moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
حكم غيابي في القضيه رقم 16563/3/ق لعام 1438ه المقامه من المدعي/ (...) هويه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري (...) ضد المدعي عليه/ (...)، هويه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، ففي يوم الاحد 8/3/1439ه، انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام؛ الدايره التجاريه الثانيه، والمشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي عبد العزيز بن محمد العتيق رييسا القاضي مالك بن فهد الملحم عضوا القاضي سلمان بن عبد الرحمن الوليعي عضوا وبحضور/ ناصر بن سعد المكاوني؛ امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله اليها بتاريخ 20/12/1437ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي/ (...) بلايحه ادعاء؛ حاصلها مطالبته بمبالغ مستحقه له علي المدعي عليه تنفيذ مقاوله بعمل كلايدنج بدون حديد مع استركشر وطاولات رخام التابعه لبوابات ارسكو بمبلغ (499.080) ريال، طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه دفع مبلغ المطالبه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره، وعقدت لنظرها جلسه 23/1/1438ه، حضر فيها وكيل المدعي انف الذكر وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله، واستمهل وكيل المدعي لتبليغ المدعي عليه وفي جلسه 24 /2/1438ه حضر فيها وكيل المدعي انف الذكر وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله، واستمهل وكيل المدعي لتبليغ المدعي عليه عن طريق شرطه الدمام، وفي جلسه 26/3/1438ه حضر فيها وكيل المدعي انف الذكر وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله، واستمهل وكيل المدعي لتبليغ المدعي عليه عن طريق البريد الممتاز عبر عناوينه في السجل التجاري، وفي جلسه 24/4/1438ه حضر فيها وكيل المدعي انف الذكر وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله، وتشير الدايره الي انه لم يردها افاده من الحقوق المدنيه بشرطه الدمام بشان تبلغ المدعي عليه وعلي ضويه تم تاجيل القضيه، وفي جلسه 22/5/1438ه تبين عدم ورود خطاب التبليغ من البريد وطلب وكيل المدعي التبليغ عن طريق شرطه الدمام مره اخري، وفي جلسه 13/6/1438ه وتشير الدايره بانه وردها خطاب الحقوق المدنيه بشرطه الدمام بتعذر تبليغ المدعي عليه لعدم تدوين عنوان في خطاب الدايره، وافهمت الدايره وكيل المدعي باستيفاء ذلك، وفي جلسه 19/7/1438ه تعذر تبليغ المدعي عليه، وافهمت الدايره وكيل المدعي بتبليغ المدعي عليه عن طريق البريد الممتاز عبر عناوينه في السجل التجاري، وفي جلسه 18/8/1438ه تعذر تبليغ المدعي عليه وتم تاجيل القضيه، وفي جلسه 29/10/1438ه استمهل وكيل المدعي لتبليغ المدعي عليه عن طريق البريد الممتاز عبر عناوينه في السجل التجاري، وافهم من الدايره بضروره احضار التبليغ، وفي جلسه 14/1/1439ه استمهل وكيل المدعي لتبليغ المدعي عليه عن طريق البريد الممتاز عبر عناوينه في السجل التجاري، وافهم من الدايره بانها المهله الاخيره، وفي جلسه 9/2/1439ه تبين عدم حضور المدعي ولا من يمثله وقررت الدايره شطب الدعوي، طلب وكيل المدعي فتح الدعوي بعد شطبها وحدد لها جلسه هذا اليوم، وفيها حضر وكيل المدعي انف الذكر وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا يمثله دون معذره رغم تبلغه بالموعد، وابرز المدعي اشعار تبليغ المدعي عليها عن طريق البريد الممتاز، جري ضمه في ملف القضيه، والتمس وكيل المدعي نظر الدعوي غيابيا في مواجهه المدعي عليه، وبسؤاله عن الدعوي احال علي اللايحه، واكتفي به، وعلي ضويه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان وكيل المدعي يناشد المحكمه الزام المدعي عليه سداد المبلغ محل الدعوي، واذ الثابت تبلغ المدعي عليه بايداع التبليغ في بريده عبر عناوينه في السجل التجاري، واذ ان اشعار البريد قد افاد بان المؤسسه مغلقه وموقعها غير معروف مما يعد تقصيرا من المدعي عليه بعدم وضع العنوان الصحيح لمؤسسته في السجل التجاري الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه تبليغه علي العنوان المسجل في سجله التجاري وتمضي بالحكم في مواجهته، ومدي توقف الجواب علي الدعوي من المدعي عليه، وعلي العقد المقدم من المدعي والممهور بتوقيع المدعي عليه، والذي يثبت المبلغ محل التعامل مع المدعي، ولما تبين غياب المدعي عليه ونكوصه عن المثول امام الدايره والاجابه علي ما ورد في لايحه المدعي ومرفقاتها وما جري ضبطه في الجلسات، مما تعين معه حسبما هو مقرر فقها وقضاء نظر الدعوي غيابيا علي الحاله الراهنه، وبموجب ما نصت عليه الماده (57/1) من نظام المرافعات الشرعيه، فان الدايره تمضي في نظر الدعوي غيابيا، وتفصل بطلبات المدعي. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعي مبلغ قدره (499.080) ريال. والله الموفق، وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر ناصر بن سعد المكاوني القاضي سلمان بن عبد الرحمن الوليعي القاضي مالك بن فهد الملحم رييس الدايره عبد العزيز بن محمد العتيق الحكم في قضيه الاستيناف رقم 12/ق لعام 1440 ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 16563/3/ق لعام 1438ه المقامه من/ (...) – صاحب مؤسسه (...) ضد/ (...) – صاحب مؤسسه (...) للمقاولات الصادر بشانها الحكم الغيابي من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 8/3/1439ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق 23/1/1440ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: سلمان غرم الشهراني رييسا خالد بن سعود الرشود عضوا احمد بن خالد العبد القادر عضوا وبحضور/ محمد بن عبد الله العيسي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 2/1/1440ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها وعلي طلب التدقيق المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم الغيابي محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه، اصدرت حكمها الغيابي محل التدقيق المنتهي الي الزام المدعي عليه بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (499.080)، وقد تعذر تسليم المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم الغيابي بموجب خطاب شرطه الدمام. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الغيابي الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فاستبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر محمد بن عبد الله العيسي عضو د. احمد بن خالد العبد القادر عضو د. خالد بن سعود الرشود رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني