tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 11118 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 49 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1439-07-19 document_type=ruling entity=document_number:م/3 entity=document_number:م/6 entity=document_number:م/3 entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:6 entity=document_number:0d7db23b-5b97-4649-88f5-3fc681393c40 entity=document_number:م/3 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 11118 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...)،سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بوكاله عن المدعي اصاله، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، صادره عن كتابه العدل الثانيه بالرياض، برقم (...)وتاريخ 19/ 7/ 1439ه، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها: "اتقدم لفضيلتكم بدعوي ضد مدير (...) شركه (...) للمقاولات المقيده بوزاره التجاره بسجل تجاري رقم (...) وهم: 1- (...) سجل مدني رقم (...) بصفته مديرا للشركه وشريك فيها. 2- (...) سجل مدني (...) بصفتها شريكه. نوع العلاقه التجاريه: ان المسؤوليه تقع علي عاتق مديري الشركه بناء علي نظام الشركات ومبلغ المطالبه (1.843.000) مليون وثمانمايه وثلاثه واربعون الف. حيث ان المدعي تعاقد مع شركه (...) وقد اخلت الشركه بالتزاماتها المنصوص عليها في العقد وتقدم موكلي بدعوي في المحكمه العامه ضد الشركه وصدر حكم برقم 3891886 بتاريخ 14/ 3/ 1438ه بالزام الشركه بدفع مبلغ قدره مليون وتسعمايه وخمسون الف ريال وبعد تقديم طلب التنفيذ تبين لموكلي انها شركه ذات مسؤوليه محدوده وهذا لم يتضح لموكلي في اثناء التعاقد مع الشركه وهذا مخالف لنظام الشركات في الماده الثالثه عشر والماده الخامسه عشر, والمطبوعات الرسميه التي وقع موكلي العقد عليها لم يتم الاشهار فيها بالوارد في الماده الخامسه عشر وموكلي متضرر من ذلك حيث ان الشركه عليها ديون وطلبات تنفيذ كثيره ولا يوجد لديها اموال ظاهره، وحيث انه لم يتم اشهار الشركه كما هو منصوص في النظام ولم يبينوا في اوراقهم الرسميه بانها شركه ذات مسؤوليه محدوده, وعدم الاشهار قد الحق الضرر بموكلي وحيث ان النظام اعطي موكلي الحق في الرجوع علي الشركاء ومديري الشركه الذين تسببوا في هذه المخالفه والتي ينص فيها انه في حال مخالفه النظام فيما يتعلق بالاشهار يكون الشركاء والمدراء متضامنين ويتحملون مسؤوليه الضرر الذي وقع علي الغير بسبب عدم الاشهار بناء علي نفس الماده في الفقره الثالثه والتي تنص علي انه: كل من تسبب في عدم شهر الوثايق المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده من الشركاء او مديري الشركه او اعضاء مجلس ادارتها؛ يكون مسؤولا - بالتضامن - عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب عدم الشهر. وورد في الماده الثانيه والخمسون بعد الميه: يكون مديرو الشركه مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه. لذلك نطلب من فضيلتكم الزام مدير الشركه والشركاء بدفع مبلغ وقدره مليون وتسعمايه وخمسون الف متضامنين مع شركه (...) حيث انهم خالفوا النظام فيما يتعلق بالاشهار وبسبب ذلك تضرر موكلي". وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الثلاثاء 28/ 12/ 1441ه عن بعد حضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضرت (...) ، سعوديه الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بوكاله عن وكيل المدعي عليه (...) ، تخولها الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، صادره عن كتابه العدل بغرب المدينه المنوره، برقم (...)