moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٥٨٥٣ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، بان وكيل المدعي (...)، تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها : " يملك المدعي مؤسسه خاصه تعمل في مجال بيع قطع غيار الشاحنات, وفي عام ١٤٣٠ه ونتيجه لحاجته لسيوله نقديه تسهم في دعم وتنشيط مؤسسته اتفق مع المدعي عليه علي ان يكون المدعي عليه شريكا مضاربا في المؤسسه التي يملكها المدعي, وعلي هذا الاساس قام المدعي عليه بتحويل اموال الي حساب المدعي في مصرف (...) علي دفعات بلغ مجموعها ٣٩٠.٠٠٠ ريال , ليكون شريكا في شركه مضاربه مع المدعي, وطلب من المدعي ان يكتب له شيكا بمبلغ ٧٥٠.٠٠٠ الف ريال كضمان لراس المال والارباح . وتحت الضغط الشديد من المدعي عليه وحاجه المدعي للسيوله النقديه كتب له شيكا مسحوبا علي مصرف (...) وغير مؤرخ بمبلغ ٧٥٠.٠٠٠ ريال , ومن ذلك التاريخ وحتي عام ١٤٣٨ه بلغ مجموع ما دفع المدعي الي المدعي عليه ما يزيد عن مبلغ وقدره ٢.١٠٥.١٠٠ ريال الا ان نشاط المؤسسه تعثر في هذا العام ١٤٣٨ه نظرا للركود الذي لحق بحركه السوق, وعلي الرغم من كون المدعي عليه تقاضي مبلغا اكثر بكير من راس ماله والارباح التي كان من الممكن ان يحققها, اصر عند هذا التعثر في حركه البيع والشراء علي ان يحصل من المدعي علي عدد ١٨ شيكا اخري كل شيك بمبلغ وقدره ١٢٥٠٠ اثني عشر الفا وخمسمايه ريال والتي طلبها كضمان, فما كان من المدعي تحت ضغط المدعي عليه الا ان وافق علي الطلب. ولما ان المدعي قد بذل الجهد والعنايه اللازمه, وحقق للمدعي عليه ارباحا توفق ما كان من الممكن ان يحصل عليه من يستثمر مبلغا بسيطا كالمبلغ الذي دفعه المدعي عليه الي المدعي". وفي ختام لايحه الدعوي طلب الحكم بايقاف قرار التنفيذ رقم ٤٠٠١٠٧٨٣٧٦ بشكل عاجل، والحكم بعدم استحقاق المدعي عليه لما بحوزته من شيكات وهي : ا. عدد ١٨ شيك كل شيك بمبلغ وقدره ١٢٥٠٠ريال مسحوبه علي مصرف (...). ب. شيك مسحوب علي مصرف (...) بمبلغ وقدره ٧٥٠٠٠٠ ريال، وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، ثم احيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظر الدعوي حددت جلسه بتاريخ ١/٦/١٤٤١ه، وفيها حضر والطرفان، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي بشكل مفصل فاستعد بذلك، ثم في جلسه ٦/٧/١٤٤١ه وفي هذه الجلسه حضر الطرفان ثم استوضحت الدايره من المدعي وكاله عن الدعوي فاجاب بان المدعي يملك مؤسسه خاصه تعمل في مجال بيع قطع غيار الشاحنات وانه في عام ١٤٣٠ه احتاج المدعي الي سيوله نقديه لتسير اعمال المؤسسه فاتفق علي المدعي عليه علي ان يدخل معه كضارب في المؤسسه مقابل ان سلمه مبالغ ماليه فوافق المدعي عليه علي ذلك ان يدخل معه كشريك وبالفعل سلمه المدعي عليه مبالغ ماليه متفرقه باجمالي مبلغ ثلاثمايه وتسعون الف سلمت ما بين عامي ١٤٣٠حتي ١٤٣٨ه بموجب ثلاثه عقود وذكر ان المدعي عليه اشترط علي المدعي قبل الدخول معه شريطه ان يضمن له راس ماله وبالفعل سلم المدعي للمدعي عليه شيك مسحوب علي مصرف (...) غير مؤرخ بمبلغ سبعمايه وخمسون الف وذكر انه في اثناء هذه الفتره سلم المدعي للمدعي عليه ارباح تتجاوز مبلغ (٢,٠٠٠,٠٠٠) ريالا ثم ذكر ان المدعي احتاج مره اخري الي سيوله نقديه من المدعي عليه فاشترط المدعي عليه علي المدعي ان يحرر ثمانيه عشر شيكا بمبلغ ١٢,٥٠٠ ريال لكل شيك كضمان للسيوله التي سوف يسلمها المدعي عليه وكان هذا قبل اكتمال راس المال، وذكر