tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430234395 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-11-08 date_hijri=1444-04-05 document_type=ruling entity=document_number:0c86b872-2d8f-48c8-85cd-23acd654e99d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439529145 لعام 1443 ه
المدعي:
شركه (...) للمقاولات (...)
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات العامه
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٧/٠١/٢٨ه الموافق ٢٠١٥/١١/١٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها معده جريدر لمده (٣) ثلاثه اشهر ميلاديه بثمن اجمالي قدره (٦٩,٩٨٠) تسعه وستون الفا وتسعمايه وثمانون ريال، سدد منه (١٦,٢٦٠) سته عشر الفا وميتان وستون ريال، وانتهي العقد ولم تسدد المدعي عليها الاجره المتبقيه، وعليه طالب الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٥٣,٧٢٠) ثلاثه وخمسون الفا وسبعمايه وعشرون ريالا، عن الفتره من ١٤٣٦/١٠/١٦ه الموافق ٢٠١٥/٠٨/٠١م الي ١٤٣٧/٠١/١٨ه الموافق ٢٠١٥/١٠/٣١م، بالاضافه الي تحميلها اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- اتفاقيه علي اوراق المدعي عليها، مبرمه بتاريخ 2015/09/02م بين المدعي عليها ومؤسسه (...) للمقاولات، ممهوره بختم طرفي العقد. 2- فاتوره صادره من المدعيه بتاريخ 2015/10/04م ومبلغ قدره (40,320) اربعون الف وثلاثمايه وعشرون ريال، مذيله بتوقيع استلام. 2- فاتوره صادره من المدعيه بتاريخ 2015/11/10م ومبلغ (13,400) ثلاثه عشر الف واربعمايه ريال، مذيله بتوقيع استلام. 3- كشف حساب صادر من المدعيه بتاريخ 2016/07/17م تضمن مديونيه المدعي عليها بمبلغ قدره (53,720) ثلاثه وخمسون الف وسبعمايه وعشرون ريال، ممهور بختم المدعي عليها. ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ 05/04/1444ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، في حين لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها عن طريق النظام، وافادت وكيل المدعيه بانه تم تحويل مؤسسه (...) الي شركه ذات مسؤوليه محدوده بما لها من حقوق وما عليها من التزامات واحالت علي عقد التاسيس المرفق بالقضيه كما احالت علي ما سبق تقديمه من الدعوي والمرفقات واكدت علي طلب اتعاب المحاماه وافادت بان لديها عقد الاتعاب وتم ارفاقه بالقضيه واكتفت بذلك ولصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي مايلي:
الاسباب:
وحيث حصر وكيل المدعيه طلبه بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٥٣,٧٢٠) ثلاثه وخمسون الفا وسبعمايه وعشرون ريال، يمثل قيمه اجره معده، حسب التفصيل الوارد في الوقايع، وحيث انه ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق ابشر في الجلسه التحضيريه وفي جلسه المرافعه، فلم تحضر ولم تقدم اي جواب، وحيث نصت الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك."، وحيث ان هذا التصرف من المدعي عليها يعد مماطله وامتناع عن الجواب، وحيث ان المدعي عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد ابلاغها، وعليه فان البينه تسمع ويحكم بها، قال في الانصاف: "وهو المذهب وعليه جماهير الاصحاب.."، وحيث قدم وكيل المدعيه لاثبات دعوي موكلته اتفاقيه بين الطرفين ممهور عليها بختم الطرفين، كما قدم كشف حساب بمبلغ المطالبه ممهور بختم المدعي عليها، واستنادا للماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وعليه فان الدايره تري ما سبق بينه كافيه للحكم بمبلغ المطالبه، اضافه الي تبلغ المدعي عليها وعدم حضورها، وفيما يخص المطالبه باتعاب المحاماه، وحيث ان الحكم بالاتعاب والتعويض في مثل هذه الحاله مستقر فقها وقضاء، فالقاعده الشرعيه تنص علي ان (الضرر يزال)، ويقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه, فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وحيث قدمت وكيله المدعيه العقد المبرم بين المدعيه ووكيلها المتضمن التزام المدعيه بدفع اتعاب هذه القضيه، ممهور بختم وتوقيع الاطراف، وحيث ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه لكل دعوي؛ فهي تنتهي الي استحقاق المدعيه بما نسبته (10%) من المبلغ المحكوم به.
نص الحكم:
لكل ما تقدم، حكمت الدايره بما يلي:
اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (53,720) ثلاثه وخمسون الف وسبعمايه وعشرون ريال.
ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (5,372) خمسه الاف وثلاثميه واثنان وسبعون ريال.