tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 433646423 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1440-08-25 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:168 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 439099803 لعام 1443ه
 
المدعي:
مجموعه عبدالوهاب عبدالرحمن الموسي للمقاولات 
المدعي عليه:
سعدي عبدالكريم جازع الشمري
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان عبدالكريم الشهري بالوكاله رقم 432611936 عن مدير الشركه المدعيه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها، 1- بموجب الاتفاقيه المؤرخه 24/ 08/ 1440ه التزم المدعي عليه بصفته الشخصيه وكذلك بصفته شريك ووكيل لشركه جيدي جروب الايطاليه وشركه investment planner البريطانيه بتوفير تمويل لموكلي بمبلغ قدره (400.000.000) فقط اربعمايه مليون ريال بغرض توسعه نشاط موكلي ومشروع الفايبر ومشاريع اخطار السدود ونشاط تاجير السيارات ومشاريع خاصه وحكوميه، مقابل حصول المدعي عليه علي اتعاب قدرها نسبه ربح لا تزيد عن (4%) سنويا من المشاريع المذكوره، وكذلك نسبه (4%) من قيمه مبلغ التمويل، يدفع موكلي منه مبلغا قدره (2.000.000) فقط مليونا ريال والمتبقي مع استلام موكلي للدفعه الاولي من مبلغ التمويل حسب التفصيل الموضح بالاتفاقيه. 2- وعليه قام موكلي بدفع مبلغ قدره (2.000.000) فقط مليونا ريال من خلال الشيك رقم (168) وتاريخ 25/ 08/ 1440ه المسحوب علي البنك الاهلي لصالح المدعي عليه بمبلغ قدره (1.700.000) فقط مليون وسبعمايه الف ريال، والمبلغ المتبقي وقدره (300.000) فقط ثلاثمايه الف ريال دفعه موكلي نقدا للمدعي عليه، ويشهد علي ذلك كل من احمد سعود عبدالله البصري، هويه وطنيه: (...) ، ومحمد عبدالله ناصر السبهان، هويه وطنيه: (...) طبقا للمستندات المرفقه. 3- لم يلتزم المدعي عليه بجلب التمويل حتي تاريخه رغم مرور عامين علي الاتفاقيه المذكوره ورغم استلامه لمبلغ الاتعاب، وظل يماطل موكلي ولم يلتزم بمقتضي الاتفاقيه، مما رتب علي ذلك ضررا جسيما بموكلي من خلال التاثير سلبا علي مشروعاته التي كان من المزمع تمويلها، فضلا عن حبس منفعه المبلغ المدفوع منه للمدعي عليه طيله عامين دون جدوي، مما يستوجب تعويض موكلي عن حبس منفعه هذا المبلغ، حيث ذهب جمهور الفقهاء الي ان منافع الاموال مضمونه بالتفويت باجره المثل مده مقامها في يد الغاصب او غيره، فقد قرر مجمع الفقه الاسلامي المنبثق في دورته الثانيه عشره بالرياض في القرار رقم (109) لعام 1421ه (خامسا: الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي ، وما لحق المضرور من خساره حقيقيه ، وما فاته من كسب مؤكد ...) الامر الذي نتقدم معه بهذه الدعوي لرفع الضرر عن موكلي، الطلبات: اولا: فسخ الاتفاقيه المؤرخه 24/ 08/ 1440ه بين طرفي الدعوي لعدم التزام المدعي عليه بها. ثانيا: الزام المدعي عليه: سعدي بن عبدالكريم بن جازع الشمري بان يرد للمدعيه مبلغا قدره (2.000.000) فقط مليونا ريال وفقا للمذكور اعلاه. ثالثا: الزامه بمبلغ (500.000) ريال تعويضا عن حبس منفعه المبلغ المدفوع. رابعا: الزامه بمبلغ (300.000) ريال عن اتعاب المحاماه. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ 14/ 7/ 1443ه عبر الاتصال المريي، وحضر ايمن العتيبي بالوكاله رقم 432611936 عن مدير الشركه المدعيه، كما حضر فهد الشمري بالوكاله رقم 433218752 عن المدعي عليه اصاله، وذكر وكيل المدعيه انه سبق ان تقدم بهذه الدعوي للمحكمه العامه، وقيدت قضيه برقم 421397366 وتاريخ 1/ 8/ 1442ه وصدر فيها الصك رقم 431820176 بتاريخ 27/ 2/ 1443ه بصرف النظر لعدم الاختصاص، وعليه افهمت الدايره الطرفين ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي وطلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه. ثم