tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance

ضوابط التسميات التسويقية للمدن الاقتصادية والمناطق الاقتصادية الخاصة

uqn_gov_sa · guide · processed · 14 chunks

date_gregorian=2026-07-24 date_hijri=1448-02-10 document_type=guide entity=format:text/html language=ar taxonomy_l1=economy_finance validity_confidence=0.0
الماده الاولي:يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبينه امام كل منها:الضوابط: ضوابط التسميات التسويقيه للمدن الاقتصاديه والمناطق الاقتصاديه الخاصه.المدينه: اي مدينه اقتصاديه في المملكه العربيه السعوديه.المنطقه: اي منطقه اقتصاديه خاصه في المملكه العربيه السعوديه.التسميه التسويقيه: الاسم الذي تتخذه المدينه او المنطقه، لاغراض تسويقيه ولتمييزها عن غيرها من المدن او المناطق.الجهه التنظيميه: الجهه المسنده اليها صلاحيه الاشراف علي المدن او المناطق.صاحب الطلب: الجهه المعنيه او المطور -بحسب اللفظ الوارد في تنظيم الجهه التنظيميه- او اي جهه موافق لها علي انشاء مدينه او منطقه وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.اللجنه: لجنه النظر في طلبات التسميات التسويقيه للمدن والمناطق، المشار الي تشكيلها في الماده (الثالثه) من الضوابط.الماده الثانيه:تسري احكام الضوابط علي ما ياتي:1- المدن والمناطق القايمه التي لم تعتمد لها التسميه التسويقيه.2- المدن والمناطق التي ستنشا مستقبلا.3- المدن والمناطق القايمه التي اعتمدت التسميه التسويقيه لها قبل نفاذ الضوابط، وذلك في حال طلب تغييرها.الماده الثالثه:تشكل لجنه تسمي (لجنه النظر في طلبات التسميات التسويقيه للمدن والمناطق)، ويكون مقرها في وزاره الاستثمار.الماده الرابعه:تكون اللجنه برياسه وزاره الاستثمار، وعضويه ممثلين من كل مما ياتي:1- وزاره الاعلام.2- وزاره الصناعه والثروه المعدنيه.3- وزاره النقل والخدمات اللوجستيه.4- هييه المدن والمناطق الاقتصاديه الخاصه.5- الهييه العامه للطيران المدني.6- الهييه السعوديه للملكيه الفكريه.7- الهييه السعوديه لتسويق الاستثمار.8- مركز المناطق الاقتصاديه الخاصه بمدينه الرياض.الماده الخامسه:تتولي اللجنه القيام بالاتي:1- اصدار دليل يوضح المتطلبات الفنيه لطلب التسميه التسويقيه.2- فحص طلبات التسميه التسويقيه ودراستها، والتحقق من استيفاء المتطلبات الفنيه لطلب التسميه التسويقيه وما نصت عليه الضوابط من احكام.3- اعداد قواعد عملها، واليه عقد اجتماعاتها، واصدار توصياتها.الماده السادسه:تعتمد توصيات اللجنه بقرار من وزير الاستثمار.الماده السابعه:تكون اجراءات تقديم طلب اعتماد التسميه التسويقيه او تغييرها؛ علي النحو الاتي:1- يقوم صاحب الطلب بتقديمه طلب التسميه التسويقيه المقترحه للجهه التنظيميه التابع لها، وترفعه الي اللجنه.2- تنظر اللجنه في الطلب وفق ما نصت عليه الضوابط، وتبلغ الجهه التنظيميه بما انتهت اليه تمهيدا لاستكمال ما يلزم في شانه.3- اذا لم تر اللجنه مناسبه التسميه التسويقيه المقترحه، فتعيد الجهه التنظيميه الطلب الي صاحب الطلب لاعاده دراسته، ومن ثم الرفع مره اخري وفقا للضوابط.4- اذا رات اللجنه مناسبه التسميه التسويقيه المقترحه، فترفع الجهه التنظيميه مقترح التسميه التسويقيه للجهه التابعه لها تنظيميا متضمنا توصيه اللجنه، لاستكمال اعتمادها وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.5- تعتمد التسميه التسويقيه بقرار من مجلس الوزراء.الماده الثامنه:مع مراعاه ما ورد في حكم الماده (التاسعه) من الضوابط، يشترط ان تكون التسميه التسويقيه واضحه وبسيطه، والا تثير لبسا ويسهل وصولها للفيه المستهدفه، والا تحمل اي علامات او مضامين تؤدي الي اي مما ياتي:1- اثاره حساسيه سياسيه، او عرقيه، او دينيه.2- معني سياسي، او عسكري، او ديني.3- تشابه مع علامه تجاريه او اسم تجاري او مؤشر جغرافي؛ مسجل في المملكه العربيه السعوديه، او محمي وفق الاتفاقيات التي تكون المملكه طرفا فيها، ما لم يكن صاحب الطلب مالكا لها او مخولا باستخدامها.4- تشابه مع اسم دوله، او منطقه، او مدينه، او شعار، او رمز، مما يرمز الي اي دوله، او منظمه دوليه، او اقليميه، او عربيه، او احدي مؤسساتها.5- تشابه مع اي تسميه تسويقيه معتمده بنص نظامي خاص، تقع خارج نطاق المدن والمناطق.الماده التاسعه:يراعي في التسميه التسويقيه المقترحه ان تشتمل علي اي مما ياتي:1- ان تكون ذات معني ودلاله علي الهدف او الغايه او الانشطه التي ستتم مزاولتها في المدينه او المنطقه.2- ان تكون مبتكره، وان تشمل الفاظا عربيه او معربه او كلمات اجنبيه.3- ان تشير الي النطاق الجغرافي او السمه التعريفيه او القيمه المميزه للمدينه او المنطقه.الماده العاشره:تبت اللجنه في طلب التسميه التسويقيه خلال مده اقصاها (30) يوم عمل من تاريخ استلام الطلب مكتملا.الماده الحاديه عشره:1- لا تعد توصيه اللجنه بالموافقه علي التسميه التسويقيه المقترحه تسجيلا لعلامه تجاريه لدي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه.2- لا يعد تسجيل التسميه التسويقيه المقترحه علامه تجاريه لدي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه، ملزما للجنه بالموافقه عليها.الماده الثانيه عشره:لا يترتب علي تغيير التسميه التسويقيه، المساس باي حقوق، او التزامات ناشيه عن التسميه السابقه او مرتبطه بها.الماده الثالثه عشره:يحظر استخدام اي تسميه تسويقيه عدا التسميه التسويقيه المعتمده وفقا للضوابط، وما اعتمد من تسميه تسويقيه سابق لنفاذها، وذلك في الفعاليات والوسايل الاعلاميه والتسويق للمشروعات او الفرص الاستثماريه الخاصه بالمدينه او المنطقه.الماده الرابعه عشره:للجنه مراجعه الضوابط، واقتراح تعديلها، متي دعت الحاجه الي ذلك، وترفع المقترحات من خلال وزاره الاستثمار وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.