moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 546 لعام 1441ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) القاضي خالد بن سليمان الحويس رييسا القاضي نمر بن تركي العتيبي عضوا القاضي علي بن يحيي المصعبي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي الدايره صحيفه دعوي مقدمه من وكيل المدعي حاصلها: قيام الشريك (...) بصفته شريكا في شركه (...) لحجاج الداخل بعرض حصته للبيع علي بقيه الشركاء والبالغ قدرها 25 حصه من الشركه محل الدعوي وعرضها للبيع بمبلغ قدره (مايه وعشرون الف ريال) وقد قرر الشركاء شراء حصه الشريك المذكوره وتقسيمها بينهم بالتساوي ثم تفاجا موكلي بتقاسم الشريكين (...) و(...) للحصه محل الدعوي دون بقيه الشركاء وقد رفض موكلي التوقيع علي تعديل عقد تاسيس الشركه لاجل ذلك بموجب خطاب عقد التاسيس وطلب الزام المدعي عليها بتقسيم الحصه محل الدعوي بالتساوي بين الشركاء، هذه دعواه وهو يطلب الحكم له بذلك، وبقيد الدعوي في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم. وباحالتها لهذه الدايره باشرت النظر فيها وحددت لها جلسه 14/4/1441ه، وفيها حضر طرفا النزاع، وبسؤال المدعي عن دعواه ادعي قايلا قام (...) بصفته شريكا في شركه (...) لحجاج الداخل بعرض حصته للبيع علي بقيه الشركاء والبالغ قدرها 25 حصه من الشركه محل الدعوي وعرضها للبيع بمبلغ قدره (مايه وعشرون الف ريال) وقد قرر الشركاء شراء حصه الشريك المذكوره وتقسيمها بينهم بالتساوي ثم تفاجا موكلي بتقاسم الشريكين (...) و(...) للحصه محل الدعوي دون بقيه الشركاء وقد رفض موكلي التوقيع علي تعديل عقد تاسيس الشركه لاجل ذلك بموجب خطاب عقد التاسيس وطلب الزام المدعي عليها بتقسيم الحصه محل الدعوي بالتساوي بين الشركاء هذه دعواي وطلب الحكم بذلك، وبسؤال المدعي عليه عن الجواب طلب نسخه من صحيفه الدعوي فذكرت وكيله المدعي بانها لم تحضر نسخه من اللايحه فافهمتها الدايره بان عليها تقديم لايحه الدعوي محرره ومكتوبه خلال اسبوع من تاريخه، وفي جلسه 11/6/1441ه حضر طرفا الدعوي، ثم طلبت وكيله المدعي بتعديل دعوي موكلها ضد (...) و(...) فطلبت منها الدايره مراجعه اداره الدعاوي والاحكام لتعديلها فاستعدت بذلك، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه من صفحه واحده بين فيها بان طلب استرداد حصه الشريك من المدعي مفتقر لسند نظامي يوجب عليه ذلك، كما انه لا صحه لما ذكره المدعي من اتفاق الشركاء علي شراء حصه الشريك (...) بالتساوي، بل ان الشريك المذكور هو الذي تنازل لموكلي بحصته بينهما بالتساوي، ثم انتهي الي طلب الحكم برد الدعوي زود وكيله المدعي بنسخه منها وباطلاعها عليها استمهل للجواب، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها ارفاق وكاله عن الشريكين في الدعوي، وافهمت الدايره الاطراف بالرد الكترونيا خلال خمسه ايام ابتداء من الاسبوع القادم، وفي جلسه 9/7/1441ه سالت الدايره عن جواب المدعي عليه فذكر بانه قدم رده علي الدعوي الكترونيا وتبادل الاطراف المذكرات الكترونيا، وقدم وكيل المدعي مذكره ورقيه في هذه الجلسه مكونه من صفحتين بين فيها بان عقد تاسيس الشركه يذكر بمادته التاسعه ما نصه: "الحصص قابله للانتقال بين الشركاء وكذلك ورثتهم الشرعيين ولا يجوز لاي شريك التنازل عن حصه او اكثر من حصصه للغير بعوض او بغير عوض الا بموافقه باقي الشركاء..." وكما هو جلي في الماده يجب وجوبا غير مشروط وغير خاضع لتجاهل المدعي عليهم (موافقه جميع الشركاء) لحصول انتقال الحصص بين الشركاء بالتنازل فيما بينهم، وحيث يعد موكلي احد الشركاء المعنيين بالموافقه وهو يرفض قسمه حصه الشريك (...) علي الشريكين الاخرين ويطلب قسمتها علي الشركاء جميعهم بالتساوي. لذلك كله ولكون وكيل المدعي عليهما قد اقر بمخالفه الماده التاسعه من عقد تاسيس الشركه بنقل الحصص فيما بين موكليه دون موافقه موكلي فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم لصالح موكلنا باستحقاقه ثلث حصه الشريك (...) بعد الزام المدعي عليهم بالافصاح عن القيمه الفعليه لقيمه الحصه، سلم المدعي عليه وكاله صوره منها وافهمته الدايره بان علي المدعي وكاله ارفاق المذكره الكترونيا