moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 2876 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي بندر بن صالح الحميد رييسا القاضي احمد بن محمد بن احمد الزيد عضوا القاضي بكر بن خلف العنزي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعيه/ (...) ، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها / (...) . المثبه هويتهما ووكالتهما في ملف القضيه، بلايحه دعوي مفادها : بانه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (448.284) ريال وذلك مقابل قيمه المتبقي من قيامها باعمال و تصميم و توريد و تنفيذ لصالح المدعي عليها بموجب عقد الاتفاق وذكر ان بينته علي هذه الدعوي هي عقد الاتفاق المؤرخ في 03/02/1436ه و شهاده الانجاز ، وبعرض ذلك علي المدعي عليها ذكرت : بان العقد صحيح ودفعت بوجود شرط بالماده الثالثه بالعقد مضمونها تقديم المدعيه مستخلصا شهريا للمدعي عليها تشمل قيمه الاعمال المنجزه و المعتمده من المدعي عليها و الاستشاري و يؤكد باستحقاقها لمبلغ 177.383 ريال وذلك بعد الرجوع لدفتر الحسابات ويطلب تقديم سندات دين مستحقه الاداء تزيد عن هذا المبلغ ، وبعرض ذلك علي المدعيه ذكرت : بان المدعي عليها اقرت بجزء من مبلغ الاستحقاق وعليه تطلب المدعيه نسبه 10% من اجمالي قيمه الاعمال بمبلغ 270.901 ريال بموجب تسليم شهاده الضمان بالجلسه المنعقده 14/11/1440ه ، وتشير الدايره بان المدعيه اودعت مذكرتها الكترونيا بتاريخ 17/03/1442ه ذكرت فيها قيام المدعي عليها بتاريخ 06/08/2020 بتحويل مبلغ جديد في جواب وكيل المدعي عليها وهو 127.088 ريال سداد لجزء من مستحقات موكلتي بهذه الدعوي والمتبقي مبلغ 321.196.64 ريال ، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 17/04/1442ه قرر طرفا الدعوي الاكتفاء واكد وكيل المدعي بانه يحصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره 321.196 ريال ذلك بعد حسم قيمه الشيك المقدم من المدعي عليها ، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه والفصل في الدعوي للتالي من: (الاسباب) حيث ان وكيل المدعيه ما يطلبه هو الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (321.196) ريال وذلك مقابل عدم التزامها بسداد المتبقي من قيامها باعمال و تصميم و توريد و تنفيذ لصالح المدعي عليها ، فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه ، وبما ان اي عقد ينتج التزامات متبادله بين عاقديه سواء كانت هذه الالتزامات من موجباته بالنظر لطبيعه العقد، او كانت وفقا للشروط الخاصه التي توافقت عليها اراده المتعاقدين، ولما كان العقد محل الدعوي هو اعمال مقاوله , واهم موجباته قيام المقاول بالعمل وفق الشروط التي اتفق عليها المتعاقدان في المده المحدده، فيما يتعين علي المستفيد بذل الثمن وفق المتفق عليه قدرا واجلا، ولما كانت المدعيه تطلب قيمه المستحقات الماليه التي بذمه المدعي عليها وابانت البينه الكتابيه وهي العقدا لمؤرخ في 03/02/1436ه علي نشؤ الاتفاق بين طرفي الدعوي و شهاده الانجاز علي قيام المدعيه باعمال المقاوله ، وبما ان المدعي عليها اقرت بصحه التعاقد و ذكرت بان المتبقي في ذمتها لصالح المدعيه مبلغ 177.383 ريال ولم تعضدها ببينه تثبت صحه سدادها ما تبقي من مبلغ المطالبه رغم امهال الدايره لها لتقديمها كما لم تقدم من البينات ما ينفي صحه شهاده الانجاز المقدمه من المدعيه، وبما ان وكيل المدعيه يذكر انه حتي تاريخه لم يتم سداد اي مبلغ من المبلغ محل المطالبه في الدعوي وبما ان الاصل عدم السداد وان من يدعي خلاف الاصل عليه البينه؛ فيكون ما قدمه وذكره وكيل المدعيه كاف للوصول الي صحه مطالبته لذلك ولكل ما سبق: (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم : (...)بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم : (...)مبلغا قدره ثلاثمايه وواحد وعشرون الفا ومايه وسته وتسعون ريالا وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو احمد بن محمد بن احمد الزيد عضو بكر بن خلف العنزي رييس الدايره بندر بن صالح الحميد الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3297 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (321.196)ريال المتبقي من اجره اعمال وتصميم وتوريد وتنفيذ لصالح المدعي عليها، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام شركه (...)سجل تجاري رقم : (...)بان تدفع لشركه (...)سجل تجاري رقم : (...)مبلغا قدره ثلاثمايه وواحد وعشرون الفا ومايه وسته وتسعون ريالا، فقدم وكيل المدعي عليها، لايحته الاستينافيه ، فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل . (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ، وبناء علي الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل تبين عدم تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعي عليها وبﷲ التوفيق. عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي رييس الدايره خالد بن سعود الرشود