وتاريخ 17/ 1/ 1441ه، وتبين عدم حضور المدعي عليها (...) او من يمثلها وانه تعذر تبلغها بموعد الجلسه، وسالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكله فذكر بانها وفق لايحه الدعوي مرفقاتها وسالته الدايره عن سبب تضمين المدعي عليهم فذكر بانه يطلب تضمين المدعي عليهم وفق احكام المواد (152 و13 و15) من نظام الشركات حيث لم يذكر في العقد المشار اليه في الدعوي ان الشركه ذات مسؤوليه محدوده وسالته الدايره عن العقد المشار اليه فزود الدايره بنسخه منه عبر بريد الدايره الالكتروني، كما جري تزويد المدعي عليها وكاله بنسخه من العقد وباطلاعها عليها طلبت مهله للاطلاع والرد، وعليه جري رفع الجلسه. وبعد اطلاق خدمه التقاضي الكتابي افتتحت الدايره جلسه للمرافعه الكتابيه في هذه القضيه بتاريخ 29/ 12/ 1441ه حيث جاء فيها: "بالاشاره الي الجلسه المرييه المنعقده عن بعد بتاريخ 28/ 12/ 1441ه المطلوب من المدعي عليه تقديم جوابه خلال خمسه ايام والا قضي عليه بالنكول، علي ان يرد المدعي بعد ذلك خلال خمسه ايام. وبتاريخ 4/ 1/ 1441ه قدمت وكيله المدعي عليه (...) السابق تعريفها مذكره عبر الترافع الالكتروني جاء فيها ما نصه: "1- الدفع بعدم اختصاص المحاكم بنظر القضيه كون عقد الشراكه بين الطرفين نص في الماده 7 منه علي حل الخلافات بالتحكيم . 2- عدم اختصاص المحكمه لتجاريه بنظر القضيه كونها ناشيه ومرتبطه بالقضيه رقم 36233430 المقامه من المدعي بالمحكمه العامه بالرياض. 3- عدم صفه المدعي عليها (...)الشريك مسؤوليته في حدود حصته طبقا لنظام الشركات القديم والجديد. 4- عدم جواز نظر القضيه مجددا ضد الشركه بطلب الزامها بدفع المبلغ محل الدعوي استقلالا او بالتضامن لسابقه صدور حكم في القضيه برقم 3891886 وتاريخ 14/ 3/ 1438ه منعا لتعدد الاحكام او تضاربها. 5- رد الدعوي كون الحكم الصادر للمدعي رقم 3891886 في 14/ 3/ 1438ه قد تضمن حق الشركه في طلب يمين المدعي علي نفي ما ادعته الشركه وقد تقدمت الشركه بطلب يمينه وكذلك التماس اعاده نظر مما يستوجب رد الدعوي او تعليقها لحين البت في طلب اليمين او الالتماس منعا لتضارب الاحكام. 6- عدم صفه المدعي عليه (...) في الدعوي لزوال صفته كمدير وشريك وخروجه من الشركه نهاييا بناء علي ملحق عقد تعديل تاسيس شركه (...) المؤرخ في 23/ 11/ 1441ه والمصادق عليه من كاتب العدل ب(...) بالقرار رقم 412136693 في 2/ 12/ 1441ه. 7- عدم صفه الشريك او المدير الجديد للشركه في الدعوي لعدم مسؤوليته عن ايه اعمال او ديون سابقه علي دخول الشركه او توليه ادارتها. 8- رد الدعوي لعدم انطباق المواد 13 و 15 و 152 من نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 3 في 28/ 1/ 1437ه علي هذه الدعوي لكون عقد الشراكه بين الطرفين مبرم في 22/ 2/ 1435ه اي قبل صدوره وقد نصت الماده 227 من نظام الشركات رقم م /3 في 28/ 1/ 1437ه علي انه "يعمل بالنظام بعد مايه وخمسين يوم من تاريخ نشره في الجريده الرسميه" وقد جري نشره في 22/ 2/ 1437ه اي ان العمل به يكون 22/ 7/ 1437ه وبالتالي فلا يمكن تطبيقه علي الوقايع السابقه علي صدوره كون النظام لا يسري باثر رجعي. 9- رد الدعوي كون نظام الشركات القديم وتعديلاته رقم 6 الصادر بقرار مجلس رقم 185 في 17/ 3/ 1385ه والساري وقت عقد الشراكه بين الطرفين لم يتضمن بندا يوجب مسؤوليه المدير او الشركاء عند عدم ذكر نوع الشركه او عدم كتابه عباره ذات مسؤوليه محدوده علي الاوراق والعقود. 