tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2020 414

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/1102 entity=legal_basis:royal_decree:113/11 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
ضربيه القيمه المضافه
| (VD-2020-414) : القرار رقم
| (V-7930-2019) : الصادر في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام
المفاتي:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - غرامات - غرامات الحظا في تقدم الاقرار - الخطا في تقدم الاقرار الذي
يترتب عليه خطا في احتساب الضريبه يوجب اعاده التقييم وتوقيع الغرامه.
الملخص:
مطالبه المدينه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه الخطا في
تقديم الاقرار - اسست المدينه اعتراضها بانها اقرت بالخطا المتعلق بالافصاح عن
مبلغ ضربه القيمه المضخه الصحي، وذلك ناتج عن كل التزام المحاسبي، لكن هذا
الخطا لم ينتج عنه نقص في ايرادات المدعي عليها - اجابت الهييه بان المدينه قدمت
اقرارا ضريبيا ل охاظا لفتره شهر مارس ١٨ - دلت النصوص النظاميه علي ان كل
مكلف قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا ل охاظا ترتب عليه خطا في احتساب الضريبه اقل من
المستحق يجب معاقبته بغرامه تقدم اقرار ضريبي خاطي المقرره نظاما - ثبت للدايره
ان المدعيه واقفت المدعي عليها في اعاده التقييم عن شهر يناير ١٩ - ام، والذي نتج
عنه غرامه الخطا في الاقرار. مودي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهايا وواجب
النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبه.
المستند:
الماده (١/٤٢) (١٤٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب
المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٠٢) بتاريخ ١٣٨/١١٠٢

الوقايع:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الثالثاء (١٤٤١/٠١/٢٠) الموافق (٢٠٠٠/٠٩) ، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاء، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-7930-2019) ب تاريخ
٢٠١٩/٠٧/١٨
تتلص وفايعه هذه الدعوي في ان (...) هويه وطنيه رقم (...) وبصفته وكيل عن الشركه المديعه، بموجب وكاله رقم (...) تفقدم باللكه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه الخطا في الاقرار لاغراض ضريبه القيمه المضافه; حيث جاء فيها ان الشركه المديعه قد اقت بالخطا المتعلق بالافراض معين بلغ ضربه القيمه المضافه الصحي، وذلك ناتج عن كل نظام المحاسبي، وتعهدت بتعديل نظامها لمنع حدوث اي تEOARض في المستقبل، وحيث تztب علي ذلك فرض غرامه الخطا في الاقرار، ونامل النظر في الغاء الغرامه المفروضه; كون هذا الخطا لم ينتج عنه نقص في ايرادات الممدي عليها في شهر يناير لعام ١٩٠٢٠ م: وذلك لان الشركه كانت في الاصل في وضع استرداد لضريبه القيمه المضافه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليهها، اجبت: تم فرض غرامه الخطا في الاقرار،
وفقا لما نص عليه القفره (١) من الماده (٢) التي نصت علي انه: "تعاقب كن من
قدم الي الهييه اقرازا ضريبيا خاطا او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه، او قدم اي
مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في انتساب مبلغ
الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٥٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه
والمستحقه، وحيث نتج عن اعاده التقييم فرض غرامه الخطا في الاقرار علي الشركه
المدعيه، وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بر د الدعوي».
وفي يوم الثالثاء (١٤٤١/١/٢٠) الموافق (٢٠٢٠/٩/٨) ، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاني المريي عن بعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه (…) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب وكاله رقم (…) ومشاركه ممثل المدعي عليها (…) هويه وطنيه رقم (…) ، وسبقال طرفي الدعوي عما اذا كان ديowما ما يودان تقديمه، خلاف ما سبق ان تقدم ما من خلال صحيفه الدعوي وما لحقها من ردود، اجب المدعي بان موكلته قصر طلاباتها علي هذه الدعوي علي طلب اغاء غرامه خطا تقديم الاقرار للعقره (شهر يناير لعام ١٩٠ م) واضاف ان الشركه تقر بالخطا، ولكنه كان خطا بشريا وليس ضمن سياسه او توجيهات اداره الشركه، والغرامه مهرقه للشركه، كما ان الشركه تطالب الهييه ب太行ي عقويه وفقا ليي الماده «٤٤» الفقره الثانيه من نظام ضربه القيمه المضافه، عوضا عن الغرامه بالفقره واحد من ذات الماده، وقد افاد ممال الهييه بانه يتمسك بسابق دفاع الهييه. وبنا عليه، قررت الداره خروج طرفي الدعوي من الداره المرييه مؤقا للمداوله واصدار القرار.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م

الاساب:
بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي، وبعد التدقيق، واستنادا الي نظام ضريبه القيمه
المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١) بتاريخ ١٤٢٨/١١٠٢
و تعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه
للزكاه والدخل برقم (٣٨٣/١٩) بتاريخ ١٤٢٨/١١٢) ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان
(٢٦٠٠) الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٠) ب تاريخ ١١٤٤١ ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس
التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كانت الشركه المديعه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه الخطا في الاقرار؛ وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه ولالجته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٠٢) بتاريخ (١١٣/١١/٠٢) وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الذباب من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ (١٩/٦/٢٠) وقد متعت الماده النظاميه المنصوص بتاريخ (١٨/٧/١٨) مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده التخاطبه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكيله: مما يتعين معه قبول الدعوي شكل.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
القرا:
وبنا علي ما تقدم، وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه
المضافه والثخته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه، قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع:
- رد الدعوي المقامه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد الهييه العامه
لازكه والدخل.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، والاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام
خلال (٢٠٠) يوقا من اليوم التالي تاريخ تسلمه; بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد
انتهاء هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.