moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470416493 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه اعلاه قدم عبر البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري صحيفه دعوي ومرفقاتها ادعي فيها ما حاصله: ان موكلته تستحق في ذمه المدعي عليها اعلاه مبلغا قدره (458471) اربعمايه وثمانيه وخمسون الفا واربعمايه وواحد وسبعون ريالا متبقي قيمه اعمال مقاوله نفذتها موكلته لها تتمثل في (توريد وتركيب اعمال عزل مايي لمشروع مجمع (...) ولم يتم سداد المبلغ بعد لموكلته، وبناء عليه خلص الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد ذلك المبلغ لموكلته، مع تعويضها بمبلغ قدره (40000) اربعون الف ريال عن مصاريف التقاضي. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره عقدت لها جلسه مرييه في هذا اليوم الاثنين 1444/6/2ه حضرها:(...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...)، و: (...) (بموجب سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها واوضح ان العقد الصحيح محل الدعوي هو العقد المرفق مع صحيفه الدعوي الذي باللغه الانجليزيه واما الترجمه المرفقه مع صحيفه الدعوي فهي مرفقه خطا وقرر ان الترجمه الصحيحه لديه ومستعد بتقديمها. هكذا قرر وقد جري الاطلاع علي ذلك، ومن ثم سالته الدايره عن مدي اتخاذ اجراءات الاخطار قبل رفع الدعوي؟ فاجاب قايلا: نعم تم اتخاذ اجراءات الاخطار قبل قيد الدعوي ولكن لم يتم ارفاق مستندات ذلك مع مرفقات صحيفه الدعوي ومستعد بتقديمها للدايره. هكذا اجاب، وبناء عليه فقد رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه فتم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم، ولما كان من اللازم لقبول الدعوي والنظر في موضوعها ان تكون مقامه طبقا للشكل المشترط لها نظاما، ولما كان التعامل محل النزاع الناشيه عنه هذه الدعوي هو (عقد توريد وتركيب عزل مايي) طبقا لما ورد في الدعوي؛ ما تكون به هذه الدعوي من الدعاوي الناشيه عن مقاولات الانشاء؛ اعتبارا بان المستقر عليه في تحديد مفهوم دعاوي مقاولات الانشاء هو انها تشمل جميع اعمال المقاولات التي تعدل من حاله العقار وتغيره، ولما كان الامر كذلك وكان مما يشترط نظاما لتلك الدعاوي سبق اتخاذ اجراء الاخطار فيها بالشكل النظامي المنصوص عليه في الماده (1/19) من نظام المحاكم التجاريه؛ وذلك استنادا علي نص الماده (69) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، واخذا بتفسير الماده (1/237) من اللايحه لمفهوم الدعاوي اليسيره التي استثنت الدعاوي الناشيه عن مقاولات الانشاء من مفهوم الدعاوي اليسيره في النظام، ولما كان الامر كذلك وكان البين من مرفقات صحيفه الدعوي هو خلوها من ارفاق ما يثبت اتخاذ اجراءات الاخطار وهو ما صادق عليه وكيل المدعيه، وبما ان الامر كذلك وان الماده (72) من اللايحه التنفيذيه للنظام نصت علي وجوب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وبناء علي ما سبق وحيث ان الدفع بعدم القبول من الدفوع التي تتصدي لها الدايره ناظره الدعوي بنفسها وان لم يدفع به؛ وذلك طبقا لنص الماده (1/76) من نظام المحاكم التجاريه؛ عليه: نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.