tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 171 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 37 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

# ضريبه القيمه المضافه

## لجنه الفصل
### الدايره الاولي للفصل في مخالفات
### ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
### مدينه جده

**القرار رقم** (VJ-171-2020) |
**الصادر في الدعوي رقم** (V-9654-2019) |

## المفاتيح :
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - غرامات - وجوب التسجيل الالزامي خلال المده النظاميه - غرامه التاخر
في التسجيل - غرامه التاخر بتقديم الاقرار - وجوب تقديم الاقرار الضريبي الي الهييه في موعد اقصاه اليوم
الاخير من الشهر الذي يلي نهايه الفتره الضريبيه - غرامه التاخر في السداد.

## الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخر في
التسجيل، وغرامه التاخر في تقديم الاقرار والتاخر في السداد للربع الثالث والرابع
من عام ٢٠١٨م، وغرامه التاخر في تقديم الاقرار والتاخر في السداد للربع الاول
لعام ٢٠١٩م – اسس المدعي اعتراضه علي انه لم يكن علي علم بالتزامه بالتسجيل
في نظام ضريبه القيمه المضافه كفرد، وانه قام بالتواصل مع المدعي عليها، وتم
افادته ان التسجيل حاليا علي المؤسسات والشركات التجاريه - اجابت الهييه انه
وبالاستعلام عن الصفقات التي قام بها المدعي لدي وزاره العدل، تبين ان ايراداته
تجاوزت حد التسجيل الالزامي من تاريخ ٢٠١٨/٠٤/٠٤م، والمدعي لم يتقدم بطلب
التسجيل في الموعد المحدد نظاما، كما كان يلزمه الاقرار عنها وسداد ضريبتها
للهييه خلال المده النظاميه - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المكلف
بالشروط والاجراءات والمده المحدده نظاما للتسجيل، يوجب توقيع الغرامه الماليه
- عدم التزام المكلف بتقديم الاقرار الضريبي في ضريبه القيمه المضافه في المده
المحدده نظاما، يوجب توقيع غرامه عدم تقديم الاقرار الضريبي في الوقت المحدد
- عدم سداد المكلف ضريبه القيمه المضافه المستحقه في موعدها المحدد
نظاما، يوجب توقيع غرامه عدم دفع ضريبه القيمه المضافه في الوقت المحدد
نظاما - ثبت للدايره تجاوز المدعي حد التسجيل الالزامي، وعدم تسجيله خلال المده
النظاميه، وبشان غرامتي التاخر في تقديم الاقرار والتاخر في السداد للاقرار الثالث
والرابع لعام ٢٠١٨م، ان المدعي لم يكن ملزما بالتسجيل في عام ٢٠١٨م، وذلك
لعدم تجاوزه حد التسجيل الالزامي، وذلك وفقا للبيوع العقاريه التي تمت في
العام نفسه، وبشان غرامه التاخر في تقديم الاقرار والتاخر في السداد للربع الاول
لعام ٢٠١٩م، ثبت تجاوز المدعي حد التسجيل الالزامي، ولكنه لم يقم بتقديم اقراره
وسداد الضريبه في الموعد المحدد نظاما.

مؤدي ذلك : رفض الاعتراض بشان غرامه التاخر في التسجيل وغرامه التاخر في

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

تقديم الاقرار والتاخر في السداد للربع الاول لعام ٢٠١٩م، وقبول الاعتراض بشان
غرامتي التاخر في تقديم الاقرار والتاخر في السداد للاقرار الثالث والرابع لعام
٢٠١٨ م - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

**المستند:**

* الماده (٤١)، (٣/٤٢)، (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه، الصادر بموجب
 المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
* الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
 الصادر بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.
* الماده (٥٩)، (١/٦٢)، (٩/٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه،
 الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ

**الوقايع:**

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:

في يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٣٠م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، وذلك للنظر في الدعوي المشار
اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه
العامه للجان الضريبيه برقم ( 2019-9654-V) بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/۳۱م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...)، اصاله عن نفسه
تقدم بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل، وغرامه التاخر في
تقديم الاقرار والتاخر في السداد للربع الثالث والرابع من عام ٢٠١٨م، وغرامه التاخر
في تقديم الاقرار والتاخر في السداد للربع الاول لعام ٢٠١٩م، في نظام ضريبه القيمه
المضافه، ويطالب بالغاء الغرامات او تخفيضها الي الحد الادني. وبعرض لايحه الدعوي
علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد جاء فيها: «الاصل في القرارات الصحه والسلامه،
وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. غرامه التاخر في التسجيل: نصت الفقره (٢)
من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون
علي انه: «يكون حد التسجيل الالزامي ۳۷۵,۰۰۰ ريال سعودي». كما ورد في الفقره (١)
من الماده (۳) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، انه في حال تجاوز
ايرادات الخاضع للضريبه حد التسجيل الالزامي المنصوص عليه في الاتفاقيه، فعليه ان
يتقدم بطلب تسجيل خلال (۳۰) يوما من نهايه ذلك الشهر وفقا للماده (الثامنه) من
اللايحه، كما ان الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، منحت
الهييه حق الحصول علي اي معلومات بشكل مباشر ومستمر لها صله مباشره بالضريبه

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث، وبالاستعلام عن الصفقات التي قام بها المدعي لدي وزاره العدل، تبين ان ايراداته تجاوزت حد التسجيل الالزامي من تاريخ ٢٠١٨/٠٤/٠٤م والمدعي لم يتقدم بطلب التسجيل حتي تاريخ ۲۰۱۹/۰۸/۱۳م، مما يوضح تاخره في طلب التسجيل في ضريبه القيمه المضافه بما يزيد علي (۳۰) يوما من نهايه الشهر التالي حسب ما نصت عليه الماده (۳) من اللايحه المشار اليها اعلاه.

عليه، تم فرض غرامه التاخر في التسجيل، وذلك استنادا الي الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها ( ۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال».

فيما يتعلق باعتراض المدعي علي غرامات الربع الثالث من العام ٢٠١٨م نفيد اللجنه الموقره بالاتي: غرامه التاخر في تقديم الاقرار: نصت الفقره (1) من الماده (٦٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه او من ينوب عنه، ان يقدم اقراره الضريبي الي الهييه في موعد اقصاه اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه الفتره الضريبيه التي يتعلق بها الاقرار الضريبي»، كما نصت الفقره (۳) من الماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يعاقب كل من لم يقدم الاقرار الضريبي خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه لا تقل عن (0) ولا تزيد علي (٢٥%) من قيمه الضريبه التي كان يتعين عليه الاقرار به»، ولما كان الموعد المحدد للمدعي لتقديم اقراره وفقا للفتره الضريبيه الخاصه به بتاريخ ۲۰۱۸/۱۰/۳۱م، والمدعي لم يقدم اقراره حتي تاريخ ۲۰۱۹/۰۸/۲۷ م (مرفق ۱).

غرامه التاخر في السداد: نصت الفقره (1) من الماده (٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه». كما نصت الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (0%) من قيمه الضريبه غير المسدده عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه»، وحيث ان اخر موعد للسداد وفقا للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الثالث من عام ٢٠١٨م ، كان بتاريخ ۲۰۱۸/۱۰/۳۱م، الا ان المدعي قام بسداد مبلغ الضريبه بتاريخ ۲۰۱۹/۰۸/۲۸ م (مرفق (۲) وهذا يبين تاخر المدعي بالسداد.

فيما يتعلق باعتراض المدعي علي غرامات الربع الرابع من العام ۲۰۱۸م : التاخر في تقديم الاقرار نصت الفقره (1) من الماده (٦٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه او من ينوب عنه، ان يقدم اقراره الضريبي الي الهييه في موعد اقصاه اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه الفتره الضريبيه التي يتعلق بها الاقرار الضريبي»، كما نصت الفقره (۳) من الماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يعاقب كل من لم يقدم الاقرار الضريبي خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه لا تقل عن (0) ولا تزيد علي (٢٥%) من قيمه الضريبه التي كان يتعين عليه الاقرار بها»، ولما كان الموعد المحدد للمدعي لتقديم اقراره وفقا للفتره الضريبيه الخاصه به بتاريخ ٢٠١٩/۰۱/۳۱م، والمدعي لم يقدم اقراره حتي تاريخ ۲۰۱۹/۰۸/۲۷ م (مرفق ۳).

غرامه التاخر في السداد: نصت الفقره (1) من الماده (٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عن الفتره الضريبيه
كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه»، كما نصت
الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه يعاقب كل من لم يسدد الضريبه
المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه، بغرامه تعادل (0) من قيمه الضريبه غير
المسدده عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه»، وحيث ان اخر موعد للسداد
وفقا للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الرابع من عام ٢٠١٨م كان بتاريخ ٢٠١٩/۰۱/۳۱م
الا ان المدعي قام بسداد مبلغ الضريبه بتاريخ ۲۰۱۹/۰۸/۲۸ م ( مرفقع)، وهذا يبين تاخر
المدعي بالسداد. غرامات الربع الاول من العام ٢٠١٩م : غرامه التاخر في تقديم الاقرار:
نصت الفقره (1) من الماده (٦٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه
علي انه: «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه او من ينوب عنه، ان يقدم اقراره الضريبي
الي الهييه في موعد اقصاه اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه الفتره الضريبيه
التي يتعلق بها الاقرار الضريبي»، كما نصت الفقره (۳) من الماده (٤٢) من نظام ضريبه
القيمه المضافه علي انه يعاقب كل من لم يقدم الاقرار الضريبي خلال المده التي
تحددها اللايحه بغرامه لا تقل عن (0) ولا تزيد علي (٢٥%) من قيمه الضريبه التي كان
يتعين عليه الاقرار به، ولما ان الموعد المحدد للمدعي لتقديم اقراره وفقا للفتره
الضريبيه الخاصه به كان بتاريخ ۲۰۱۹/٠٤/٣٠م، والمدعي لم يقدم اقراره حتي تاريخ
٢٠١٩/٠٨/٢٧م (مرفق). غرامه التاخر في السداد: نصت الفقره (1) من الماده (٥٩) من
اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجب علي الشخص الخاضع
للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من
الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه»، كما نصت الماده (٤٣) من نظام ضريبه
القيمه المضافه علي انه يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي
تحددها اللايحه، بغرامه تعادل (٥%) من قيمه الضريبه غير المسدده عن كل شهر او جزء
منه لم تسدد عنه الضريبه»، وحيث ان اخر موعد للسداد وفقا للفتره الضريبيه المتعلقه
بالربع الاول من عام ٢٠١٩م كان بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٣٠م، الا ان المدعي قام بسداد مبلغ
الضريبه بتاريخ ٢٠١٩/۰۸/۲۸م (مرفق (٦)، مما يثبت تاخر المدعي بالسداد. وبعرض مذكره
الرد علي المدعي، اجاب بمذكره جوابيه جاء فيها: غرامه التاخر في التسجيل بخصوص
الادعاء بان ايرادات المكلف بلغت حد التسجيل ۳۷۵۰۰۰ ريال في ٢٠١٨/٠٤/٠٤؛ فان هذا
الادعاء مردود عليه بان اجمالي تعاملات المكلف خلال هذه الفتره لم تتعد ٣٧٠٠٠٠ الف
ريال ( مرفق صوره من كشف حساب البنك في ۲۰۱۸/٠٤/٠٤)، وعليه فانه ليس من حق
الهييه الموقره ان تفرض غرامه تسجيل متاخر؛ لانه خلال الفتره المشار اليها لم تبلغ
ايرادات المكلف حد التسجيل المشار اليها في الاتفاقيه الموحده لدول مجلس التعاون
واللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه. غرامه التاخر في تقديم الاقرار: الاصل في
القرارات الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك عليه اثبات العكس. شهاده
التسجيل الضريبي الصادره للمدعي بتاريخ ۲۰۱۱/۰۸/۱۳م، وتاريخ نفاذ التسجيل حددته
الهييه يوم ۲۰۱۸/۰۹/۰۱م، وتاريخ استحقاق اول اقرار ضريبي ٢٠١٨/١٠/۳۱م؛ فكيف يتم
اصدار الشهاده في ۲۰۱۹ م ويكون الاقرار باثر رجعي لعام سابق؟!
والتاريخ الذي تستند اليه الهييه في تقديم الاقرار لم يكن في هذا التاريخ موقع

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

للمكلف او حساب او اقرار لكي يقدمه؛ لان اول اقرار تم نزوله علي البوابه كان بتاريخ
٢٠١٩/٠٨/٢٧م، وعند توافر حساب للمكلف واقرار تم تقديمه في موعده القانوني
وسداد الضريبه المستحقه عليه في وقته وحينه. كما تم تقديم الاقرارات اللاحقه محل
الدعوي في موعدها القانوني وسدادها حين توفر الاقرار علي الموقع؛ نظرا لان التواريخ
التي تستند اليها الهييه الموقره لم يكن يوجد بها اقرار الحساب للمكلف فكيف يقدم
الاقرارات؟ غرامه التاخر في السداد كما اوضحنا لسيادتكم ان الفترات التي تستند اليها
الهييه الموقره لم يكن يوجد سبيل لتقديم الاقرارات لعدم وجود حساب او موقع
للمكلف او اقرارات لتقديمها فبالتبعيه لا يوجد اقرار متاخر يستحق عليه عقوبه سداد
متاخر، وعندما اتيحت البوابه والاقرار تم تقديم الاقرار في موعده القانوني والسداد
في الموعد القانوني. ثانيا : الطلبات بناء علي العرض السابق، نلتمس من عداله اللجنه
الموقره الحكم اولا وبصفه اساسيه بالغاء غرامه التاخر في التسجيل، وغرامات التاخر
في تقديم الاقرارات، وغرامات السداد المتاخر عن الفترات الثلاث محل النزاع، واحتياطيا:
تخفيض قيمه الغرامات والعقوبات محل النزاع.

وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٣٠م افتتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق
الاتصال المريي في تمام الساعه الثالثه مساء للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ضد
الهييه العامه للزكاه والدخل. وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر عبد الرحمن بن غانم
الجابري بصفته وكيلا عن المدعي، وحضر (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل،
بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال وكيل المدعي عن
دعواه، اجاب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك
بما ورد فيها، واضاف ان موكله لم يكن علي علم بالتزامه بالتسجيل في نظام ضريبه
القيمه المضافه كفرد، وانه قام بالتواصل مع المدعي عليها وسؤال احد موظفيها عن
الزاميه تسجيل الافراد بالنظام الضريبي لنظام ضريبه القيمه المضافه، وتم افادته ان
التسجيل حاليا علي المؤسسات والشركات التجاريه، هكذا اجاب، وبسؤال ممثل المدعي
عليها عن رده اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، واضاف بانه لا يعتد بالجهل
بالنظام، وطلب السير في الدعوي. وبسؤالنا ممثل المدعي عليها عن قيمه التوريدات
الخاصه بالمدعي خلال عام ۲۰۱۸م، فاجاب باطلاع الدايره علي الكشف الخاص بكافه
التوريدات المتعلقه بالمكلف جراء البيوع العقاريه.

وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، وبسؤال الطرفين عما
يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه. وبناء عليه قررت الدايره قفل باب
المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ
١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

(١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه.

**من حيث الشكل** لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل، وغرامه التاخر في تقديم الاقرار والتاخر في السداد للربع الثالث والرابع من عام ٢٠١٨م ، وغرامه التاخر في تقديم الاقرار والتاخر في السداد للربع الاول لعام ۲۰۱۹م، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ۲۰۱۱/۰۸/۲۷م، وقدم اعتراضه في تاريخ ۲۰۱۹/۰۸/۳۱م، وذلك خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده التاسعه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»؛ فان الدعوي بذلك قد استوفت نواحيها الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

