moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٥٨٣٨٨ لعام ١٤٤٥ ه المدعي : (...) (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه(...) رقم سجلها السجل التجاري رقم (...)وعدد حصصها (٦٧)، ونسبه الحصص من راس المال (٦٧%)، وراس مالها (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، وعدد الشركاء (٣) والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٥ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه الالزام ب اعداد مركز مالي للشركه و تسليم القوايم الماليه للشركاء بناء علي ماده ٢١٣ من نظام الشركات الصادر عام ١٤٣٧. وطالب ب الزام المدعي عليه ب اعداد مركز مالي للشركه وتسليم القوايم الماليه للشركاء، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-سجل تجاري للشركه المتضمن اسم المدعي عليه بتاريخ ٢٠/٠٣/١٤٣١ه ٢-عقد التاسيس للشركه موضح فيه مدير الشركه. وقد عقدت الدايره جلسه في ٢٢/٠١/١٤٤٥ه، وفيها حضر المشار اليهما بعاليه، وحيث ان هذه الجلسه تحضيريه للدعوي وفقا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيله المدعين عن دعوي موكليها احالت الي صحيفه الدعوي وما اسند اليها من بينات وحصرت مطالبتها في الزام المدعي عليه بالزامه ب اعداد مركز مالي للشركه من عام ٢٠١٩ حتي عام ٢٠٢٢، وتسليم القوايم الماليه للشركاء، كما حصرت بيناتها في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قدم جوابا مفاده لقد نص عقد تاسيس الشركه في مادته الحادي عشر علي: مراقب الحسابات: يكون للشركه مراقب حسابات يختاره الشركاء سنويا بقرار منهم يصدر في جمعيه الشركاء ويجب علي ان يكون من المحاسبين المرخص لهم بالعمل في الملكه العربيه السعوديه وفقا لاحكام نظام المحاسبين وعلي مراقب الحسابات ملاحظه تطبيق عقد الشركه ونظام الشركات وعليه مراجعه قوايم الجرد والحسابات الختاميه السنويه وفحص الميزانيه وتقديم تقرير سنوي عن ذلك الي الشركاء وله في سبيل ذلك الاطلاع علي جميع دفاتر الشركه ووثايقها والعقود التي تبرمها مع الغير وله ان كل شريك والي اداره الشركات بوزاره التجاره بنسخه من تلك الوثايق مع صوره من تقرير مراقب الحسابات وذلك خلال شهرين من تاريخ اعدادها ، مما سلف يظهر لفضيلتكم ان المنوط به عقد جمعيه تعيين مراقب الحسابات هم الشركاء بصفتهم شركاء الشركه وليس منوط بمدير الشركه _مرفق١ عقد التاسيس المذيل بتوقيعهم – ٢- نشير لفضيلتكم انه سبق لموكلنا/ (...)مخاطبه بقيه الشركاء بالخطاب المؤرخ ١٣/٧/٢٠٢٠ المتضمن طلب عقد جمعيه الشركاء الا ان الشركاء لم يتجاوبوا في ذلك -مرفق٢ الخطاب- ٣- تظهر كيديه الشركاء بهذه الدعوي انه يحاولون الالتفاف علي النص النظامي الوارد بعقد التاسيس السالف بيانه والذي جعل مسؤوليه تعيين مراقب الحسابات عليهم، الا انه وبدلا من ان يقوموا بتعيين مراقب حسابات للشركه، قاموا برفع عدد من القضايا ضد موكلنا بمواضيع مختلفه ولدي جهات متفرقه وقد سبق ان اصدروا قرارا بتعيين احد المحامين عن الشركه في دعوي محاسبه بناء علي قرار الشركاء فبدلا من ان يقوموا بالواجب عليهم نظاما بتعيين مراقب حسابات وفق عقد الشركه بداوا باشغال موكلي واشغال السلطات بدعاواهم التي لا تقوم علي سند صحيح من الشرع