10- رد الدعوي استنادا للماده 13 من نظام الشركات الجديد لكون عقد تاسيس الشركه وما طرا عليه موثق لدي وزاره التجاره. 11- رد الدعوي استنادا للماده 15 من نظام الشركات الجديد كون عقد الشراكه بين الطرفين يتضمن البيانات المطلوبه من اسم ورقم ومقر وخلافه، اضافه الي ان الماده المذكوره لم ترتب علي مخالفه ذلك تحمل الشركاء او المدير او مسؤوليه. 12- رد الدعوي لكون الغايه من ذكر نوع الشركه او كتابه عباره ذات مسؤوليه محدوده هو معرفه راس مال الشركه ونوعها وهذا متحقق بذكر رقم السجل التجاري للشركه والذي بموجبه يمكن للغير الاطلاع علي بيانات الشركه والحصول علي نسخته من وزاره التجاره ولا يتصور اقدام المدعي علي تعامل بملايين مع الشركه الا بعد قيامه بهذا والا كان مفرطا والقاعده ان المفرط اولي بالخساره. 13- رد الدعوي لكون الديون او طلبات التنفيذ ليست كثيره وكلها استجدت بعد التعاقد مع المدعي بفتره طويله وبالتالي فلم تكن الشركه متعثره، اضافه الي ان الديون نتجت عن احكام قضاييه كحكم المدعي الذي كان بين اخذ ورد بين فضيله ناظر القضيه ومحكمه الاستيناف في كونه عقد شراكه ام مقاوله وفي عدم مناقشه فضيلته للشهود علي قيام الشركه بتنفيذ العمل المتفق عليه في موعده. 14- رد الدعوي لكون الشركه او تعليق الحكم فيها لحين البت في طلب المقدم الي المحكمه التجاريه لاشهار افلاسها". وبتاريخ 10/ 1/ 1442ه افتتحت الدايره جلسه للمرافعه الكتابيه، حيث طلبت فيها من المدعي الاجابه عن شرط التحكيم في موعد اقصاه يوم الاثنين 12/ 1/ 1442ه علي ان يرد المدعي عليه قبل موعد الجلسه القادمه. وبتاريخ 12/ 1/ 1442ه قدم وكيل المدعي مذكره عبر الترافع الالكتروني جاء فيها ما نصه: "ما ذكره وكيل المدعي عليهم بخصوص البند السابع في العقد المبرم بين الطرفين وهو مطالبتهم بشرط التحكيم, فان المدعي عليهم قد تنازلوا و اسقطوا حقهم في المطالبه بشرط التحكيم, ويدل علي هذا ما ورد في الصك الصادر من المحكمه العامه برقم: 3891886 وتاريخ: 14/ 3/ 1438ه, في الصفحه السادسه تحديدا في نهايه السطر العاشر لذلك لا يحق لهم الان الرجوع الي شرط التحكيم بعد ان اسقطوا حقهم بالمطالبه به كما ان النزاع ليس في مضمون العقد المذكور وانما في مسؤوليتهم بالتضامن عن الدين لان اوراق الشركه المدون فيها العقد المبرم بين موكلي وبينهم قد خالفوا به النظام واما مضمون العقد تم الحكم فيه لصالح موكلي وبموجب هذا الحكم صار من حق موكلي بموجب نظام الشركات مطالبه الشركاء ومدير الشركه بالتعويض عن الضرر الذي لحق به من هذه المديونيه التي لم يتم سدادها. ثانيا: ما ذكره وكيل المدعي عليهم بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي لكونها مرتبطه بالقضيه السابقه التي اقيمت في المحكمه العامه برقم: 36233430 بتاريخ 7/ 4/ 1436ه, فان هذه القضيه مكمله للقضيه السابقه, لان القضيه السابقه هي من جعلت لموكلي الحق في الرجوع علي الشركاء ومديري الشركه, والصك السابق الزم الشركه بدفع المبلغ المستحق لموكلي (1.843.000) ريال ولموكلي الان الحق في الرجوع علي شركاء الشركه ومديرها لانهم وبموجب النظام فهم اصبحوا متضامنين في هذا الدين لمخالفتهم نظام الشركات. ثالثا: ما ذكره وكيل المدعي عليهم بعدم جواز نظر القضيه مجددا منعا لتعدد الاحكام او تضاربها, فانه لا تضارب ولا تعارض في نظر القضيه, لان هذه القضيه ضد الشركاء وعلي اداره الشركه لالزامهم بالتضامن مع الشركه لسداد المديونيه التي في ذمتهم والحكم السابق اكتسب القطعيه ضد الشركه, وبموجب نظام الشركات في الماده الثالثه عشر والخامسه عشر والثانيه والخمسون بعد الميه يحق لنا رفع الدعوي بعد ما تبين لنا ان الشركاء والاداره قد خالفوا النظام لذلك نطلب الحكم عليهم بان يكونوا متضامنين في سداد هذا الدين. رابعا: ان ما ذكره وكيل المدعي عليهم فيما يتعلق بحق الشركه في طلب يمين المدعي علي نفي ما ادعته الشركه, فان الحكم الصادر من المحكمه العامه قد اكتسب القطعيه ولم يرد فيه ما يفيد بايقاف الصك لذلك يجب العمل به حتي يصدر حكم اخر يغيره. خامسا: ما ذكره وكيل المدعي عليهم فيما يتعلق بانعدام صفه المدعي عليه (...) لزوال صفته كمدير وخروجه من الشركه نهاييا, فهذا غير صحيح حيث ان مسؤوليه المدير تقع في حدود ادارته للشركه, والعقد المبرم بين موكلي وبين الشركه كان في وقت ادارته لها, اما خروجه الان من الشركه فلا اعتبار له وردهم بانعدام صفه (...) فيه تناقض مع ما ذكروه بانعدام صفه الشريك او المدير الجديد للشركه لعدم مسؤوليته عن اي اعمال او ديون سابقه, فان كان المدير الجديد غير مسؤول فبطبيعه الحال ان المسؤول هو المدير السابق لها (...) والمخول بتوقيع العقد المبرم بين الطرفين ونلحظ هنا تلاعب ومحاوله للتهرب من المسؤوليه التي عليهم. سادسا: ما ذكره وكيل المدعي عليهم بان النظام الجديد لا يسري باثر رجعي وان المعمول به في اثناء توقيع العقد هو النظام القديم ولا يوجد به ما يحمل موكلي هذا الالتزام ونرد علي ذلك بان هذا غير صحيح فالنظام القديم في الماده الثانيه عشر قد نص علي (جميع العقود والمخالصات والاعلانات وغيرها من الاوراق التي تصدر عن الشركه يجب ان تحمل اسمها وبيانا عن نوعها ومركزها الرييسي ويضاف الي هذه البيانات في غير شركه التضامن وشركه التوصيه البسيطه بيان مقدار راس المال ومقدار المال المدفوع منه واذا انقضت الشركه وجب ان يذكر في الاوراق التي تصدر عنها انها تحت التصفيه) ويحمل مديرو الشركه بالتضامن عن الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفتهم النظام كما ذكر في نظام الشركات القديم في الماده الثامنه والستون بعد المايه ما يلي: (ويسال المديرون بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفه احكام هذا النظام) سابعا: ما ذكره وكيل المدعي عليهم بخصوص رد الدعوي استنادا للماده الثالثه عشر من نظام الشركات الجديد, فان النظام حجه عليهم لا لهم وبيان ذلك في ما يلي: تنص الماده الخامسه عشر من نظام الشركات الجديد علي: 1- يجب ان يوضع اسم الشركه و نوعها ومركزها الرييس ورقم قيدها في السجل التجاري علي جميع العقود و المخالصات وغيرها من الوثايق التي تصدرها الشركه 2- يضاف الي البيانات المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده -في غير شركه التضامن وشركه التوصيه البسيطه- بيان مقدار راس مال الشركه ومقدار المدفوع منه) ويتضح لفضيلتكم انه لم يذكر في العقد المبرم ما هو منصوص عليه في الماده الخامسه عشر. ثامنا: ما ذكره وكيل المدعي عليهم في الفقره الحاديه عشر في ردهم السابق من انه لم يرد في النظام ما يحمل اعضاء مجلس الاداره المسؤوليه بالتضامن في حال مخالفتهم النظام فهذا غير منطقي وغير واقعي وفيه محاوله للتهرب والمماطله, ففي الماده الخامسه والستون بعد المايه قد نصت الفقره الثانيه علي ما يلي: يكون المديرون مسؤولين -بالتضامن- عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفتهم احكام النظام او احكام عقد