عرضت الصلح علي الطرفين فلم يصطلحا، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن العقد المرفق والمبلغ المدعي تسليمه لموكله فاجاب بان العقد صحيح وموكلي استلم من المدعيه مبلغ مليوني ريال، واضاف ان المبلغ بمثابه قبول وموافقه علي دراسه مشاريع الطرف الاول مستحقه عند توقيع العقد والبدء بالعمل، تدفع لمره واحده للطرف الثاني وغير مرتبطه بالموافقه النهاييه، ويتضح ذلك من خلال الماده الثانيه فقرتي (1- 3) والماده الثالثه التي نصت علي (التزامات الطرف الثاني: 1- مراجعه دراسه الجدوي الاقتصاديه .... 2- مراجعه دراسه الجدوي الاقتصاديه المتكامله ... 3- الاطلاع علي ميزانيات الطرف الاول. 4- التزام الطرف الثاني بعرض الطرف الاول في تنفيذ المشاريع..... الي اخر فقرات الماده. 2- نفذ موكلي الالتزامات المترتبه عليه واوجد الحلول وجلب الموافقات المبدييه التي منها علي سبيل المثال لا الحصر: خطاب من شركه المخطط الاستثماري البريطانيه بالموافقه علي تمويل الي ما يصل (100) مليون جنيه استرليني علي ان يقدم المدعي جميع المستندات اللازمه لذلك، ايضا خطاب من شركه جيدي الايطاليه علي التمويل عن طريق التنفيذ في المشاريع بحد ادني يصل الي (10) مليار ريال سعودي - مرفق (1). 3- الاتفاق بين اطراف العقد علي ان تكون الحلول الماليه ليس فقط تمويل نقدي انما باي حل مالي مناسب سواء (بالاستثمار ، او تنفيذ مشاريع او التمويل النقدي او بطريقه التنفيذ وتقسيط قيمه التنفيذ بالارباح) وهذا يتاكد من خلال اكثر من جهه ومنها علي سبيل المثال: ا- ما تم ذكره بالاتفاقيه في الماده (3) فقره (4) بالنص علي تنفيذ المشاريع، وايضا ما جاء في الماده (4) بما نصه (الفتره الاجماليه للاستثمار..) وغيرها من مواد ب- شهاده السيد/ احمد بن سعود البصري بعد ان عدل الشاهد شهادته المرفقه من قبل المدعي بذكر ان الاتفاق علي توفير تمويل او بالتنفيذ - مرفق (2). 4- لم ينفذ المدعي الالتزامات المترتبه عليه بتقديم المستندات اللازمه وكافه المعلومات كما هو منصوص علي ذلك بالاتفاقيه الموقعه من اطراف الدعوي، بل ارسل خطاب يطلب تسليمه دفعه قبل تقديم العقود والاوراق مرفق (3). 5- المدعي ليس مالكا للمشاريع المذكوره بالاتفاقيه والتي ذكر في مضمون دعواه انها مشاريع مملوكه له، وهي مملوكه لاطراف مختلفين، وبين المدعي واصحاب تلك المشاريع عقود مبدييه مشابهه لعقد اطراف الدعوي - مرفق (4). فافهم بتقديم نسخه من المدعي عليه تقديم المذكره بمرفقاتها كطلب علي القضيه خلال هذا اليوم، علي ان يودع وكيل المدعيه جوابه عنها خلال 5 ايام، ثم يرد وكيل المدعي بعدها خلال 5 ايام، والا سقط حقهما في الجواب، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 30/ 7/ 1443ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيلا الطرفين السابق تعريفهما، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليه ارفق مذكره جوابيه مكونه من ثلاث وعشرين صفحه عبر النظام بالطلب رقم 437766466 وتاريخ 14/ 7/ 1443ه، تضمنت: 1- الاقرار صحه العقد. 2- الاقرار باستلام المدعي عليها لمبلغ مليوني ريال، وان المبلغ بمثابه قبول وموافقه علي دراسه مشاريع الطرف الاول، ومستحقه عند توقيع العقد والبدء بالعمل، تدفع لمره واحده للطرف الثاني وغير مرتبطه بالموافقه النهاييه، كما هو واضح من بنود العقد. 3- ادعاء تنفيذ المدعي عليه لما تم الالتزام به - مرفق خطابات الموافقه الابتداييه علي التمويل النقدي والتمويل بالتنفيذ من شركتي (مخطط الاستثمار البريطانيه - جيدي الايطاليه). 4- اثبات عدم قصر الاتفاق بين طرفي العقد علي التمويل النقدي فقط من بنود العقد. 5- شهاده السيد/ احمد البصري علي ان شهادته المقدمه من المدعيه في الدعوي (منقوصه وليست كامله) واقراره بذلك خطيا علي الشهاده مع ارفاق شهادته الكامله. 6- التاكيد بعدم التزام المدعيه بالعقد والاتفاق وارفاق ما يثبت ذلك. 7- المشاريع المذكوره بالعقد المتفق عليه بين طرفي الدعوي ليست ملكا للمدعيه كما تدعي في مضمون دعواها ، وارفاق ما يثبت ذلك وهي العقود الموقعه بين المدعيه والشركات المالكه لتلك المشاريع. كما ان وكيل المدعيه تقدم بمذكره من ورقه واحده في الطلب رقم 437776695 وتاريخ 15/ 7/ 1443ه، خلاصتها: ان المدعي عليه يحاول ادخال اللبس والغموض علي المحكمه الموقره بزعمه ان المبلغ موضوع المطالبه كان يخص فقط دراسه مشاريع موكلي، وانه قام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، فكل ما تضمنته مذكره المدعي عليه ما هو الا مجرد كلام مرسل لا اساس له من الصحه، الغرض منه هو التنصل من دفع المبالغ الماليه التي بذمته لموكلي. حيث ان دعوي موكلي واضحه وتكمن في الزام المدعي عليه برد المبلغ موضوع المطالبه والذي اقر المدعي عليه باستلامه، وقد اوضحنا ان المبلغ الذي استلمه المدعي عليه من موكلي كان مقابل اتعاب لتخليص وجلب تمويل لموكلي بمبلغ اربعمايه مليون ريال بغرض توسعه نشاط موكلي، الا ان المدعي عليه لم يلتزم بجلب التمويل المتفق عليه حتي تاريخه. ويؤكد ذلك ما نص عليه البند التمهيدي بالاتفاقيه المبرمه بين موكلي والمدعي عليه، والذي تضمن ان موكلي يرغب في ايجاد علاقه تعامل مع المدعي عليه من خلال توفير المدعي عليه قرض لموكلي بمبلغ قدره اربعمايه مليون ريال، وهذا دليل واضح وصريح علي ان المبلغ المدفوع للمدعي عليه كان مقابل جلب مبلغ القرض المذكور. اما من حيث زعم المدعي عليه بان موكلي لم يلتزم بتقديم المستندات اللازمه كما هو منصوص عليه بالاتفاقيه، فمردود علي ذلك بانه كيف يزعم المدعي عليه بان موكلي لم يلتزم بتقديم المستندات وكافه المعلومات له وبنفس الموقت يزعم بانه قام بدراسه المشاريع الخاصه. كما اطلعت الدايره علي مذكره وكيل المدعي عليه من اربع ورقات مقيده بالطلب رقم 437814715 وتاريخ 22/ 7/ 1443ه خلاصتها: ا- كررت المدعيه ما ذكرته بالدعوي بان موكلي لم يلتزم بجلب التمويل، ولم ترد علي الخطابات المقدمه مع الجواب علي الدعوي (خطاب الموافقه علي التمويل من شركه مخطط الاستثمار البريطانيه بمبلغ يفوق المذكور بالاتفاقيه وتم طلب المستندات الرسميه من المدعيه ولم تقدم ذلك - خطاب من المدعيه بعد سته اشهر من الموافقه يتضمن طلب صرف دفعه اولي علي ان يتم تقديم المستندات بعد شهر من ضخها). ب- ذكرت المدعيه ان الاتفاق كان علي جلب تمويل فقط، وهذا غير صحيح ويؤكده (موكلي جلب تمويل وليس بحاجه للانكار - شهاده السيد/احمد البصري المقدمه مع جواب الدعوي التي تضمنت ان الشهاده المقدمه من المدعيه غير كامله، وذكر ان الاتفاق تمويل وتنفيذ - ما جاء من نصوص في بنود الاتفاقيه 3و4و5) ج- حاولت المدعيه الايهام والتدليس لاخفاء وقايع مهمه وقاطعه بالدعوي. د- تبين عند التواصل مع الشركات المالكه للمشاريع المتفق بين الاطراف علي تطويرها، ان بعض تلك المشاريع غير موجوده او خسرانه ومفلسه واعترف المطلوب شهادتهم بان المدعيه قدمت لموكلي معلومات غير صحيحه عن المشاريع عمدا ومحاوله الالتفاف والتحايل علي موكلي والشركات، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، ولكون القضيه صالحه للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه تطلب: اولا: فسخ الاتفاقيه المؤرخه في 24/ 8/ 1440ه بين طرفي الدعوي لعدم التزام المدعي عليه بها. ثانيا: الزام المدعي عليه بان يرد للمدعيه الدفعه المقدمه وقدرها (2.000.000) ريال. ثالثا: الزامه بمبلغ (500.000) ريال تعويضا عن حبس منفعه المبلغ المدفوع. رابعا: الزامه بمبلغ (300.000) ريال عن اتعاب المحاماه. ولما كان المدعي عليه قد اقر بصحه العقد وباستلام الدفعه المقدمه وادعي انها مستحقه بمجرد توقيع العقد والبدء بالعمل، وانها غير مرتبطه بالموافقه النهاييه، كما ادعي عدم قصر الاتفاق بين طرفي العقد علي التمويل النقدي فقط من بنود العقد، وانه نفذ ما التزم به مستندا في ذلك الي خطابات الموافقه الابتداييه علي التمويل النقدي والتمويل بالتنفيذ من شركتي مخطط الاستثمار البريطانيه، وجيدي الايطاليه. ولما كانت المدعيه تنكر ذلك كله، وبدراسه الدايره للعقد تبين من البند الثالث من الماده الثانيه من العقد ان الدفعه المقدمه تمثل جزءا من الاتعاب الاداريه المدفوعه مقدما للمدعي عليه وان استحقاقه لها مشروط بصدور الموافقه النهاييه من المدعي عليه بصفته الشخصيه او الاعتباريه علي تمويل المدعي بمبلغ اربعميه مليون ريال، وقبول المدعي لذلك، او رفض المدعي الموافقه لاي سبب من الاسباب بما في ذلك عدم اعطاء المدعي عليه كافه المعلومات عنه وعن المشاريع المراد تنفيذها، كما في الفقره ج من هذا البند. وبما ان المدعي عليه لم يدع حصول الموافقه النهاييه، فان الدفعه المقدمه لا تكون مستحقه له، ولما كان قد مضي علي توقيع العقد سنتان ونصف ولم يوفر المدعي عليه التمويل المتفق عليه، ولم يوقع الاتفاقيه النهاييه، ولما كان العقد لم ينص علي مده محدده لوفاء المدعي عليه بالتزامه الا ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وبما ان المدعي ادعي فوات الغرض من التمويل للمشاريع المبينه في تمهيد العقد وطلب فسخ العقد، مما تنتهي به الدايره الي الحكم بفسخ العقد والزام المدعي عليه برد الدفعه المقدمه. ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليه بان المدعيه امتنعت عن تزويده بكافه الاوراق او ان الاوراق التي زود بها غير صحيحه وذلك لان هذا يناقض ادعاءه تنفيذ ما التزم به وحصوله علي الموافقه المبدييه علي التمويل، ومما يؤكد عدم صحه هذا الدفع انه لم يقدم ما يفيد امتناع المدعيه عن تزويده باي اوراق او مطالبته لها بذلك. اما عن طلب المدعيه التعويض عن حبس المال وعن اتعاب المحاماه، فبما ان العقد في الماده الخامسه قد اعطي المدعي عليه الخيار خلال 60 يوما من استلام كافه الاوراق بين المضي في العقد وتوقيع اتفاقيه نهاييه او الفسخ مع رد الدفعه المقدمه، ولم يقدم الطرفان ما يثبت توقيع اتفاقيه نهاييه او مطالبه احدهما للاخر بذلك، وعليه فان العقد لا يعتبر لازما في حق المدعي عليه حتي الان، كما ان المدعي يعتبر منظرا للمدعي عليه حيث ان الاتفاقيه المبدييه قد ابرمت منذ سنيتن ونصف، ولم يتقدم المدعي قبل هذه الدعوي بطلب الفسخ والاسترداد، او طلب توقيع اتفاقيه نهاييه، وعليه فانه لا يستحق اي تعويض لان تاخره في المطالبه بمثابه الموافقه علي امهال المدعي عليه لتنفيذ العقد، فلا يتحقق حبس المال، وبخاصه ان العقد لم ينص علي مده، وكذلك فان البند 6 من الماده الثالثه من العقد قد نص علي انه "لا يترتب علي تراجع المدعي عليه عن الاستمرار في العقد اي مسؤوليه او التزام بخلاف الالتزامات المشار اليها في الماده الخامسه"، والالتزام الوارد فيها هو رد الدفعه المقدمه، علاوه علي ذلك فان الفصل في التزامات العقد والتحقق من اخلال كل طرف بما يخصه وما يترتب علي الاخلال متوقف علي اللجوء للقضاء فلا يكون المدعي عليه قد الجا المدعيه للقضاء وانما القضيه بطبيعتها تستدعي النظر القضايي، مما تنتهي به الدايره الي رفض طلب التعويض عن حبس المال وعن اتعاب المحاماه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: فسخ الاتفاقيه المبدييه المبرمه بين الطرفين بتاريخ 24/ 8/ 1440ه. ثانيا: الزام سعدي بن عبدالكريم بن جازع الشمري [سجله المدني (...)] بان يدفع لمجموعه عبدالوهاب عبدالرحمن الموسي للمقاولات [شركه ذات مسؤوليه محدوده، سجلها التجاري (...)] مبلغا قدره (2.000.000) مليوني ريال. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم .

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439099803 لعام 1443ه
 
المدعي:
مجموعه عبدالوهاب عبدالرحمن الموسي للمقاولات 
المدعي عليه:
سعدي عبدالكريم جازع الشمري
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار وتتلخص في مطالبه المدعي الزام المدعي عليه اولا: فسخ الاتفاقيه المؤرخه 24/ 08/ 1440ه بين طرفي الدعوي لعدم التزام المدعي عليه بها. ثانيا: الزام المدعي عليه: سعدي بن عبدالكريم بن جازع الشمري بان يرد للمدعيه مبلغا قدره (2.000.000) فقط مليونا ريال وفقا للمذكور اعلاه. ثالثا: الزامه بمبلغ (500.000) ريال تعويضا عن حبس منفعه المبلغ المدفوع. رابعا: الزامه بمبلغ (300.000) ريال عن اتعاب المحاماه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي اولا: فسخ الاتفاقيه المبدييه المبرمه بين الطرفين بتاريخ 24/ 8/ 1440ه. ثانيا: الزام سعدي بن عبدالكريم بن جازع الشمري [سجله المدني (...)] بان يدفع لمجموعه عبدالوهاب عبدالرحمن الموسي للمقاولات [شركه ذات مسؤوليه محدوده، سجلها التجاري (...)] مبلغا قدره (2.000.000) مليوني ريال. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات، وبتسليم وكيل المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض من قبل المدعي عليه خلال الفتره النظاميه ومن غير محامي، كما تبين انه تم تقديم الاعتراض من قبل ممثل المدعي عليه وهو مقبولا شكلا ، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. وفي هذه الجلسه حضر طرفا الدعوي، وقرر وكيل المستانف اكتفاءه بما قدم في لايحه استينافه، وقد جري نظر هذه القضيه؛ ولصلاحيتها للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض الاستيناف المقدم عليه من كلا طرفي الدعوي، اما ما يتعلق بطلب الاستيناف المرفوع من المدعي عليه اصاله فقد تبين انه تم رفعه من غير محام؛ وبما ان الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام..)؛ وبما ان هذه الدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه؛ وبما ان الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي عليه اصاله، واما بخصوص طلب الاستيناف المرفوع من المدعي فقد استبان للدايره ان ما انتهت اليه الدايره مصدره الحكم محل الاعتراض في قضايها محل نظر؛ وذلك ان الفصل في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي المحكمه الحكم فيها من تلقاء نفسها ولو لم يثر ذلك اطراف النزاع لتعلقها بالنظام العام وذلك استنادا علي الفقره (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان الشراكه محل الدعوي ليست شراكه في شركه نظاميه تخضع لنظام الشركات السعودي، وليست شراكه في شركه مضاربه وفقا للمفهوم الفقهيه لها وهو (دفع مال لمن يتجر به)؛ وبما ان اختصاص المحاكم التجاريه مقيد بما نصت عليه الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها المدون ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: عدم قبول الاستيناف المرفوع من المدعي عليه اصاله.
ثانيا: الغاء حكم الدايره العشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 04 /08 /1443ه ، الصادر في القضيه رقم (439099803).
ثالثا: عدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه القضيه نوعيا؛ وذلك لما هو مبين في اسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.