انه يطلب من الدايره الحكم بعدم استحقاق المدعي عليه للشيكات وايقاف الشيكات المسلمه للمدعي عليه وعدها (١٩) لكون هذه الشيكات سلمت لضمان راس المال، وبعرض علي المدعي عليه وكاله طلب الحكم بعدم قبول لسابقه الفصل فيها حيث سبق وان تقدم المدعي وكاله بالمطالبه بالزام المدعي عليه باسترداد الشيكات وتم الحكم بعد قبول الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله بان موضوع الدعوي في القضيه رقم ١١٣٥٢لعام ١٤٤٠ه متعلقه بالمطالبه باسترداد الشيكات اما موضوع هذه الدعوي فيتعلق بعدم استحقاق المدعي عليه للشيكات. وفي جلسه ٨/٧/١٤٤١ه ، حضر الطرفان ثم ذكر المدعي عليه اصاله بانه سبق وان تشارك مع المدعي في ١٤٣٠ه وتم تصفيتها بعد ان اعاد المدعي راس المال، وانه عام ١٤٣٤ه دخلت مع المدعي كشريك يقوم المدعي بالمضارب بمالي حسب ما يختاره المدعي من تجاره، وانه بالفعل قمت بتسليم المدعي مبلغ قدره سبعمايه وخمسون الف ريال بموجب حواله بنكيه بشرط ان يسلمني المدعي ارباح وقد حدد المدعي الارباح بنسبه معلومه قدرها (٢٠%) للمدعي عليه وثمانين بالمايه للمدعي المضارب ، وقد سلمني المدعي ارباح طوال مده سنتين، ثم تم تجديد العقد لمره ثانيه في عام ١٤٣٧ه الي عام ١٤٣٩ه وانه في شهر ربيع الاخر لعام ١٤٣٨ه طلب المدعي مني فسخ العقد والغاءه مع التزامه باعاده راس مالي وقدره سبعمايه وخمسون الف ريال وسلمني شيك مصرفي بمبلغ سبعمايه وخمسون الف ريال وطلب مني عدم صرفه وانه اذا لم يقم باعاده راس مالي خلال خمسه اشهر فان لي الحق بالمطالبه به بقيمه الشيك، وقد وافقت علي الفسخ والتاجيل وافادني انه سوف يقوم باعاده راس مالي خلال خمسه اشهر وبالفعل قام بتسلمي مبلغ عشرين الف ريال وعليه تم اعطاءه سند يفيد ان المتبقي من راس مال مالي هو سبعمايه وثلاثون الف ريال، ثم انه شهر قام بتسليم مبلغ عشره الف ريال، وبالتالي تبقي سبعمايه وعشرون الف ريال، وقد طلبت منه اعاده المتبقي من راس مالي الا ان المدعي لم يلتزم بالسداد وبالتالي تقدم الي محكمه التنفيذ لمطالبه بقيمه الشيك، وذكر ان اخبر قاضي التنفيذ ان يحصر الدعوي بسبعمايه وعشرون الف ريال، واما بخصوص بقيمه الشيكات وعددها خمسه عشر تقريبا ومبلغ كل شيك (١٢,٥٠٠) ريال فانني لم اتقدم بالمطالبه فيها ومستعد باعادتها للمدعي وقد ذكر ان لديه شاهد يشهد علي صحه ما ذكره في هذه الجلسه حيث احضر شاهدين (...)/ (...) الجنسيه العمر ٧٠ سجل مدني رقم (...)، وذكر انه متقاعد وكان يعمل في (...) وشهد بﷲ العظيم قايلا " اشهد بﷲ العظيم انني حضرت برفقه (...) (المدعي) وذهبنا الي منزل (...) (المدعي عليه) بطلب ايقاف صرف الشيكات لمده خمسه اشهر لحين يتمكن المدعي من تدبير وضعه وليس لديه اي معلومات عن الشيكات ومبالغها " وبعرض ذلك علي المدعي ذكر ان الشهاده لا يوجد فيها ما يستوجب الرد عليه، الشاهد / الثاني (...) (...) الجنسيه مسلم الديانه اقامه رقم (...) ويعمل في شركه (...) المحدوده، وشهد بﷲ العظيم قايلا: انه في عام ١٤٣٨ه في شهر ربيع الثاني تقريبا اتصل علي المدعي عليه / (...) ، وابلغني ان المدعي / (...) متواجد في منزله ويرغب في ان احضر المجلس وبالفعل حضرت الي مجلسه وسمعت ما دار بين المدعي والمدعي عليه مما دار بينهما ان المدعي/ (...) ابلع المدعي عليه بايقاف الارباح والا يقوم بصرفها مع التزامه باعاده راس المال والبالغ قدره سبعمايه وخمسون الف ريال وانه يطلب مهله ذلك والمدعي عليه استجاب لمطلب المدعي. وبعرض ذلك علي المدعي وكاله طلب مهله للجواب عن ما تم ذكره وذكر ان الصحيح ان راس مال المدعي عليه هو مبلغ سبعمايه وخمسون الف ريال، ولكن سلم علي فترات متباعده، وفي جلسه ٧/٤/١٤٤٢ه في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وحصرها بطلب عدم استحقاق المدعي عليه للشيك المحرر له بمبلغ ٧٥٠,٠٠٠ ريال مسحوب علي بنك (...) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر بان موكله كان شريك مع المدعي وتسلم منه مبلغ الشيك محل المطالبه كتصفيه نهاييه لما بينهما من شراكه بعد انتهايها في عام ١٤٣٨ه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بان موكله حرر شيك بمبلغ ٧٥٠,٠٠٠ ريال علي سبيل مخالصه نهاييه مع المدعي عليه وقام موكله بسداد مبلغ ٢٠,٠٠٠ ريال في تاريخ ٢٣/٤/١٤٣٨ه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر بان موكله تسلم مبلغ ٣٠,٠٠٠ ريال من قيمه الشيك علي دفعتين ثم سالت الدايره طرفا الدعوي عما يودان اضافته فقرر وكيل المدعي عليه اكتفاءه بما سبق وذكر وكيل المدعي بانه تواصل مع موكله فذكر بان الشيك المحرر للمدعي عليه الشيك محل الدعوي المحرر لمدعي عليه كان علي سبيل الضمان لراس المال ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن البينه علي ان الشيك قدم للمدعي عليه علي سبيل الضمان فطلب مهله لتقديمها فافهمته الدايره بانه ان لم يقدم بينه موصله لدعواه فان لموكله يمين المدعي عليه علي نفي دعواه فتفهم ذلك وعليه قررت الدايره احاله طرفي الدعوي الي تبادل المذكرات الالكتروني علي ان يقدم وكيل المدعي ما طلب منه خلال ٧ ايام من تاريخ هذه الجلسه، وفي تاريخ ١١/٤/١٤٤٢ه قدم وكيل المدعي مذكره نصها : " اشاره للموضوع اعلاه والي سؤال الدايره في الجلسه المنعقده بتاريخ ٧/ ٤/ ١٤٤٢ه عن البينه التي تدل علي ان الشيك المحرر لمصلحه المدعي عليه بمبلغ ٧٥٠٠٠٠ سبعمايه وخمسون الف ريال والمسحوب علي بنك (...) كان علي سبيل الضمان فاننا نقدم ما ياتي:- اولا: سبق للمدعي عام ١٤٣٣ه تقريبا ان قدم للمدعي عليه شيكا بذات المبلغ وتم تدوين تاريخ في ذلك الشيك الا ان تحرير تاريخ الشيك ادي الي انتهاء فتره صلاحيته كورقه تجاريه، وتم الاتفاق بين موكلي وبين المدعي عليه وبناء علي طلب المدعي عليه علي تحرير شيك جديد بعد ان تم اتلاف الشيك السابق, وان يحرر الشيك الجديد بدون تاريخ ليضمن بذلك المدعي عليه سريان صفته كورقه تجاريه وليضمن به راس ماله لدي المدعي. وتجدون في المرفق مع هذه المذكره ما دونه المدعي عليه بخط يده علي صوره الشيك محل الدعوي والذي ذكر فيه المدعي عليه انه استلم بتاريخ ٢٣/ ٤/ ١٤٣٨ه مبلغ ٢٠,٠٠٠ عشرون الف ريال من اصل ٧٥٠.٠٠٠ سبعمايه وخمسون الف ريال, ثم عاد وكتب في ذات التاريخ انه تم الاتفاق بالتراضي بينه وبين المدعي علي ايقاف الارباح بالتراضي حسب الظروف الحاليه للمحل وسوء الدخل والعمل وذلك لمده شهر حتي خمسه اشهر اعتبارا من ٢٥/ ٤/ ١٤٣٨ه او حتي تسديد المبلغ المتبقي، وهذا الاتفاق يدل دلاله واضحه علي ان هذا الشيك كان علي سبيل الضمان وليس مخالصه كما يزعم المدعي عليه اذ انه لا يستقيم ان يتم اجراء مخالصه مع استمرار صرف الارباح، ولا يمكن ان يتم ايقاف الارباح الي تاريخ محدد او حتي سداد المبلغ المتبقي الا ان كان الحديث عن سداد المبلغ المتبقي يقصد به راس المال, وهو المبلغ المحرر في الشيك, نضيف الي ذلك انه سبق للمدعي عليه ان اقر امامكم انه سلم هذا المبلغ للمدعي عليه علي سبيل الشراكه, وانه احضر شهوده ليشهدوا بحسب ما جري ضبطه في جلسه سابقه ان المدعي التزم باعاده راس المال وهو المبلغ المحرر في الشيك، ثم ياتي المدعي عليه بعد ذلك ليقول ان الشيك علي سبيل التصفيه، وهذا تناقض واضح من المدعي عليه والقاعده انه لا حجه مع التناقض . ومما تقدم بيانه وبما ان ما دون علي صوره الشيك بخط يد المدعي عليه ,وبما ان الشيك محرر دون تاريخ يحدد وقت صلاحيته, فان كل ذلك دليل لا يحتمل الشك علي ان هذا الشيك سلم للمدعي عليه علي سبيل الضمان وليس للمخالصه. ثانيا : وننوه الي ان المدعي عليه ذكر انه علي استعداد لاعاده الشيكات الاخري والبالغ عددها ١٨ثمانيه عشر شيكا كل منها بقيمه١٢٥٠٠ اثنا عشر الف وخمسمايه ريال ، وان كلامه هذا السبب في اننا حصرنا دعوانا في الشيك البالغ قيمته ٧٥٠ الف ريال, ثم في جلسه ١٩/٥/١٤٤٢ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل يقبل بيمين المدعي عليه علي نفي دعوي موكله فاجاب قايلا اطلب مهله للرجوع لموكلي فاجيب لطلبه، ثم في جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي بوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه بوكاله رقم (...) ثم سالت الدايره وكيل المدعي عما استمهل من اجله فقرر بانه موكله لا يقبل بيمين المدعي عليه، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق، وعليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان وكيل المدعي حصر دعوي موكله بطلب اثبات عدم استحقاق الشيك المحرر للمدعي عليه بمبلغ ٧٥٠,٠٠٠ ريال المسحوب علي مصرف (...)، والذي سلمه للمدعي عليه لضمان راس ماله في الاستثمار بينهما، وبما ان الدايره قد طلبت من وكيل المدعي اقامه البينه علي ما جاء في دعوي موكله، فعجز عن اقامتها، ولما كان الاصل ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر لقوله صلي ﷲ عليه وسلم (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر), وبما ان الدايره افهمت وكيل المدعي بان له يمين المدعي عليه علي نفي دعوي موكله، فقرر عدم قبول يمين المدعي عليه، مما يتعين معه والحال كذلك رفض هذه الدعوي، ولا ينال من ذلك ما ذكر المدعي من ان الشيك حرر بدون تاريخ، وانه تم الاتفاق بالتراضي بينه وبين المدعي علي ايقاف الارباح بالتراضي لظروف المحل وسوء الدخل والعمل وذلك لمده شهر حتي خمسه اشهر اعتبارا من ٢٥/ ٤/ ١٤٣٨ه او حتي تسديد المبلغ المتبقي، حيث جاء في نظام الاوراق التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٧) وتاريخ ١١/١٠/١٣٨٣ه نص في الماده ١٠٢ (الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كان لم يكن، واذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لاصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه) وجاء في القرار رقم ٥٧٩/٦ وتاريخ ٢٦/١١/١٤١٨ه الصادر من الهييه الدايمه بمجلس القضاء الاعلي والمتضمن:(الاصل ان الشيكات اذا دفعت لشخص تكون مستحقه له الا اذا قيدها بانها قرض ونحو ذلك)، لان الاصل عند العقلاء ان مثل هذه السندات لا تحرر الا عند قيام حق ظاهر، ويبدا حق الاعتراض علي الحكم بطلب استينافه خلال ثلاثين يوما ابتداء من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسليم نسخه من الحكم والا اكتسب الحكم القطعيه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣٩٢٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١١ /٦ /١٤٤٢ه ، الصادر في القضيه رقم ٥٨٥٣ لعام ١٤٤١ه ، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .