tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630191421 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2024-09-05 date_hijri=1446-02-30 document_type=ruling entity=document_number:c81c921b-8bb1-4e75-8978-67d7ecce355d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4571447051 لعام 1445 ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره
الوقايع:
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر بطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (1,485,902.71) مليون واربعمايه وخمسه وثمانون الفا وتسعمايه وريالان وواحد وسبعون هلله، تمثل المتبقي في ذمه المدعي عليها مقابل بيع وتوريد مواد غذاييه، حسب التفصيل الوارد في الوقايع، بالاضافه الي طلب اتعاب المحاماه، وحيث عقدت المحكمه لنظر الدعوي جلستين، تخلفت المدعي عليها عن حضور الجلسه التحضيريه، رغم ثبوت تبلغها، وفي الجلسه الثانيه حضر وكيل المدعي عليها، ولم يتقدم بعذر مقبول عن تخلفه في الجلسه الاولي، وبعرض الدعوي عليه وطلب الجواب منه استمهل لذلك، فجري افهامه بانه كان من المفترض عليه تقديم جوابه عن طريق النظام، وحيث ان هذا التصرف من المدعي عليها يعد مماطله وامتناع عن الجواب، حيث ان الوقت كان كافيا لتقديم جوابها عن طريق النظام، ولم يتقدم وكيلها بعذر مقبول عن سبب تخلفها عن ذلك، وعليه رات المحكمه السير في نظر الدعوي، وحيث قدم وكيل المدعيه لاثبات دعوي موكلته مجموعه مستندات تتمثل في: الفاتوره رقم 4202445200408، ومبلغ الفاتوره 1,217,916.70 ريال، والفاتوره رقم 402445200410، ومبلغ الفاتوره 226,044 ريال، والفاتوره رقم 402445200398، ومبلغ الفاتوره 1,760865.63 ريال، وجميع الفواتير ممهوره بختم المدعي عليها، كما قدم خطاب صادر من المدعي عليها وموجه للمدعيه بتاريخ 19/12/2023م، والمتضمن طلب تقسيط وجدوله المديونيه المستحقه للمدعيه وممهوره بختم المدعي عليها، ولكون هذه المستندات معتمده من المدعي عليها بختمها الممهور عليها كما انها تشتمل علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي وفق الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ما تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها وبه تقضي، اما عن مطالبته باتعاب المحاماه، ولما كانت المحكمه بصدد تكييف هذه الطلب استبان لها خضوعه لقواعد التعويض وتفرعه عنه، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه)، كما نصت الماده (120) من نظام المعاملات المدنيه علي انه: كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ، وبما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت انها غرمت او التزمت شييا في اقامه هذه الدعوي، حتي يتم الحكم لها باتعاب المحاماه، الامر الذي تنتهي معه المحكمه الي رفض هذا الطلب.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها / شركه (...) للتجاره برقم سجل تجاري: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) برقم سجل تجاري: (...) مبلغا وقدره (1,485,902.71) مليون واربعمايه وخمسه وثمانون الفا وتسعمايه وريالان وواحد وسبعون هلله، ورفض طلب التعويض عن اتعاب المحاماه، والله الموفق.