خلال 5 ايام علي ان يرد المدعي خلال 10 ايام اخري، وفي هذه الجلسه حضر طرفا النزاع وكاله، وقررا الاكتفاء بما سبق، وبناء عليه، رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للفقره (ج) من الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في: 22/1/1435ه، والتي جاء فيها: (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي:... ج المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات)، وحيث ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه والتي جاء فيها: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه...)، وحيث تبين لدي الدايره ان مقر اقامه المدعي عليهما بمكه المكرمه كما هو مبين في بيانات المدعي عليها في صحيفه الدعوي، لذا فان هذه المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا. اما من حيث الموضوع، فان حقيقه هذه الدعوي هي طلب المدعي تقسيم حصه الشريك (...) المنتقله للشريكين المدعي عليهما بالتساوي بين الشركاء باستحقاقه ثلث حصه الشريك (...)، وحيث استند المدعي في مطالبته باستحقاقه لثلث حصه الشريك (...)، المنتقله للمدعي عليهما الي البند تاسعا من عقد التاسيس، والذي ينص علي ان "الحصص قابله للانتقال بين الشركاء وكذلك ورثتهم الشرعيين ولا يجوز لاي شريك التنازل عن حصه او اكثر من حصصه للغير بعوض او بغير عوض الا بموافقه باقي الشركاء"، وحيث اجاب المدعي عليهما بان عقد الشراء من الشريك (...) صحيح وهو من طلب التنازل بحصته لهما بالتساوي وهما شركاء في الشركه، كما انه غير مخالف لنظام الشركات وبنود عقد التاسيس وانه لا حق للمدعي في المطالبه بالثلث، وحيث ان نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) في: 28/1/1437ه في الماده (161/1) المعدله بالمرسوم الملكي رقم (م/79) في: 25/7/1439ه قد اجاز " للشريك ان يتنازل عن حصته لاحد الشركاء وفقا لشروط عقد تاسيس الشركه..." ولم يشترط النظام اخطار الشركاء ولم يجعل للشريك حق الشفعه الا في حال كون التنازل لغير شريك كما في الماده انفه الذكر، ومع ذلك اذا اراد الشريك التنازل عن حصته بعوض او بغير عوض للغير وجب ان يخطر باقي الشركاء عن طريق مدير الشركه بشروط التنازل، وهو ما اكده عقد تاسيس الشركه في بنده التاسع المذكور انفا، وحيث ان الشريك (...) قد تنازل عن حصصه للمدعي عليهما وحيث الامر ما ذكر؛ فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) رفض الدعوي رقم (546) لعام 1441ه المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليهما/ (...) سجل مدني رقم (...) و(...) سجل مدني رقم (...) لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره خالد بن سليمان الحويس عضو نمر بن تركي العتيبي عضو علي بن يحيي المصعبي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 16 لعام 1442ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي عبد اللطيف بن محمد السبيل عضوا القاضي فهد بن عبد العزيز الخضير عضوا (الوقايع) وبعد الاطلاع ودارسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي اثبات حق الشفعه باسترداد حصص (…) الشريك في شركه (…) لحجاج الداخل والبالغ قدرها (25) حصه، والتي انتقلت ملكيه هذه الحصص المطالب بها الي كل من الشريكين (…) و(…)، فوكيل المدعي يدعي بان الطريقه التي تم بها التنازل عن الحصص، لم تتم وفقا للاجراءات السليمه المتبعه طبقا لما نص عليه نظام الشركات، وعقد تاسيس الشركه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر ما يؤثر علي حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه الدعوي وتنتهي هذه الدايره الي تاييده محمولا علي الاسباب المبنيه فيه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 11/08/ 1441ه من الدايره (الثالثه) الابتداييه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (546) لعام 1441ه القاضي: برفض الدعوي رقم (546) لعام 1441ه المقامه من المدعي/ (…) سجل مدني رقم (…) ضد المدعي عليهما/ (…) سجل مدني رقم (…) و(…) سجل مدني رقم (…) لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي عضو عبد اللطيف بن محمد السبيل عضو فهد بن عبد العزيز الخضير