moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 48 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم439166143لعام1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه قدمها عبر البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري احيلت لهذه الدايره. فعقدت لها بدايه جلسه مرييه في تاريخ 1443/9/12ه وفيها حضر: (...) سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها بموعد ورابط الجلسه برسايل نصيه عبر نظام (ابشر) وفق ما تضمنته (ايقونه التبليغات) في ملف القضيه وذلك بموجب التبليغين الالكترونيين رقم (148905355) ورقم (152686577)؛ وبناء عليه وعلي الماده (1/30) من نظام المحاكم التجاريه؛ فقد قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ ارسل عبر خاصيه المحادثه في برنامج الاتصال المريي تحريرا لها جاء فيه: اتقدم لفضيلتكم بهذه الدعوي ضد المدعي عليها شركه (...)، حيث انه بتاريخ 1442/2/26ه اتفق الاطراف (بعقد اتفاق مرفق) علي ان يقوم المدعي عليه بتوريد وتركيب نظام الرش الالي عالي الخطوره بموقع موكلتي بحي (...) بمدينه الرياض، بمبلغ اجمالي قدره واحد وسبعون الف (71000) ريال سعودي استلمه المدعي عليه بالكامل وكانت مده تنفيذ العقد خمسه واربعين (45) يوما، ولم يلتزم المدعي عليه بتنفيذ العمل المتفق عليه بالعقد وطالبته موكلتي عده مرات بتنفيذه ولم يكمل ذلك وبتاريخ 1442/12/8ه نشب حريق بموقع موكلتي ولم يتم اطفاءه بسبب تقصير وعدم التزام المدعي عليها بتنفيذ العقد مما تسبب باضرار وخساير جسيمه لموكلتي حيث انه تسبب في حريق الاخشاب ومكاين المصنع ومواد خام و مستودع الدهان بالكامل وابواب wbc بالاضافه الي اعمال تخص العملاء احرقت بالكامل. ولكل ذلك نطلب من فضيلتكم: / 1. الحكم علي المدعي عليها بتسليم موكلتي الثمن وقدره (٧١٠٠٠) واحد وسبعون الف ريال سعودي. ٢.الحكم بالزام المدعي عليها بالتعويض لموكلتي عن الخساير والاضرار التي تسببت فيها بمقدار (٢١٠٨٠٠) مايتان وعشره الاف وثمانمايه ريال سعودي ا.ه هكذا حرر دعواه، وقد اطلعت الدايره علي مرفقات صحيفه الدعوي ومن ثم رات صلاحيه الفصل في القضيه فتم قفل المرافعه والحكم بعدم قبول الدعوي. ولاحقا صدر حكم دايره الاستيناف السابعه بالصك رقم (433402830) القاضي بالغاء حكم الدايره المذكور واعاده القضيه للدايره للنظر في موضوعها، وعليه سارت الدايره في نظر الدعوي في عده جلسات حضر فيها وكيل المدعيه المذكور، كما حضرت:(...) سجل مدني رقم: (...) بصفتها وكيله المدعي عليها بالوكاله رقم (...)، وقد تمسك وكيل المدعيه بدعواه المذكوره ومرفقات صحيفه الدعوي المشتمله علي صوره للعقد محل الدعوي وصوره لخطاب صادر من (مديريه الدفاع المدني بمنطقه الرياض) برقم (22938) وتاريخ 1443/4/20ه موجه للمدعيه بخصوص حادث الحريق محل الدعوي، كما اضاف وكيل المدعيه مستندات اخري عباره عن ايصالات حواله قيمه العقد للمدعي عليها. فيما اجابت وكيله المدعي عليها بجوابها المرصود في محضر الجلسه المنعقده في تاريخ 1444/2/2ه ونصه: حاصل جوابي انه لا يوجد اي علاقه سببيه بين الضرر الحاصل من الحريق محل الدعوي وبين اعمال موكلتي؛ فموكلتي نفذت الاعمال محل العقد كامله ولم يوجد منها اي تقصير في ذلك، وسبق ان تم زياره الموقع قبل حصول