التاسيس او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم, وكل شرط يقضي بغير ذلك عد كان لم يكن. تاسعا: ان ما ذكره وكيل المدعي عليهم في الفقرتين الاخيرتين فيه من التناقض الشيء العجيب, ففي الفقره الاخيره يطلبون رد الدعوي او تعليق الحكم فيها لحين البت في الطلب المقدم الي المحكمه التجاريه لاشهار افلاسها, والفقره التي سبقتها طلبوا رد الدعوي لكون الديون وطلبات التنفيذ ليست كثيره وكلها استجدت بعد التعاقد مع المدعي, ففي هذا تناقض ومحاوله واضحه للتهرب والمماطله. ان الرد المقدم من وكيله المدعي عليهم فيه مغالطات كثيره وفيه محاوله لاكل اموال موكلي بالباطل, ومحاوله للتهرب والمماطله واخلاء المسؤوليه علي من كانوا مسؤولين بالتضامن في الدين المستحق لموكلي لذلك اطلب من فضيلتكم الحكم بجميع طلباتنا". وبتاريخ 14/ 1/ 1442ه قدمت وكيله المدعي عليه مذكره عبر الترافع الالكتروني جاء فيها ما نصه: "1- ما ذكره وكيل المدعي غير صحيح فلم يتم التنازل عن شرط التحكيم بشكل نهايي ولجميع النزاعات وانما جري الاتفاق علي استبعاده في النزاع السابق فقط واي نزاع اخر او جديد بين الطرفين بسبب العقد فلكل طرف حق التمسك بالتحكيم طالما ان البند قايم. 2- بخصوص اوراق الشركه سبق الرد علي هذه الجزييه بان المواد التي يطالب بها المدعي لا تنطبق علي التعاقد بين الطرفين لكونها صدرت وتم العمل بها بعد تعاقد الطرفين. 3- اما ما ذكره بوجود مغالطات وخلافه فغير صحيح ولا توجد مسؤوليه علي الشركاء او المدير بالتضامن بل ان العمل جار علي عدم قبول دعاوي ضد الشركاء او المديرين منعا لتعدد الاحكام ولانفصال الذمم". وبجلسه 15/ 1/ 1442ه المرييه حضر وكيلا الطرفين، وقدم المدعي وكاله مذكره كرر فيها ما اورده في المرافعه الكتابيه، وباطلاع الدايره علي ما سبق اجلت الفصل في الدفع بالتحكيم في الجلسه القادمه وافهمت وكيله المدعي عليه بالاجابه عن موضوع الدعوي احتياطا بالتبادل الالكتروني عبر مذكره تقدم خلال خمسه ايام ويجيب عنها المدعي وكاله خلال خمسه ايام، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 29/ 1/ 1442ه المنعقده عن بعد حضر وكيلا الطرفين السابق تعريفهما ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وقرر وكيل المدعي انه يحصر دعواه في مواجهه (...) بصفته مدير شركه (...) للمقاولات وشريك فيها (...)بصفتها شريكه في هذه الشركه، ويحصر طلباته في طلب الزامهما بدفع مبلغ قدره (1.843.000) ريال في مالهما الخاص الصادر بالزام الشركه به حكم المحكمه العامه بالرياض بالصك رقم (3891886) وتاريخ 14/ 3/ 1438ه، ودفع مبلغ (184.000) ريال عن اتعاب المحاماه. كما قرر انه يحصر بينته علي مسؤوليه المدير والشريكه في الشركه بالتضامن عن سداد هذه المديونيه في مخالفه المدعي عليهما المواد (152 و 13 و 15 ) من نظام الشركات الصادر عام 1437ه حيث لم يتم في العقد محل الدعوي ذكر نوع الشركه ومقدار راس المال، وبالمخالفه للماده (12) والماده (168) من النظام القديم وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليه عن المادتين المذكورتين طلبت مهله، وبسؤالها متي تغيرت اداره الشركه اجابت بان موكلها كان مدير الشركه الي 23/ 11/ 1441ه، وافهمت بايداع الجواب في الترافع الكتابي عن المادتين المشار اليهما، وان ذلك لا يحول دون تمسكها بشرط التحكيم، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 19/ 2/ 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي السابق تعريفه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وحضرت