tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 447138511 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-08-15 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:171ee934-a69e-4f85-a127-79b8d8a62308 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439388125 لعام 1443ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ 1438/05/08ه الموافق 2017/02/05م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها جهاز مساحي جي بي اس مع كامل مرفقاته لمده (14) شهرا ميلاديا، بثمن اجمالي قدره (64,000) اربعه وستون الف ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده بتاريخ 1439/07/20ه، ولم يسدد منه شيء، وفتره المطالبه من تاريخ 1438/05/09ه الي 1439/07/20ه، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع الاجره، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد (ايجار جهاز) بتاريخ 1438/05/09ه علي مطبوعات المدعي عليها والمبرم بينها وبين مؤسسه المدعي، وممهور بختم وتوقيع كلا الطرفين. 2- اقرار علي مطبوعات مؤسسه المدعي من (...) باستلام جهاز مساحي، وممهور بتوقيعه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/11/21ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم تحضر المدعي عليها مع تبلغها، وبسؤال المدعي احال الي ما هو مرصود في النظام، وبطلب البينه منه افاد بانها عقد الايجار وكذلك محضر استلام العين المؤجره من قبل المدعي عليها، وبسؤاله هل لديه مزيد بينه طلب مهله للتاكد من ذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/01/13ه وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله بالرغم من تبلغه، وفي هذه الجلسه قرر المدعي وكاله اكتفايه بما قدمه. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم من وقايع سالفه الذكر ولما كان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بتسليم اجره الجهاز المشار اليه قدره (64,000) اربعه وستون الفا ريال سعودي علي النحو الوارد في صحيفه الدعوي، وحيث ان المدعي عليها تبلغت لشخصها حسب ما ذكر فيكون التبليغ منتجا لاثاره النظاميه استنادا الي الماده الفقره (ا) من الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه فيكون بذلك قد تحقق التبليغ بها فيكون الحكم في حقها حضوريا بناء علي الماده (57/ب) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا)، بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما انه ثبت للدايره صحه العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي بناء علي عقد الايجار المقدم من المدعيه المؤرخ في 09/ جمادي الاولي / 14438ه الموقع ومختم من الطرفين واستنادا الي الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / 43) وتاريخ 26/ 05/ 1443ه والتي نصت علي (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). ولما كان المستندات المقدمه من المدعيه من العقد المقدم ممهور بختم المدعي عليها وكذلك سند استلام الجهاز موقع من قبل شخص منسوب للمدعي عليها، فهذا دليل علي صحه ما ورد فيها اذ المتعارف عليه ان الاختام انما تكون بيد صاحب الصلاحيه وهو ما استقرت عليه التعاملات التجاريه وتعارف عليه التجار وبناء علي الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه التي تنص علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك."، مما يعني ان المدعي عليها قد اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3 /307، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) بموجب السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (64000) اربعه وستون الف ريال لما هومبين في الاسباب.والله الموفق.وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.