moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 252 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي د. محمد بن فهد الودعاني الدوسري رييسا القاضي معاذ بن عبدﷲ الاحيدب عضوا القاضي عبدالرحيم بن عايض العتيبي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي، تقدم الي المحكمه بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وقيدت قضيه واحيلت الي هذه الدايره، وعقدت الدايره لنظرها جلسه 29/02/1441ه وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه لشخصه بموعد الجلسه، وبسؤاله عن دعواه ذكر اني قمت بدفع مبلغ (300.000) ثلاثمايه الف ريال للمدعي عليه بموجب حوالتين بنكيه وحرر المدعي عليه سند قبض بمبلغ (200.000) مايتين الف ريال علي مطبوعات مؤسسته المسماه (...) لقاء شراكه في فندق ومحطه بنزين وسوبر ماركت وانه لم يسلمني شيء من الارباح او راس المال وطلب الزام المدعي عليه برد كامل المبلغ. وسالته الدايره/ هل بينك وبين المدعي عليه اتفاق مكتوب او شفهي في الشراكه وقدر النسب بينكما؟ فذكر انه لا يوجد اتفاق واني سلمته المبلغ ثقه فيه وقدم اصل الحوالتين البنكيه واصل سند القبض طوبقت بالصور المرفقه بالقضيه واكتفي بذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) فلما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (300.000) ثلاثمايه الف ريال، التي سلمها للمدعي عليه نظير الشراكه بينهما في فندق ومحطه بنزين وسوبر ماركت، وحيث تبلغ المدعي عليه لشخصه بميعاد الجلسه بموجب البيان المستخرج من النظام الالكتروني والذي يفيد بانه تم ارسال رساله بتاريخ 14/02/1441ه لشخص المدعي عليه لابلاغه بموعد جلسه 29/02/1441ه، وحيث انه لم يحضر المدعي عليه في الجلسه المقرره دون عذر لذلك ويبرره، فقد نصت الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه:(... 2- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا.) وبموجبه فان الدعوي تسمع حضوريا، وعن بينه المدعي علي الدعوي فقدم صورتين لحوالتين ماليه تمت عبر مصرف (...) محوله من حساب المدعي الي المدعي عليه، الاولي: بتاريخ 08/12/1436ه بمبلغ (200.000ريال) والثانيه: بتاريخ 28/01/1437ه بمبلغ (100.000ريال) كما قدم سند قبض برقم (451) علي مطبوعات مؤسسه (...) المقيده بالسجل التجاري برقم (...) يفيد باستلام مبلغ (200.000ريال) من المدعي ودون في سببه انه مقابل (مساهمته في مشروع تجاري في محافظه (...)) وبالاستعلام عن رقم السجل التجاري تبين نسبه ملكيه المؤسسه الي المدعي عليه بموجب الافاده المرفقه في القضيه، وبناء علي ما تقدم فقد ثبت للدايره قبض المدعي عليه لمبلغ (300.000ريال) لقاء شراكه بينه وبين المدعي بموجب سند القبض المذكور بعاليه، ولان القول قول رب المال –المدعي- في صفه خروج المال من يده، قال البهوتي:(فلو دفع اليه مالا يتجر به ثم اختلفا، فقال رب المال: كان قراضا علي النصف مثلا فربحه بيننا وقال العامل: كان قرضا فربحه كله لي فالقول قول رب المال؛ لان الاصل بقاء ملكه عليه فيحلف رب المال) كشاف القناع (3/523)، ولما كان عقد الشركه من حيث الاصل من العقود الجايزه التي يجوز فسخها من كلا الطرفين متي ارادا، وحيث ان الاصل سلامه راس المال، فان الدايره تنتهي الي فسخ الشراكه والزام المدعي عليه برد راس المال. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه (...) مبلغا قدره (300.000) ثلاثمايه الف ريال، وﷲ الموفق. عضو معاذ بن عبدﷲ الاحيدب عضو عبدالرحيم بن عايض العتيبي رييس الدايره د. محمد بن فهد الودعاني الدوسري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 535 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي رياض بن صالح الفواز رييسا القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم المدعي بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام طلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (300.000) ثلاثمايه الف ريال، التي سلمها للمدعي عليه نظير الشراكه بينهما في فندق ومحطه بنزين وسوبر ماركت،، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها المتضمن الزام المدعي عليه/ (...) بان يدفع للمدعي/ (...) مبلغا قدره (300.000) ثلاثمايه الف ريال، والمؤيد من هذه الدايره بتاريخ 28/01/1442ه، ثم تقدم المدعي بطلب تصحيح اسم المدعي عليه من (...) الي (...) بسبب وجود تكرار اسم (...). (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره، وبدراسه الطلب في ضوء ما سبق تبين للدايره وجود خطا في الاسم للمدعي عليه في الحكم، وذلك بعد الاطلاع علي المستند المقدم من المدعي، وان ما تم طلبه من قبل المدعي فانه يندرج ضمن تصحيح الخطا المادي للحكم مما يتعين معه قبول طلب التصحيح المقدم من قبله استنادا علي الماده (181) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وعليه تتجه الدايره الي امضاء طلب التصحيح وانفاذه. (منطوق الحكم) قررت الدايره تصحيح حكمها المؤرخ في 28/01/1442ه بتعديل اسم المدعي عليه (...) المدخل في بيانات القضيه بحذف تكرار اسم (...) من اسم المدعي عليه، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو فهد بن عبدالرحمن الحمام عضو محمد بن سليمان الاصقه رييس الدايره رياض بن صالح الفواز