الحريق وتم تجربه المضخات والتاكد من سلامتها، كما تبين وجود مخالفات للسلامه من طرف المدعيه في الموقع تخالف تعليمات السلامه المقرره من الدفاع المدني، علما بانه سبق وان طلبت موكلتي من المدعيه احضار مكتب هندسي لدراسه الموقع والاضرار الحاصله فلم تتجاوب مع موكلتي في ذلك. وبناء عليه اطلب الحكم برد الدعوي . هكذا اجابت، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قدم جوابه عليه في الجلسه التاليه ونصه: جوابا علي ما ذكره وكيل المدعي عليه في الجلسه السابقه من انه لا علاقه له بالحريق ولم يتبين العلاقه السببيه بين الحريق وبين موكلته نفيد فضيلتكم بان بدايه العقد بتاريخ 1442/2/26ه ومدته 45 يوما ولم تلتزم المدعي عليها بذلك وهذا تاخير وعدم التزام منه، ما كبد موكلتي خساير وتكاليف نتج عنها عدم عمل المضخات واجهزه السلامه بالشكل المطلوب، وكما يعلم فضيلتكم ان المتقرر في الحوادث اما مباشر او متسبب او مجتمعه وفي هذ الحادثه لا يوجد مباشر وانما يوجد متسبب فيكون هو الضامن وفي دعوانا لم نذكر ان المدعي عليها هي المباشر بالحريق وانما هي المتسبب فيه بعدم اخماده واطفايه بالشكل الصحيح بسبب التاخير وعدم ايفايها بالعقد وهذا التاخير نتج عنه عدم الاستفاده من المضخات التي دفعت عليها موكلتي مبالغ للمدعي عليها لاجل تفادي مثل هذا الحريق وهذه المضخات لم تعمل اثناء الحريق وهذا يعتبر ان المدعي عليها متسبب تسببا واضحا وجليا من تركيب مضخات لا فايده منها ولا اثر لها عند الحريق، فما ذكره المدعي عليه من تجربه المضخات والتاكد من سلامتها غير صحيح فالمضخات ونظام الاطفاء لا يعمل وذلك حسب الفقره 13من تقرير الدفاع المدني بتاريخ 1442/3/8ه، وسبق ان تواصلت موكلتي مع المدعي عليها مرارا وتكرارا طالبه منها اكمال العقد وتشغيل المضخات وهذا لم يتم، واما ما ذكره المدعي عليها بما يتعلق بالمكتب الهندسي غير صحيح فموكلتي ارسلت لهم المخطط الهندسي والمدعي عليها خالفت العقد وتحججت وطالبت بمبالغ اضافيه علي العقد وكبدت موكلتي تكاليف ومصاريف ومع ذلك لم تتحقق النتيجه المطلوبه من تركيب اجهزه السلامه والمضخات حيث لم تعمل اثناء الحريق. فلكل ذلك نطلب من فضيلتكم الحكم علي المدعي عليه: / 1. تسليم موكلتي الثمن وقدره (٧١٠٠٠) واحد وسبعون الفا ريال سعودي. 2. بالتعويض لموكلتي عن الخساير والاضرار التي تسببت فيها بمقدار (٢١٠٨٠٠) مايتان وعشره الاف وثمانمايه ريال سعودي . هكذا اجاب، وبعرضه علي وكيله المدعي عليها قررت ان ردها عليه كما يلي: قبل الحريق: *تم تركيب جميع الانظمه حسب العقد 2021/6/24م (انذار، حريق) وبعدها الاختبارات لجميع الانظمه 2021/6/24م تم التواصل معهم هاتفيا وابلاغ المسؤول (. (...)) بضروره عمل غرفه خاصه للمضخه لانها مكشوفه في الشارع واكمال المتبقي كاخلاء سكن العمال ليتم تسليمهم عقد الصيانه واكمال الاوراق المتبقيه، لم يتم التجاوب منهم و لم يردوا علينا وانقطعت اخبارهم عنا ولم يقوموا بدفع الدفعه الاخيره حتي 2021/8/4م فوجينا بايداع الدفعه الاخيره وتواصلوا معنا وافادونا بوقوع حريق ما بين ١٥/٠٧/٢٠٢١-٢٠/٠٧/٢٠٢١، حدث حريق في المصنع وادي لتلف جميع الانظمه السلامه بعد الحريق: تم تقديم عرض السعر بعد تواصل المالك معي (حسب الواتس) بتاريخ (2021/10/21م) بعد تقييم الاضرار وتقرير المكتب الهندسي ولم يتم التجاوب معنا الا بتاريخ (2021/11/18 تقريبا شهر) وتم التواصل من المالك ورفض العرض واصر بعمل الاضرار علي حسابنا وتحملنا المسؤوليه (حسب الواتس) المسؤوليه تقع علي عاتق المدعي حيث قصر واهمل في عدم اتباع وانجاز الملاحظات ومن اشدها خطرا وهو ازاله سكن العماله الذي هو السبب الرييس في الحريق حيث قام احد العماله حيث اضرم النيران بقطع الكيبل الرييسي وهذا الواضح لنا مما تسبب فيه انقطاع التيار الكهربايي ومن ضمنها كافه انظمه السلامه والمضخه هكذا ردت، وبعرضه علي وكيل المدعيه استمهل للتعقيب عليه ثم ارسل رده علي ذلك علي بريد الدايره لتعذر تقديمه عبر النظام لاسباب تقنيه كما ذكر وقد تضمن رده ما نصه: جوابا علي ما ذكره المدعي عليه بالجلسه السابقه، حيث ذكر انه تم تركيب جميع انظمه السلامه وعمل جميع الاختبارات وهذا كله غير صحيح، والصحيح ما ذكرناه سابقا وايضا حسب الفقره 6و 13من تقرير الدفاع المدني بتاريخ 1442/12/8ه، وبخصوص ما ذكره من عدم تركيب موكلتي لغرفه خاصه للمضخه فهو غير صحيح ونفيد فضيلتكم انه تم تركيب الغرفه للمضخه قبل الحريق ومرفق ما يثبت ذلك، فموكلتي انجزت واتمت ما يقع علي عاتقها بالعقد علي اتم وجه وبالوقت المحدد فقد تم سداد الدفعات بالاوقات المحدده وتواصلت موكلتي معهم مرارا وتكرارا طالبه منهم اكمال العقد وهذا لم يتم، وبخصوص ما ذكره المدعي عليه من ان احد العماله بالموقع قام بقطع الكيبل الرييسي وانقطع الكهرباء واضرم النيران بالموقع فهذا غير صحيح ولم يذكر في تقارير الدفاع المدني وهذا اتهام واضح وصريح وموكلتي تحتفظ بحقها بالتقدم الي الجهات المختصه بذلك، وعلي المدعي عليه تقديم ما يثبت كلامه. فلكل ذلك نطلب من فضيلتكم الحكم علي المدعي عليه: / 1. بتسليم موكلتي الثمن وقدره (٧١٠٠٠) واحد وسبعون الف ريال سعودي. 2. بالتعويض لموكلتي عن الخساير والاضرار التي تسببت فيها بمقدار (٢١٠٨٠٠) مايتان وعشره الاف وثمانمايه ريال سعودي . هكذا تضمن جوابه وقد ادرج في مذكرته صورا فوتوغرافيه للمضخه والموقع محل الاعمال. وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها قدمت ردها عليها عبر البريد الالكتروني للدايره وقد جاء فيه: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اصحاب الفضيله الكرام مرفق لكم مقطعين فيديو مثبت فيه: 1- الفيديو الاول يشرح ان هذا الخرطوم من صندوق الحريق الداخلي في المصنع والذي يعمل اذا اشتغلت المضخه ويبين عمل جميع النظامين (انذار +حريق). وانه تم اختبار المضخه. 2- الفيديو الثاني يشرح ويبين موقع المضخه مكشوف في الشارع واهمال من المالك وعدم تنفيذ طلبات الاستشاري بالاضافه انه لم يخل سكن العماله والذي يمنع ان يكونوا بالداخل لعدم وجود نظام انذار علي غرفه السكن حسب المخططات المعتمده والمقدم من طرفهم. 3- مع تمسكنا بكل ما ذكر في المرافعات السابقه . هكذا تضمنت المذكره. هذا وفي جلسه عقدتها الدايره بعد ذلك في تاريخ 1444/4/1ه بحضور وكيلي الطرفين سالت الدايره وكيل المدعيه عن التقرير الصادر من الدفاع المدني المتضمن الفقرات المشار لها في مذكراته ودفوعه سابقا؟ فاجاب ان ثمه تقرير يتضمن ذلك مكون من عده فقرات، وارسل نسخه منه عبر خاصيه المحادثه فتم ارفاقه في ملف القضيه، وقد تبين انه بعنوان (اشعار ملاحظات) صادر من اداره الدفاع المدني بالرياض بتاريخ 1442/12/8ه موجها للمدعيه متضمنا انه لوحظ اثناء الجولات التفتيشيه وقوعها في عده مخالفات تدل علي عدم التقيد بشروط السلامه تتمثل في (16) فقره، وقد ورد في الفقره (6) منها ما نصه (نظام الاطفاء والانذار لا يعمل) كما ورد في الفقره (13) ما نصه (يجب صيانه نظام الاطفاء والانذار يجب احضار عقود الصيانه...). هذا وقد سالت الدايره وكيله المدعي عليها عن مضمون العرض الذي اشارت له سابقا وموجب تقديمه من موكلتها للمدعيه؟ فاجابت قايله: العرض المذكور هو عرض سعر قدمته موكلتي للمدعيه بعد حصول الحريق حيث ان المنشاه بعد حصول الحريق احتاجت لاجهزه جديده فقدمت موكلتي عرضها المذكور. واما اعمال العقد المتفق عليه فقد تم تنفيذها كامله. هكذا اجابت، وارسلت عبر خاصيه المحادثه صوره للعرض المذكور فتم ارفاقه في ملف القضيه. ثم قرر وكيل المدعيه قايلا: اضيف بخصوص المقاطع التي ارسلتها المدعي عليها عبر البريد بانها لا تثبت ما تدعيه المدعي عليها حيث ان المقطع الاول غايه ما فيه عامل يقوم برش الماء في الشارع وذلك لا يثبت ان النظام يعمل، والمقطع الثاني يتضمن صوره للمضخه بدون غرفه وسبق ان اثبتنا بالصور انه تم تركيب غرفه للمضخه قبل حصول الحريق وبعده، كما ان تلك المقاطع تخالف ما تضمنه تقرير الدفاع المدني المذكور، واتمسك بمسؤوليه المدعي عليها عن الحريق واطلب الحكم لموكلتي بما طالبت به سابقا. هكذا قرر، وفي الجلسه التاليه ارسلت وكيله المدعي عليها ردها التالي: صاحب الفضيله كما وضحنا سابقا: بالنسبه لنقطه ترخيص الدفاع المدني هم المفترض يستخرجونها عن طريق التعاقد مع مكتب هندسي، والذي علي اثرها شغلوا المصنع بدون الرخصه. وكما موضح في الفيديو بانه تم تجربه الادوات وتم التاكد من سلامتها. -وبالنسبه لفقره ٤ و ٨ المذكوره في التقرير الدفاع المدني المرسل من قبلهم يؤكد لفضيلتكم هم الذين اهملوا العمل عليها، وحسب المخطط لا يوجد عليها انظمه سلامه ويستعملونها لسكن العماله ومكاتبهم ا.ه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ارسل مذكره هذا نصها: اجابه علي ما ذكروه بخصوص المكتب الهندسي فهو تكرار لما تم مداولته مسبقا وتمت الاجابه عنه انه غير صحيح وتم ارسال المخطط الهندسي لهم، وبخصوص مقاطع الفيديو المذكوره ايضا تكرار لما سبق وتمت الاجابه عنه بالجلسه السابقه انها لا تثبت ما تدعيه المدعي عليها حيث ان المقطع الاول غايه ما فيه عامل يقوم برش الماء في الشارع وذلك لا يثبت ان النظام يعمل ومخالف تماما لتقرير الدفاع المدني، وان سلمنا انه يعمل لعمل عمل اثناء الحريق، واما المقطع الثاني يتضمن صوره للمضخه بدون غرفه وهذا غير صحيح فقد تم تركيب الغرفه وسبق ان اثبتنا بالصور انه تم تركيب غرفه للمضخه قبل حصول الحريق وبعده، وبالمجمل فهذه المقاطع تخالف ما تضمنه تقرير الدفاع المدني المذكور، وما ذكروه بالفقرات 4،8 من التقرير لا تمت للموضوع بصله فموضوعنا عن العقد المبرم بين الطرفين والمشار له بالدعوي وهو تركيب نظام رش الي خطوره عاليه ولم يلتزم المدعي عليه بتنفيذ العمل المتفق عليه بالعقد وهذا التاخير سبب الاضرار والخساير لموكلتي التي سبق وذكرنها، وعليه نطلب الحكم لموكلتي بما طالبت به سابقا ا.