moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحكم في القضيه رقم 8279 لعام 1439ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/10/08ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الحاديه عشر جلستها بتشكيلها التالي: القاضي ملحم بن ناصر الملحم رييسا وبحضور عبدﷲ بن صالح الشهراني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/11/04ه وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تقدم/ (...)، هويه رقم (...)، بصفته وكيلا للمدعي بالوكاله الصادره من كتابه عدل غرب الرياض برقم (...) وتاريخ 1/3/1439ه؛ بصحيفه دعوي طلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (57613.82) سبعه وخمسون الفا وستمايه وثلاثه عشر ريالا، واثنان وثمانون هلله، يمثل قيمه اعمال مقاوله نفذها لها موكله. وبعد قيد الدعوي قضيه حددت جلسه في يوم الاحد 16/11/1439ه، ثم احيلت الي الدايره، وفي الموعد المحدد حضرت/ (...)، هويه رقم (...)، بصفتها وكيله للمدعي بالوكاله المشار اليها اعلاه، واستمهلت لتقديم مستخرج من سجل المدعي عليها؛ فحددت جلسه حضرتها في يوم الثلاثاء 21/2/1440ه، وقدمت فيها مذكره مكونه من ورقتين اعادت فيها ما ورد في صحيفه الدعوي، ولم يحضر فيها من يمثل المدعي عليها؛ فحددت جلسه حضرتها في يوم الثلاثاء 21/6/1440ه، وبسؤالها عن دعواها؟ استمهلت لحضور الوكيل الملم بالدعوي فحددت هذه الجلسه، وفيها حضرت/ (...)، هويه رقم (...)، بصفتها وكيله للمدعي بالوكاله الصادره من كتابه عدل غرب الرياض برقم (...) وتاريخ 7/10/1440ه، وبسؤالها عن دعواها؟ اجابت بانها لا تعلم ما هي الدعوي، فرفعت الجلسه. (الاسباب) بعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبما ان الدايره سالت وكيله المدعي عن الدعوي؛ فاستمهلت لحضور الوكيل الملم بالدعوي، الامر الذي يعني انها لا تعرف الدعوي، وبما ان الدايره امهلتها بناء علي طلبها؛ فحضرت وكيله اخري، واجابت ايضا بانها لا تعرف الدعوي، ولتعذر سماع الدعوي بسبب يعود الي المدعي، ولان ذلك قرينه علي ان المدعي اصاله لم ياذن للوكيلتين برفع هذه الدعوي او بالترافع فيها، وان كان قد منحهما الوكاله اللازمه، اذ ان الوكاله اذن عام يخصصه الموكل بما يشاء من القضايا، ولدلاله ذلك علي عدم جديه المدعي في دعواه؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي، وهو ما تقضي بموجبه. (لذلك) وبعد دراسه القضيه والتامل والمداوله حكمت الدايره ب : عدم قبول هذه الدعوي؛ لما هو مبين في الاسباب. والله الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه. امينا للسر عبدﷲ بن صالح الشهراني رييس الدايره ملحم بن ناصر الملحم الحكم في القضيه رقم 530 لعام 1441ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1441/05/05ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي حمد بن عبد ﷲ بن علي الخضيري رييسا القاضي ابراهيم بن حبيب ال فهيد عضوا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا وبحضور مهند بن سلمان العبدلي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/02/09ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع الدعوي لدي محكمه الدرجه الاولي قد اوردها الحكم الصادر من الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لدي المحكمه برقم (8279) لعام 1439ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد تقدمت وكيله المدعي بتاريخ 26/11/1440ه بلايحه اعتراضيه علي الحكم، وبقيد الاعتراض قضيه لدي محكمه الاستيناف واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم اصدرت حكمها للاسباب الاتيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من وكيله المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان البين من صحيفه الدعوي والمذكره المقدمه فيها في جلسه 21/2/1440ه تعلق الدعوي بمشروعين مختلفين، واستنادها الي اوامر شراء لم يتم ارفاقها، مما يستوجب الاستيضاح عن الدعوي من وكيل المدعي الحاضر لتحريرها، وحيث استمهلت الوكيله الاولي لحضور الوكيل الملم بالدعوي، ثم حضرت وكيله افادت بعدم معرفتها بالدعوي، لذا فان الدعوي تكون غير مقبوله، وبما ان الحكم محل الاستيناف قد قضي بعدم قبول الدعوي لذا فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييده لما تقدم، لا للاسباب التي تضمنها والتي لا تتفق دايره الاستيناف مع ما جاء فيها من ان عدم معرفه الوكيل بالدعوي قرينه علي عدم الاذن له برفعها او الترافع فيها، ذلك ان التوكيل ما دام قايما فهو دليل علي قيام الاذن ونيابه الوكيل عن الموكل، وعدم معرفه الوكيل بالدعوي تفريط وعدم جديه منه او من موكله، الا انه لا ينفي النيابه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 8/1/1440ه في القضيه المقيده لديها برقم 8279 لعام 1439ه القاضي: "بعدم قبول هذه الدعوي". والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امينا للسر مهند بن سلمان العبدلي عضو ابراهيم بن حبيب ال فهيد عضو اسامه بن حمود اللاحم رييس الدايره حمد بن عبدﷲ الخضيري