tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 3342 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2021-08-03 date_hijri=1440-03-13 document_type=ruling entity=document_number:fd697e64-dec5-46dc-82f8-992c205d831d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 3342 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) للخدمات الطبيه سجل تجاري (...)
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه/ (...) بصحيفه دعوي تطلب فيها افتتاح اجراء التصفيه الاداريه لموكلتها، وذلك لعدم وجود اصول لدي موكلتها، وتوقف نشاطها التجاري، وتراكم الديون عليها، وبقيد القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحالتها الي هذه الدايره، حددت لنظرها جلسه هذا اليوم، حيث حضرت بها وكيله المدينه، واحالت الي صحيفه موكلتها المقدمه مسبقا، وبعد اطلاع الدايره علي الطلب المقدم من وكيله المدينه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد الاطلاع علي الدعوي والاطلاع علي اوراق الطلب ومستنداته، ولما كانت مقدمه الطلب تطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وحيث نصت الماده الثامنه والستين بعد المايه في فقرتها الاولي علي ان: " للمدين التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه اذا كان المدين متعثرا او مفلسا، وكانت اصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين"، وبناء علي ما نصت عليه الماده السبعين بعد المايه في فقرتها الثانيه، علي ان للمحكمه ان تقضي باي مما ياتي: ا/ افتتاح اجراء التصفيه الاداريه في الحالات التاليه: 1) كان المدين متعثرا او مفلسا، 2) ترجح لديها بناء علي المعلومات المقدمه اليها تعذر استمرار نشاط المدين وكانت اصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين، 3) قدم مقدم الطلب المعلومات والوثايق المنصوص عليها في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه ولايحه الوثايق والمعلومات، ب/ رفض افتتاح اجراء التصفيه الاداريه، وذلك في الحالات التاليه: 1) اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل او دون مسوغ مقبول، 2) اذا ترجح لدي المحكمه بناء علي المعلومات المقدمه اليها امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله، 3) اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نيه، او انطوي الطلب علي اساءه استغلال الاجراء، اذا كانت اصول المدين تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين، ج/ تاجيل الجلسه لمده لا تزيد علي (واحد وعشرين) يوما لتقديم اي معلومه او وثيقه اضافيه تطلبها المحكمه، ويلتزم الطرف المعني بتقديم المعلومات او الوثايق الي المحكمه في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسه المؤجله علي ان تقضي المحكمه بافتتاح الاجراء او رفض الطلب وفق احكام هذه الماده)، وبما انه تبين للدايره اثناء نظر الطلب، عدم استيفاء مقدمه الطلب لكافه المستندات الوارده في لايحه المعلومات والوثايق المنصوص عليها في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه الصادره بقرار لجنه الافلاس رقم (17/0218) وتاريخ 13/3/1440ه، والمعدله بقرار لجنه الافلاس رقم ( 99/0220) وتاريخ 08/05/1442ه، حيث لم تقدم وكيله المدينه افاده من قبل موكلتها بان حصيله بيع اصول التفليسه لا تكفي للوفاء بمصروفات التصفيه، بالاضافه الي عدم تقديم عناوين الداينين، ومنشا الديون الثابته بذمه موكلتها، ونبذه عن الوضع المالي لموكلتها خلال الاربع وعشرين شهرا السابقه لتقديم الطلب، عليه فان الدايره تقضي برفض افتتاح اجراء التصفيه الاداريه بناء علي عدم استيفاء المستندات المنصوص عليها في نظام الافلاس ولوايحه، ولمقدمه الطلب متي ما استوفت المتطلبات النظاميه التقدم بطلب افتتاح اي اجراء من اجراءات الافلاس، 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه المقدم من: شركه (...) للخدمات الطبيه ذات السجل التجاري رقم (...) ، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.