moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1993 لعام 1442 ه المقامه من/ انس بن علي بن صالح الشويعر هويه وطنيه (...) ضد/ شركه سهيل بن عبدالمحسن الشعيبي واولاده غير ذلك (...) القاضي عبدﷲ بن سلمان المعثم رييسا القاضي سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضوا القاضي مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم عضوا (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي/ حسين بن مشاري الشهري سعودي الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (422671153) بلايحه ادعاء؛ حاصلها انه اقامت المدعي عليها دعوي ضد المدعي، وذلك بطلب رد مبلغ التمويل المسلم للمدعي، وحيث لم يقدم المدعي في الدعوي اسباب حقيقه تستدعي لرد مبلغ التمويل فقد حكمت هذه الدايره بدعوي رقم ( 2375) لعام 1439 ه برفض الدعوي، وتمت المصادقه عليه من محكمه الاستيناف بالرقم ( 126) لعام 1440ه ، وعليه تكبد المدعي اتعاب محاماه للقضيه قدرها ثلاثون الف ( 30،000) ريال، وذلك بموجب اتفاقيه المحاماه رقم (104/ 18/ 1) وتاريخ 10/ 04/ 2018م، وطلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره، وعقدت لنظرها جلسه اليوم، وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها رفعت الدايره الجلسه للمداوله, واصدرت الدايره حكمها الماثل . (الاسباب) استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي، وحيث ان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (30.000) ريال، وذلك كاتعاب محاماه بدعوي رقم ( 2375) لعام 1439 ه، ولما كان النظر في المدد النظاميه المجوزه لسماع الدعوي والفصل فيها يعتبر من المسايل الاوليه التي يجب علي الدايره النظر فيها وبحثها وفقا لما تقتضيه المواد النظاميه المتعلقه بها وذلك قبل الشروع في نظر الدعوي شكلا وموضوعا، وحيث ان الاصل في جميع الدعاوي عدا ما استثني: انه يجب فيها تقديم اخطار من المدعي للمدعي عليه بموضوع الدعوي والمطالبه فيها وفقا للماده (19) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: "يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي"، والماده (69) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي وجوب الاخطار في جميع الدعاوي عدا ما استثني، وحيث ان هذه الدعوي المنظوره ليست من ضمن الدعاوي المستثناه في اللايحه، الامر الذي تكون معه هذه الدعوي من حيث تقديمها لدي المحكمه الكترونيا مشروطه بمضي مده الاخطار المقرره نظاما وقدرها: (15) يوما، وذلك قبل اقامه الدعوي مطلقا وفقا لمنطوق الماده (19) المشار اليها بعاليه، وحيث ان الثابت لدي الدايره ان وكيل المدعي ارفق مصالحه للمدعي عليه والمؤرخ في 23/8/1442ه، في حين انه تقدم بطلب دعواه الماثله بتاريخ 26/8/1442ه كما هو مبين في صدر صحيفه الدعوي، الامر الذي تكون معه هذه الدعوي مقامه قبل مضي المده المحدده المشار اليها بعاليه ، (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضو مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم رييس الدايره عبدﷲ بن سلمان المعثم