ه، وفي هذا اليوم الاثنين 1444/6/2ه عقدت الدايره جلسه مرييه حضرها وكيل المدعيه المذكور سابقا فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها وفق ما تضمنته ايقونه التبليغات، ثم قرر وكيل المدعيه الاكتفاء بما سبق، وعليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وحيث ان المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تعيد لها قيمه العقد محل الدعوي البالغ قدرها (٧١٠٠٠) واحد وسبعون الف ريال سعودي مع تعويضها عن الخساير والاضرار التي تسببت فيها وذلك بمبلغ قدره (٢١٠٨٠٠) مايتان وعشره الاف وثمانمايه ريال، مؤسسه ذلك علي تقصير المدعي عليها في تنفيذ اعمال العقد محل الدعوي وما نتج عن ذلك من حدوث حريق تسبب في الاضرار المذكوره، وحيث ان المدعي عليها تتمسك بالتزامها بتنفيذ كامل اعمال العقد وتنكر مسؤوليتها عن الحريق المذكور وتبعاته، وحيث ان البين بعد الاطلاع علي اوراق القضيه هو ان العقد محل الدعوي قد تضمن في البند العاشر منه ما نصه: طريقه الدفع: 1 (30%) دفعه مقدمه عند التعميد. 2 (30%) عند توريد المواد وبدء التركيب. 3 (30%) عند التشغيل. 4 (10%) عند التشغيل. 5 تسليم الدفاع المدني. 6 مده تنفيذ 45 يوما من استلام الموقع وغرامه بعد هذه المده. 7 الصيانه والضمان للمده سنتين من تاريخ تسليم الموقع للدفاع ، وحيث ان الامر كذلك وان البين من ايصالات الحواله المقدمه من المدعيه بخصوص حواله قيمه العقد للمدعيه هو ان مجموع المبلغ المحول للمدعي عليها (71000) واحد وسبعون الف ريال وان اخر دفعه منها كانت في تاريخ 1442/12/24ه وحولت بصفتها دفعه نهاييه من عقد رش الي (خطوره عاليه) كما هو منصوص عليه في ايصال الحواله، وحيث ان الامر كذلك وان سداد الدفعه الاخيره للعقد معلق علي اكتمال مراحل التوريد والتركيب والتشغيل كما هو نص البند العاشر المذكور؛ وحيث ان سداد المدعيه لتلك الدفعه والحال ما ذكر يقتضي اكتمال تنفيذ اعمال العقد بالصفه النهاييه المتفق عليها ويدل لزوما علي التزام المدعي عليها بتنفيذ الاعمال طبقا للمتفق عليه، وحيث ان الامر كذلك وان مقتضاه انتفاء مسؤوليه المدعي عليها عما حصل من حدوث الحريق محل الدعوي وما تبعه؛ اذ ظاهر ما سبق هو انها قد اكملت الاعمال محل العقد بالصفه التي قبلت بها المدعيه بدليل سدادها الدفعه الاخيره من قيمه العقد، وحيث ان الامر كذلك وان التقارير الصادره من الدفاع المدني التي استندت لها المدعيه لا تكفي لاثبات ما تدعيه في هذا الصدد؛ اذ المستند الاول من ذلك خطاب صادر من الدفاع المدني للمدعيه برقم (32938) وتاريخ 1443/4/20ه ونصه: اشاره لخطابكم رقم بدون وتاريخ 1443/4/10ه بشان طلب تزويدكم بتقرير عن حادث الحريق الذي وقع في ورشه (...). عليه نفيدكم انه بتاريخ 1442/12/8ه وقع حادث في ورشه نجاره تبلغ مساحتها (900م) تقربا بحي (...)/تابعه لكم، تم مباشره الحادث من قبل فرق الدفاع المدني واخماده دون حدوث اصابات ولله الحمد، وامتد الحريق الي غرفه دهانات تقدر مساحتها (12.57*5.36) وسلم الموقع للمواطن/(...) وبناء علي طلبكم تم تزويدكم بالمطلوب ولا يستخدم الا لهذا الغرض ا.ه، وعليه فلا يتضمن هذا المستند اي اشاره لسبب حدوث الحريق او تبعاته بما يثبت مسؤوليه المدعي عليها عن ذلك، كما ان المستند الثاني عباره عن(اشعار ملاحظات) صادر من اداره الدفاع المدني بالرياض بتاريخ 1442/12/8ه موجها للمدعيه متضمنا ما نصه: لقد لاحظت دوريات السلامه اثناء الجولات التفتيشيه قيامكم بالمخالفات التاليه والتي تدل علي عدم التقيد بشروط السلامه اللازم تطبيقها وهي كالتالي: 1) عدم وجود ترخيص الدفاع المدني. 2) [كلمه غير واضحه] في التمديدات الكهرباييه. 3) [فارغ]. 4) تخزين داخل الغرف بشكل عشوايي وداخل الورشه. 5) [فارغ]. 6)نظام الاطفاء والانذار لا يعمل. 7) [فارغ]. 8)يوجد مكاتب اداريه في الموقع. 9) [فارغ]. 10) يوجب غرفه دهانات داخل الورشه. 11) [فارغ]. 12)احضار تقرير بسلامه التمديدات الكهرباييه. 13) بجب صيانه نظام الاطفاء والانذار يجب احضار عقود الصيانه [كلمه غير واضحه] واحضار جميع الاوراق الثبوتيه . هكذا تضمن الاشعار، وبتامله يتبين انه عدد عده ملاحظات اخري تخرج عن مسؤوليه المدعي عليها العقديه الناشيه عن العقد محل الدعوي، وغايه ما تضمنه فيما يخص ذلك هو ما ورد في الفقره السادسه من عدم عمل نظام الاطفاء وفي الفقره الثالثه عشره من وجوب صيانته، وهو ما لا يكفي بمجرده لاثبات اصل تقصير المدعي عليها في تنفيذ التزاماتها العقديه والحال ان ثمه دليل اخر عارض ذلك تمثل في سداد المدعيه لكامل قيمه العقد مع كون الدفعه الاخيره منه معلقه علي اكتمال مراحل التنفيذ المنتهيه بالتشغيل، وهو ما ينفي مسؤوليه المدعي عليها عن عدم عمل نظام الاطفاء ووجوب صيانته، وبالتالي انتفاء مسؤوليتها عن اصل حدوث الحريق وتبعاته، لا سيما وان الاشعار المذكور تضمن ملاحظات اخري خارجه عن مسؤوليه المدعي عليها قطعا، فلذلك كله فان الدايره تنتهي لرفض الدعوي، وتشير الدايره الي انها قد اخذت في عين اعتبارها عرض السعر المشار له من المدعي عليها في مذكراتها والذي ذكرت بشانه انه مقدم منها للمدعيه، وقد تاملته الدايره من خلال ما قد يدل عليه من اقرار ضمني من المدعي عليها بمسؤوليتها عما حصل الا ان البين من العرض عدم تضمنه اي اشاره لذلك، وعليه فان الدايره تنتهي للحكم بما يلي: نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم439166143لعام1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في انه بتاريخ 26 /02 /1442ه اتفق الاطراف علي ان يقوم المدعي عليه بتوريد وتركيب نظام الرش الالي عالي الخطوره بموقع موكلتي بحي (...) بمدينه الرياض، بمبلغ اجمالي قدره واحد وسبعون الف (71000) ريال سعودي استلمه المدعي عليه بالكامل وكانت مده تنفيذ العقد خمسه واربعين (45) يوما، ولم يلتزم المدعي عليه بتنفيذ العمل المتفق عليه بالعقد وطالبته موكلتي عده مرات بتنفيذه ولم يكمل ذلك وبتاريخ 08/12/1442ه نشب حريق بموقع موكلتي ولم يتم اطفاءه بسبب تقصير وعدم التزام المدعي عليها بتنفيذ العقد مما تسبب باضرار وخساير جسيمه لموكلتي حيث انه تسبب في حريق الاخشاب ومكاين المصنع ومواد خام و مستودع الدهان بالكامل وابواب wbc بالاضافه الي اعمال تخص العملاء احرقت بالكامل. ولكل ذلك نطلب من فضيلتكم: / 1. الحكم علي المدعي عليها بتسليم موكلتي الثمن وقدره (٧١٠٠٠) واحد وسبعون الف ريال سعودي. ٢.الحكم بالزام المدعي عليها بالتعويض لموكلتي عن الخساير والاضرار التي تسببت فيها بمقدار (٢١٠٨٠٠) مايتان وعشره الاف وثمانمايه ريال سعودي، وبتاريخ 23/ 9/ 1443ه حكمت الدايره التجاريه الثالثه والعشرون بعدم قبول هذه الدعوي. ثم صدر حكم دايره الاستيناف السابعه بالصك رقم (433402830) القاضي بالغاء حكم الدايره المذكور واعاده القضيه للدايره للنظر في موضوعها، وعليه سارت الدايره في نظر الدعوي، وحكمت الدايره ناظره القضيه بتاريخ 15/ 6/ 1444ه برفض هذه الدعوي، وبتاريخ 15/ 7/ 1444ه تقدم وكيل المدعيه بلايحه اعتراضيه طلب فيها: الغاء الحكم الصادر، والحكم علي المدعي عليه بالزامه بتسليم المدعيه مبلغ قدره (71000) ريال، والحكم علي المدعي عليه بالزامه بالتعويض للمدعيه عن الخساير والاضرار التي تسببت فيها بمقدار (210800) ريال، لاسباب حاصلها: انه جاء في تسبيب حكم الدايره ان المدعيه دفعت الدفعه الاخيره والمنصوص عليها بالعقد محل الدعوي وبناء عليه تم رفض الدعوي، وهذا التزام عقدي منفصل عن استلام العمل وتنفيذه من قبل المدعي عليها فكل الطرفين لديهم التزامات والتزمت المدعيه بما عليها حتي قبل الموعد المحدد وهذا حسن نيه منها ولم تلتزم المدعي عليها بالتزاماتها بالعقد من تنفيذ العمل وصيانته وتدريب العماله وغيره، فقد تم اثبات ان المدعي عليها لم تلتزم بالعقد وتنفيذه من ناحيه تقرير الدفاع المدني حيث انه نص علي ان نظام الاطفاء والانذار لا يعمل وانه يجب صيانته وتشغيله، لا يوجد لدي المدعي عليها ما يثبت انه سلم العمل ونفذ العقد المبرم مع موكلتي سواء بمحضر مكتوب يفيد انتهاء العمل وتجربته وفق المعمول به بالتعاملات التجاره والمشاريع ولا يغير ذلك ان موكلتي قامت بما عليها ودفعت جميع الدفعات التي عليها، دفعت المدعي عليها بعده دفوع وتم اثبات انها كلها غير صحيحه واثبت انه هو المتسبب بالخساير الناتجه عن الحريق ومن ضمن دفوعه الغير صحيحه ذكر انه لم يتم تقديم المخطط الهندسي وتم اثبات انه تم تقديمه، دفعت المدعي عليها ان المدعيه لم تركب غرفه خاصه للمضخه وهذا غير صحيح فقد تم اثبات ان المدعيه اتمت تركيب غرفه المضخه حسب المواصفات المطلوبه واثبت ذلك بالصور لغرفه المضخه قبل حدوث الحريق وبعده وكلها تثبت ان المدعي عليها لم تكمل العقد المبرم مع المدعيه وعدم اكمالهم لهذا العقد تسبب بالخساير التي نتجت عن الحريق بموقع المدعيه، استندت الدايره في تسبيب الحكم علي العرض المقدم من المدعي عليها وانه لم يتضمن اقرار ضمني بمسؤوليتها عن ما حصل، فمن الطبيعي ان المدعي عليها لن تقر علي نفسها بالخطا وانما تحاول التملص منه باي طريقه ممكنه، وكما تعلم الدايره ان المتقرر في الحوادث اما مباشر او متسبب او مجتمعه وفي هذ الحادثه لا يوجد مباشر وانما يوجد متسبب فيكون هو الضامن وفي دعوانا لم نذكر ان المدعي عليها هي المباشر بالحريق وانما هي المتسبب فيه بعدم اخماده واطفايه بالشكل الصحيح بسبب التاخير وعدم ايفايها بالعقد وهذا التاخير نتج عنه عدم الاستفاده من المضخات التي دفعت عليها موكلتي مبالغ للمدعي عليها لاجل تفادي مثل هذا الحريق وهذه المضخات لم تعمل اثناء الحريق وهذا يعتبر ان المدعي عليها متسبب تسببا واضحا وجليا من تركيب مضخات لا فايده منها ولا اثر لها عند الحريق، واحيلت القضيه الي هذه الدايره 17 /7 /1444ه. وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده 215 من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في 15-6-1444ه القاضي برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.