وكيله المدعي عليه السابق تعريفها، وتبين انها لم ترفق المذكره المطلوبه وذكرت انها لم تتمكن من ارفاق المذكره لعدم احاله الطرفين لتبادل المذكرات فافهمت بارسال المذكره علي بريد الدايره وبريد المدعي، فارسلت المذكره التي هذا نصها: "الرد علي ما يخص المادتين (12) و (168) من نظام الشركات القديم وهو كالتالي: 1- نصت الماده (12) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم 6/ م بتاريخ 22/ 3/ 1385ه علي ان العقود التي تصدر من الشركه يجب ان تحمل اسمها ونوعها ومقرها .. الخ، ولم يقرر المنظم جزاء او عقوبه عند تخلف احد هذه البيانات او كلها ولم يقرر مسؤوليه الشركاء او المدير بالديون للغير اذا خلا العقد من احد هذه البيانات او كلها، وبالرجوع الي العقد محل الدعوي يتضح انه تضمن ذكر الاسم والمقر واستعيض عن ذكر النوع بذكر رقم السجل التجاري المشهر للشركه والذي يتضمن كافه بيانات الشركه والتي يمكن للغير الاطلاع والحصول علي نسخه منه وهو حجه علي الكل وعليه فالنقص في احد البيانات او كلها لا يترتب عليه مسؤوليه علي الشركاء او المدير او بطلان الشركه كما ورد النص بالبطلان في الماده (163) عند مخالفه احكام الماده (161) من ذات النظام المتعلق بعقد الشركه وبياناته حيث افصح المنظم عن الجزاء بعكس الحال في الماده (12) كما ان الماده (162) من ذات النظام قررت عدم سماع دعوي المسؤوليه علي الشركاء عند الخطا في تقدير الحصص العينيه اذا مضت مده () سنوات من تاريخ استيفاء اجراءات الشهر. - نصت الماده (168) من نظام الشركات بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 22/ 3/ 1385ه علي انه ... ويسال المديرون بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفه احكام هذا النظام او نصوص عقد الشركه او بسبب ما يصدر منهم اخطاء في اداء عملهم ..، ثم عدلت هذه الماده بالمرسوم الملكي رقم م/ وتاريخ 30/ 7/ 1412ه واضيفت لها الفقره التاليه: ولا تحول دون اقامه دعوي المسؤوليه موافقه الشركاء علي ابراء ذمه المديرين، ولا تسمع دعوي المسؤوليه بعد انقضاء ثلاث سنوات علي اكتشاف الفعل الضار، وعليه فلو اعتبرنا ان عدم ذكر احد البيانات الوارده في الماده من ذات النظام فعلا او انه صدر من المدير افعال اضرت بالمدعي فالمفترض ان تاريخ اكتشاف هذه الافعال الضاره هو تاريخ العقد مع المدعي في 22/ 5/ 1435ه او تاريخ رفع دعواه الاولي بالمحكمه العامه بالرياض في 7/ 4/ 1436ه وبالتالي تكون قد مضت المده المقرره لاقامه دعوي المسؤوليه المقره بالماده المذكوره لمضي اكثر من ثلاث سنوات فضلا عن ان الماده اشترطت اثبات تضرر الغير بسبب تلك المخالفه او الفعل او الخطا من المدير بمعني ان هذا الخطا او تلك المخالفه هي السبب المباشر لوقوع الضرر عليه ولولا تلك المخالفه لما وقع عليه ضرر وهذا غير متحقق في دعوي المدعي. لذا التمس رد الدعوي". وباطلاع المدعي وكاله علي المذكره اجاب بان ما ذكرته وكيله المدعي عليه غير صحيح فذكر رقم السجل التجاري فقط دون ذكر ما ورد في الماده الثانيه عشر في النظام لا يكفي وتلحق المدير المسؤوليه في حال مخالفته لاحكام النظام وما يتعلق بالاحتجاج بعدم جواز الرجوع علي المدير لمضي ثلاث سنوات فهذا غير صحيح فمن ثبوت الضرر الذي لحق بموكلي لم تتجاوز المده ثلاث سنوات وقد ثبت الضرر لموكلي بالحكم القضايي الصادر له والماده صريحه في ذلك بانه يسال المدير في امواله الخاصه عن تعويض الضرر وتم اكتشاف الضرر بموجب الحكم وعليه فان الضرر قد ثبت بهذا الصك