moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٠٣٢٨٦ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للصناعات الكيماويه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي المتضمنه الاتي: يطلب المدعي الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٨,٣٣٢.٠٠) ثمانيه وتسعون الفا وثلاثمايه واثنان وثلاثون ريال سعودي، وذلك مقابل توريد مواد زراعيه. ، وقدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ ١٠/٣/١٤٤٥ جاء فيها: طلب وقف استمرار السير في الدعوي، وذكر في الاسباب محاوله الصلح. ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ اليوم ١٣/٣/١٤٤٥ المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه بالوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وبعد تحقق الدايره عما ورد بالماده(٩٠)من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته احال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها، وعلي المصادقه المرفقه ثم ذكر انه يطلب وقف السير في هذه الدعوي لمده اربعه اشهر، وبسؤاله عن سبب ذلك ذكر انه للتواصل مع المدعي عليها حتي تقوم بالسداد حيث طلبت منه مهله لذلك، ثم افهمته الدايره بان له السير في الدعوي او تركها ان شاء، فقرر السير فيها، وذكر بانه تم سداد مبلغ قدره ٢٥ الف ريال من مبلغ المطالبه وانه يحصر دعواه فيما بقي، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كانت دعوي المدعيه متعلقه بعقد بيع بين تاجرين، ولما كانت الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ما يلي: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه. وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها ان تدفع مبلغا قدره (٧٣,٣٣٢ريال) مقابل ما اشير اليه في لايحه الدعوي. ولما كانت المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث قدمت المدعيه بينه علي دعواها مصادقه علي الرصيد معتمده من المدعي عليها بتاريخ ٢٧/١/٢٠٢٢م باكثر من مبلغ المطالبه، ما تره الدايره بينه مثبته لاستحقاق المدعيه لما تطالب به، حيث نصت الماده ١/٢٨ من نظام الاثبات علي ما نصه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه ، والدايره تاخذ باعتبارها تخلف المدعي عليها عن ايداع الجواب قبل موعد الجلسه الاولي وتخلفها عن الحضور الجلسه المنعقده لنظر الدعوي حيث نصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من النظام المشار اليه علي ما نصه: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقره الثالثه علي: يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها . لذلك فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للصناعات الكيماويه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٣,٣٣٢) ثلاثه وتسعون الفا وثلاثمايه واثنان وثلاثون ريالا. والله الموفق.