**ومن حيث الموضوع؛** فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعي بفرض غرامه التاخر في التسجيل، وغرامه التاخر في تقديم الاقرار والتاخر في السداد للربع الثالث والرابع من عام ٢٠١٨م، وغرامه التاخر في تقديم الاقرار والتاخر في السداد للربع الاول لعام ٢٠١٩م مستنده الي نص الماده الواحده والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها عشره الاف ريال». والي نص الفقره (۳) من الماده الثانيه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يقدم الاقرار الضريبي خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه لا تقل عن (0) ولا تزيد علي (٢٥%) من قيمه الضريبه التي كان يتعين عليه الاقرار بها»، والي نص الماده الثالثه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (٥%) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه.» وذلك لمخالفته احكام الفقره (1) من الماده التاسعه والسبعين من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي انه فيما لا يتعارض مع اي حكم اخر وارد في النظام وهذه اللايحه، يعفي من الالتزام بالتسجيل في المملكه اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد علي مبلغ مليون

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

(۱,۰۰۰,۰۰۰) ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير لعام ٢٠١٩م. ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر ٢٠١٨م». ولمخالفته الماده الثانيه والستين من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي انه: «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه او من ينوب عنه ان يقدم اقراره الضريبي الي الهييه في موعد اقصاه اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه الفتره الضريبيه التي يتعلق بها الاقرار الضريبي....». ولمخالفته احكام الفقره (1) من الماده التاسعه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي انه: «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه.»

وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، وبخاصه كشف التوريدات الصادر من وزاره العدل للمدعي، فيما يخص غرامه التاخر في التسجيل ولما كان الثابت للدايره من تجاوز المدعي حد التسجيل الالزامي (٣٧٥,٠٠٠) الف ريال، مما استحق معه غرامه التاخر في التسجيل لعام ۲۰۱۹ م، وبذلك يكون قرار المدعي عليها صحيحا بتغريمه غرامه التاخر للتسجيل. واما ما يخص غرامه التاخر في تقديم الاقرار والتاخر في السداد للاقرار الثالث والرابع لعام ٢٠١٨م، حيث ثبت للدايره ان المدعي لم يكن ملزما بالتسجيل في عام ۲۰۱۸م، وذلك لعدم تجاوزه حد التسجيل الالزامي، وذلك وفقا للبيوع العقاريه التي تمت في العام نفسه استنادا الي نص الفقره (۹) من الماده التاسعه والسبعين من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، مما تري معه الدايره عدم صحه قرار المدعي عليها بتغريمه غرامه التاخر في تقديم الاقرار والتاخر في السداد للربعين الثالث والرابع من عام ٢٠١٨م. واما ما يخص غرامه التاخر في تقديم الاقرار والتاخر في السداد للربع الاول لعام ٢٠١٩م، ولما كان الثابت للدايره الزاميه المدعي للتسجيل في عام ٢٠١٩م في الوقت المحدد نظاما لتجاوزه الحد الالزامي للتسجيل، وحيث كان الواجب عليه تقديم الاقرار للربع الاول لعام ٢٠١٩م وسداد الضريبه المستحقه في الوقت المحدد نظاما، حيث ثبت للدايره مخالفه المدعي بما جاء في الماده الثانيه والستين) والفقره (1) من الماده التاسعه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، مما تري معه الدايره صحه قرار المدعي عليها فيما يخص غرامه التاخر في تقديم الاقرار والتاخر في السداد للربع الاول لعام ٢٠١٩م.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما ياتي:
اولا: الناحيه الشكليه
- قبول الدعوي شكلا.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

ثانيا: الناحيه الموضوعيه

* رفض اعتراض المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...)، فيما يخص غرامه التاخر في التسجيل.
* قبول اعتراض المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...)، والغاء قرار المدعي عليها فيما يخص غرامه التاخر في تقديم الاقرار والتاخر في السداد للربع الثالث لعام ٢٠١٨م.
* قبول اعتراض المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...)، والغاء قرار المدعي عليها فيما يخص غرامه التاخر في تقديم الاقرار والتاخر في السداد للربع الرابع لعام ٢٠١٨م.
* رفض اعتراض المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...)، فيما يخص غرامه التاخر في تقديم الاقرار والتاخر في السداد للربع الاول لعام ٢٠١٩م.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٠٧م موعدا لتسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ؛ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.