moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 2097 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي اصاله الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، تتلخص في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (93,692) ثلاثه وتسعون الفا وستمايه واثنان وتسعون ريالا، والذي يمثل الباقي من قيمه اجره معدات ثقيله قام بتاجيرها للمدعي عليها ولم تقم بسداد اجرتها، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه 13/10/1442ه، وفيها حضر المدعي اصاله، وحضر/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بصفتها وكيله عن المدعي عليها بالوكاله رقم (...) وتاريخ 26/1/1442ه، وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، وبعرض الصلح علي الطرفين، افاد المدعي بانه حاول التواصل مع المدعي عليها لكن المدعي عليها لم تستجب، ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال علي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها اجابت بانه لم تتمكن من الدخول الي ملف الدعوي الا قبل الجلسه، وطلبت مهله للاجابه عن الدعوي، وبسؤال المدعي عن بيناته فاحال علي اتفاقيه تاجير المعدات وعلي فواتير تايم شيت، عليه قررت الدايره احاله الطرفين الي تبادل المذكرات الكترونيا، قدمت وكيله المدعي عليها مذكره الكترونيه جوابيه جاء فيها: (مده عمل معده المدعي لدي المدعي عليها شهر ديسمبر 2019 بقيمه 21.000 ريال فقط، وقد قامت المدعي عليها بسدادها حسب ما اقر المدعي، وعملت لشهر يناير وفبراير 2020 فقط بموجب فاتورتين -فاتوره رقم 2 وفاتوره رقم 3- بقيمه اجماليه للفاتورتين بقيمه 40.384.92 اربعون الفا وثلاثمايه واربعه وثمانون ريالا واثنان وستون هلله، وهذا المبلغ هو ما تقر به المدعي عليها، اما باقي الفواتير فتنكرها موكلتي جمله وتفصيلا وهي (الفواتير رقم 4 و5 و6) ولا صله للمدعي عليها بها ولا تحمل توقيعها ولا ختمها وغير مدرجه في حساباتها) وقدم المدعي مذكره جاء فيها: (ما افادت به المدعي عليها غير صحيح بخصوص الفاتوره رقم (4-5-6)، وهو كتالي :- 1/ بخصوص الفاتوره رقم 4 تخص شهر مارس لعام 2020 م، كما انه يوجد فاتوره مع كرت العمل لشهر مارس تم استلامها من قبل شركه انشاءات . 2/ اما بخصوص فاتوره رقم (5 / 6) ففاتوره رقم 5 - تخص شهر ابريل وفاتوره رقم 6 - شهر مايو لعام 2020 م، وقد تم التواصل معهم اكثر من مره باستلام الفواتير التي تم ارسالها علي الايميل يذكرون ان المكتب مغلق وذلك بسبب جايحه كرونا وحين يفتح المكتب سيتم استلام الفواتير وارسالها مع ارسال كروت العمل الخاصه بها وهذا الرد من قبل محاسب الشركه (...)، والمهندس / (...)، علما ان المعده كانت لديهم في المشروع حتي تاريخ 22/ 5/2020م ولم يتم اخطاري بانتهاء العمل حتي تم استخراج المعده من قبلهم في التاريخ نفسه 22/5/2020م عند بوابه حرس الحدود والهييه الملكيه (...)، ويوجد تصريح خروج عبر البوابه في نفس الوقت المذكور)، تبادل اطراف الدعوي المذكرات الالكترونيه ولم تات بجديد، وفي جلسه هذا اليوم، حضر الطرفان، وتشير الدايره الي اطلاعها علي ما قدمه الطرفين في تبادل المذكرات الالكترونيه، ونظرا لتهيي القضيه للفصل فيها، فقد قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم . (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي اصاله تنحصر في طلب الزام المدعي عليها مبلغ قدره (93,692) ثلاثه وتسعون الفا وستمايه واثنان وتسعون ريالا، والذي يمثل الباقي من قيمه اجره معدات ثقيله قام بتاجيرها للمدعي عليها ولم تقم بسداد اجرتها، وبالنظر للاختصاص النوعي لهذا النزاع، فانه لما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، ولان التعامل بين المدعي والمدعي عليها هو عقد توريد وتاجير معدات والذي يعد من الاعمال التجاريه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي ينعقد لهذه المحكمه استنادا للفقرتين (1-2) من الماده السادسه عشر من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، وبالدخول في موضوع الدعوي فان المدعي استند في دعواه الي امر الشراء الصادر من المدعي عليها ومحرر علي مطبوعاتها بتاريخ 2/12/2019، وعلي العقد المحرر بين الطرفين بتاريخ 24/11/2019م، وقدم لاثبات دعواه مجموعه فواتير تحمل رقم (1،2،3،4،5،6) وافاد بان المدعي عليها سددت الفاتوره رقم (1) ومتبقي في ذمتها الفواتير الاخري، وحيث اقرت المدعي عليها بالفاتوره رقم: (2،3) وانكرت باقي الفواتير، وبما ان الدايره بعد تاملها للفواتير المتبقيه تبين لها ان الفواتير رقم : (2،3،4) ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها والختم مطابق للختم الممهور علي الفاتوره رقم (1) والتي هي محل اقرار من المدعي عليها، عليه فالاصل ثبوتها في ذمه المدعي عليها وانكارها لا يغير من حقيقتها شييا، اذ انه من المتقرر قضاء ان الاختام لها حجيتها الكامله، وقد نصت الماده (42/2) من نظام المحكمه التجاريه علي: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، واما الفواتير رقم (5،6) فان الدايره لم تجد ما يثبتها وبما ان الاصل براءه الذمه، فان الدايره تنتهي الي عدم ثبوت استحقاق المدعي لها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده - سجل تجاري رقم : (...)، بان تدفع للمدعي/ (...) - رقم الهويه : (...)، مبلغا قدره (58.154.15) ثمانيه وخمسون الفا ومايه واربعه وخمسون ريالا وخمسه عشر هلله، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.