moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢١١٧٨٩ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعيه وكاله (...) الموكله بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام تختصم فيها المدعي عليها مفادها: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٢ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) عدد (١١) (مجموعه خليط كيك، كريمه خفق، زبده، خميره، سمنه، شوكولاته، سكر) بثمن اجمالي قدره (٥,٣٧٩.٨١) خمسه الاف وثلاث ميه وتسعه وسبعون ريال سعودي وواحد وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره). ٢- اضرار تقاضي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٥,٣٧٩.٨١) خمسه الاف وثلاث ميه وتسعه وسبعون ريال سعودي وواحد وثمانون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٧٥٠.٠٠) خمسه الاف وسبع ميه وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها لشخصها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم: (١٠٢٥٤٥٠٠٣)، عليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقها وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه تحضيرا للدعوي، وذلك لتحقق الدايره مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي، ثم رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فقرر قايلا: احيل الي ما جاء في لايحه الدعوي، واحصر ادلتي بما ارفقته بطياتها وهي عباره عن فواتير وعقد محاماه واكتفي بما قدمت، عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصرت المدعيه وكاله دعواها بطلبها الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥,٣٧٩.٨١) خمسه الاف وثلاث ميه وتسعه وسبعون ريال سعودي وواحد وثمانون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٧٥٠.٠٠) خمسه الاف وسبع ميه وخمسون ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم تجب عن الدعوي، رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب افاده النظام بتبليغها الكترونيا بالمهمه رقم: (١٠٢٥٤٥٠٠٣) وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه: يعد عنوانا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف. وكذلك ما نصت عليه الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه: يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق. ب- الارسال الي البريد الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف. بناء علي ذلك قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقها وذلك تاسيسا علي ما سبق وعلي ما نصت عليه الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه: ١.اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.... ، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، واما عن موضوع الدعوي، وحيث اسست المدعيه وكاله دعواها علي الفواتير التي مهرت بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها لم تنكره وتنازع فيما تضمنته هذه المحررات، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: ١.يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.... ولان الاصل عدم سداد مقابل هذه الفواتير ولم يات ما يرفع هذا الاصل؛ لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي لما طالب به وذلك بخصوص الطلب الاصلي، واما عن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي ولان هذا الطلب في حقيقته يعد من دعاوي التعويض التي يلزم لها توافر ثلاثه اركان وهي الخطا، والضرر، والعلاقه السببيه بينهما، والدايره وهي في سبيل التحقق من هذه الاركان جري منها الاطلاع علي هذه القضيه ومستنداتها والقضيه الاصليه، فتبين لها ان للمدعي مستحقات ثابته في ذمه المدعي عليها الا انها لم تلتزم بسدادها وقد لجا المدعي لمركز المصالحه التابع لوزاره العدل الا ان المدعي عليها لم تلتزم بما هو واجب عليها في ذمتها، ثم احيلت الدعوي للدايره طرفنا ولم تحضر ثم انتهت الدايره الي الزامها بالحق الثابت في ذمتها، وهذا في حقيقته يعد مطلا للمدعي ويظهر فيه ركن الخطا جليا، واما عن الضرر وحيث ان المدعي قد اضطر لتوكيل محام للمطالبه له بحقوقه الثابته في تلك الدعوي وتكلف اتعابه والمقدره بمبلغ قدره (٥,٧٥٠.٠٠) خمسه الاف وسبع ميه وخمسون ريال سعودي، وفقا للعقد المرفق لذا والحال ما ذكر فان الضرر متحقق للمدعي، واما عن العلاقه السببيه بينهما فيظهر للدايره دون شك او ريب ان خطا المدعي عليها المتمثل بمطل المدعي هو ما تسبب بالضرر للمدعي باضطراره لتكلف اتعاب المحاماه للمطالبه بحقه، وحيث الامر ما تقرر ولما قرره الفقهاء عليهم واسع الرحمات من ان المماطل يلزم بما غرمه غريمه، وحيث نصت الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ان المحكمه هي من تقرر المصاريف وفقا لمعايير بينتها تلك الماده لذا فان الدايره وبعد تاملها لطلب المدعي رات انه اكثر من الحدود المعقوله، حيث ان المستقر بخصوص اتعاب المحاماه ان يكون بحدود العشره بالمايه وطلبه اكثر من ذلك لذا فان الدايره تنتهي الي ان المستحق له هو (١٠%) من قيمه المطالبه دون ما ادعي به وتقضي بما اوردته بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها بان تسلم للمدعي مبلغا قدره(٥,٣٧٩.٨١) خمسه الاف وثلاث ميه وتسعه وسبعون ريال سعودي وواحد وثمانون هلله، لقاء توريد المواد الغذاييه. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تسلم للمدعي مبلغا قدره (٥٣٨) خمس مايه وثمانيه وثلاثون ريال، تعويضا عن مصاريف التقاضي، ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق.