tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / judiciary

القواعد المنظمة لعمل لجنة التحقيق في مخالفات أحكام نظام المحاسبين القانونيين لعام 1415هـ

ncar · law · processed · 21 chunks

date_gregorian=1994-11-19 date_hijri=1415-06-16 document_type=law entity=document_number:م/12 entity=document_number:م/12 entity=document_number:م/12 entity=keyword:قضاء,عدل,محاسبين entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية entity=agency:الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين entity=agency:ديوان المظالم entity=legal_basis:royal_decree:12 entity=legal_basis:minister_decision:993 entity=legal_basis:ministerial_decision:718 entity=summary:تضمنت القواعد : مهام اللجنة ، التعيين والاعفاء ومدة العضوية في اللجنة ، واجبات عضو اللجنة ، اختصاصات رئيس وأمين اللجنة ، اجتماعات اللجنة ، توثيق محاضر اللجنة ، الاجراءات التنفيذية لعمل اللجنة . entity=document_number:718 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=judiciary validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

قرار وزاري رقم (718) وتاريخ 16 /6 /1415ه

ان وزير التجاره:
بما له من صلاحيات،
بعد
الاطلاع علي الماده التاسعه والعشرين من نظام المحاسبين القانونيين الصادر
بالمرسوم الملكي رقم( م/12) وتاريخ 13 /5 /1412ه.

وعلي
الماده الثالثه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاسبين القانونيين المعتمده
بقرار وزير التجاره رقم (993) وتاريخ 9 /9 /1414ه.

وبناء
علي مقتضيات المصلحه العامه.

يقرر ما يلي:

(1): 
اعتماد
القواعد المنظمه لعمل لجنه التحقيق في مخالفات احكام نظام المحاسبين القانونيين
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12 )وتاريخ 13 /5 /1412ه وفقا للصيغه المرفقه بهذا
القرار.

(2)
: علي الجهات المختصه تنفيذ هذا القرار ويعمل
به من تاريخ صدوره.

وزير
التجاره 

سليمان
السليم
القواعد المنظمه
لعمل لجنه التحقيق في

مخالفات احكام
نظام المحاسبين القانونيين الصادر

بالمرسوم الملكي
الكريم رقم (م/12) وتاريخ 13 /5 /1412ه

1-

مهام
اللجنه:

التحقيق
في مخالفات المحاسبين القانونيين المرخص لهم بمزاوله المهنه في المملكه وفقا
لاحكام نظام المحاسبين القانونيين.

2-

تعيين
او اعفاء اعضاء اللجنه ومده عضويتهم:

2 /1 يعين وزير التجاره اعضاء اللجنه وذلك لمده دوره مجلس اداره
الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين (المجلس)، ويجوز اعاده تعيين العضو في
اللجنه لدوره ثانيه.

2 /2
يجوز اعفاء اي عضو من اعضاء اللجنه باستثناء رييسها بقرار من وزير التجاره في
الحالات التاليه:

-

طلب
العضو اعفاءه من عضويه اللجنه.

-

سوء
استخدام العضو لمنصبه في اللجنه او سوء التصرف الذي يعتبره وزير التجاره مضرا
باهداف وسمعه المهنه بصفه عامه واللجنه بصفه خاصه.

-

تغيب
العضو عن حضور ثلاثه اجتماعات متتاليه او خمسه اجتماعات متفرقه خلال السنه دون
اعتذار مسبق.

3-

واجبات
عضو اللجنه:

3 /1 الالتزام بالحياد والموضوعيه في كل ما يمارسه من اعمال داخل
اللجنه وعليه ان يمتنع عن اثاره اي موضوع امام اللجنه يتعلق بمصلحه خاصه او يتعارض
مع مصلحه عامه.

3 /2
الانتظام في حضور جلسات اللجنه وعلي العضو الذي يطرا ما يستوجب غيابه عن احدي
جلسات اللجنه ان يخطر رييس اللجنه كتابه بذلك.

4-

اختصاصات
رييس اللجنه وامين اللجنه:

4 /1
يتولي رييس اللجنه الاشراف علي انجاز اللجنه لمهامها وله علي الاخص ما يلي:

4 /1/1
دعوه اللجنه للانعقاد وتحديد وقت وتاريخ ومكان كل اجتماع من اجتماعات اللجنه وجدول
الاعمال بالتنسيق مع اعضاء اللجنه.

4 /1/2
رياسه اجتماعات اللجنه.

4 /1/3
اعداد تقارير دوريه عن انشطه اللجنه ورفعها لمعالي وزير التجاره.

4 /2
تعين اللجنه امينا لها يحضر اجتماعات دون ان يكون له حق التصويت ويعد محاضر
الاجتماعات ويبلع مواعيد الجلسات وجدول الاعمال للاعضاء ويقوم بكافه الاعمال
الاداريه الخاصه باللجنه.

5-

اجتماعات
اللجنه:

5 /1 تعتمد اللجنه الجدول الزمني لاجتماعاتها في بدايه كل سنه علي
ان يتم الاتفاق بشكل نهايي خلال كل اجتماع علي تاريخ الاجتماع اللاحق.

5 /2
تعقد اللجنه اجتماعا دوريا كل شهرين علي الاقل او كلما دعت الحاجه. وتوجه الدعوه
لحضور الاجتماع قبل موعده باسبوع علي الاقل ويرفق بها جدول الاعمال ووثايقه. ويلزم
لاكتمال النصاب حضور جميع الاعضاء.

5 /3
تصدر قرارات وتوصيات اللجنه باغلبيه اصوات اعضايها.

5 /4
يجوز لاي عضو التحفظ علي اي قرار تتخذه اللجنه علي ان يبين النقاط الاساسيه التي
بني عليها التحفظ.

5 /5
يجوز التصويت بالتمرير في بعض الامور التي يتطلب الامر سرعه اتخاذ قرار عاجل
حيالها اذا راي رييس اللجنه ضروره لذلك. ويتعين ان يشمل الخطاب الذي يطلب بموجبه
التصويت شرحا كافيا عن الموضوع المقترح للتصويت وايضاحا لاي مناقشات ذات علاقه
بالموضوع جرت في الاجتماعات السابقه والقرارات او التوصيات التي اتخذت حيالها،
ويصدر القرار في هذه الحاله بالاجتماع.

5 /6
يجوز للجنه دعوه من تراه لحضور اجتماعاتها والمشاركه في المناقشات دون ان يكون له
حق التصويت علي توصيات وقرارات اللجنه.

5 /7
يتولي امين عام الهييه تنفيذ قرارات اللجنه وتوصياتها وذلك بالتنسيق مع الجهات
المختصه.

6-

توثيق
محاضر اللجنه:

توثيق
محاضر اجتماعات اللجنه كما يلي:

6 /1
يدون امين اللجنه خلال الاجتماع اهم المناقشات ويقوم عند الانتهاء من مناقشه اي
موضوع بتلخيص ما تم التوصل اليه من توصيات او قرارات.

6 /2
يحرر امين اللجنه لكل اجتماع محضرا يدون فيه تاريخ الاجتماع ومكانه واسماء
الحاضرين والغايبين وملخص المناقشات ونصوص التوصيات والقرارات التي توصلت اليها
اللجنه ويوقع من جميع الاعضاء.

6 /3
تحفظ النسخه الموقعه من المحضر في ملف خاص لدي الهييه ويرفق بها جميع الوثايق
والمراسلات المتعلقه بالمحضر.

7-

الاجراءات
التنفيذيه لعمل اللجنه:
7 /1 اي بلاغ عن مخالفه لاحكام نظام المحاسبين القانونيين يجب ابلاغ
الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين به.

7 /2
تقيد المخالفه في سجل خاص لدي الهييه يكون مشتملا في الاقل علي البيانات التاليه:

ا-

اسم
المحاسب القانوني المنسوبه اليه المخالفه ورقم ترخيصه.

ب-

الجهه
التي ابلغت عن المخالفه.

ج-
رقم وتاريخ الخطاب الذي تم بموجبه الابلاغ عن المخالفه.

د-
ملخص للمخالفه

ه-
رقم وتاريخ الخطاب الموجه من امين اللجنه للمحاسب القانوني لابداء رايه في
المخالفه المنسوبه اليه.

و-
رقم وتاريخ الخطاب الوارد من المحاسب القانوني ردا علي الخطاب المشار اليه في (ه)
اعلاه.

ز-
تاريخ عرض المخالفه علي اللجنه وملخص بقرار اللجنه حيال المخالفه.

7/ 3
يوجه امين اللجنه خطابا للمحاسب القانوني المنسوبه عليه المخالفه يوضح به ملخصا
للمخالفه ويطلب منه تزويد اللجنه بملاحظاته حيال تلك المخالفه وارفاق اي وثايق او
مستندات ذات علاقه بالمخالفه وذلك خلال مده لا تتجاوز اربعه اسابيع.

