moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بدعوي ذكر فيها ان المدعي والمدعي عليها يحملان الصفه التجاريه، وانه اتفق مع المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٦/٠٧/٠١ه الموافق ٢٠٢٥/٠١/٠١م علي بيعها عدد (٢٧) من ماده كربونات الكالسيوم، باجمالي ثمن قدره (٧٣,٢١٢.١٤) ثلاثه وسبعون الفا وميتان واثنا عشر ريالا واربع عشره هلله، وقد سددت المدعي عليها منه مبلغ (٤٨,٢١١.٥٠) ثمانيه واربعون الفا وميتان واحد عشر ريالا وخمسون هلله، وبقي في ذمتها مبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٦٤) خمسه وعشرون الفا واربعه وستون هلله، رغم استلامها كامل المبيع وحلول اجل السداد. واضاف ان المدعي عليها ماطلت في الوفاء بالمبلغ المتبقي رغم اخطارها ومحاوله الصلح معها، مما اضطره الي الاستعانه بمحام، وطلب الزامها بسداد باقي ثمن المبيع وقدره (٢٥,٠٠٠.٦٤) خمسه وعشرون الفا واربعه وستون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال. وعقدت الدايره جلسه حضر فيها وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، ولم تتقدم بمذكره جوابيه، فقررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، بناء علي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه. وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه، احال الي صحيفه الدعوي، كما احال الي عقد اتعاب المحاماه المودع في خانه الطلبات، ثم قرر الاكتفاء. وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: بناء علي ما تقدم، ولما كانت المنازعه بين تاجرين بسبب اعمالهما التجاريه، فان ذلك مما ينعقد له اختصاص المحكمه التجاريه، بناء علي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه. ومن حيث الموضوع، وحيث يهدف المدعي من دعواه الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٦٤) خمس وعشرون الفا واربعه وستون هلله، يمثل باقي ثمن المبيع، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال. وبما ان المدعي عليها لم تحضر رغم تبلغها تبلغا صحيحا، ولم تقدم عذرا تقبله المحكمه، فان ذلك يعد اسقاطا منها لحقها في المرافعه والمدافعه، ويكون الحكم في مواجهتها حضوريا، وذلك بناء علي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن طلب الزام المدعي عليها بسداد باقي الثمن، فحيث قدم المدعي في سبيل اثبات دعواه مطابقه رصيد مذيله بختم المدعي عليها، تضمنت اقرارها بمبلغ يفوق مبلغ المطالبه، كما قدم الفاتوره الضريبيه الصادره علي مطبوعاته والمتعلقه بالتعامل محل الدعوي، ولم تحضر المدعي عليها لانكار ما نسب اليها من ختم او لدفع حجيه تلك المستندات او المنازعه في مضمونها، مع قيام موجب البيان، وكان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيانا، وكانت مطابقه الرصيد المذيله بختم المدعي عليها تعد اقرارا دالا علي ثبوت المديونيه، كما يعد المحرر العادي حجه علي من صدر منه ما لم ينكر صراحه ما نسب اليه من خط او امضاء او ختم، وذلك بناء علي الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات، فضلا عن ان الاقرار يكون صراحه او دلاله باللفظ او بالكتابه، ويلزم المقر باقراره ولا يقبل رجوعه عنه، وذلك وفقا للمادتين (١٦/١) و(١٨/١) من نظام الاثبات، الامر الذي تطمين معه المحكمه الي ثبوت انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ المطالب به، وتنتهي الي استحقاق المدعي مبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٦٤) خمسه وعشرون الفا واربعه وستون هلله. واما عن طلب التعويض عن اضرار التقاضي، فلما كان التعويض يقوم علي توافر اركان المسؤوليه من خطا وضرر وعلاقه سببيه، وذلك بناء علي الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه، وكان الثابت للمحكمه ان المدعي عليها امتنعت عن الوفاء بالمبلغ المستحق رغم ثبوت انشغال ذمتها به، مما اضطر المدعي الي اللجوء للقضاء والاستعانه بمحام للمطالبه بحقه، وقد قدم في سبيل اثبات ذلك عقد اتعاب المحاماه المرفق بملف الدعوي، ولما كان تقدير التعويض من سلطه المحكمه، واستنادا الي الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم وفق المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ (...)، هويه رقم (...)، مبلغا قدره خمسه وعشرون الفا واربع وستون هلله (٢٥٠٠٠.٦٤) ريال سعودي. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ (...)، هويه رقم (...)، مبلغا قدره ثلاثه الاف (٣٠٠٠) ريال سعودي عن اتعاب المحاماه، ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.