tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 13 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2020-12-22 date_hijri=1442-05-07 document_type=ruling entity=document_number:eef90665-929e-42a7-b62b-136bb1d5c379 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 13 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان مقدم الطلب اصاله تقدم بلايحه طلب الي هذه المحكمه ذكر فيها: اطلب اشهار افلاس الشركه المسماه (...) المحدوده والتصفيه بيني وبين الشركاء، وبقيد الطلب واحالته الي هذه الدايره نظرته في جلسه واحده كما هو مبين بمحضر ضبطها، ففي جلسه هذا اليوم سالت الدايره مقدم الطلب عن طلبه فذكر بانه يطلب اجراء افتتاح تصفيه اداريه ثم سالته الدايره هل يحمل رخصه محاماه فاجاب بلا ثم سالته الدايره هل هو من قام بتقديم الطلب فذكر بانني من قمت بتقديم الطلب بصفتي مدير وشريك في الشركه وعليه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد الاطلاع علي اوراق الطلب ومستنداته وحيث انتهي مقدم الطلب الي طلبه المفصل في وقايع الحكم، وبما ان من المقرر فقها وقضاء ان الصفه لازمه لقبول الطلب بدءا من رفعه وحتي صدور الحكم النهايي فيه سواء في حق المدعي او المدعي عليه بحيث اذا اقيم من غير ذي صفه او علي غير ذي صفه وجب عدم قبوله؛ وبما ان الدايره سالت مقدم الطلب هل هو من قام برفع وتقييد الطلب باسمه فاجاب بنعم وذكر انه رفعه بصفته مدير وشريك، وبما انه ثبت للدايره انه لا صفه لمدير الشركه في تقديم وتقييد الطلب باسمه لكون ذمته منفصله عن ذمه الشركه، وبما ان الماده (76/1) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي: يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام، ويستثني من ذلك الاتي: 
• الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و(8) و(9) من الماده السادسه عشره من النظام.
• الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الثامنه والسبعين من النظام.
ج- طلبات الاستيناف علي الاحكام والقرارات والاوامر الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و(ب) من هذه الماده، بالاضافه الي الماده (53) من ذات اللايحه والتي نصت علي : يجب ان يكون الترافع امام الدواير الابتداييه ودواير الاستيناف من محام، في الدعاوي الاتيه: 
• الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(8) و(9) من الماده السادسه عشره من النظام، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه تزيد علي عشره ملايين ريال.
• الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (3) و(4) و(6) و(7) من الماده السادسه عشره من النظام، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه تزيد علي مليوني ريال.
ج-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (5) من الماده السادسه عشره من النظام، متي كانت الدعوي تتعلق بطلب افتتاح اجراء اعاده تنظيم مالي، وكذلك الماده (56) من ذات اللايحه والتي نصت علي : لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه، وبما انه ثبت للدايره انه لا صفه لمقدم الطلب في تقديم هذا الطلب باسمه وصفته الشخصيه، كما انه لا يحمل رخصه محاماه تخوله تقديم الطلب والترافع فيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الطلب.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.