامين ولم يبقي للشركه المدعيه دور في مطالبه الشركه المدعي عليها الا باعتبارها وكيله بالتفويض من شركتي (...) و (...) برفع الدعوي طبقا للتفويض المشار اليه في قرار التحكيم المترجم بالصفحه رقم 20 ، وحيث ان الدعوي الماثله رفعت ابتداء من الشركه ذاتها (...) والتي لم يعد لها صفه في رفع الدعوي عن نفسها بعد اقرارها باستلام كافه مستحقاتها من شركه التامين (...) ، وحيث انها لم تقدم الدعوي بصفتها وكيله او مفوضه من شركه (...) او (...) الامر الذي تكون دعواها مستوجبه للدفع بعدم القبول . كما دفع بتناقض ادعاءات الشركه المدعيه حيث قامت المدعيه بسرد وقايع دعواها حول مطالبات ناتجه عن عقود تربطها بالشركه المدعي عليها الاول منذ عام 1992 وحتي 2011 ثم اردف زاعما ان محل الدعوي عباره عن سته عقود بيع بالمبالغ الوارده في لايحه دعواه غير انه عاد وتناقض مع ذلك في مطالباته المزعومه امام هييه التحكيم كما هو واضح من قرار التحكيم محل التنفيذ ، كما انه اورد في مذكره دفاعه الاخيره بتاريخ 4/ 2/ 1437ه الصفحه 3 فقره ( ب ) ان الشركه المدعيه استلمت مبالغ بميات الملايين كجزء من الديون الناتجه عن العقود محل الدعوي برغم ان مطالباته جاءت باجمالي العقود المقدمه منه رغم انه يدعي ان المطالبه عن باقي قيمه العقود فتناقض في زعمه وهل ما قدمه هي العقود ام فواتير عن باقي الاقساط واين اصل هذه العقود وسندات السدادات المزعومه . كما ان تواريخ العقود المزعومه والمعاملات اللاحقه عليها تورد الشك هل برغم توقف الشركه المدعي عليها الاول مده طويله تقوم المدعيه باستمرار التوريد حتي يتفاقم الوضع . وطلب الزام المدعيه بتقديم كافه حسابات النشاط والمعاملات بينها وبين الشركه المدعي عليها وما قامت بسداده والزام المدعيه بضبط وتحرير دعواها وتحديد مطالباتها او رد الدعوي للتناقض البين فيها . وتسلم وكيل المدعيه نسخه منها ، وباطلاعه عليها استمهال للرد عليها ، ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم اذون التسليم وبيان الاستيراد ، فاستعد بتقديمها ، ثم افهمت الدايره الطرفين بان القضيه تحتاج الي ندب خبير وطلبت من الحاضرين تقديم قايمه باسماء خمسه خبراء محاسبيين او الاتفاق علي خبير معين ، فاستعدا بذلك. وبجلسه 11/7/1437ه قدم وكيل المدعيه مذكره من ثمان صفحات لم تخرج في مجملها عما سبق ايراده في لايحه الدعوي والمذكرات الاخري ، وافاد بانها تتضمن الرد علي مذكره وكيل (...) المقدمه بالجلسه السابقه ، كما تتضمن شرحا لاذون التسليم وبيان الاستيراد ، وارفق بها اذون التسليم وبيان الاستيراد ، كما قدم مستندا مترجما وافاد بان المستند افاده من بنك (...) يفيد بايداع المدعي عليها مبالغ ماليه في حساب المدعيه وافاد بان هذا المستند قدم مع المذكرات السابقه الا انه لم يكن يتضمن المصادقه من وزاره الخارجيه ووزاره العدل ، وتم تقديمه اليوم بعد المصادقه ، كما قدم مذكره من صفحه واحده تتضمن اسم شركه محاسبيه ترشحها المدعيه وتسلم وكيل (...) نسخه من المذكره المقدمه والمرفقات وطلب امهاله للرد ، ثم قدم وكيل (...) قايمه باسماء الخبراء المحاسبيين المرشحين ، تسلم المدعي وكاله نسخه منها ، ثم طلب المدعي وكاله ابلاغ بقيه الشركاء عن طريق وكيل (...) ، فافاد وكيل (...) بان الشركاء لم يتجاوبوا معه ، فعقب وكيل المدعي بانه يطلب الحكم غيابيا لعدم التزام المدعي عليهم بالحضور . وبجلسه 24/8/1437ه تبين عدم حضور من يمثل الشركه المدعي عليها وبقيه الشركاء وقدم وكيل (...) مذكره من ثلاث صفحات اكد فيها علي ان طلبات المدعيه في هذه الدعوي قد تناولها حكم التحكيم وبالتالي لا يجوز النظر فيها ، وتسلم وكيل المدعيه نسخه منها وطلب مهله للرد عليها . وبجلسه 20/11/1437ه قدم المدعي وكاله مذكره من ثلاث صفحات اكد فيها علي ما سبق تقديمه وطلب الزام المدعي عليها بذات الطلبات الوارده في لايحه الدعوي ، تسلم وكيل (000) نسخه مما قدم ، وطلب امهاله للاطلاع والرجوع الي موكلته ، فعقب المدعي وكاله بانه يعترض علي طلب المهله ثم قدم المدعي عليه وكاله للدايره مذكره من صفحتين ارفق بها عقدا وصوره قرار صادر من محكمه الاستيناف بمكه ، وافاد بان العقد المقدم يعتبر بمثابه الاطار العام للعلاقه بين المدعيه والمدعي عليها ، فعقب المدعي وكاله بان ذلك غير صحيح ، حيث ان بعض العقود التي تخص التعامل محل الدعوي قد قدمت بتاريخ لاحق علي ما يدعي المدعي عليه وكاله انه عقد ، ولو كان هذا العقد الذي يدعي المدعي عليه وكاله بانه بمثابه الاطار العام لبقيه العقود لكان سابقا لجميع العقود ، ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم حكم التحكيم فاستعد بتقديمه . وبجلسه 23/ 1/ 1438ه تشير الدايره الي انه وردها نسخه من حكم التحكيم من وكيل المدعي ، ثم افهمت الدايره الاطراف ان القضيه تحتاج الي ندب خبره محاسبيه ، الا ان المدعي وكاله تحفظ علي ندب الخبير ، ثم قررت الدايره ندب مكتب (...) علي ان تكون اتعابه مناصفه بينهما ويتحملها بالنهايه خاسر الدعوي ، واستعد الطرفان بمراجعه الخبير وتزويده بالمستندات اللازمه وتقديم ما يثبت قبوله بالمهمه وتحديد اتعابه ، الا ان وكيل (...) قرر تحفظه علي مكتب الخبره المقترح. وبجلسه 5/ 4/ 1438ه سالت الدايره الطرفين عن الشركاء (...) و (...) و (...) و ( 000 ( و (...) حيث لم يحضر من يمثلهم ، فافاد وكيل (...) بان الشركاء المذكورين متوفون الا (...) ، فعقب وكيل الشركه المدعيه بانه يسقط الدعوي ضد هؤلاء المذكورين ويحصر دعواه ضد الشركه والشركاء المتضامنين الاخرين . وبجلسه 13/ 4/ 1438ه سالت الدايره المدعي وكاله عن تحرير طلبه بخصوص اتعاب المحاماه ، فافاد بانه يطالب بمبلغ وقدره 3.186.700 ریال ، مفيدا بان هذا المبلغ هو التكاليف الفعليه التي تم صرفها في هذه القضيه ، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما وحكمت الدايره بحكمها المؤرخ في والقاضي بالحكم الحضوري علي كل من / شركه (...) سجل تجاري (...) و(...) هويه وطنيه رقم (...) و (...) هويه وطنيه رقم (...) و (...) هويه وطنيه رقم (...) و (...) هويه وطنيه رقم (...) و (...) هويه وطنيه (...) وغيابيا علي كل من / (...) هويه وطنيه رقم (...) و (...) هويه وطنيه رقم (...) و (...) هويه وطنيه رقم (...) و (...) رقم الحفيظه (...) ومصدرها مكه المكرمه بان يدفعوا بالتضامن بينهم لشركه (...) شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ما يلي :- اولا :- مبلغا وقدره 3.667.597.500 ثلاثه مليارات وستمايه وسبعه وستون مليونا وخمسمايه وسبعه وتسعون الفا وخمسمايه (...) ثانيا : - مبلغا قدره 3.186.700 ثلاثه ملايين ومايه وسته وثمانون الفا وسبعمايه ريال سعودي مقابل اتعاب المحاماه . ثم تقدم وكيل المدعي عليهم والمحكوم عليهم غيابيا بلايحه اعتراضيه انتهي باعتراضه الي ان المحكمه التجاريه غير مختصه بنظر القضيه حيث ان العقد بين الطرفين مشروط بالتحكيم في حال الخلاف كما ان ما تطالب به المدعيه كان يرسل ويشحن وفقا لبوالص الشحن باسم (...) الدوليه وهذه المؤسسه لا تتبع المدعي عليها وان الاقرار كان باسم شخص يدعی (...) لا يعمل لدي موكلته ، كما ان الدعوي اقيمت ضد الشركه والحكم كان في مواجهه الشركاء وذكر ان ذلك غير سليم لانعدام الصفه ، كما ان المحكمه التجاريه غير مختصه بنظرها اذ ان العلاقه بين الطرفين تحكمها العلاقه التمويليه اذ ان المدعيه تمارس نشاط التمويل ، كما ينبغي للدايره ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها حيث انها منظوره امام محكمه التنفيذ ، كما انه لا ينبغي النظر في هذه الدعوي اذ ان المدعيه استلمت جميع المبالغ الخاصه بها في هذه المطالبه من شركه (...)وفق بوليصه التامين ، كما ان اجراءات الدايره التي اتخذتها انها في جلسه 23/ 1 / 1438ه افهمت الاطراف ان القضيه تحتاج لخبير محاسبي وندبت (...) ثم عدلت عن هذا القرار دون قرار صادر منها ، كما ان الدايره حكمت مبلغ ( 3.186.700 ) ريال وذلك بسؤالها وكيل المدعيه دونما تثبت عن التكاليف الفعليه للقضيه ، كما ان الدايره حكمت بمبلغ المطالبه بموجب المصادقه من المدعو / (...) ولم تطلب الدايره ادخاله او تطلب تبيين صفته رغم انكار المدعي عليهم صفته ، ان الدايره متناقضه . كما تقدم في جلسه 01/ 11/ 1438ه وكيل المدعي عليهم شركه (...) التضامنيه و (...) و ( 000 ) و (000 ) و (...) ابناء (...) بلايحه لم تخرج عن مضمون ما ذكر اعلاه ثم عقب وكيل المدعيه بعد اطلاعه علي مذكرات الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي عليهم انه لا جديد يستوجب الرد ، ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بان القضيه تحتاج لخبير محاسبي فقرر المدعي وكاله تحفظه فاستمهل الطرفان لتقديم اسماء مقترحه للخبير المحاسبي وفي جلسه 10/2/1439ه دفع وكيل المدعي عليهم بشرط التحكيم كما انه لم يقدم ما طلب منه في الجلسه الماضي ورات الدايره ندب مكتب (...) للقيام بمهمه المحاسبه بين الطرفين . وفي جلسه 23/ 3/ 1439ه ذکر مندوب الخبير المحاسبي ان المدعي عليهم لم يتجاوبو مع الخبير كما قدم وكيل المدعي عليهم مذكره انتهي فيها علي التاكيد لطلباته السابقه . وابدي تحفظه علي ندب الخبير المحاسبي وبعد تسلم وكيل المدعيه المذكره قرر اكتفاءه وذكر ان القضيه لا تحتاج لخبير محاسبي ، كما ان تكاليف الخبير المبدييه مبالغه فيها ، كما ان المهله التي حدده لاصدار تقريره المبديي ما يقارب السته اشهر وفي ذلك ضرر وتعطيل مع تحفظه علي ندبه ، وفي جلسه 22/ 4/ 1439ه قرر الاطراف اكتفاءهم وطلبا الفصل في القضيه ، كما تشير الدايره الي عدولها عن قرارها في ندب الخبير المحاسبي وفق المستندات المقدمه في الدعوي ولما افاده الطرفان في مذكراتهم من عدم الحاجه لندب الخبير المحاسبي ، ثم رفعت الجلسه للمداوله . (الاسباب) وبما ان المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليهم ناشيه عن قيام المدعيه بتوريد معدات للمدعي عليها الاولي شركه (...) لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده ( 35 ) من نظام