tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4282 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1439-06-12 document_type=ruling entity=document_number:984a72e1-51c0-45b2-acdb-4c7902344220 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 4282 لعام 1439ه
المدعي/ (...)
المدعي عليه/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي يوم الاحد الموافق 15/7/1439ه انعقدت الدايره التجاريه الثامنه بمقر المحكمه الاداريه بالرياض المشكله من:
القاضي بكر بن خلف العنزي رييسا
وبحضور/ ماجد بن مانع الغبيوي امينا للدايره، وذلك للنظر في القضيه المبينه اعلاه، والمحاله لهذه الدايره بتاريخ 12/6/1439ه وبعد دراسه اوراق القضيه، وبعد المداوله اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم المدعي بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، مفادها انه قام بتشطيب وتجهيز عماره سكنيه للمدعي عليه، وترتب في ذمه المدعي عليه مبلغ قدره اربعه وسبعون الفا واربعمايه ريال (74.400)، واحيلت الي هذه الدايره، وعقدت لنظرها جلسه هذا اليوم الثلاثاء 10/7/1439ه، وبعد دراسه الدايره للدعوي، عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث يهدف المدعي الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره اربعه وسبعون الفا واربعمايه ريال (74.400)، قيمه اعمال التشطيب في عماره المدعي عليه، وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام؛ وفقا لما نصت عليه الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وحيث ان هذه الدعوي لا ينطبق عليها وصف المنازعات التجاريه، حيث ان المدعي عليه يملك العقار وليس تاجرا بقيامه بهذا العمل، وعليه فان هذه الدعوي لا تنطبق عليها مفهوم المنازعات التجاريه التي تختص بها المحاكم التجاريه.
(لذلك)
وبناء عليه حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي المقامه من المدعي/ (...)، سجل مدني: (...)، ضد المدعي عليهم (...)، سجل مدني: (...). والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين الدايره 
ماجد بن مانع الغبيوي 
رييس الدايره
بكر بن خلف العنزي

الحكم في القضيه رقم 926 لعام 1440ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1440/08/13ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبد الرحمن بن محمد الجوفان رييسا
القاضي عبد المحسن بن عبد الله الزكري عضوا
القاضي عبد المحسن بن علي الفقيه عضوا
وبحضور عمر بن سليمان العيسي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/04ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي تشطيب وتجهيز عماره، والمطالبه بالثمن.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، ذلك ان الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه اشترطت في هذا الخصوص لتكون الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه شرطين، الاول ان تكون الدعوي مقامه علي تاجر، والثاني ان تكون الدعوي مقامه عليه بسبب اعماله التجاريه الاصليه او التبعيه، ودون الحاجه الي بحث ما اذا كان تاجرا في هذه المعامله ام لا، فان انشاءه لعقار من اجل سكناه او بيعه او تاجيره لا يعد عملا تجاريا، وعلي هذا استقر القضاء التجاري والعرف، وهو المعمول به في كثير من الدول علي اعتبار ان بيع وتاجير العقار بطيي التداول والحركه، وعلي اعتبار ان بيع العقار وتاجيره وسكناه امرا يشترك فيه التاجر وغير التاجر، وهو الامر المتوافق مع نظام الخدمه المدنيه، اذ حظر علي الموظف العام مزاوله التجاره ومع ذلك الموظفون العامون يشترون ويبنون ويؤجرون ويبيعون العقارات، اما ان شيد التاجر العقار لاجل ان يكون محلا لمزاوله تجارته كالبيع فيه او ليكون مقرا لادارتها او مستودعا لها او سكنا لموظفي وعماله تجارته، فتشييده للعقار حينيذ يكون بسبب اعماله التجاريه، وتشير دايره الاستيناف الي ان صك الحكم ورد فيه انه صادر من المحكمه الاداريه بالرياض، والصحيح انه من المحكمه التجاريه بالرياض وفقا للتاريخ ووفقا للضبط ووفقا لمنطوق الحكم.
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 15/7/1439ه في القضيه رقم (4282) لعام 1439ه القاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي. 
امين السر
عمر بن سليمان العيسي
 عضو 
عبد المحسن بن علي الفقيه 
عضو 
عبد المحسن بن عبد الله الزكري
رييس الدايره
عبد الرحمن بن محمد الجوفان