tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 354 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

# دعوي

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
مدينه الرياض

القرار رقم (VR-354-2020) |
الصادر في الدعوي رقم (2019-4880-V) |

## المفاتيح:

دعوي – غياب المدعي - شطب - مده نظاميه - عدم تقدم المدعي بطلب السير في الدعوي بعد
الشطب خلال المده النظاميه وعدم صلاحيه الدعوي للحكم فيها، يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم
تكن.

## الملخص:

مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه عليه
لتخلفه عن التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه – دلت النصوص النظاميه علي
ان غياب المدعي في اي جلسه تبلغ بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله
الدايره ولم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها، يترتب عليه شطب الدعوي – عدم
تقدم المدعي خلال المده النظاميه بطلب السير في الدعوي بعد شطبها او عدم
حضوره اي جلسه بعد اعاده السير فيها يجعل الدعوي كان لم تكن – ثبت لدايره
الفصل غياب المدعي دون عذر مقبول وعدم صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعدم
تقدم المدعي بطلب السير في الدعوي خلال المده النظاميه – مؤدي ذلك : شطب
الدعوي واعتبارها كان لم تكن...

## المستند:

- الماده ٢/٢٠ من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ٥١٤٤١/٠٤/٢١.
- «المدعي اذا ترك ترك والتارك يترك».

## الوقايع:

الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد:
انه في يوم الخميس بتاريخ (١٤٤١/١١/١١ه) الموافق (٢٠٢٠/٠٧/٠٢م)، اجتمعت الدايره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛ للنظر
في الدعوي المرفوعه من ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

العامه للجان الضريبيه برقم ( 2019-4880-V) وتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٢٩م، استوفت الدعوي
الاوضاع النظاميه المقرره.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...)، تقدم بلايحه
دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها بفرض غرامه عليه لتخلفه عن التسجيل
لديها لاغراض ضريبه القيمه المضافه؛ حيث جاء فيها: «انه تم فرض غرامه قدرها
(۱۰,۰۰۰) بسبب عدم التسجيل في ضريبه القيمه المضافه. واطلب الغاء الغرامه».
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد جاء فيها: «١- الاصل في
القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس.
٢- نصت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه
لدول مجلس التعاون علي ان يكون حد التسجيل الالزامي ( ٣٧٥,۰۰۰) ريال سعودي»،
كما نصت الفقره (٩) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه
علي انه «يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه علي حد
التسجيل الالزامي دون ان تزيد علي مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير
٢٠١٩. ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠١٨/١٢/٢٠م»،
كما ان الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه منحت الهييه
حق الحصول علي اي معلومات بشكل مباشر ومستمر لها صله مباشره بالضريبه يتم
الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث. وعليه، فانه من الثابت لدي الهييه ان المدعي يعد من
الاشخاص الملزمين بالتسجيل في عام ٢٠١٨م. وعلي الرغم مما تقدم، فان المدعي قام
بطلب التسجيل في تاريخ ٢٠١٩/٠٣/٢٤م.

٣- بناء علي ما تقدم، تم فرض غرامه التاخر في التسجيل؛ وذلك استنادا الي الماده (٤١)
من نظام ضريبه القيمه المضافه، التي نصت علي انه يعاقب كل من لم يتقدم بطلب
التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها ( ۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال».
وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برفض الدعوي».

في يوم الاثنين بتاريخ ٥١٤٤١/٠٩/٠٤ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٢٧٢م، عقدت الدايره جلستها
الاولي عبر الاتصال المريي، للنظر في الدعوي المرفوعه من (...)، هويه وطنيه رقم (...)،
ضد الهييه العامه للزكاه والدخل. وبالمناداه علي اطراف الدعوي، لم يحضر المدعي،
ولا من يمثله، مع ثبوت تبليغه عبر البريد الالكتروني، وحضر (...)، هويه رقم (...)، ممثلا
للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل
برقم (...)، وحيث ان الدايره عقدت جلستها عبر الاتصال المريي، قررت الدايره تاجيل نظر
الدعوي الي موعد لاحق يبلغ به اطراف الدعوي.
وفي يوم الخميس بتاريخ ١٤٤١/١١/١١ه الموافق ۲۰۲۰/۰۷/۰۲م، عقدت الدايره جلستها
الثانيه عبر الاتصال المريي للنظر في الدعوي المرفوعه من (...)، هويه وطنيه رقم (...)،
ضد الهييه العامه للزكاه والدخل. وبالمناداه علي اطراف الدعوي لم يحضر المدعي ولا
من يمثله، مع ثبوت تبليغه بموعد هذه الجلسه عبر البريد الالكتروني، وحضر (...)، هويه
وطنيه رقم (...) ، بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن
الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...). وبعد المناقشه، وحيث لم يحضر المدعي ولا من

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

يمثله في هذه الجلسه ولا في الجلسه السابقه، قررت الدايره شطب الدعوي.

## الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ
10/٥١٤٢٥/٠١ وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٥٣٥) بتاريخ ٥١٤٢٥/٠٦/١١ وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ٥١٤٤١/٠٤/٢١، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.

وحيث ثبت للدايره عدم حضور المدعي او من يمثله في الجلسه الاولي المنعقده
يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٢٧م، وفي الجلسه الثانيه المنعقده يوم الخميس
بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠٢م، مع ثبوت تبليغه بموعد هذه الجلسات، وحيث نصت الماده
(العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي
انه: « ١ - اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثبت تبليغه بها في الموعد المحدد
لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره، وجب عليها الفصل في الدعوي ان كانت
مهياه للفصل فيها.
٢- اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها تشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت
مده (ثلاثين يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها،
او لم يحضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، تعد الدعوي كان لم تكن.
ويجوز للمدعي - دون اخلال بالمده المحدده لسماع الدعوي - اقامه دعوي تقيد بقيد
جديد»، وحيث ان تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره التقديريه
المبنيه علي المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي، ولما كانت الجلسه
الاولي المنعقده يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٢٧م ، والجلسه الثانيه المنعقده يوم
الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠٢م، تغيب فيهما المدعي عن الجلسات مع ثبوت تبليغه
ولم يقدم عذرا تقبله اللجنه، وحيث ان القاعده الشرعيه تنص علي ان «المدعي اذا
ترك ترك والتارك يترك»، فقد خلصت الدايره الي ان الدعوي غير مهياه للحكم فيها
وقررت شطبها.

وحيث انقضت مده ثلاثين يوما من تاريخ شطب الدعوي ولم يتقدم المدعي بطلب
السير فيها، تعتبر الدعوي كان لم تكن.

## القرار:

ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما قررت الدايره بالاجماع:

- شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.