tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 437903791 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2022-03-19 date_hijri=1441-04-23 document_type=ruling entity=document_number:eaf0cd84-4d75-4957-83ec-19d1ea30837e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 41823838 لعام 1441ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله حاصلها: انه بتاريخ 23/04/1441ه، الموافق 21/12/2019 م تم اصدار (...)طيران علي رحله جويه مغادره من مدينه (...)عبر (...)متجهه في خط سير الي (...) علي موقع المدعي عليها الالكتروني وتفاصيل الرحله علي النحو التالي: موعد الاقلاع الاصلي المجدول حسب بيانات التذكره المصدره الكترونيا يشير الي ان موعد الاقلاع الاصلي في 24/04/1441ه، الموافق 22/12/2019م، عند الساعه 18:10 مساء، وفي ذات اليوم الساعه 11:07 صباحا اتفاجي برساله نصيه وارده من مركز الرسايل الخاص بالمدعي عليها نصها نود تنبيهك بتغيير موعد مغادره رحلتك رقم F3 4671 والمتجهه من (...)الي (...)و التي ستغادر الساعه 22:00 نعتذر عن اي ازعاج مما اضطرني للدخول علي موقع المدعي عليها والبحث عن رحله اخري ودفع مبالغ اضافيه لتعديل الحجز لوجود اجتماعات ولقاءات هامه في مدينه (...)بالاضافه لبعض الالتزامات الشخصيه والادبيه مع اقارب واصدقاء وعملاء للشركه التي اعمل بها، و كان موعد الرحله الجديده عل النحو التالي: موعد الاقلاع الاصلي المجدول حسب بيانات التذكره المصدره الكترونيا يشير الي ان موعد الاقلاع الاصلي في 24/04/1441ه، الموافق 22/12/2019م، عند الساعه 17:30 مساء، وتم الحضور مبكرا وتم اصدار بطاقه الصعود وعند الساعه 05:06 مساء لوحظ وجود عماله تابعين للمدعي عليها يقومون بتوزيع وجبات وبالاستفسار منهم اتضح ان هناك تاخير متوقع علي رحله F3 4667 لمده ساعتين وتم التغيير في جدول الرحلات المغادره في شاشات المطار الي الساعه 19:50 مساء. وعند الساعه 6:18 مساء اتفاجي برساله نصيه اخري وارده من مركز الرسايل الخاص بالمدعي عليها نصها نود تنبيهك بتغيير موعد مغادره رحلتك رقمF3 4667 والمتجهه من (...)الي (...) و التي ستغادر الساعه 20:20 نعتذر عن اي ازعاج وبسؤال موظفي المدعي عليها عن هذا الامر و مسبباته يجيبون بان هذا امر خارج عن ارادتنا ونحن مجرد موظفي اتمام اجراء الصعود ليس لنا علاقه بتقديم او تاخر موعد الرحلات، ثم انتظرنا مع جمع من المسافرين المتذمرين موعد فتح البوابات لصعود الطايره في وقتها الجديد ثم افاجي للمره الثالثه باعتذار غير مبرر عن تغير موعد الرحله للمره الرابعه ليصبح الموعد الجديد 20:30 مساء وسط انزعاج شديد من عدم احترام وقت الاخرين من المدعي عليها. وفي تمام الساعه 19:50 تم النداء الاول للرحله وكانت البوابه رقم (...) هي بوابه الصعود وتوجه المسافرين الي البوابه لاستكمال اجراءات الصعود وتم اجراء ما يقارب20 بطاقه صعود لراكب وتوجهوا للمكان المخصص للحافلات للتوجه بهم الي الطايره ثم تقدم احد موظفي المدعي عليها يصرخ ويقول الكل يرجع فيه خطا الطايره ليست جاهزه الان. وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بتعويضه بمبلغ قدره (100،000) مايه الف ريال، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (50،000) خمسون الف ريال، وبقيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو وارد بمحاضر القضيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في لايحه الدعوي وبطلب الجواب من المدعي عليها قدمت مذكره مفادها ان المدعي قام بالحجز علي متن الرحله رقمF3-4671، والتي تاخرت عن موعد اقلاعها المحدد اقل من (4) ساعات، وتم اخطار جميع المسافرين بالتاخير قبل موعد الرحله بسبع ساعات، الا ان المدعي قام فورا بحجز رحله اخري دون الرجوع لموكلتي. قام المدعي بعمل حجز جديد علي متن الرحله رقم F3-4667 وهي محل خلافه الحالي كونها رحله مختلفه ومستقله عن الاولي ، والتي تاخرت عن موعد اقلاعها المحدد لاقل من ثلاثه ساعات ونصف، التزمت خلالها موكلتنا بواجباتها المنصوص عليها في اللايحه التنفيذيه لحمايه حقوق العملاء والصادره من الهييه العامه للطيران المدني ، والتي نصت صراحه في (الماده السابعه) علي انه ((يجب علي الناقل الجوي في حاله قيامه برفض اركاب او الغاء رحله او تاخيرها ان يقدم الرعايه والمسانده للعملاء في اي مرحله من مراحل الرحله وذلك علي النحو التالي: 1- مرطبات ومشروبات ابتداء من الساعه الاولي ، 2- وجبه ملايمه اذا تجاوزت مده التاخير (3) ثلاث ساعات من الوقت الاصلي المحدد للمغادره)) ، وهو ما التزمت به موكلتنا وفقا لاقرار المدعي في لايحه دعواه ، كون ان مجمل ساعات التاخير للرحله لم يتجاوز الاربع ساعات . ثانيا: ذكر المدعي في مذكرته المشار اليها اعلاه ان موكلتنا خالفت احكام اللايحه التنفيذيه لحمايه العملاء، في حين ان موكلتنا امتثلت تماما لما ورد فيها، كما اسلفنا في الفقره السابقه، كما ذكر بان موافقته علي شروط واحكام موكلتنا لا تعفي موكلتنا من التعويض في حال مخالفتها لاحكام اللايحه التنفيذيه لحمايه العملاء، وعليه نوجه سؤالنا للمدعي ماهي المخالفه التي قامت بها موكلتنا؟ لاسيما وقد اوضحنا بان التاخير في الرحله كان لاقل من (4) ساعات، امتثلت فيها موكلتنا للالتزام الوارد في احكام اللايحه التنفيذيه لحمايه العملاء، ولاحكامها وشروطها التي وافق عليها المدعي، بتوفير المشروبات والوجبات لعملايها، بالاضافه الي قسيمه بقيمه (40) ريال، وعليه فاين المخالفه التي قامت بها موكلتنا؟ ثالثا: ان تاخير الرحله كان لدواعي الامن والسلامه ولحمايه المسافرين علي متنها كون ان العطل الذي حدث للطايره كان خارجا عن اراده موكلتنا ، وكان راجعا لعمليات الصيانه والتجهيز التي تمت علي طايره موكلتنا الاحتياطيه ، وذلك لتعطل الطايره الاساسيه المجدول لها الاقلاع بالركاب ، علما بان الطايره الاساسيه تابعه لاحدي الشركات التي تتعاون موكلتنا معها ، مما اضطر موكلتنا لتشغيل طايرتها الاحتياطيه لتسيير الرحله ، والذي يستدعي اجراء عمليات صيانه وفحص قبل ان تتم الموافقه علي اقلاعها ، وهذا يدل علي حرص موكلتنا الشديد علي سلامه عملايها اولا، وعلي ايجاد حلول بديله وسريعه حيث ان اصلاح العطل في الطايره الاساسيه كان سيستغرق وقتا اطول، حيث نصت الماده (الحاديه عشره) من اللايحه التنفيذيه لحمايه حقوق العملاء علي انه (لا يجوز للناقل الجوي تاخير الرحلات عن مواعيدها ، ما لم تقتضي دواعي الامن والسلامه ذلك وفق تقارير ميدانيه معتمده من الهييه).لذلك وتاسيسا علي ما تقدم نطلب الحكم برد دعوي المدعي لعدم قيامها علي سند صحيح، وفي جلسه 05/08/1443 حضر اطراف الدعوي، ثم استعدت المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (40) اربعون ريالا يمثل قسيمه شراييه، فعقب المدعي بانه لم يستلم القسيمه التي هي بمبلغ (40) ريال ولا الوجبه المنصوص عليها، فعقب المدعي عليه بان المدعي في صحيفه الدعوي قد اقر بانه تم توزيع وجبات، وبناء عليه، وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من:
الاسباب:
ولما كان المدعي يبتغي من اقامه دعواه الزام المدعي عليها بتعويضه بمبلغ قدره (100،000) مايه الف ريال، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (50،000) خمسون الف ريال، وحيث ان المدعي عليها قد دفعت بانها قد نفذت كم ما هو مطلوب منها حسب اللايحه التنفيذيه لحمايه العملاء والتي تتضمن انه يجب علي الناقل الجوي في مثل هذه الحالات ان يقوم باعطاء العمل وجبه مناسبه، بالاضافه الي قسيمه شراييه بمبلغ قدره (40) اربعون ريال، ثم قررت بانها لم تسلم المدعي القسيمه وانها مستعده بتسليمه القسيمه المشار اليها، وحيث ان المدعي لم يقدم اي بينه موصله علي خطا المدعي عليها الموجب لتعويضه بملغ المطالبه، كما انه قد قرر بصحيفه الدعوي ان المدعي عليها قامت بتوزيع وجبات علي العملاء، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالقسيمه التي استعدت بتسليمها المدعي، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ، ولان المدعي عليها شخصيه اعتباريه ولا يوجه لها اليمين استنادا للماده (133) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه)، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمه الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم المدعي/ (...) سجل مدني: (...) قسيمه شراييه بمبلغ اربعون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات؛ لما هو موضح بالاسباب.