moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471239588 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للكيماويات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بموجب العقد الموقع بين الطرفين مذيل بالاختام الرسميه للطرفين وذلك لمده 1 سنه بموجب الماده الخامسه من العقد ابتداء من تاريخ 1443/05/10ه الموافق 2021/12/14م ملزم للطرفين بموجب الماده 6 فقره رقم 3 يتم الغاء العقد بعد تبليغ الطرف الاخر بمده لا تقل عن ستون يوما وتم تكليف عدد 12 عامل بمعدل تكلفه شهريه لكل عامل (3,700) ثلاثه الاف وسبع ميه ريالا غير شامل ضريبه القيمه المضافه ويصبح اجمالي تكلفه كل عامل مع ضريبه القيمه المضافه (4,255) اربعه الاف وميتان وخمسه وخمسين ريالا بموجب ما نص عليه العقد في الماده رقم 3 فقره رقم 3 وتمت مباشره العمل لدي المدعي عليه بتاريخ 15/12/2021م من قبل موكلتي في الوقت المحدد المنصوص عليه بالعقد بناء علي الماده 6 الفقره رقم 4 وبموجب الفواتير المرفقه لفضيلتكم فاتوره رقم 3 بتاريخ 15/01/2022م بمبلغ قدره (51,060) واحد وخمسون الف وستون ريال فاتوره رقم 5 بتاريخ 14/02/2022 م بمبلغ وقدره (51,060) واحد وخمسون الف وستون ريال فاتوره رقم 11 بتاريخ 16/03/2022م بمبلغ وقدره (51,060) واحد وخمسون الف وستون ريال باجمالي مبلغ (153,180) مايه وثلاثه وخمسون الفا ومايه وثمانون ريال شامل ضريبه القيمه المضافه لم يسدد منها شي حتي تاريخه. وطالب الزام المدعي عليها ب: 1- دفع مبلغ وقدره (153,180) ميه وثلاثه وخمسون الفا وميه وثمانون ريال. 2- دفع مصاريف التقاضي بمبلغ وقدره (15,318) خمسه عشر الفا وثلاث ميه وثمانيه عشر ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد صيانه وتشغيل مبرم بين طرفي الدعوي، ومذيل بختمهما. 2- فواتير محرره علي مطبوعات المدعيه، المتضمنه التعامل بين الطرفين. 3- كشف حساب المتضمن حساب المدعي عليها وقدره (153,180) ميه وثلاثه وخمسون الفا وميه وثمانون ريال. واصدرت حكمها في هذه القضيه المؤرخ في 1445/01/07ه وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: (عدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده نوعيا بنظر هذه الدعوي.)، وقد تقدم وكيل المدعيه بطلب الاستيناف رقم (4510115868) المرفق بملف القضيه، وعقدت الدايره لاجله الجلسه المرييه المؤرخه في 1445/04/23ه وفيها حضرت وكيله المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، واحالت المدعيه وكاله علي ما ورد في لايحه الدعوي، وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه، فقد رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، وصدر ت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليها ب: 1- دفع مبلغ وقدره (153,180) ميه وثلاثه وخمسون الفا وميه وثمانون ريال. 2- دفع مصاريف التقاضي بمبلغ وقدره (15,318) خمسه عشر الفا وثلاث ميه وثمانيه عشر ريال. وبما ان محل الدعوي توريد عماله، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه، وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء بها وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسه ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور، وبما ان المدعيه طلبت الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (153,180) ميه وثلاثه وخمسون الفا وميه وثمانون ريال، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، ولقول رسول الله صلي الله عليه وسلم لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ، وحيث ان مجرد ادعاء الحق علي الخصم لا يكفي اذا لم تكن هذه الدعوي مصحوبه ببينه تبين صحه هذه الدعوي، حيث ان البينه التي قدمها وكيل المدعيه لا يمكن الاعتماد عليها لاثبات استحقاق المدعيه للمبلغ محل الدعوي، لان العقد يمكن ان يستدل به علي العلاقه بين طرفي الدعوي ولا يمكن ان يستدل به علي استحقاق المدعيه للمبلغ الذي تطالب المدعي عليها به، اما عن كشف الحساب فهو صادر عن المدعيه ولا يحمل ما يؤيده من المدعي عليها وبما ان من المستقر شرعا وقضاء توجه اليمين علي المدعي عليه في حال انتفاء البينه لدي المدعي، الا ان ذلك يصار اليه مع الشخصيه الطبيعيه، وحيث ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه لا يمكن اختزالها في شخص بعينه . عملا بالفقره الثانيه من الماده الرابعه والتسعون من الادله الاجراييه لنظام الاثبات التي نصت (لا توجه اليمين للشخص ذي الصفه الاعتباريه). مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. واما عن مطالبتها بدفع مصاريف التقاضي بمبلغ وقدره (15,318) خمسه عشر الفا وثلاث ميه وثمانيه عشر ريال، ونظرا لتبعيه استحقاقها بالطلب الاول، فانه يسقط بسقوطه، لما هو مقرر فقها ونظاما، اذا سقط الاصل سقط الفرع، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: رفض الدعوي. والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4471239588 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للكيماويات الوقايع: بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها ب: 1- دفع مبلغ وقدره (153,180) ميه وثلاثه وخمسون الفا وميه وثمانون ريال. 2- دفع مصاريف التقاضي بمبلغ وقدره (15,318) خمسه عشر الفا وثلاث ميه وثمانيه عشر ريال قيمه توريد عماله، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه السابعه عشره في هذه المحكمه نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المتضمن: رفض الدعوي، فقدم المستانف اعتراضه علي حكم الدايره الابتداييه والذي تلخص في: ان المدعي عليها لم تحضر الجلسات رغم تبلغها وعدم حضورها قرينه علي صحه الدعوي وتفريط منها في دفع الدعوي عنها والمفرط اولي بالخساره، وبعد ورود القضيه الي هذه الدايره نظرتها واطلعت علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها، كما نصت الماده السادسه والخمسون من اللايحه ذاتها علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه، وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الاعتراض شكلا، علي الحكم الصادر بالصك رقم (4530405677) وتاريخ: 01/05/1445 من الدايره السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (4471239588) القاضي: برفض الدعوي. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه.