tree · classes · sources · search · improve
root / government_admin / authority_organization

تنظيم المركز الوطني للصقور

uqn_gov_sa · law · processed · 26 chunks

date_gregorian=2026-05-15 date_hijri=1447-11-28 document_type=law entity=format:text/html entity=legal_basis:cabinet_decision:214 language=ar taxonomy_l1=government_admin taxonomy_l2=authority_organization validity_confidence=0.0
الماده الاولي:يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينه امامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:المركز: المركز الوطني للصقور.التنظيم: تنظيم المركز.المجلس: مجلس اداره المركز.الرييس: رييس المجلس.الرييس التنفيذي: الرييس التنفيذي للمركز.الماده الثانيه:يتمتع المركز بالشخصيه الاعتباريه العامه، والاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا برييس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرييس في مدينه الرياض، وله انشاء فروع او مكاتب داخل المملكه او خارجها حسب الحاجه.الماده الثالثه:يهدف المركز الي العنايه بالصقور -بوصفها موروثا ثقافيا وتراثيا- ودعم الانشطه المتصله بها من جميع النواحي.الماده الرابعه:للمركز -دون اخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الاخري ذات العلاقه- القيام بكل ما يلزم لتحقيق اهدافه، ومن ذلك ما ياتي:1- الاسهام في التعريف بانشطه الصقور، وابرازها، ونشرها، وبالتراث الخاص بها.2- اقامه الفعاليات والمهرجانات والمعارض والمؤتمرات والندوات وجلسات العمل ذات الصله بالصقور والمجالات المتصله بها داخل المملكه وخارجها، والمشاركه فيها، وتنظيمها؛ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه ووفقا للاجراءات المتبعه.3- اداره برامج اطلاق الصقور داخل المملكه وخارجها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه، ووفقا للاجراءات المتبعه.4- اقامه مزادات بيع الصقور بعد اخذ الموافقات اللازمه.5- انشاء واداره قواعد البيانات ذات الصله بانشطته.6- اداره ما يخصص له من اراض ومواقع وميادين ومحميات، او ما يعهد اليه بادارتها، والاستفاده منها؛ لمباشره مهماته وتحقيق اهدافه وفقا للاجراءات المتبعه.7- تنميه مصادر ايراداته من خلال الاستثمار والنشاطات والشراكات الاستراتيجيه مع القطاع الخاص، بما يكفل اداء مهماته وتحقيق اهدافه، وفقا للاجراءات النظاميه.8- شراء الاصول واقتناؤها وابرام التصرفات في الممتلكات المنقوله وغير المنقوله، وفقا للاجراءات النظاميه.9- ابرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصله بمجالات اختصاصه مع الجهات المعنيه داخل المملكه وخارجها، وفقا للاجراءات النظاميه.10- دعم البحوث والدراسات، واجراؤها في مجالات اختصاصه، بشكل منفرد او بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقه.11- التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث وبيوت الخبره علي المستويين المحلي والدولي -عند الحاجه- بما يسهم في تحقيق اهدافه.12- تقديم الخدمات والاعمال ذات الصله بمجالات اختصاصه.13- العمل علي توفير البييه الاستثماريه الملايمه في مجالات اختصاصه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه.14- تمثيل المملكه -اقليميا ودوليا- في حدود مجالات اختصاصه، وفقا للاجراءات النظاميه.الماده الخامسه:1- يكون للمركز مجلس اداره، يعين رييسه بامر من رييس مجلس الوزراء، بعضويه كل من:ا- ممثل من وزاره الداخليه.ب- ممثل من وزاره الرياضه.ج- ممثل من وزاره الثقافه.د- ممثل من وزاره البييه والمياه والزراعه.ه- الرييس التنفيذي.و- اعضاء لا يتجاوز عددهم (سته) من المهتمين والمتخصصين وذوي الخبره في المجالات ذات العلاقه بنشاط المركز، يعينون بامر من رييس مجلس الوزراء بناء علي ترشيح من الرييس، وتكون عضويتهم لمده (ثلاث) سنوات قابله للتجديد لمره واحده.2- يجب الا تقل مرتبه الاعضاء ممثلي الجهات الحكوميه، المشار اليهم في الفقرات الفرعيه (ا) و(ب) و(ج) و(د) من الفقره (1) من هذه الماده؛ عن (الرابعه عشره) او ما يعادلها.3- يختار الرييس نايبا له من الاعضاء ممثلي الجهات الحكوميه، المشار اليهم في الفقرات الفرعيه (ا) و(ب) و(ج) و(د) من الفقره (1) من هذه الماده.الماده السادسه:يتولي المجلس الاشراف علي اداره شؤون المركز وتصريف اموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اهدافه في حدود احكام التنظيم، وله -علي وجه الخصوص- ما ياتي:1- تحديد المقابل المالي للخدمات والاعمال التي يقدمها المركز ويري المجلس استحصال مقابل مالي عنها، وفقا للاجراءات النظاميه.2- اعتماد لوايح الفعاليات التي ينظمها المركز وضوابطها.3- تحديد انواع العضويه ذات الصله بانشطه الصقور التي يوفر المركز الاشتراك فيها، وشروط الاشتراك ومقابله.4- الموافقه علي استثمار اموال المركز بما يحقق اهدافه، وفقا للاحكام المنظمه لذلك.5- الموافقه علي الانضمام او الاشتراك في المنظمات والهييات والاتحادات الاقليميه والدوليه وما في حكمها ذات العلاقه باختصاصات المركز، وفقا للاجراءات النظاميه.6- اعتماد الهيكل والدليل التنظيميين للمركز.7- اعتماد اللوايح الماليه والاداريه وغيرها من اللوايح الداخليه والفنيه اللازمه لتسيير شؤون المركز، علي ان يكون اعتماد اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، وان يكون اعتماد اللوايح الماليه والاحكام ذات الاثر المالي في اللوايح الاخري بالاتفاق مع وزاره الماليه.8- الموافقه علي انشاء فروع او مكاتب للمركز داخل المملكه، او خارجها بالتنسيق مع وزاره الخارجيه، وفقا للاجراءات النظاميه.9- اقرار مشروع ميزانيه المركز، وحسابه الختامي، وتقريره السنوي، تمهيدا لرفعها لاستكمال الاجراءات النظاميه.10- تعيين مراجع حسابات خارجي (او اكثر)، ومراقب مالي داخلي.11- اعتماد تقرير مراجع الحسابات.12- النظر في التقارير الدوريه التي تقدم له عن سير العمل في المركز، واتخاذ القرارات اللازمه في شانها.13- الموافقه علي ابرام المركز للاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه.14- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا وريع الاوقاف بحسب القواعد المنظمه لذلك.15- تشكيل لجان دايمه او مؤقته من اعضايه او من سواهم، يعهد اليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات المعهود بها اليها.وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته، عدا الاختصاصات الوارده في الفقرات (1) و(6) و(7) و(8) و(9) و(10) و(11) و(12) من هذه الماده، الي رييسه او الي من يراه من اعضايه او من منسوبي المركز.الماده السابعه:1- يجتمع المجلس بصفه دوريه (ثلاث) مرات في السنه علي الاقل، وكلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره الرييس او نايبه، او متي طلب ذلك ثلث اعضايه علي الاقل، وتوجه الدعوه للاجتماع من الرييس او نايبه -كتابه- قبل موعد الاجتماع ب(سبعه) ايام علي الاقل، علي ان تتضمن الدعوه جدول الاعمال.2- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز الرييس، ويجوز -عند الاقتضاء- عقد الاجتماع في اي مكان اخر داخل المملكه.3- يشترط لصحه اجتماع المجلس حضور اغلبيه الاعضاء علي الاقل، بمن فيهم الرييس او نايبه. وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين علي الاقل، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع.4- للمجلس دعوه من يراه من ذوي الخبره والاختصاص لحضور اجتماعات المجلس، وتقديم المعلومات والراي والمشوره، دون ان يكون لهم حق التصويت.5- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو اخر للتصويت عنه عند غيابه.6- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع.7- يجوز للمجلس -عند الحاجه وفي الحالات المستعجله وفقا لما يقدره الرييس او نايبه- عقد الاجتماعات والتصويت علي القرارات عن بعد من خلال استخدام وسايل التقنيه، ويمكن ان تتخذ القرارات عن طريق التمرير علي اعضاء المجلس، ويوقع عليها بما يفيد باطلاع جميع الاعضاء عليها، ولا يعد القرار الصادر بهذه الطريقه صحيحا ما لم يصوت عليه جميع الاعضاء، ويعرض هذا القرار علي المجلس في اول اجتماع لاحق لاثباته في محضر اجتماع.8- يكون للمجلس امين من منسوبي المركز يعينه المجلس بقرار منه -بناء علي ترشيح الرييس- يتولي امانه المجلس، والاعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر، والمداولات، والقرارات، ويحضر اجتماعات المجلس دون ان يكون له حق التصويت.9- لا يجوز للعضو ان يفشي شييا مما وقف عليه من اسرار المركز حتي بعد انتهاء عضويته في المجلس.