7 /4
تنظر اللجنه في الوثايق والمستندات والمراسلات المتوفره ولها ان تطلب اي معلومات
اخري تري اهميه الحصول عليها او استدعاء اي طرف من الاطراف ذوي العلاقه بالمخالفه
والاستماع الي ما لديهم من اقوال حول المخالفه والبت في المخالفه خلال ثلاثه اشهر.
ما لم توجد اسباب تحول دون ذلك. ولها كلما دعت الحاجه الاستعانه بمستشارين لدراسه
المخالفه والوثايق والمستندات والمراسلات ذات العلاقه واعداد مذكره بشانها وعرضها
علي اللجنه.

7 /5 اذا رات اللجنه ان المخالفه تشكل جريمه؛ فتقوم باحالتها الي الجهه المختصه، وبعد الحكم فيها تنظر اللجنه في المخالفه من الناحيه المسلكيه ولها التحقيق مع المحاسب وسماع اقواله توقيع احدي العقوبات الاتيه:

-

اللوم

-

الانذار

-

الايقاف
عن ممارسه المهنه مده لا تزيد عن سته اشهر.

اما
اذا رات اللجنه ان المخالفه لا تشكل جريمه فلها بعد استكمال التحقيق مع المخالف
ايقاع احدي العقوبات المشار اليها اعلاه ولها ان تحفظ اوراق المخالفه اذا رات انها
لا تستحق احدي العقوبات المقرره. وفي جميع الاحوال يجب ان يكون قرار اللجنه مسببا؛
وللمخالف في جميع الاحوال حق التظلم من القرار الصادر بالعقوبه امام ديوان
المظالم.

7 /6
اذا رات اللجنه ايقاع عقوبه الشطب؛ فعليها احاله اوراق المخالفه الي وكاله الوزاره
للشؤون الفنيه لتباشر رفع الدعوي امام ديوان المظالم.

7 /7
يتم نشر عقوبه الايقاف وعقوبه الشطب علي نفقه المخالف بواحده او اكثر من الصحف
المحليه.

مذكره

للعرض علي معالي
الوزير

الموضوع:
سبق
للاداره القانونيه ان اعدت مذكرتها رقم (524 /11 )وتاريخ 22 /2 /1417ه ارتات فيها عقد
اجتماع مشترك بين اعضاء اللجنه المشكله للنظر في مدي الاعتداد بمده الاقامه خارج
المملكه والاداره القانونيه والاداره العامه للشركات وهييه المحاسبين القانونيين
لدراسه الموضوع الخاص بالمحاسبين القانونيين الذين لم يقيموا بالمملكه المده
النظاميه والبالغ عددهم ثمانيه محاسبين بما فيهم المحاسب القانوني/ فؤاد محمود علاء
الدين، وقد وجهتم معاليكم بتاريخ 22 /2 /1417ه (باعتماد عقد الاجتماع المشترك
المقترح لبحث الموضوع من مختلف جوانبه وتقديم توصيات عمليه للنظر في تطبيقها، اما
بالنسبه للمحاسب الذي اخذ عليه التعهد من قبل سعاده وكيل التجاره فتتم متابعه مدي
التزامه الدقيق بالقواعد والانظمه والرفع بما قد يلاحظ).
وبناء
علي ذلك تم عقد اجتماع مشترك بتاريخ 28 /2 /1417ه مع سعاده مدير عام الاداره العامه
للشركات وسعاده مدير عام الاداره القانونيه وسعاده مدير عام التجاره الداخليه
بالانابه وسعاده امين عام هييه المحاسبين القانونيين، وقد اوصي المجتمعون بالاتي:
1-

احاله
اوراق المحاسبين الثمانيه الي لجنه القيد للنظر في الغاء تراخيصهم وفقا لاحكام
نظام المحاسبين القانونيين، واعتماد هذه اللجنه كجهه مختصه بالغاء تراخيص
المحاسبين القانونيين وفقا لاحكام النظام باعتبار انها الجهه المختصه نظاما
باصدار التراخيص علي ان تتولي اداره التجاره الداخليه تنفيذ ما تصدره اللجنه من
قرارات.
2-

تقيم
الجهه المختصه بالوزاره دعوي جزاييه ضد المحاسب القانوني/ فؤاد محمود علاء الدين
بصفته ممثلا لشركه ارثر اندرسون بالمملكه ومديرا مسيولا لشركه ارثر اندرسون
المهندس وشركاه لمخالفته احكام الماده (2 /4 )من اللايحه التنفيذيه لنظام الشركات
المهنيه.

ومن
حيث انه لما كان الثابت ان المحاسب القانوني/ فؤاد محمود علاء الدين قد وقع بتاريخ
27 /12 /1995م تعهدا بالاقامه في المملكه المده النظاميه وتقديم المستندات المؤيده
لذلك وممارسه المهنه فعلا في المملكه واحترام احكام نظام المحاسبين القانونين
واللوايح والقرارات الصادره تنفيذا له، والذي تم بناء عليه سحب قرار الغاء
ترخيصه، واعاده الترخيص الخاص به اليه بناء علي توصيه سعاده وكيل الوزاره للتجاره
وموافقه معاليكم بتاريخ 10 /8 /1416ه، وقد وجهتم معاليكم تاريخ 22 /2 /1417ه بمتابعه
مدي التزام المحاسب المذكور الدقيق بالقواعد والانظمه والرفع بما قد يلاحظ، لذا قد
يكون من الملايم التريث في شان اتخاذ الاجراءات النظاميه قبل هذا المحاسب وذلك
انتظارا لما تسفر عنه متابعه مدي التزامه بشرط الاقامه في المملكه المده النظاميه
المشتركه بالماده (36) من نظام المحاسبين القانونيين اعتبارا من تاريخ توقيعه
التعهد المشار اليه، اما عن مسيوليته كممثل دايم لشركه ارثر اندرسون بالمملكه وقد
اتضح من الرجوع الي الاداره العامه للشركات انه قد ورد للوزاره بتاريخ 29 /11 /1416ه
خطاب شركه ارثر اندرسون المهندس وشركاه المتضمن اختيار المحاسب القانوني/ سامي فرج
كممثل دايم لشركه ارثر اندرسون البريطانيه في المملكه بدلا من المحاسب القانوني/
فؤاد محمود علاء الدين، هذا وقد تبين ان المحاسب/ سامي فرج اردني الجنسيه وحاصل
علي بكالوريوس التجاره سنه 1973م 
ومرخصا
 له بمزاوله المهنه في المملكه، ويحمل ترخيص رقم (168)
وتاريخ 20 /9 /1405ه، وله خبره عمليه في مزاوله مهنه المحاسبه تجاوز مدتها عشر
سنوات، وبالتالي تتوافر في شانه الشروط التي تطلبتها الماده (2 /4 )من اللايحه
التنفيذيه لنظام الشركات المهنيه بالنسبه للممثلين الدايمين للشركات المهنيه
الاجنبيه في المملكه.
التوصيه:
لذا قد ترون معاليكم لما
تقدم ما يلي:

1
الموافقه علي ما انتهي اليه المحضر المرفق بشان التوصيه باحاله اوراق المحاسبين
عبد الحميد محمد سعودي، جورج باسيلي غالي، يني ابراهيم نوار، صلاح عبد رب النبي،
محمد سيد خضر، رياض عبدالمحسن الدجاني، ادوار ياقوت كونيلان، الي لجنه القيد للنظر
في الغاء تراخيصهم وفقا لاحكام نظام المحاسبين القانونيين، واعتماد تلك اللجنه
كجهه مختصه بالغاء تراخيص المحاسبين القانونيين وفقا لاحكام النظام، باعتبارها
الجهه المختصه نظاما باصدار تراخيص مزاوله المهنه للمحاسبين القانونيين، علي ان
تتولي الاداره العامه للتجاره الداخليه تنفيذ ما تصدره اللجنه من قرارات هذا
الشان.
2
التريث في شان اتخاذ الاجراءات النظاميه قبل المحاسب القانوني/ فؤاد محمود علاء
الدين انتظارا لما تسفر عنه متابعه مدي التزامه بشرط الاقامه في المملكه المده
المشترطه نظاما، مع تكليف الاداره المختصه بالوزاره بمتابعه مدي التزامه بذلك
اعتبارا من 27 /12 /1995م تاريخ توقيعه علي التعهد المشار اليه، والرفع لمعاليكم
النتيجه.

الاداره المختصه بالوزاره باستكمال الاجراءات المقرره نظاما لذلك.
3 اعتماد تعيين المحاسب القانوني/ سامي فرج كممثل دايم لشركه
ارثر اندرسون البريطانيه في المملكه بدلا من المحاسب القانوني/ فؤاد محمود علاء
الدين، 
وتعميد

والامر
معروض علي معاليكم للتفضل بالنظر والتوجيه بما ترونه في هذا الشان.

ولمعاليكم
خالص تحياتي...

وكيل
الوزاره للشيون الفنيه

عبدالشكور
علي جزار