moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٥٧٤٨٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) للتجاره والصناعه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع الدعوي وبالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه يختصم فيها المدعي عليها وذكر فيها: (انه بتاريخ ١٨/٠٥/١٤٤٢ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه دهانات ومشتقاتها بثمن اجمالي قدره (٣٥٩١٣٩.٤٢) ثلاث ميه وتسعه وخمسون الفا ومايه وتسعه وثلاثون ريال، سدد منه (٢٧٨٣٦٢.٨٧) ميتان وثمانيه وسبعون الفا وثلاث ميه واثنان وستون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وختم بطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٨٠٧٧٦.٥٥) ثمانون الفا وسبع ميه وسته وسبعون ريال، استنادا الي مصادقه رصيد). فقيدت الدعوي بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الي هذه الدايره التي باشرت نظرها، وفي الجلسه اليوم ١٧/٠٨/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) بوكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بوكاله رقم (...) وبسؤال وكيل المدعيه بدعوي موكلته احال الي صحيفه الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اقر بصحه مبلغ المطالبه والمستندات وذكر بان موكلته تطلب تخفيض المبلغ وتقسيطه ثم اتفق الطرفان علي صلح بان تدفع المدعي عليها مبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال علي ان تدفع علي ثمانيه اقساط كل قسط بمبلغ (١٠,٠٠٠) ريال شهريا وموعد استحقاق كل دفعه بدايه كل شهر ميلادي علي ان تكون البدايه بتاريخ ١/٤/٢٠٢٢م. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد مقاوله بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، ولما كان طرفا الدعوي قد اتفقا علي ابرام اتفاقيه صلح بينهما تتضمن التزام المدعي عليها علي سداد مبلغ وقدره (٨٠,٠٠٠) ريال للمدعيه علي ثماني دفعات كما هو مبين في الوقايع اعلاه. ويعد هذه منهي لنزاع، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ((لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس))، وقال سبحانه ((والصلح خير)) وطلبا طرفا الدعوي اثبات الصلح مما تنتهي معه الدايره الي اثباته. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره باثبات الصلح والالزام به، وبالله التوفيق.