الماده الثامنه:يكون للمركز رييس تنفيذي، يعين ويعفي بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه الماليه الاخري وفقا للاحكام المنظمه لذلك، ويعد المسؤول عن اداره شؤون المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود احكام التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولي -علي وجه الخصوص-الاختصاصات الاتيه:1- اقتراح المقابل المالي للخدمات والاعمال التي يقدمها المركز، والرفع عن ذلك الي المجلس.2- اقتراح الهيكل والدليل التنظيميين للمركز، واقتراح لوايحه الماليه والاداريه وغيرها من اللوايح الداخليه والفنيه اللازمه لتسيير شؤونه؛ ورفعها الي المجلس.3- الاشراف علي سير عمل المركز، والعاملين فيه، وفقا للصلاحيات المنوطه به وما تحدده اللوايح المعتمده.4- الاشراف علي اعداد تقارير دوريه عن سير اعمال المركز وانجازاته ونشاطاته والمعوقات التي تواجهه، ورفعها الي المجلس.5- الاشراف علي اعداد مشروع الميزانيه والحساب الختامي والتقرير السنوي للمركز، تمهيدا لعرضها علي المجلس.6- الصرف من ميزانيه المركز واتخاذ جميع الاجراءات الماليه، وفقا للانظمه واللوايح المعتمده، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.7- اقتراح اوجه استثمار اموال المركز، والسياسات المنظمه لذلك، ورفعها الي المجلس.8- التوقيع علي الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، بعد موافقه المجلس.9- تمثيل المركز امام القضاء، والجهات الحكوميه ذات العلاقه، وغيرها من الجهات الاخري داخل المملكه وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.10- تعيين منسوبي المركز والاشراف عليهم، وفقا للوايح المعتمده.11- التعاقد مع المكاتب الاستشاريه وبيوت الخبره والخبراء، في حدود نشاط المركز، وفقا لما تحدده اللوايح المعتمده.12- متابعه تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.13- اي اختصاص اخر يسنده اليه المجلس.وللرييس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته الي من يراه من منسوبي المركز.الماده التاسعه:تتكون موارد المركز مما ياتي:1- ما يعتمد له من اعانات حكوميه.2- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير ما يقدمه من اعمال وخدمات، ومن اشتراكات العضويه فيه.3- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع اوقاف، وفقا للاحكام المنظمه لذلك.4- عوايد استثمار موارده الماليه المتاحه.5- الموارد الاخري التي يقرها المجلس بما لا يتعارض مع الانظمه والتعليمات.الماده العاشره:1- تودع جميع ايرادات المركز في حساب الخزينه الموحد لدي البنك المركزي السعودي.2- يفتح المركز حسابا له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه. ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيه المركز المعتمده ولوايحه الماليه والاداريه.الماده الحاديه عشره:السنه الماليه للمركز هي السنه الماليه للدوله.الماده الثانيه عشره:يرفع المركز الي رييس مجلس الوزراء حسابه الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنه الماليه، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه.الماده الثالثه عشره:يرفع المركز الي رييس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من بدايه كل سنه ماليه تقريرا سنويا عما حققه من انجازات خلال السنه المنقضيه، وما واجهه من صعوبات، وما يراه من مقترحات لتحسين سير عمله.الماده الرابعه عشره:دون اخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبه، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكه؛ لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته، وبياناته وميزانيته السنويه، وحسابه الختامي، ويحدد المجلس اتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه بعد اعتماده من المجلس.الماده الخامسه عشره:يخضع منسوبو المركز لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه.الماده السادسه عشره:يحل التنظيم محل الترتيبات التنظيميه لنادي الصقور الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (214) وتاريخ 1440/4/25ه.الماده السابعه عشره:ينشر التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ نشره.