gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ## دعوي القرار رقم: (IFR-2020-168) الصادر في الدعوي رقم: (Z-2020-3132) # لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ## المفاتيح: دعوي - حجيه - سابقه الفصل - لا يجوز النظر في دعوي سبق الفصل فيها بحكم نهايي الا بعد نقضه او اعاده النظر فيه بموجب النظام اعمالا لحجيه الامر المقضي بشرط وحده الخصوم والمحل والسبب. ## الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي التقديري للاعوام من ١٤٢٩ه الي ١٤٤٠ه - دلت النصوص النظاميه علي ان حجيه الامر المقضي للاحكام تمنع من معاوده نظر ذات النزاع الذي سبق حسمه بحكم قضايي نهايي ويشترط وحده الخصوم والمحل والسبب - ثبت للدايره ان طلبات المدعي في الدعوي الحاليه متعلقه بذات طلباته في قضيه سابقه صدر فيها حكم نهايي. مؤدي ذلك : عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه. الماده (١/٢٢) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم: (۲۰۸۲) بتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. ## الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: انه في يوم السبت تاريخ ( ١٤٤٢/٠١/٠٣ه ) الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٢م)، عقدت الدايره قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض... جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (2-2020-3132) بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٢٩م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي .... (هويه وطنيه رقم.... بصفته صاحب مؤسسه... (سجل تجاري رقم ...)، تقدم بلايحه دعوي تتضمن اعتراضه علي الربط الزكوي التقديري للاعوام من ١٤٢٩ ه الي ١٤٤٠ه، ويعترض علي ايقاف حسابه البنكي الشخصي وذلك بسبب عدم تقديم الاقرارات الزكويه التقديريه وسداد المستحقات علي مؤسسته (مؤسسه ...)، كما يفيد بعدم معرفته بالانظمه واللوايح والاجراءات المتبعه ويوضح ان ليس لديه اي عماله وكذلك ليس لديه رخصه بلديه، ويفيد بانه توقف عن نشاط الاستيرادات في عام ١٤٣٣ه وان مبلغ الزكاه غير مستحق؛ لانه تم نقل ملكيه السجل التجاري. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد مؤرخه في ١٤٤١/٠٧/١٧ه. تضمنت ان المدعي عليها قامت بمحاسبه المكلف تقديريا بناء علي حجم وانشطه المكلف حيث تبين للهييه ان لديه استيرادات من عام ٢٠٠٧م حتي ٢٠١٢م ونشاط محل قطع غيار، وتستند الهييه في اجرايها علي ما ورد في الماده الثالثه عشره من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه؛ حيث تقوم الهييه بتجميع المعلومات التي تمكنها من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوافره عن المكلف لدي الهييه من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقراين موثقه او من خلال المعاينه الميدانيه والفحص الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطراف اخري مثل حجم استيراداته، وعقوده، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها. لذا تطالب الهييه برفض الدعوي المقامه من المدعي ..... بشان الربط الزكوي للاعوام من ١٤٢٩ه حتي ١٤٤٠ه، للاسباب الموضحه اعلاه. وفي يوم السبت الموافق ١٤٤٢/٠١/٠٣ه، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها المدعي اصاله، وحضرها .... (هويه وطنيه رقم...)، بصفته ممثلا للمدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه، اجاب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه دعواه المودعه لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، واضاف انه يحصر دعواه في الاعتراض علي قرارات الهييه العامه للزكاه والدخل المتعلقه بالربط الزكوي الخاص به للاعوام من ١٤٢٩ه حتي ١٤٤٠ه. وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجاب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، واضاف ان المدعي سبق ان اقام دعوي علي المدعي عليها بالطلبات نفسها، وان الدايره اصدرت قرارا فيها، وطلب صرف النظر عن الدعوي. وبسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بالنفي، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. # الاسباب: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٠ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه وتعديلاته، وبناء علي لايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. ## من حيث الشكل ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي التقديري للاعوام من ١٤٢٩ه الي ١٤٤٠ه؛ وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه مصدره القرار خلال (٦٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث نصت الفقره ( ١ ) من الماده (٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٢) علي انه " يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره". وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار الربط للاعوام من ١٤٢٩ه حتي ١٤٣٣ه بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٠ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٢٩م وتقدم باعتراضه بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٠١ه الموافق ٢٠١٦/١٠/٢٩م، وانه تبلغ بقرار الربط للاعوام من ١٤٣٤ه حتي ١٤٤٠ه بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٩ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٢٨م، وتقدم باعتراضه بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٩ه الموافق ۲۰۱۹/۰۱/۲۹م، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ## ومن حيث الموضوع فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد ثبت للدايره ان الخلاف بين المدعي والمدعي عليها ينحصر في الربط الزكوي التقديري للاعوام من ١٤٢٩ه الي ١٤٤٠ه، ولما كان بحث الولايه القضاييه بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تبين مدي ولايتها بنظرها، فمتي تبين لها خروجها عن ولايتها فعليها ان تحكم من تلقاء نفسها بعدم جواز نظرها، وحيث نصت الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان ".. الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها...". ولما كان الثابت لدي الدايره ان موضوع الدعوي سبق الفصل فيه من الدايره ناظره هذه الدعوي بموجب القرار رقم (167-2020-IFR) والصادر في الدعوي رقم (2-2020-3128) بتاريخ 3 قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ٢٠٢٠/٠١/٢٩م والمقرر فيه : "رفض اعتراض المدعي / ... (رقم مميز...) علي قرارات المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل المتعلقه بالربط الزكوي للاعوام من ١٤٢٩ه حتي ١٤٤٠ه، وانتهاء الخصومه بالنسبه لاعتراض المدعي علي الربط الزكوي لعام ١٤٣٩ه لعدم وجود مطالبه للمدعي عليها في مواجهه المدعي بايه مبالغ مستحقه عن عام ١٤٣٩ه ". ولما كان من المقرر فقها وقضاء انه لا يجوز النظر في دعوي قد سبق الفصل فيها بحكم نهايي الا بعد نقضه او اعاده النظر فيه بموجب النظام؛ لما في ذلك من هدر لحجيه الاحكام القضاييه، وزعزعه لاستقرارها، وتسلسل لا نهايه له، واضعاف لمكانه القضاء امام الكافه، فضلا عما تحدثه من اضطراب عند التنفيذ، واختلاف عند التطبيق، فعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها لا يعدو ان يكون الا الاثر السلبي المترتب علي حجيه الامر المقضي، والذي يمنع من معاوده نظر ذات النزاع الذي حسم بحكم قضايي امام ايه محكمه اخري بدعوي مبتديه يثار فيها ذات النزاع، بشرط ان يتوافر في كل من الدعويين السابقه واللاحقه وحده الخصوم والمحل والسبب، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها وبه تقضي. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: عدم جواز نظر الدعوي المقامه من المدعي / ... (رقم مميز ...) لسبق الفصل فيها. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ( يوم الاثنين الموافق ١٤٤٢/٠٤/٠١ه) موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.