والنظام. -مرفق٣ الحكم- اصحاب الفضيله: مما سلف تبين ان اصدار القوايم ليس من مسؤوليات المدير وانما من مسؤوليات الشركاء، وقرر الجميع اكتفايهم بما سبق تقديمه، وفي جلسه هذا اليوم، حضر المشار اليهم اعلاه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر المدعي دعواه بالمطالبه بالزام المدعي عليه باعداد المركز مالي للشركه من عام ٢٠١٩م حتي عام ٢٠٢٢م، وذلك علي التفصيل المبين اعلاه، وحيث دفع المدعي عليه بان عقد التاسيس نص علي تعيين مراقب حسابات من قبل الشركاء ولم يتم التعيين من قبل الشركاء، وحيث نصت الماده (١٦٧) من نظام الشركات القايم واجب التطبيق في حينه الصادر بتاريخ ١٤٣٧/٠١/٢٨ ه علي ان: تعقد الجمعيه العامه بدعوه من المدير او المديرين وفقا للاوضاع التي يحددها عقد تاسيس الشركه، علي ان تعقد مره علي الاقل في السنه خلال الشهور الاربعه التاليه لنهايه السنه الماليه للشركه. كما نصت الماده (١٦٩) من النظام ذاته علي ان: يجب ان يشتمل جدول اعمال الجمعيه العامه للشركاء في اجتماعها السنوي علي البنود الاتيه: ا - سماع تقرير مديري الشركه عن نشاط الشركه ومركزها المالي خلال السنه الماليه، وتقرير مراجع الحسابات، وتقرير مجلس الرقابه ان وجد. ب - مناقشه القوايم الماليه والتصديق عليها. ج - تحديد نسبه الربح التي توزع علي الشركاء. د - تعيين مديري الشركه او اعضاء مجلس الرقابه - ان وجدوا - وتحديد مكافاتهم. ه - تعيين مراجع الحسابات وتحديد اتعابه. و - المسايل الاخري التي تدخل في اختصاص الجمعيه بموجب النظام او عقد تاسيس الشركه. ، كما نصت الماده (١٧٨) من النظام ذاته علي ان : ١- يعد مديرو الشركه عن كل سنه ماليه القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي واقتراحاتهم في شان توزيع الارباح، وذلك خلال ثلاثه اشهر من نهايه السنه الماليه.٢- علي المديرين ان يرسلوا الي الوزاره والي كل شريك صوره من الوثايق المشار اليها في الفقره (١) من هذه الماده وصوره من تقرير مجلس الرقابه - ان وجد - وصوره من تقرير مراجع الحسابات، وذلك خلال شهر من تاريخ اعداد الوثايق المذكوره. ولكل شريك ان يطلب من المديرين الدعوه الي عقد الاجتماع للجمعيه العامه للشركاء للمداوله في الوثايق المشار اليها في هذه الماده. كما نصت الماده الرابعه عشر من عقد التاسيس : يعد مدير الشركه خلال اربعه اشهر من انتهاء السنه الماليه للشركه ميزانيه عموميه و حسب الارباح و الخساير و تقرير عن نشاط الشركه و مركزها المالي و اقتراحات بشان توزيع الارباح وعليه ان يرسل الي كل شريك و الي اداره الشركات بوزاره التجاره بنسخه من تلك الوثايق ؛ وحيث لم يثبت تنفيذ المدعي عليه بصفته مدير للمتطلبات الواجبه عليه بموجب هذه المواد ابان السنوات محل المطالبه للاعوام ٢٠١٩م و٢٠٢٠م و٢٠٢١م، الامر الذي تقضي معه الدايره وفق منطوقها ادناه، ولا ينال من ذلك ما تمسك به المدعي عليه من دفوع لا وجه لها في ظل النظام الحاكم للعلاقه بين الطرفين وتقصير المدعي عليه في واجبه اتجاه اعمال الاداره . نص الحكم: فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) -هويه وطنيه رقم(...)، باتخاذ الاجراءات النظاميه باعداد القوايم الماليه و المركز المالي للشركه للسنوات ٢٠١٩م-٢٠٢١م-٢٠٢٢ ، والله الموفق.