وقبل هذا التاريخ لن يستطيع موكلي رفع دعوي بالرجوع علي المدير حتي يثبت الضرر الناشي من مخالفته للنظام والحكم القضايي قد اثبت الضرر والمده لم تتجاوز ثلاث سنوات"، ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم ولما كان قد صدر للمدعي حكم نهايي بالزام شركه (...) للمقاولات بان تدفع له مبلغا قدره (1.843.000) ريال بموجب صك الحكم الصادر من المحكمه العامه بالرياض برقم 3891886 وتاريخ 14/ 3/ 1438ه والمؤيد بتاريخ 26/ 12/ 1439ه، ولما كان المدعي قد اقام هذه الدعوي في مواجهه 1- (...)بصفته مدير الشركه المحكوم عليها وشريك فيها. 2- (...) بصفتها شريكه في الشركه. طالبا الزامهما بالتضامن مع الشركه في سداد المديونيه المثبته بالحكم المشار اليه، وبدفع مبلغ (184.000) ريال عن اتعاب المحاماه، ولما كان المدعي قد حصر سبب التضمين في عدم بيان المدعي عليهما نوع الشركه ومقدار راس المال في العقد المبرم بين الطرفين استنادا الي المواد (152 و 13 و 15 ) من نظام الشركات الصادر عام 1437ه والي المادتين (12) و (168) من نظام الشركات القديم الصادر عام 1385ه، ولما كانت الماده (12) قد نصت علي عباره "جميع العقود والمخالصات والاعلانات وغيرها من الاوراق التي تصدر عن الشركه يجب ان تحمل اسمها وبيانا عن نوعها ومركزها الرييسي. ويضاف الي هذه البيانات في غير شركه التضامن وشركه التوصيه البسيطه بيان عن مقدار راس مال الشركه ومقدار المدفوع منه"، ولما كانت الماده (168) قد نصت علي عباره "يسال المديرون بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفه احكام هذا النظام او نصوص عقد الشراكه او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم وكل شرط يقضي بغير ذلك يعتبر كان لم يكن. ولا تحول دون اقامه دعوي المسؤوليه موافقه الشركاء علي ابراء ذمه المديرين ولا تسمع دعوي المسؤوليه بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ اكتشاف الفعل الضار". ولما كان المدعي عليه قد دفع بعدم انطباق المواد 13 و 15 و 152 من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 3 في 28/ 1/ 1437ه علي هذه الدعوي لكون عقد الشراكه بين الطرفين ابرم في 22/ 2/ 1435ه اي قبل صدور النظام. كما دفع بان العقد المبرم بين الطرفين تضمن ذكر اسم الشركه ومقرها واستعيض عن ذكر النوع بذكر رقم السجل التجاري المشهر للشركه وهو يتضمن كافه بيانات الشركه ويمكن للغير الاطلاع علي نسخه منه كما اجاب عن الماده (12) بانها لم تقرر مسؤوليه الشركاء او المدير عن الديون اذا خلا العقد من احد هذه البيانات او كلها. واجاب عن الماده (168) بانها اشترطت ان تكون المخالفه الصادره من المدير هي السبب المباشر لوقوع الضرر علي الغير وانه لولا تلك المخالفه ما وقع عليه الضرر، وهذا غير متحقق في دعوي المدعي، وانه علي التسليم باعتبار النقص في احد البيانات الوارده في الماده (12) موجبا للتضمين فان تاريخ اكتشاف هذه الافعال الضاره هو تاريخ العقد 1435ه او تاريخ رفع الدعوي بالمحكمه العامه 1436ه وبالتالي تكون قد مضت المده المقرره في الماده (168) لاقامه دعوي المسؤوليه لمضي اكثر من ثلاث سنوات. ولما كان المدعي قد اجاب بان ثبوت الضرر تم من تاريخ اكتساب الحكم القطعيه في 26/ 12/ 1439ه وليس من تاريخ العقد او رفع تلك الدعوي، ولما كان نظام الشركات الجديد قد صدر في عام 1437ه وعليه فان احكام المواد (152 و 13 و 15 ) لا تسري باثر رجعي علي الوقايع والتصرفات السابقه علي نفاذه، ومنها العقد المبرم بين الطرفين في 1435ه فلا