المرافعات الشرعيه ، وبناء عليه فان الدايره التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه . وبما ان المدعي وكاله حصر دعواه في مطالبه الشركه والشركاء المتضامنين بمبلغ قدره 3.667.597.500 ثلاثه مليارات وستمايه وسبعه وستون مليونا وخمسمايه وسبعه وتسعون الفا وخمسمايه (...) ، اضافه الي مبلغ قدره 3.186.700 ثلاثه ملايين ومايه وسته وثمانون الفا وسبعمايه ريال سعودي مقابل اتعاب المحاماه ، وبما انه قدم عددا من المستندات كبينه علي المبلغ المطالب به وهي عباره عن طلبات الشراء وعددها سته كما يلي رقم (...) ورقم (...) ورقم (...) ورقم (...) ورقم (...) ورقم (...) كما قدم مصادقتين علي جميع المبالغ بما فيها مبلغ المطالبه موقعه من المدعو / (...) المصادقه الاولي مؤرخه في 29 / 1 / 2010م بمبلغ 14.235.043.294 اربعه عشر مليارا ومايتين وخمسه وثلاثين مليونا وثلاثه واربعين الفا ومايتين واربعه وتسعين (...) اضافه الي مبلغ 14.432.126.10 (...) ومبلغ 240.828.438 (...) ، واشير فيها الي ان هذه هي المديونيه حتي تاريخ 31/ 12/ 2009 م ، ووقع عن المدعي عليها / (...) بتاريخ 18مارس 2010م بالمصادقه علي صحه هذه المبالغ ، والمصادقه الثانيه مؤرخه في 31 / 1 / 2011م بمبلغ 12.738.539.027 اثني عشر مليارا وسبعمايه وثمانيه وثلاثين مليونا وخمسمايه وتسعه وثلاثين الفا وسبعه وعشرين (...) ، اضافه الي مبلغ 6.212.479.53 (...) ، ومبلغ 4.000.423.72 (...)، ومبلغ 240.828.438(...)، واشير فيها الي ان هذه هي المديونيه حتي تاريخ 31 / 12/ 2010م ، ووقع عن المدعي عليها / (...) بتاريخ 15مارس 2011م بالمصادقه علي صحه هذه المبالغ ، كما قدم المحضر المؤرخ في 31 / مارس ۲۰۱۱م والذي تعهد فيه الشريك المتضامن (...) بان يتم دفع 90% او اكثر من الديون المستحقه لشركه (...) بحلول ۱۳ مايو ۲۰۱۲م بمبلغ قدره 12.7 مليار (...) ، كما قدم عددا من بوالص الشحن التي تثبت ارسال معدات لشركه (...) ، وبما ان المدعي وكاله استند في مطالبته للشركاء المتضامنين علي الماده ۲۰ من نظام ا الشركات القديم ويقابلها الماده ( 21 ) من نظام الشركات الجديد التي تنص علي انه ( لا تجوز مطالبه الشريك بان يؤدي من ماله دينا علي الشركه ، الا بعد ثبوت هذا الدين في ذمتها باقرار المسؤلين عن ادارتها او بموجب حكم قضايي نهايي او سند تنفيذي ، وبعد اعذارها بالوفاء ، ومنحها مده معقوله لذلك يقدرها الداين . وبما ان وكلاء المدعي عليهم الذين حضروا قد دفعوا بان (...) و (...) ليسا مديرين ولا يحق لهما الاقرار عن الشركه وانه لا تصح مطالبه الشركاء المتضامنين لان الماده ۲۱ من نظام الشركات نصت علي انه لابد من ثبوت الدين في ذمه الشركه باقرار المسيولين عن ادارتها او بحكم قضايي وهذا ما لم يتم ، فمن وقع علي المديونيات ليس مديرا بحسب عقد التاسيس ولم يصدر حكم بالمبالغ ، وبما انه ثبت للدايره ان (...) كان يتصرف تصرفات المسيول عن اداره الشركه بموجب ما ظهر للدايره من مستندات فالتعامل مع المدعيه كان بواسطه (...) فهو الذي وقع علي اساس التعامل وهي طلبات الشراء. كما انه خاطب وزاره التجاره والصناعه بمنطقه مكه المكرمه بموجب الخطاب المؤرخ في 15/ 5/ 2013م للدفاع عن حقوق شركه في الوكاله الحصريه لمعدات (...) ، كما ان المستندات تظهر انه كان يتعامل مع المدعيه بصفه المدير العام احيانا وبصفه مدير التمويل او المدير المالي وبمطبوعات المدعي عليها ، ولما كانت الشركه المدعي عليها شركه (...) قد سددت جزء من المبالغ التي تخص التعامل مع المدعيه والذي تم بواسطه (...) فان هذا يعد اقرارا من المدعي عليها بصحه تصرفه او اجازه لهذا التصرف ( والاجازه اللاحقه كالاذن السابق ) ، وبناء عليه فانكار التعامل او الدفع بعدم صفه (...) في التعامل والتوقيع علي المبالغ مع قيام المدعي عليها بسداد بعض هذه المبالغ امر غير مقبول . وبما ان المدعي وكاله يطالب بالزام الشركاء المتضامنين بناء علي نص الماده ۲۰ من نظام الشركات القديم ويقابلها الماده ۲۱ من نظام الشركات الجديد ، وبما ان هذه الماده اشترطت لمطالبه الشركاء المتضامنين بالديون التي علي الشركه ان يثبت الدين في ذمه الشركه باقرار المسيولين عن ادارتها او بحكم قضايي ، وبما ان الماده السادسه عشره ( الفقره الثالثه ) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 1426ه والمعدل بالمرسوم الملكي رقم م/46 وتاريخ 1436ه نصت علي انه (( اذا لم يوجد شخص معين بصفه مدير مسؤول للمنشاه - او اذا لم يباشر الشخص المعين عمله - فان من يقوم فعلا باعمال المدير او صاحب العمل نفسه يعد مديرا مسؤولا عن المنشاه (( ، وبما ان (000) كان يقوم بالفعل بتصرفات المدير فانه يعد احد المسيولين عن اداره الشركه فعليا ، وبناء علي ذلك فان الدايره تنتهي الي صحه مطالبه المدعيه للشركاء المتضامنين . ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليهم من وجود شرط التحكيم فانه لم يقدم للدايره ما يثبت ادعاء وجود الشرط الاطاري لجميع العقود ، فالاصل فيها العدم والاثبات يكون علي من دفع بشرط التحكيم ، كما انه ولو ثبت شرط التحكيم فان المدعي عليه وكاله اسقط ذلك في الدخول بالاجابه عن موضوع الدعوي في المذكره الاعتراضيه وما تلاها حتي اصدار هذا الحكم . ولا ينال من ذلك ايضا دفعه بان حقيقه العلاقه بين الطرفين هي اقراض وتمويل بفوايد ربويه ، بل هي عقود بيع حقيقيه باعت بموجبها المدعيه معدات ملموسه حقيقيه الي المدعي عليها ومما يدعم ذلك ويؤكد ما يلي : اولا / صدور بوالص الشحن يدل علي ان العقود هي عقود بيع بيعت بموجبها معدات حقيقيه ، وبيان ذلك ان بوالص الشحن ، كما هو معلوم لا تصدرها شركات الشحن في هذا النوع من العقود الا بعد استلام شركه الشحن البضايع من البايع ، وعليه فحصول المدعيه علي بوالص الشحن والمرفقه بطي الدعوي يدل علي ان هناك عقود بيع ( وليس عقود قروض ) شحنت بموجبها معدات حقيقيه لصالح المدعي عليها . ثانيا / وجود اذونات التسليم يدل علي ان العقود هي عقود بيع المعدات حقيقه وليست عقود قروض ، فاذونات التسليم صدرت بعد وصول المعدات التي باعتها المدعيه الي المدعي عليها . ثالثا / حصول المدعي عليها علي البطاقات يدل علي ان المدعي عليها استلمت معدات حقيقه من المدعيه بموجب عقود البيع محل الدعوي ، اذ ان البطاقات الجمركيه - في هذا السياق - لا تصدر الا لمعدات حقيقه . رابعا / ان المدعي عليها اقرت صراحه باستلامها لمعدات اشترتها من المدعيه بموجب عقود البيع محل القضيه ، فقد سبق في 12/ 5/ 2008م اصدرت المدعي عليها كتابا اقرت فيه بما يلي : " نفيدكم باننا استلمنا بضاعه تحت بوليصه الشحن رقم (...) عايده لشركه (...) / قسم المعدات الثقيله " وبوليصه الشحن