gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حفوي | (VR-2021-70) القرار رقم | (V-2019-9791) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: التقييم النهايي - الفتره الضريبيه الملخص: تقدم المدعي باللغه دعوي تضمنت اعتراضه علي اشعار التقييم النهايي عن الفتره الضريبيه الخاصه بالربع الاول لعام ١٩٠٢٠١، ويطلب الغاء قرار المدعي عليها. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها طلبت من اللجنه الحكم برد الدعوي اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الذار، وجب عليها الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل في الدعوي مهياه للفصل فيها فتشباب الذارده الدعوي ولما كانت الجلسه المنعقده يوم الثالثاء بتاريخ ١٤٢/٠١/١٩ ام الموافق ٢٠١١. والتي تغيب فيها المدعي عن الجلسه مع ثبوت تبلغه لم يقدم عذر تقبله اللجنه، وحيث ان القاعده الشرعيه تنص علي ان «المدعي اذا تزك تؤك والاتارك يتزك», فقد خلست الدارثه بان الدعوي غير مهياه للحكم فيها وقررت شطبها. وحيث انقضت مده ثلاثين يوما من تاريخ شطب الدعوي لم يتقدم المدعي بطلب السير فيها، فتعتبر الدعوي كان لم تكن، لذا قضت اللجنه بشطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن. المستند: - الماده (٨) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه - الفقره (٨) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. - الفقره (١) من الماده (٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه - الماده (العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والام؛ وبعد: انه في يوم الخمس ١٠٧/١٠١٠ همواقف ٢٠١١٠٠ وعدد التاثره الثالثه للفصل في مكافات ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الرياض، … وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (…) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه (…) برقم: و-tلخص وقالغه هذه الدعوي في ان ....هويه رقم (....) مالك مؤسسه ..... سجل تجاري رقم (....) باللغه دعوي تضمنت اعتراضه علي اشعار التقييم النهايي عن الفتره الضريبه الخاصه بالربع الاول لعام ١٩٠٢٠ م، يطلب الغاء قرار المدعي عليها. وبعرض للغه الدعوي علي المدعي عليها الهييه العامه للزكه والدخل، اجابت بما يلي: «اولا: الدفعو الموضوعيه: ١ - يعترض المدعي علي اشعار التقييم النهايي للربع الاول - ١٩٠٢٠ م والغرامات المترتبه عنه، وذلك لقيام الهييه بتعديل اقراره الضريبي باستبعاد مبلغ (٢,٩٩٨,٨١١,٢٦) رسال من بند المشتريات المطلوبه الخاصه بالضربيه بالنسبه الاساسيه وذلك لعدم تقديم المدعي للمستندات المطلوبه اثناء مرحله الفحص علي الرغم من تواصل الهييه مع المدعي لعده مرات عبر البواريه والبريد الالكتروني. ٢- ان استبعاد المبلغ المشار له اعلاه، كان لعدم احقيه المدعي بممارسه شروط الخصم الوارده في الماده (٨٨) من الاتفاقيه الموحده الضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، بسبب ان المدعي لم يقدم المستندات المطلوبه منه للهييه علي الرغم من اشعاره عده مرات عبر البريد الالكتروني. ٣- كما انه بامكان المدعي خصم ضريبه المدخلات لفترات ل不掉ه بما لا يتجاوز خمس سنوات من السنه التقويميه التي حدث فيها التوريد شرطه ان يكون له الحق في اجراء الخصم، وفق لنظام ضريبه القيمه المضافه. ٤- بناء علي ما سبق ثم فرض غرامه خطا في الاقرار وفق للفقره (١) من الماده (٢) والتي نصت علي « يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا طاثا او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستعقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه، ونظرا لوجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه، والتي لم تسدد في موعدها النظامي، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر الالحقه للفتره الضريبه محل الاعتراض كما تم توضيه ايضا وذلك وفق لاحكام الماده الثالثه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها للالانحه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». ثانيا: بنا قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برد الدعوي. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م (١٠٣٠) و تاريخ ١٤٥٦/٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/١، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث تبت للدايره عدم حضور المدعي او من يمثله الجنسه المNEقده في يوم الثالثاء بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٦ ه اللاشاء بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٦ ه الجلسه، وحيث نصت الماده (العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي: «١- اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه تبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره، وجب عليها الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها. «٢- اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها فتشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطها او لم يحضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، فتعد الدعوي كان لم تكن. ويجوز للمدعي دون اخلال بالمده المحدده لسماع الدعوي. اقامه دعوي تقيد بعيد جديد، وحيث ان تقدير طلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره التديريه والمنبيه علي المستندات والردود المرفقه في الملف الدعوي، ولما كانت الجلسه المنعقده في يوم الثالثه بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٩ م والثاني تغيب فيها المدعي عن الجلسه مع ثبوت تبلغه و لقدم عذر تقبله اللجنه، وحيث ان القاعده الشرعيه تنص علي ان «المدعي اذا ترك ترك والاتارك يترك، فقد خلصت الدايره بان الدعوي غير مهياه للدكم فيها وقترت شطبها. وحيث انقضت مده ثلايين يوما من تاريخ شطب الدعوي ولم يتقدم المدعي بطلب السير فيها، فتعتبر الدعوي كان لم تكن. الPolar: وللهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: - شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن. وصي الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.