tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 1944 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1437-04-30 document_type=ruling entity=document_number:6e474412-61f2-4243-8c60-273f8367cc18 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 1944 لعام 1439ه

المقامه من/ شركه (...) للمعدات الصناعيه، سجل تجاري/ (...) 
ضد/ مؤسسه (...)، لصاحبها/ (...)، سجل تجاري/ (...) 

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/02/14ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها ... وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/04/14ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم المدعي وكاله: (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، بدعوي تضمنت لايحتها: ان موكلته بتاريخ 30/04/1437ه بموجب عقد بيع، باعت عدد (100) سياره نوع (...) طراز (...) موديل 2016م، بقيمه قدرها (17.000.000) سبعه عشر مليون ريال، مطلوبه ومجهزه خصيصا للمدعي عليه لاستخدامها في نشاط نقل الاموال، الا ان المدعي عليها لم تقم باستلام السيارات، ولم يسدد قيمتها، ويطلب الزام المدعي عليه باستلام السيارات، وسداد قيمتها، والتعويض عن اجره تخزينها وصيانتها بمبلغ قدره (2.000.000) مليوني ريال، ومبلغ (850.000) ثمان ميه وخمسون الف ريال اتعابا للمحاماه.
وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها في جلسه يوم الثلاثاء 06/05/1439ه، وتبين عدم حضور المدعي عليها لعدم التبلغ، وفي جلسه 13/05/1439ه وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي، احال الي لايحتها اعلاه، وبطلب الجواب من المدعي عليه: (...)، سجل مدني رقم (...)، طلب مهله للرد، وفي جلسه 20/05/1439ه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم مذكره تضمنت: ان المدعيه ابرمت عقدا مع موكلته ولم تكن تملك السيارات فهو بيع لما لا تملك، كما ان المدعيه اشعرت موكله بتاريخ 29/02/2016م بالغاء الطلبيه، حيث خيرت المدعي عليه بين السداد او الغاء الطلبيه، وقدم نسخه من الخطاب الصادر من الشركه المدعيه، وختمها بطلب رد الدعوي، تسلم وكيل المدعيه نسخه وطلب مهله للرد، وفي جلسه 28/05/1439ه، قدم المدعي وكاله مذكره تضمنت تاكيده علي ما جاء في لايحه دعواه، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه البينه علي ان السيارات قد صنعت خصيصا للمدعي عليه، ثم تداولت عده جلسات لم يستطع خلالها المدعي تقديم البينه علي كون السيارات صنعت خصيصا للمدعي عليه، كما طلب طرفي الدعوي مهله خلال المداوله لانهاء النزاع صلحا، الا انه لم يتم ذلك، ثم اقر وكيل المدعيه بجلسه 22/01/1440ه بان موكلته باعت سيارتين من هذه السيارات لجهات اخري، وتمسك وكيل المدعي عليها بان المدعيه قد خيرت موكلتي بين امضاء العقد وبين الغاءه بعدم دفع الدفعه، وهو ما استندت عليه موكلته بعدم دفع الدفعه الاولي لرغبتها بالغاء التعاقد كونه صدر من الشركه المدعيه، وفي جلسه 14/02/1440ه قرر الاطراف اكتفاءهم بما سبق تقديمه، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: 

(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الاطراف ناشيه عن عقد بيع، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليهم في محافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن الموضوع، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي مطالبه المدعي عليه بقيمه بيع السيارات المصنعه للمدعي عليه بمبلغ قدره (17.000.000) ريال وكذلك مبلغ (2.000.000) مليوني ريال اجره تخزين وصيانه ومبلغ (850,000) ثمان ميه وخمسون الف ريال اتعابا للمحاماه، تاسيسا منه علي العقد المبرم بين الطرفين، فيما حصر وكيل المدعي عليه الدعوي في رفضها، ولما كان الفصل في الدعوي يستلزم منه النظر في العقد وما تمخض عنه من تعاملات، فاما العقد فلم ينكر اي من اطراف الدعوي ماهيته، وهو ما اتكا عليه المدعي في دعواه، ومن ثم فيكون هو الاصل الذي تعتمده الدايره في نظر دعواها، ولما دفع المدعي عليه بان المدعيه قد خيرت المدعي عليها بين امضاء العقد او الغاءه وقدمت علي صحه ذلك الخطاب الصادر عن المدعيه، وقد جاء في مضمونه ما نصه: (وعليه نفيد عنايتكم بموجب هذا الخطاب بان اخر يوم لسداد الدفعه المتفق عليها (35%) من المبلغ الاجمالي وقدرها (5.950.000) ريال هو يوم الاربعاء القادم 22/05/1437ه الموافق 02/03/2016م والا سنضطر اسفين لالغاء الطلبيه) وهو ما اعتبرته المدعي عليها تخييرا لها بين الامضاء او الالغاء، وبالنظر في الخطاب الصادر عن المدعيه وجد انه في مضمونه يشير الي تخيير المدعي عليها، وعليه فلا يمكن الزام المدعي عليها بعد التخيير الصادر من قبلهم، ثم ان المدعيه قد تصرفت ببيع بعض السيارات مما يعني انها لم تكن مصنوعه خصيصا للمدعي عليها، فضلا عن عجزها في احضار بينه علي ذلك، ولما كان الامر كذلك، فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
(لذلك)
حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من شركه (...) للمعدات الصناعيه، سجل تجاري رقم (...)، ضد: مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، لصاحبها (...)، هويه وطنيه رقم (...). والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحكم في القضيه رقم 563 لعام 1440ه

المقامه من/ شركه (...) للمعدات الصناعيه، سجل تجاري/ (...) 
ضد/ مؤسسه (...)، لصاحبها/ (...)، سجل تجاري/ (...) 

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/08/11ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها ... وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/02ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي، حاصلها: يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (17.000.000) ريال بموجب العقد المبرم بين الطرفين وباستلام السيارات والتعويض عن اجره تخزينها وصيانتها بمبلغ قدره (2.000.000) ريال. فباشرت الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بجلسه 14/2/1440ه، المتضمن: رفض الدعوي.

(الاسباب)
وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المدعي عليه، ومناقشه الاطراف حول ما تضمنه الاعتراض، ولم يظهر ما يؤثر علي الحكم، وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 1944 لعام 1439ه القاضي برفض الدعوي المقامه من شركه (...) للمعدات الصناعيه سجل تجاري رقم (...) ضد مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...). والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.