يصح للمدعي الاحتجاج به علي تضمين المدعي عليهما، ولما كانت الماده (168) من النظام القديم قد اشترطت لتضمين المدير ثلاثه شروط: الاول: مخالفته لاحكام النظام. الثاني: تضرر الغير بسبب هذه المخالفه. الثالث: مطالبه المتضرر للمدير قبل مضي ثلاث سنوات من اكتشاف الضرر. ولما كانت المخالفه الواقعه من مدير الشركه المدعي عليها بحسب دعوي المدعي تنحصر في عدم ذكر نوع الشركه ومقدار راس مالها في عقد الشراكه المبرم بين الطرفين مع وجوب ذكرها بنص الماده (12) من النظام، ولم ينكر المدعي عليه ذلك، وعليه فقد تحقق الشرط الاول للتضمين وهو ثبوت المخالفه. ولما كان الضرر الواقع علي المدعي بحسب ما ورد في صحيفه دعواه: عدم امكان التنفيذ علي الشركه لكونها ذات مسؤوليه محدوده. وهو يدعي ان هذا الضرر بسبب تلك المخالفه لكونه لم يكن يعلم في اثناء التعاقد ان الشركه ذات مسؤوليه محدوده، ولما كان المدعي قد اقام دعواه خلال ثلاث سنوات من اكتشاف الضرر بعد تقدمه بطلب تنفيذ الحكم فانها تكون مقبوله، وقد ثبت تحقق الشرط الثالث للتضمين، اما عن الشرط الثاني فلما كان المدعي عليه ينكر العلاقه السببيه بين الضرر الواقع بالمدعي والمخالفه الحاصله من المدير، ولما كانت هذه المخالفه معلومه للمدعي في اثناء التعاقد، اذ ان نسخه العقد مسلمه لطرفيه وهي خاليه من بيان نوع الشركه وراس مالها، ولم يعترض المدعي علي ذلك قبل رفع هذه الدعوي، ولم يظهر للدايره وجود سوء نيه من مدير الشركه باخفاء نوع الشركه او تدليس علي المدعي؛ لان رقم السجل التجاري للشركه مبين في العقد المسلم للمدعي، وكان بامكان المدعي الاستعلام عن نوع الشركه ووضعها المالي برقم السجل التجاري قبل توقيع العقد، وعليه فان الدايره لا تري ان هذه المخالفه موجبه لتضمين المدير؛ لكونها ليست السبب المباشر للضرر الواقع بالمدعي، ولم يظهر ذلك للدايره من الاطلاع علي صك الحكم الصادر من المحكمه العامه، ولان المدعي فرط في الاستعلام عن الشركه قبل ابرام العقد مع امكان ذلك، ولان سبب عدم التنفيذ علي المدعي عليها ما ذكره المدعي من وجود مطالبات كثيره وديون عليها، وهو امر لا علاقه له بهذه المخالفه الواقعه من مدير الشركه، اما عن المدعي عليه الثاني فان المواد التي حصر المدعي مطالبته بها ليس فيها ما يثبت مسؤوليه الشريك عن المخالفه المذكوره، مما تنتهي به الدايره الي رفض الدعوي في مواجهه المدعي عليهما
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض الدعوي. وحدد يوم الاربعاء 4/ 3/ 1442ه موعدا لاستلام الحكم، ولمن لم يقنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٨٦٠ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي(...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليهما بالتضامن مع شركه (...)للمقاولات في سداد المديونيه بمبلغ (١.٨٤٣.٠٠٠) مليون وثمانمايه ريال والمثبته للمدعي بالحكم رقم ٣٨٩١٨٨٦ وتاريخ ١٤/٣/١٤٣٨ه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه ١٤٤٢/٧/١١ ه موعدا للنظر في القضيه وفيها تبين عدم حضور اطراف الدعوي رغم ثبوت تبلغ المستانف وعليه تم تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره الحاضرين هل لديهما ما يودان اضافته؟ فقرر الطرفان اكتفايهما بما سبق وان قدماه، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله و اصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٤٤٢/٢/١٩ه ، الصادر في القضيه رقم ١١١١٨ لعام ١٤٤١ه ، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .