tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

القرار رقم 1299 الصادر في العام 1434هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:ministerial_decision:34 entity=legal_basis:ministerial_decision:801 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(القرار رقم ١٩٩ الصادر في العام ١٤٣٤)
في الاستثناف رقم (١١١١/٢٧) لعام ١٤٣١
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافقه ١٤٣٤/٩/٢١ ه. اجتمعت اللجنه الاستنافيه الضريبيه按ك مقار مجلس لوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ
استثنافات المكلفين والمصلحه قارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبيه
مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسوان نظام ضربه الدخل الصادر بالمسوم الملكي رقم (١٣١/٧/٦)
و تعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (٨٠) من نظام ضربه الدخل الصادر بالمسوم الملكي رقم (١/٥) وتاريخ
١١٥٥١/٦٥١، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من شركه (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض
الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (٨) لعام ١٤٣١ ر بشان الربط الزكي الضريبي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل
(المصلحه) علي المكلف عام ٢٠٠٥ م والربط الزكي لعام ٢٠٠٥ م.
وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقه بتاريخ ١٥٢٦/١٠/٢٩ حا كل من: .... كما مثل المكلف ....
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف ومراجعه ما تم تقديمه
من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:
الناحيه الشكليه:
اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض المكلف بنسخه من قراها رقم (1) لعام ١٤١٥ هموجب
الخطاب رقم (٢/٤١) وتاريخ ١٥/٥/٢٦ ه. وقدم المكلف استثنافه وقييد لدي هذه اللجنه برقم (٧١/٧٥) ربال لقاء الفروقات
كما قدم صاما بنكيا حادرا من البنك (ب) برقم
(٢/٤١) وتبداري ١٥٥ (٢٩٠) وتبداري ١٥٥ (٢٩٠) ربال لقاء الفروقات
المستحقه بموجب القرار الابتدايي.
وباطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي اتضح انه ينص علي انه "يعد القرار قابلا للاستثناف امام اللجنه الاستثنافيه الضريبيه خلال (٣٠) يوما بالنسبه لعام ٢٠٠٥ م. وخلل (٦٠) يوما بالنسبه لعام ٢٠٠٥ م. من تاريخ ابلاغه لكلا الطرفين "وقد سايلت اللجنه مثل
المكلف اثناء جلسه مناقشه الاستثناف عن تاريخ استلام القرار الابتدايي فافاد بموجب خطابه المؤرخ في ١٤٣١/١٢٧ ه انه
تم استلامه بتاريخ ١٤٣١/٦١.
وفيما يتعلق بالناحيه الشكيله لعام ٢٠٠٤ م فانه برجوع اللجنه للماده (٢٦) من القرار الوزاري رقم (٣٤) وتاريخ ١٣٧٠/٧١ المعدله بالقرار الوزاري رقم (٨٠١) والتي تعني علي ان "لكل من مصلحه الزكاه والدخل والمكلف الحق في استثناف قرار لجنه الاعتراض الاستداييه في ما يعادل يتجاوز ثلايين يوما من تاريخ استلام القرار علي ان يقوم المكلف قبل قبول استثناف بسداد الضريبه المستحقه عليه طبق·
5/1

الي الماده (١٣) من القرار المشار اليه والتي تنص علي ان "استثناف الماليه والمكلف لا يحول دون دفع الزكاه المتحققه
بموجب قرار اللجنه الابتداييه وعلي المكلف دفعها قبل تقدميم استثنافه، ولا ينظر في الاستثناف الا اذا كان مصوتيا بصوره
مصدقه رسميا من وصول دفع الزكاه.
وحيث ان تاريخ استلام قرار اللجنه الابتداييه رقم (٨) لعام ١٣٤١/٧/٦٥
وحيث ان المكلف لم يقدم استثناه خلال المده نظاميه للاستثناف المحدده بثلاثين يوما من تاريخ استلام
القرار الابتدايي، لذا فان اللجنه بالاغلبيه تري رفض استثناف المكلف لعام ٢٠٠٥ م من الناحيه الشكيله.
(٥٠) اما ما يتعلق بالناحيه الشكيله لعام ٢٠٠٥ م وحيث قدم المكلف استثنافه خلال المده التي وردت في القرار الابتدايي و هي
يوما من تاريخ استلام القرار الابتدايي، بذلك يكون الاستثناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكيله لتقدمه من ذي صفه
خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما.
الناحيه الموضوعيه:
البند الاول: المشتريات الخارجيه لعام ٢٠٠٥ م.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) برفض اعتراض الشركه علي اضافه المشتريات الخارجيه غير المؤيده بمستندات
لعامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ لمحبييات الوارده في القرار.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان المصلحه اضافت الي صافي الربح الدفتري لعام ٢٠٠٥ م فرق مشتريات من الخارج
بمبلغ (١٨٨٨٣٧) زياده بجده ان الشركه لم تقدم فواتير تلك المشتريات، وذكر المكلف انه تم تقديم عينات من مستندات
المشتريات الخارجيه بلغت نسبتها ٩٥%، كما ان هذه المشتريات متعلقه بتنفيذ الاعمال المباشره للشركه، وفي حال رفضها
فان علي المصلحه ان تخصص المابدادات التي تقابل هذه المصاريح وذلك لفرض مخاهاه الايرادات مع المصاريف، ويري المكلف
ان ما تم تقدمه للمصلحه يعد كافيه حيث لا يوجد لدي اي كشوف اخري من مصلحه الجمارك، وبناء عليه يطلب المكلف عدم
تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٥ بمفرق المشتريات الخارجيه البالغ (١,١٨٨,٨٣٧) ريالا.
والفاتوره رقم (....) وتاريخ (١٩,٧٤١) ريال ولفاتوره رقم (....) وتاريخ (١٩,٧٤١) وملغها (١٩,٧٤١) وتاريخ (١٩,٧٤١) وملغها (١٩,٧٤١) وتاريخ (١٩,٤١) وملغها (١٩,٤١) وتاريخ (١٩,٤١) وملغها (١٩,٤١) وتاريخ (١٩,٤١٩) وملغها (١٩,٤١٩) وملغها (١٩,٤١٩) وملغها (١٩,٤١٩)
والماتوره رقم (....) وتاريخ ٢٥٠٥/٨/٢٩ وملغه (١٩,١٨٨) وتاريخ ٢٥٠٥/٨/٢٩ وملغه (١٩,١٨٨) وتاريخ ٢٤٥/٨/٢٩ وملغه (١٩,١٨٨) وتاريخ ٢٤٥/٨/٢⁹ وملغه (١٩,١٨٨) وتاريخ ٢٤٥/٨/٢⁹ وملغه (١٩,١٨٩) وتاريخ ٢٤٥/٨/٢⁹ وملغه (١٩,١٨٩) وتاريخ ٢٤٥/٨/٢⁹ وملغه (١٩,١٨٩) وتاريخ ۲٥/٨/٢⁹ وملغه (١٩,١٨٩) وتاريخ ٢٤٥/٨/٢٩ وملغه (١٩,١٨٩) وتاريخ ٢٤٥/٨/٢⁹ وملغه (١٩,١٨٩) وتاريخ ٢٤٥/٨/٢⁹ وملغه (١٩,١٨٩) وتاريخ ٢٤٥/٨/٢⁹ وملغه (١٩,١٨٩) وتاريخ ۲٤٥/٨/٢⁹ وملغه (١٩,١٨٩) وتاريخ ٢٤٥/٨٩/٢⁹ وملغه (١٩,١٨٩) وتاريخ ٢٤٥/٨/٢⁹ وملغه
قامت المصلحه اباضاتها الحرفي الربح حت طلب فريق الفحص الميداني بالصلحه من المكلف تقديم بيان تحليلي للمشريات
الخارجيه يtضمن رقم البيان الجمركي وتاريحه والملغ والفسوحات الجمركيه وكامل المستندات المؤيده لها وليس عينه منها،
وبمراجعه البيانات والمستندات المقدمه من المكلف يلاحظ انه لم يقدم صور الفسوحات الجمركيه المؤيده للفاتوره رقم
والفاتوره رقم (.....) وتاريخ ٢٧,٩٢٨) و تاريخ ٢٧,٩٢٨) و تاريخ ٢٧,٩٢٨) و تاريخ ٢٢,٩٢٨) و تاريخ ٢٢,٩٢٨) و تاريخ ٢٢,٩٢٨)
والفاتوره رقم (.....) وتاريخ ٢٧,٩٢) و تاريخ ٢٧,٩٢) و تاريخ ٢٧,٩٢) و تاريخ ٢٧,ٹ٩) و تاريخ ٢٧,٩٢) و تاريخ ٢٧,٩٢) و تاريخ ٢٨,٩٢) و تاريخ ٢٨,٩٢) و تاريخ ٢٨,٩٢) و تاري خ
والفاتوره رقم (.....) وتاريخ ١٤١/٧٤١ (١٩,٧٤١) ريانه رقم (١٩,٧٤١) وتاريخ ١٤١/٧٤١ (١٩,٧٤١) وتاريخ ١٤١/٧٤١ (١٩,٧٤١) وتاریخ ١٤١/٧٤١ (١٩,٧٤١) وتاریخ ١٤١/٧٤١
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور
الاستثناف يمكن في طلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٥ م بفرق المشتريات الخارجيه البالغ (١,١٨٨,٨٣٧) (١,١٨٨,٨٣٧) (١,١٨٨,٨٣٧) (١,١٨٧,٩٧) (١,١٨٧,٩٧) (١,١٨٧,٩٧) (١,١٨٣,٩٧) (١,١٨٧,٩٧) (١,١٨٧,٩٧) (١,
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور
الاستثناف يمكن في طلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٥ م بفرق الماشتريات الخارجيه البالغ (١,١٨٨,٨٣٧) (١,١٨٨,٨٣٧) (١,١٨٨,٨٣٧) (١,١٨٧,٩٧) (١,١٨٧,٩٧) (١,١٨٧,٩٧) (١,١٨٣,٩٧) (١,١٨٧,٩٧) (١,١٨٧,٩٧) (١,
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور
الاستثناف يمكن في طلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٥ م برق الماشتريات الخارجيه البالغ (١,١٨٨,٨٣٧) (الاستثناف يكم من
بحجه انه قدم عينات المستندات المثييه لمشتريات الخارجيه يnbعت نسبتها ٩٥%، كما انه في حال تعديل نتيجه الحسابات
ب هذا الفرق فان علي المصلحه حسب الاجراءات في neقاب هذا المضابه بالضريه ودك لفرض مخها الابیرات مع المحاسبه في
حين تري المصلحه تعديل نتيجه الحسابات بفرق المشتريات الخارجيه لعدم تقدم يكم المكلف المستندات المثييه لهذا الفرق.
وبدارسه اللجنه للموضوع يتين ان الخلاف بين الطرفين خلاف مستندي يرتبط بالفسوات الجمركيه لمشتريات الخارجيه غير
المعتمده بموجب ربط المصلحه والقرار الابتدايي.
2/2

وحيث طلبت اللجنه من مثل المكلف اثناء جلسه المناقشه بيانا تفصيلا بالمشتريات الخارجيه وصول من بيان الواردات المستخرج من مصلحه الجمارك يوضح طبيعتها وقيمتها فطلبه موله (10) يوما لتقديم ذلك. وحيث انه حتي تاريخ صدور هذا القرار لم يرد من المكلف في بيانات بهذا الخصوص، لذا تري اللجنه ان فرق المشتريات الخارجيه غير مؤيد مستنديا وباتالي يعد من المصاريف غير جايزه الحسم، مما تري معه اللجنه رفض استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٠ بفرق المشتريات الخارجيه البالغه (١,١٨٨,٨٣٧) ريال و تاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
البند الثاني: الرواتب والاجور لعام ٢٠٠٠ م.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) برفض اعتراض الشركه علي اضافه الفوق بين الاجور والرواتب المحمله بالدفاتر
وبين ما ورد بشهاده التامينات الاجتماعيه لعامي ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م للهيثيات الوارده في القرار.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان المصلحه اضفت الي صافي الربح رواتب واجور محله بالزياده لعام ٢٠٠٠ م (٨٠٠٠) ربال وذكر ان السبب الرييس في هذه الفروقات يرجع الي ان هناك بنودا لا تدخل ضمن احتسب معادله التامينات الاجتماعيه وهي علي سبيل المثال لا الحصر: العمل الاضافي وبدل السكن والبلدات الاضافيه وخلافه، ولقدم المكلف تسويه الرواتب والخاضعه وغير الخاضعه للتامينات الاجتماعيه والتي توضح من وجهه نظره عدم وجود اي فروقات.
في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها الصينه في القرار الابتدايي انه من خلال البيانات المقدمه من المكلف وشهاده المؤسسه العامه للاتمينات الاجتماعيه اتضح وجود مبالغ محمله بالزياده تم تعديل نتيجه الحسابات بها.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور
الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٥م بفرق الرواتب والاجور البالغه (١٨٠٣٨) (رينا باجه
ان السبب الرييس في هذه الفروقات يرجع الي ان هناك ببود لا تدخل ضمن انتسابات معادله التامينيات الاجتماعيه، في حين
تير المصلحه تعديل نتيجه الحسابات بفرق الرواتب والاجور باجه انها مبالغ محمله بالزياده عن شهاده الاتمينات الاجتماعيه تم
تعديل نتيجه الحسابات بها.
وبعد الدراسه تري اللجنه ان شهاده المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه تعد احدي القراين المهمه الصادره من طرف ثالث
وتستخدم للتحقق من عداله الرواتب والاجور وما في حكمها المحمله علي الحسابات، وحيث قدم المكلف شهاده التامينات
الاجتماعيه رقم (……) وتاريخ ١٤٧٣/٢/٢٠١ ه بالرواتب والاجور الخاضعه للاشراك في التامينات الاجتماعيه لعام ٢٠٠٠ م.
وحيث تضمنت شهاده التامينات الاجتماعيه في القسم الثاني منها نخا يفيد ان البيانات (جمله الرواتب والاجور وما في حكمها
الظاهره في الحسابات الخاصه) مقدمه من المنشاه او المحاسب القانوني وعلي مستوليتهما، ونظرا لوجود تباین بين الرواتب
والاجور وما في حكمها الظاهره في شهاده التامينات الاجتماعي والرواتب والاجور الظاهره في الحسابات، فان اللجنه تري
الذخ بما اظهرته شهاده التامينات الاجتماعيه من الرواتب والاجور، وبالتالي رفض استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه
الحسابات لعام٠٠٠٠ م برق الرواتب والاجور البالغه (٨٠٠٠) رینال وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
0/7

. البند الثالث: ايجارات لعام ٢٠٠٠ م
قضي قرار اللجنه الابنداييه في البند (ثانيا) برض اعتراض الشركه علي اضافه مبلغ ايجارات مدفوعه بالبحرين بمبلغ
(١٤٧,٨٥٤) ريال لعام ٢٠٠ م للحيثات الوارده في القرار.
استيناف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان المصلحه اضافت الي صافي الربح لعام ٢٠٠ مبلغ ايجارات مدفوعه بالبحرين
(١٤٧,٨٥٤) ريالا وهي تمثل ايجارات مدفوعه للعامين الذين حضروا لتنفيذ بعض الاعمال بشكل مؤقت (تاشيره زياره)
حتي تتمكن الشركه من الحصول علي الاقامه النظاميه لم، وذكر المكلف ان التاشيره تصدر لامر الشركه وبهذا تكون الشركه
كفيلا لهؤلاء العاملين وباتالي فان مبلغ استثمار سكنهم يعد من المصاريف جايزه الحسم والضروريه.
في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انها طلبت صوره اقامه العاملين المدفوع لمهم الايجارات
وتبين انهم ليسوا علي كفاله المكلف ولذلك تم تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٠ م بهذا البند.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور
(١٤٧,٨٥٤) الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٠ ميند الايجار المدفوع بالبحرين والبالغ (١٤٧,٨٥٤)
ريالا بحه انه يمثل ايجارات مدفوعه للعاملين الذين حضروا لتنفيد بعض الاعمال بشكل مؤقت (تاشيره زياده) في حين تري
المصلحه تعديل نتيجه الحسابات بهذا البند بحه عدم تقديم المكلف ما يثبت ان العاملين المدفوع لهم الايجارات علي كفالته.
وحيث طلبت اللجنه من ممثل المكلف اثناء جلسه المناقشه تقديم المستندات المؤيده لهذا البند فطلب مهله (10) يوما
لتقديم ذلك، وحيث انه حتي تاريخ صدور هذا القرار لم يرد من المكلف اي بيانات بهاد الخصوص، لذا تري اللجنه ان هذا البند غير
مؤيد مستنديا وبالتالي يعد من المصاريف غير جايزه الحسم، مما تري معه اللجنه رفض استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل
نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠ م بند الايجار المدفوع بالبحرين والبالغ (١٤٧,٨٥٤) ربالا وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا
الخصوص.
0/3

القرار:
لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:
اولا: افرض الاستيناف المقدم من شركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثاني بالرياض رقم (٨) لعام
١٤٣١١ ه بشان الربط الزكي الضريبي لعام ٢٠٠٥ ممن الناحيه الشكليه.
ب - قبول الاستثناف المقدم من شركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثاني بالرياض رقم (٨) لعام
١٤٣١١ ه بشان الربط الزكي لعام ٢٠٠٥ ممن الناحيه الشكليه.
ثانيا: وفي الموضوع:
- رفض استثناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٥م بفرق المشتريات الخارجيه البالغه (١,١٨٨,١٨٧) ريال
و تاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
- رفض استثناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٥م بفرق الرواتب والاجور البالغه (٨٠٠٣٨) ريالا وتاييد
القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
- رفض استثناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٥م بند الايجار المدفوع بالبحرين والبالغ (١٤٧,٨٥٤)
و تاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
ثالثا: يكون هذا القرار نهاثيا بعد تصديق وزير الماليه.
وبالله التوفيق...
0/0