هذه تتعلق بالمعدات التي تم بيعها بموجب العقد رقم 3 (...) وهذا اقرار صريح من المدعي عليها يثبت بما لا يدع مجالا للشك ان العقود محل القضيه كانت عقود بيع المعدات حقيقيه ، كما ينقض هذا الاقرار من المدعي عليها اي ادعاء بان العقود محل القضيه كانت عقود قروض . كما لا ينال من ذلك قول وكيل المدعي عليهم ان القضيه فصل فيها سابقا وانها منظوره حاليا في التنفيذ ؛ اذ ان حكم التحكيم والمرفق نسخه منه في طي القضيه قد نص في الملحق ( ا ) علي العقود المندرجه تحته وهي ۱۸ عقدا مع النص علي ارقامها وتواريخها والمبالغ المستحقه بموجب كل عقد منها علي حده ولم يقدم وكيل المدعي عليهم بينه واحده معتبره تثبت ان اي عقد من العقود السته محل هذه القضيه كانت من ضمن العقود الوارده في حكم التحكيم . واما عن طلب المدعي وكاله اتعاب المحاماه وقدرها 3.186.700 ريال سعودي ، فبناء علي امتناع المدعي عليها عن الوفاء بمستحقات المدعيه والجايها الي طلب حقها امام القضاء ، وبما ان التاجر بحاجه لتوكيل من ينوب عنه في المطالبه بحقوقه عاده ، خاصه وان المدعي عليها شركه اجنبيه ، فان الدايره تنتهي الي احقيه المدعيه بالتعويض عما يغرمه مثلها عاده في مثل هذه المطالبات ، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله ( اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل ) ، وتري الدايره انه بالنظر لمبلغ المطالبه الاساس فان المبلغ الذي يطالب به المدعي وكاله مقابل اتعاب المحاماه مبلغا معقولا ولا يخرج عن العرف والعاده في ذلك وتنتهي الدايره الي الزام المدعي عليهم بدفعه للمدعيه . (لذلك) حكمت الدايره بالتاكيد علي حكمها السابق و المؤرخ في 13/ 4/ 1438ه و القاضي بالزام كل من شركه (...) سجل تجاري (...) و (...) هويه وطنيه رقم (...) و (...) (...)هويه وطنيه رقم (...) و (...) هويه وطنيه رقم (...) و (...) هويه وطنيه رقم (...) و (...) هويه وطنيه رقم (...) و (...) هويه وطنيه رقم (...) و (...) هويه وطنيه رقم (...) و (...) هويه وطنيه رقم (...) و (...) رقم الحفيظه (...) ومصدرها مكه المكرمه ، بان يدفعوا بالتضامن بينهم لشركه (...) شركه (...) سجل تجاري ( رقم (...) ) ما يلي :- اولا :- مبلغا وقدره 3.667.597.500 ثلاثه مليارات وستمايه وسبعه وستون مليونا وخمسمايه وسبعه وتسعون الفا وخمسمايه (...) . ثانيا :- مبلغا قدره 3.186.700 ثلاثه ملايين ومايه وسته وثمانون الفا وسبعمايه ريال سعودي مقابل اتعاب المحاماه . وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين ،،، امين السر خالد بن عبدالرحمن العبيد عضو سعود بن محمد المدرع عضو عبدالله بن سمير الفيفي رييس الدايره فيصل بن صالح الايداء الحكم في القضيه رقم 1295 لعام 1439 ه المقامه من/ شركه (...) غير ذلك (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/09/22 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني عضوا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا وبحضور سلطان بن سفر بن صالح العميري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/09/11 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بحضور / سلطان بن سفر العميري امينا للسر، وذلك للنظر في الالتماس المقدم من المدعيه/ شركه (...)، والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 11/9/1440ه ، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره لاسباب حاصلها ان المدعيه تحصلت علي اوراق قاطعه في الدعوي تتمثل في افاده صادره من وكاله (...) متضمنه ان الوكاله لم تدفع للمدعيه قيمه المعدات المطالب بها في هذه الدعوي. وبجلسه 22/9/1440ه ذكر وكيل المدعيه ان طلبه التماس اعاده النظر مبني علي الماده 200 من نظام المرافعات الشرعيه في فقرتها 1 / ب متمثلا في ظهور بينه جديده وهي الافاده الصادره من وكاله (...) المقدمه مع طلب الالتماس وترجمه معتمده لها وهي متضمنه ان وكاله (...) لم تدفع للمدعيه قيمه المعدات المطالب بها في هذه الدعوي بالنيابه عن المدعي عليها شركه (...) كما تضمنت ان المبلغ لا يزال مستحقا في ذمه المدعي عليها لصالح المدعيه بحسب علمها فعقب وكيل المدعي عليها بان طلب الالتماس لم يتضمن جديدا وان موكلته تكتفي بما سبق لها الجواب علي الدعوي وانه ليس في طلب الالتماس ما يستدعي الاضافه وان هذا الطلب لا تنطبق عليه الماده النظاميه التي استند عليها المدعيه فعقب وكيل طالبه الالتماس بان جواب وكيل المدعي عليها غير صحيح وان خطاب وكاله (...) واضح من تاريخه انه صدر بعد صدور حكم هذه الدايره وهو بينه قاطعه في الدعوي من وجهه نظر المدعيه فعقب وكيل المدعي عليها بان وكيل المدعيه لم يسبق له انا اشار اثناء نظر الدعوي الي ما تضمنته افاده وكاله (...) فعقب وكيل المدعيه بانه كان من غير الممكن الاشاره اثناء نظر الدعوي الي ما تضمنه خطاب وكاله (...) بانه لم يكن صدر حينه ولم يصدر الا بعد صدور حكم هذه الدايره وبعد اكتفاء الطرفين. (الاسباب) وحيث ان طلب المدعيه التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه التماس اعاده النظر ونص في الماده المايتين علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه القضيه اصبح نهاييا بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم 1295 لعام 1439ه. ولما كان الثابت ان التماس المدعيه اعاده النظر علي الحكم الصادر في الدعوي مبني علي الافاده الصادره عن وكاله (...) بحسب ما اوضحته المدعيه في طلبها بانها صدرت بتاريخ لاحق علي صدور الحكم في الدعوي، ولما كان ما ذكره وكيل طالبه الالتماس لا تنطبق عليه الماده النظاميه التي استند اليها في طلبه اذ ان النص النظامي اوضح انه (اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم) في حين ان المستند المبني عليه طلب الالتماس صدر من وكاله (...) بعد صدور الحكم مما يجعل طلبها فاقدا للشرط الوارد في الماده النظاميه، اضافه الي ان الافاده لا تعد بينه قاطعه في الدعوي لان الحكم النهايي الملتمس عليه ليس مبنيا علي ان وكاله (...) قد سددت للمدعيه بالنيابه عن المدعي عليها في حين ان الافاده نصت علي انه لم يتم سداد المبلغ بالنيابه عن المدعي عليها وهي ايضا افاده غير قاطعه لكونها متعارضه في مضمونها مع حكم التحكيم الذي اوضح الحكم النهايي بعدم صحه مطالبه المدعيه لنفسها بالمبلغ الذي تطالب به. (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس من المدعيه علي الحكم في القضيه رقم 1295 لعام 1439ه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر سلطان سفر صالح العميري عضو محمد بخيت سعد المدرع القحطاني عضو محمد موسي الفيفي رييس الدايره عبيد بن عوض العمري