moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 96 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨١٦٩٩٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للحلول البلاستيكيه (شركه شخص واحد) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعيه/ (...) (الهويه الوطنيه رقم :...) ،( الوكاله رقم :(...)) وتاريخ ٠٧ / ٠٦ / ١٤٤٥ه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبعد قيدها دعوي تجاريه جري احالتها الي هذه الدايره، وفي جلسه يوم الاحد ٢٣ / ٠٧ / ١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه المشار الي بياناته اعلاه، بالاضافه الي وكيل المدعي عليها/ (...) (الهويه الوطنيه رقم: (...)،(الوكاله رقم: (...)) وتاريخ ١٦ / ٠١ / ١٤٤٥ه، وقد سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي تحريرها المقدم بمذكره عبر نظام ناجز بالطلب رقم (٤٥١١٣٣٤٥٢٢) وتاريخ ٢٠ / ٧ / ١٤٤٥ه والذي جاء فيها الاتي: انه بتاريخ ٢٨ / ١١ / ٢٠١٩م قامت موكلتي بالاتفاق مع المدعي عليها لتوريد مواسير وكان ذلك بناء علي امر الشراء الذي يحمل الرقم (...) وتاريخ ٢٨ / ١١ / ٢٠١٩م، وبذات التاريخ قامت موكلتي بالتوقيع علي عدد ثلاث سندات لامر كضمان لامر الشراء بتاريخ ٢٨ / ١١ / ٢٠١٩م قيمه كل سند لامر (٩٠٠٠٠٠) ريال تسعمايه الف ريال باجمالي مبلغ وقدره (٢٧٠٠٠٠٠) مليونان وسبعمايه الف ريال كضمان للبضاعه التي سيتم توريدها لموكلتي لضمان التزام موكلتي بسداد مبالغ البضاعه، وقامت المدعي عليها بتاريخ ١٦ / ٠٣ / ٢٠٢٠م بالبدء في توريد البضاعه وقامت موكلتي بالتوقيع علي عدد خمس سندات لامر بذات التاريخ بقيمه اجماليه وقدره-----------------------ا (١٨٠٠٠٠٠) مليون وثمانمايه الف ريال والخمس سندات مقابل كل بضاعه تستلمها من المدعي عليها علي ان تسددها في تواريخها والتي تبدا من تاريخ استحقاق اول سند بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٠م واخر سند بتاريخ ٠١ / ١٠ / ٢٠٢٠ وذكر فيها جمله (وذلك نظير توريد مواد حسب الفواتير والاستلامات النظاميه بين الطرفين وفق بنود امر الشراء رقم (٢٨/١١/٢٠١٩م (...))، وقامت موكلتي بسداد كامل قيمه البضاعه المورده لها وسددت للمدعي عليها مبلغ وقدره (٤٦٥٠٠٠٠) اربعه ملايين وستمايه وخمسون الف ريال بموجب الحوالات البنكيه (مرفق مستند ٣) اي ان موكلتي قامت بسداد كامل قيمه البضاعه المورده، ولم تكتفي المدعي عليها باستلامها كامل مبلغ البضاعه المسلمه لموكلتي، ولكن استغلت وجود الثلاث سندات لامر الخاصه بالضمان والبالغ قيمتها مبلغا وقدره(٢٧٠٠٠٠٠) مليونان وسبعمايه الف ريال وتقدمت بهم لدي محكمه التنفيذ ونفذت طلبات التنفيذ وسحبت المبلغ من حساب موكلتي دون وجه حق لهذا المبلغ، حيث ان موكلتي سلمت المدعي عليها مبلغا وقدره (٤٦٥٠٠٠٠) اربعه ملايين وستمايه وخمسون الف ريال، بالاضافه الي طلبات التنفيذ بمبلغ وقدره (٢٧٠٠٠٠٠) مليونان وسبعمايه الف ريال، لتصبح المبالغ المسلمه للمدعي عليها هي مبلغ وقدره (٧٣٥٠٠٠٠) سبعه ملايين وثلاثمايه وخمسون الف ريال، وطالبت موكلتي المدعي عليها بالتنازل عن طلبات التنفيذ كون انها سندات ضمان وليست مستحقه الا انها امتنعت واستمرت في طلبها وسحب كامل المبلغ مما حدا بموكلتي برفع دعواها لمطالبتها برد مبلغ وقدره (٢٧٠٠٠٠٠) ريال مليونان وسبعمايه الف ريال قيمه الثلاث سندات لامر كون انها غير مستحقه لها، اطلب الزام المدعي عليها بان ترد لموكلتي مبلغ وقدره (٢٧٠٠٠٠٠) ريال مليونان وسبعمايه الف ريال، بالاضافه الي الزامها بان تدفع لموكلتها اتعاب المحاماه وقدرها (٢٧٠٠٠٠) مايتان وسبعون الف ريال ، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها وحصر دفوع موكلته وبيناتها ؛ ذكر بانه لم يعد جوابا عن الدعوي وطلب مهله؛ للاجابه، فذكرت له الدايره بانها لن تمهله لذلك، وان عليه الاجابه وله طلب مهله للتفصيل في اجابته؛ فذكر بان العقد صحيح والتعامل ثابت ومبلغ المطالبه محل السندات هو جزء من المبالغ التي تطالب بها موكلته المدعيه، وطلب مهله؛ لمزيد من التفصيل، وبعد تحقق الدايره من مسالتي الاختصاص والقبول حصر المدعي وكاله بينات موكلته بالمستندات المرفقه بملف الدعوي، وبعرض الصلح علي طرفي الدعوي ذكر وكيل المدعيه ان موكلته ترفضه، وحددت الدايره مستوي تعقيد الدعوي بالمتوسط، ومحل المنازعه باستحقاق المدعيه لما تطالب به من عدمه، ولم تقم باعتماد خطه اداره الدعوي؛ بسبب احاله ملفها دون ارفاقها من الاداره المختصه، ثم قررت الدايره احاله طرفي الدعوي الي تبادل المذكرات الكترونيا عبر نظام ناجز، وقررت تاجيل نظر الدعوي، ثم اودع المدعي عليه وكاله مذكره عبر الطلب المقدم في نظام ناجز برقم (٤٥١١٣٨٠٦٤٧) ٢٦ / ٠٧ / ١٤٤٥ه جاء فيها الاتي: اولا: ان ما ذكرته المدعيه في دعواها من كونها قامت بسداد كامل المبالغ المستحقه تجاهها فغير صحيح ولا تسلم به موكلتي وذلك تاسيسا علي ما يلي: اولا: ان مجموع ما تطالب به موكلتي -شركه (...)- المدعيه هو مبلغ قدره (٨٩٤٦٤٩٤.١٢) ثمانيه ملايين وتسعمايه وسته واربعون الفا واربعمايه واربعه وتسعون ريالا واثنتا عشره هلله، بموجب امري شراء اولهما برقم (...) وتاريخ ٢٨ / ١١ / ٢٠١٩ م والثاني برقم (...) وتاريخ ٢١ / ١٠ / ٢٠٢٠م وليس كما ذكرت المدعيه من حصر العلاقه بين الطرفين بامر شراء واحد. ثانيا: سبق وان قدمت موكلتي ٣ سندات لامر ضد المدعيه لدي محكمه التنفيذ بمبلغ اجمالي وقدره (٢٧٠٠٠٠٠) مليونان وسبعمايه الف ريال، وقامت المدعيه بتقديم منازعه تنفيذيه ادعت فيها انها قامت بوفاء قيمه هذه السندات الثلاثه سابقا، وقد صدر حكم الدايره الابتداييه برد دعوي المدعيه (شركه (...)) وامضاء امر التنفيذ ، وقد صدق الحكم من قبل محكمه الاستيناف ، واستوفت موكلتي هذه المبالغ ، وبهذا يكون مجموع ما استوفته موكلتي من المدعيه (٤.٦٥٠.٠٠٠ ريال بالاضافه الي ٢.٧٠٠.٠٠٠ ريال يساوي ٧.٣٥٠.٠٠٠ريال) وعليه يكون المتبقي في ذمه المدعيه لصالح موكلتي مبلغا وقدره (١٥٩٦٤٩٤) مليون وخمسمايه وسته وتسعون الفا واربعمايه واربعه وتسعون ريالا، وقد اقامت موكلتي بشانه دعوي مستقله برقم ( ٤٥٧٠٨٣١٤٩٩) لدي الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده وصدر قرار الدايره بوقف السير في الدعوي لمده سته اشهر لحين الفصل في هذه الدعوي المنظوره امام هذه الدايره. ثالثا: بتاريخ ١٤ / ٠٨ / ٢٠٢١م م قامت المدعيه بالمصادقه علي صحه الرصيد الثابت في ذمتها حينذاك بمبلغ وقدره ( ٥٥٢٥١٩٤.١٠ ) خمسه ملايين وخمسمايه وخمسه وعشرون الفا ومايه وتسعه واربعون ريالا وعشر هللات عبر مطابقه الرصيد المقدمه من المدعيه لموكلتي والتي تقر فيه المدعيه بان ذمتها مدينه لموكلتي بهذا المبلغ المدون اعلاه. رابعا: ان موكلتي بحوزتها فواتير ومذكرات تسليم بضاعه باجمالي التوريدات الناشيه عن التعامل ونظرا لكثرتها وحاجتها للترجمه – حيث انها تتجاوز ٣٠٠ ورقه – ولقصر مهله الرد الممنوحه من قبل الدايره لم نتمكن من ارفاقها ، ثم تقدمت وكيله المدعيه بمذكره عبر الطلب المقدم في نظام ناجز برقم (٤٥١١٤٠١٣٠١) وتاريخ ٠١ / ٠٨ / ١٤٤٥ه جاء فيها الاتي: اولا: - استندت المدعي عليها في ردها علي امري شراء مطعون في صحتهما وهما كالتالي: ١ - امر شراء رقم (...) بتاريخ ٢٨ / ١١ / ٢٠١٩ بمبلغ وقدره (٨٣٣٣٤٠٠) ثمانيه ملايين وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون الفا واربعمايه ريال. ٢ –امر شراء رقم (...) بتاريخ ٢١ / ١٠ / ٢٠٢٠ بمبلغ وقدره (١٧٧٣٩٧١.٦) مليون وسبعمايه وثلاثه وسبعون الفا وتسعمايه وواحد وسبعون ريالا وستون هلله، وبجمع مبالغ الامرين التي استندت عليها المدعي عليها نجد ان مجموعهما مبلغ وقدره (١٠١٠٧٣٧١.٦) عشره ملايين ريال ومايه وسبعه الاف وثلاثمايه وواحد وسبعون ريالا وستون هلله وليس كما تدعي المدعي عليها بان مجموع اوامر الشراء هو مبلغ وقدره (٨٩٤٦٤٩٤.١٢) ريال ثمانيه ملايين وتسعمايه وسته واربعون الفا واربعمايه واربعه وتسعون ريالا واثنتا عشره هلله، وهو ما يؤكد دفعنا بان اوامر الشراء لا تعد قرينه علي توريد كامل البضاعه وان ما ذكرته المدعي عليها هو اقرار منها بذلك ،فكافه ما تستند عليه المدعي عليها بان موكلتي قامت بالتوقيع علي اوامر الشراء لا يعتد به بان يكون قرينه علي تسليم موكلتي كامل البضاعه ولم تقدم المدعي عليها صحه ما تدعيه، حيث ان موكلتي تنكر انها قد استلمت كامل البضاعه وتؤكد بان البضاعه واجمالي التوريدات التي استلمتها موكلتي من المدعي عليها تقدر بمبلغ وقدره (٤٦٥٠٠٠٠) اربعه ملايين وستمايه وخمسون الف ريال وان المبالغ التي تحصلت عليها المدعي عليها بموجب السندات لامر لا تستحقها؛ لعدم توريدها للبضاعه كامله وان تلك السندات كانت للضمان فقط وليست مقابل التوريد مما يستوجب معه استرداد قيمتها لعدم توريد البضاعه. ثانيا: – عدم صحه توريد كامل البضاعه الموضحه بامر الشراء: ان امر الشراء الذي تستند المدعي عليها في مذكرتها علي سند انها قامت بتوريد كامل الكميات الموضحه فيه غير صحيح وذلك للاسباب التاليه: ا- ان المتعارف عليه تجاريا وعرفا بين التجار بان اوامر الشراء لا تعتبر بينه علي صحه المبلغ المدون فيها الا بعد استلام كامل المنتج المنوه عنه في اوامر الشراء والمدعي عليها لم تقدم ما يثبت بان موكلتي استلمت كامل البضاعه الموضحه كميتها في اوامر الشراء وهو الامر الذي يؤكد عدم صحه اوامر الشراء لعدم تقديمها المستندات المؤيده لاستلام موكلتي كامل البضاعه. ب- تقدمت المدعي عليها بامر الشراء المؤرخ في ٢٨ / ١١ / ٢٠١٩ والمدون فيه مبلغ وقدره (٨٣٣٣٤٠٠) ثمانيه ملايين وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون الفا واربعمايه ريال علي سند ان موكلتي استلمت منها كامل البضاعه الا انها لم تقدم بينتها القطعيه في توريدها لموكلتي لكامل البضاعه الموضحه بامر الشراء الذي استندت عليه في سبيل اثبات ما تدعيه ،كما اننا نؤكد بان موكلتي قامت بسداد مبلغ وقدره (٤٦٥٠٠٠٠) اربعه ملايين وستمايه وخمسون الف ريال قيمه ما استلمته من بضاعه بموجب حوالات بنكيه. ج- ان امر الشراء رقم (...) بتاريخ ٢١ / ١٠ / ٢٠٢٠ المقدر بمبلغ وقدره (١٧٧٣٩٧١.٦) مليون وسبعمايه وثلاثه وسبعون الفا وتسعمايه وواحد وسبعون ريالا وستون هلله لم تذكر المدعي عليها مبلغ في مذكرتها ولم توضح الكميات التي قامت بتوريدها وفق امر الشراء الاول او امر الشراء الثاني، وذلك محاوله منها لتشتيت الوقايع الصحيحه وحتي لا يتضح الاختلاف الجوهري بين المبلغ الذي تدعي به والمبلغ المدون في امري الشراء. د- ان المدعي عليها قدمت ثلاث طلبات تنفيذ مستنده علي ثلاث سندات لامر بمبلغ وقدره (٢٧٠٠٠٠٠) مليونان وسبعمايه الف ريال وهي سندات غير مستحقه كون انها للضمان فقط، وسحبت هذه المبالغ من موكلتي من خلال محكمه التنفيذ بجده علي الرغم من انها لا تستحق تلك المبالغ، ولكنها استغلت السندات لامر وقدمتها علي سند انها مستحقه وانها قامت بتوريد البضاعه .ه –ان ما تستند عليه المدعي عليها من الاحكام الصادره من محكمه الاستيناف بمحافظه جده بخصوص المنازعات في الثلاث سندات لامر كونها احكام نهاييه ، فان الثابت في الاحكام والاسباب التي بنيت عليها انها لم تناقش الدايره موضوع البضاعه وتوريدها كامله من عدمه واستندت علي العرف وقد انتهت محكمه الاستيناف في حكمها مستنده في اسبابها علي التالي ونص الحاجه منه ( وتضيف الدايره بان للمدعيه اقامه دعواها باجراء المحاسبه بين الطرفين فيما بينهما من تعاملات ماليه لدي الجهه القضاييه المختصه نوعا ومكانا والعبره بما يتقرر قضاء) مما يؤكد علي احقيه موكلتي من محاسبه المدعي عليها وطلب تقديمها ما يثبت توريدها كامل البضاعه لموكلتي كما نطالبها بتقديم اصول الثلاث سندات لامر التي يبلغ مجموعها (٢٧٠٠٠٠٠) مليونان وسبعمايه الف ريال وقيمه كل سند (٩٠٠٠٠٠) تسعمايه الف ريال والتي سبق وان تقدمت بصوره منها لمحكمه التنفيذ دون تقديمها الاصل. ٣– بطلان مطابقه الرصيد: ا- ان مطابقه الرصيد التي تستند عليها المدعي عليها تنكرها موكلتي جمله وتفصيلا وذلك للاسباب التاليه: ١- ان المطابقه دون فيها جمله (المطابقه ليست لاي اغراض قانونيه انما للتدقيق الداخلي) وعليه فلا يعتد بها امام القضاء وهذا ما اكدت عليه نص الماده (٣٢) من نظام الاثبات ونصها (لا تكون الدفاتر والاوراق الخاصه ولو دونت رقميا حجه علي من صدرت منه الا في الحالتين الاتيتين: ١ – اذا اورد فيها صراحه انه استوفي دينه. – ٢ – اذا اورد فيها صراحه انه قصد بما دونه ان يقوم مقام السند لمن اثبت حقه لمصلحته) وكون ان المطابقه خلت من صحه المبلغ وخلت من توقيع ممثل موكلتي وختمها فهي غير صحيحه. ٢-خلت المطابقه من توقيع ممثل موكلتي علي ان مطابقه الرصيد صحيحه ومستحقه للمدعي عليها كما ان المطابقه مذيله بختم غير عايد لموكلتي. ٣- ان المطابقه المرفقه من المدعي عليها تخالف اوامر الشراء وما تطالب به المدعي عليها حيث ان المدعي عليها في مذكرتها تدعي بان موكلتي تبقي في ذمتها مبلغ وقدره (١٥٩٦٤٩٤) مليون وخمسمايه وسته وتسعون الفا واربعمايه واربعه وتسعون ريالا مستنده بذلك علي اوامر الشراء والمبالغ التي تحصلت عليها بموجب السندات لامر المقدمه لمحكمه التنفيذ. ومن ثم عادت المدعي عليها تستند علي مطابقه الرصيد وهو ما يخالف ما تستند عليه حيث انه لو افترضنا جدلا صحه المطابقه بالمبلغ المدون فيها وبخصم المبلغ المسدد من موكلتي قبل استقطاع مبالغ السندات لامر لاصبح للمدعي عليها مبلغ وقدره (٨٧٥١٩٤.١) ثمانمايه وخمسه وسبعون الفا ومايه واربعه وتسعون ريالا وهلله واحده، وبعد خصم مبالغ الثلاث سندت لامر يصبح لموكلتي لدي المدعي عليها مبلغ وقدره (١٨٢٤٨٠٨.٩) مليون وثمانمايه واربعه وعشرون الفا وثمانمايه وثمان ريالات وتسع هللات. وهو ما تحققت منه محكمه الاستيناف واعطت موكلتي الحق في اقامه دعواها امام المحكمه المختصه ،ويؤكد لفضيلتكم علي عدم صحه ما تدعيه المدعي عليها ويؤكد علي ان المدعي عليها لم تسلم موكلتي كامل البضاعه لتناقض اوامر الشراء مع مطابقه الرصيد المزعومه. ان ما يؤكد علي عدم صحه جواب المدعي عليها هو عدم مطابقه اوامر الشراء مع مطابقه الرصيد فعلي اي منهما تستند المدعي عليها ومن اين لها ان تدعي بان موكلتي مدينه لها بمبلغ وقدره (١٥٩٤٩٤.١٢) مليون وخمسمايه واربعه وتسعون الفا واربعه وتسعون ريالا واثنتا عشره هلله. فهل هذا المبلغ الذي تدعيه المدعي عليها متبقي من مطابقه الرصيد المطعون في صحتها لعدم الاقرار فيها بصحه المبلغ والتي خلت من وجود توقيع لموكلتي عليها او ختم لها ام لامر الشراء الاول او لامر الشراء الثاني الذي تدعيه فلم توضح المدعي عليها علي اي منهما تستند وكيف نشا هذا المبلغ الذي تدعيه ، ثم اودع المدعي عليه وكاله مذكره عبر الطلب المقدم في نظام ناجز برقم (٤٥١١٤٣٩١٣٠) ٠٥ / ٠٨ / ١٤٤٥ه جاء فيها الاتي: ١- ذكرت وكيله المدعيه في فقرتها الاولي ان امري الشراء مطعون في صحتهما، ولم تبين وجه الطعن مع كونها استندت في اصل دعواها علي احدهما ، وعدم توريد كامل ما تضمنه امر الشراء لا يعني الطعن فيه، و مقصودنا بتقديم امر الشراء الثاني ان نثبت للدايره ان المدعيه تعمدت اخفاءه مع تعلق جزء من الحقوق به. ٢- جاء في الفقره (ثانيا) من مذكره وكيله المدعيه : (عدم صحه توريد البضاعه الموضحه في امري الشراء) وساقوم بارفاقها مترجمه فور انتهاء الترجمه. ٣- ذكرت وكيله المدعيه في الفقره الثالثه من مذكرتها (بطلان مطابقه الرصيد) وذكرت ان موكلتها تنكرها جمله وتفصيلا ، ثم ابتدات في التدليل علي انكارها بتضمنها لجمله (المطابقه ليست لاي اغراض قانونيه ... الخ) ، و ايراد مثل هذه الطعون ومناقشه المحرر(المصادقه) مشعر بتصحيحها، واثبت صحه هذه المطابقه بما يلي: ا/ الختم المدرج ختم فرع الشركه ذي السجل رقم (...) وهذا الرقم هو المدرج برفقه السجل الرييسي في ديباجه الخطاب الموجه الي اداره المشاريع بخدمات المياه بطلب الاستقطاع لصالح موكلتي شركه (...) (مرفق صوره منه). وارفق مستخرج تفصيلي للسجل التجاري للمجموعه يظهر هذا الفرع من جمله فروعها، ولا يخفي ان الفرع تابع للاصل ومسؤول عن ديونه ، ويزيد ذلك قوه تدوين هذا السجل من بين خمسه فروع تابعه للمركز الرييسي في هذا الخطاب. ب- التوقيع المذيل في المطابقه توقيع المدير المالي للشركه الاستاذ / (...) ، والاداره الماليه هي المختصه بتوقيع مثل هذه المطابقات. ج- المصادقه جاءت موجهه صراحه الي مجموعه (...) بناء علي طلب موكلتي ان تصادق علي صحه الرصيد البالغ وقدره (٥٥٩٦٤٩٤.١٢) خمسه ملايين وخمسمايه وسته وتسعون الفا واربعمايه واربعه وتسعون ريالا واثنتا عشره هلله، فقامت المدعيه بتصحيح هذا المبلغ وصادقت علي مبلغ وقدره ( ٥٥٢٥١٩٤.١٠ ) خمسه ملايين وخمسمايه وخمسه وعشرون الفا ومايه وتسعه واربعون ريالا وعشر هللات بفارق وقدره (٧١.٣٠٠ ) واحد وسبعون الفا وثلاثمايه ريال فقط ، والتصحيح انما يكون بعد تدقيق وفحص، واما ما تمسكت به من نص الماده (٣٢) من نظام الاثبات ففي غير محله فان الماده تنص علي الاوراق الخاصه ، فكيف تكون مطابقه الرصيد الصادره ابتداء من موكلتي (الداين) من الاوراق الخاصه للمدعيه (المدين) وهي في حيازه موكلتي متضمنه اقرار المدين، كما ان الماده (٣٩/٢ )من نظام الاثبات نصت (من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته) وما جاء في الفقره الثانيه من الادله الاجراييه من ذات الماده (يعد مناقشه لموضوع المحرر : اي دفع شكلي او موضوعي بشان المحرر) وقد سودت وكيله المدعيه جزءا كبيرا من مذكراتها في مناقشه هذه المطابقه، بل انها كررت ذات الطعون امام محكمه الاستيناف في لايحه اعتراضها الا انها لم تنكر الختم ، ان المدعيه لم تزل بعد صدور حكم الاستيناف القاضي برد دعواها في منازعه التنفيذ تسعي الي الوصول مع موكلتي الي تسويه للمبالغ المتبقيه وقد تحصل من ذلك ان قبلت موكلتي بحل ودي تم ارساله من هاتف المدير التنفيذي لشركه (...) الي مدير المدعيه (...) وهو ينص صراحه علي هذه المبالغ وتفاصيل التسويه، وقد كان مدير المدعيه يبدي تفاعلا ويعتذر بانشغاله بمرض والده ولم تتضمن ردوده نفي ما تضمنته التسويه لا تصريحا ولا تلميحا، وقد تم ارسالها ايضا عبر هاتف وكيل شركه (...) /(...) الي هاتف وكيل المدعيه (...) (احد ممثلي الشركه في هذه القضيه) وقد كانت الاجابه من وكيل المدعيه بعد سؤاله : هل من جديد علي الاتفاقيه فاجاب : (وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حياك الله اخوي (...) مازالت الاتفاقيه في طور المراجعه والاعتماد من المهندس (...) اول مايوصلني خبر ببلغك بالمستجدات بحول الله ) والمهندس (...) هو مدير الشركه فاذا كانت المدعيه تنكر كل ما تضمنته الاتفاقيه فما حاجتها للمراجعه والاعتماد، ثم جري من المدعيه ان قامت عبر احد موظفي ادارتها الماليه الاستاذ (...) بالتواصل مع الوكيل (...) وطرح تسويه اخري لم ينازع فيها علي اصل المبالغ مطلقا وانما طلبت المدعيه تقسيط المبالغ علي سنتين وهو ما رفضته موكلتي. ختاما: لا تزال ذمه المدعيه مدينه لموكلتي بالمتبقي من مطابقه الرصيد بالمبلغ الذي دونته موكلتي بناء علي ما تم توريده للمدعيه وليس في ذلك تناقض كما تدعيه وكيله المدعيه اذ المطابقه وردت من موكلتي علي مبلغ وقدره (٥٥٩٦٤٩٤) خمسه ملايين وخمسمايه وسته وتسعون الفا واربعمايه واربعه وتسعون ريالا بتاريخ ١١ / / ٠٧ / ٢٠٢١م، سددت المدعيه بعدها مبلغا وقدره (١٣٠٠٠٠٠) مليون وثلاثمايه الف ريال، وتم التنفيذ عليها بمبلغ وقدره (٢٧٠٠٠٠٠) مليونان وسبعمايه الف ريال، فيكون المتبقي في ذمتها حسب سجلات موكلتي هو مبلغ وقدره (١٥٩٦٤٩٤) مليون وخمسمايه وسته وتسعون الفا واربعمايه واربعه وتسعون ريالا ، والمتبقي حسب مصادقه المدعيه (١.٥٢٥.١٩٤) مليون وخمسمايه وخمسه وعشرون الفا ومايه واربعه وتسعون ريالا ، وفي جلسه يوم الاحد ٠٨ / ٠٨ / ١٤٤٥ه حضرت بالاضافه الي وكيل المدعي عليه المشار الي بياناته اعلاه وكيله المدعيه/ (...) (الهويه الوطنيه رقم: ...)،(الوكاله رقم:(..)) وتاريخ ٢١ / ٠٥ / ١٤٤٥ه، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن موقف موكلتها من الفواتير المرفقه مع مذكره وكيل المدعي عليها الاخيره المقدمه بتاريخ ٠٥ / ٠٨ /١٤٤٥ه وعن اتفاقيه الصلح التي يذكر انه تم ارسالها من قبل ممثل المدعيه الي المدعي عليها ؟ فاجابت بانها تطلب مهله؛ لمراجعتها مع موكلتها حيث جري تقديمها بتاريخ ٠٥ / ٠٨ /١٤٤٥ه ولم يتسن لها مراجعتها خلال هذه الفتره ، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن ترجمه الفواتير المرفقه بطلبه المشار اليه فطلب مهله؛ لايداعها وذكر بانه سوف يتم تجهيزها هذا الاسبوع، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن تواريخ الفواتير المرفقه فذكر بان جميعها حررت بتاريخ قبل تاريخ المطابقه علي الرصيد المرفقه مع مذكرته الجوابيه الاولي، ثم قررت الدايره الاذن لطرفي الدعوي بتقديم مذكرات تكميليه علي النحو الوارد في محضر الجلسه، ثم قررت تاجيل نظر الدعوي، ثم تقدمت وكيله المدعيه بمذكره عبر الطلب المقدم في نظام ناجز برقم (٤٥١١٥٠٨٥٠٣) وتاريخ ١٦ /٠ ٠٨ / ١٤٤٥ه جاء فيها الاتي: اولا: تدعي المدعي عليها بان المذكره السابقه المقدمه منا لم نوضح فيها سبب عدم صحه امري الشراء وهذا غير صحيح حيث قد تم ايضاح ما هو السبب في ان امري الشراء مطعون في صحتهما وهو ان مبلغ امري الشراء التي استندت عليها المدعي عليها بجمع مبلغهما يصبح (١٠١٠٧٣٧١.٦) عشره ملايين ريال ومايه وسبعه الاف وثلاثمايه وواحد وسبعون ريال وستون هلله ، وكون ان المدعي عليها لم تحدد فيما تستند عليه هل هو امري الشراء ام مطابقه الرصيد التي نطعن في صحتها حيث قد اختلف مجموع امري الشراء عن مطابقه الرصيد وليس كما تدعي المدعي عليها بان مجموع اوامر الشراء هو مبلغ وقدره (٨٩٤٦٤٩٤.١٢) ثمانيه ملايين وتسعمايه وسته واربعون الفا واربعمايه واربعه وتسعون ريال واثنا عشره هلله وهو ما يؤكد دفعنا بان اوامر الشراء لا تعد قرينه علي توريد كامل البضاعه وان ما ذكرته المدعي عليها هو اقرار منها بذلك. هذا بخلاف ان المدعي عليها سبق وان اقرت في منازعه التنفيذ بان (العلاقه بين الطرفين محصوره في امر الشراء المذكور بمبلغ يربو علي ثمانيه ملايين ريال وقد تقدمنا ببينتنا علي ذلك المتمثله في امر الشراء الموقع ومطابقه الرصيد) مناقضه لما ذكرته في المذكره المنظوره امام هذه الدايره حيث نصطفي مضمونها ان تقديمها لامر الشراء الثاني هو اثبات ان موكلتي تعمدت اخفاءه مع تعلق جزء من الحقوق به ، فكيف تخفيه موكلتي في حين ان المدعي عليها اقرت بالصك المرفق ان علاقتها بموكلتي محصوره بامر الشراء المؤرخ في عام ٢٠١٩م ومطابقه الرصيد والحقت هذا باقرارها امام هذه الدايره بالجلسه السابقه بان جميع الفواتير المرفقه من قبلها حررت قبل تاريخ المطابقه وهنا يتضح لفضيلتكم تخبط المدعي عليها في اثبات مطالبتها تاره في امر الشراء الاول وتاره في امر الشراء الثاني حيث ذكرت بان امر الشراء الثاني يتعلق به جزء من حقوق للمدعي عليها ، وهو ما يؤكد ان المدعي عليها هي من اقرت بامر الشراء الاول وكانت تطالب به فقط مستنده علي مطابقه الرصيد والان تدعي بعد اقرارها بان امر الشراء الثاني يوجد به حقوق متعلقه به وهو علي خلاف ما تدعيه. ثانيا: ان المرفقات التي ارفقتها المدعي عليها والتي عباره عن فواتير غير مترجمه وغير واضحه البيانات من حيث الكميات والمبالغ في الكثير منها نفيد فضيلتكم بانه بعد استقراء الفواتير ومطابقتها مع الفواتير المعتمده لدي موكلتي تبين لنا التالي: ا– ان المرفقات من رقم ١ الي المرفق رقم ٦٨ هي عباره عن فواتير ضريبيه صادره من المدعي عليها وعلي مستنداتها وجميعها خلت من توقيع ممثل موكلتي او ختمها ولا يوجد عليها مصادقه من موكلتي علي صحتها اضافه الي ٣٨ فاتوره غير معتمده من قبل موكلتي وجميعها خلت من اي مصادقه. ب-ان بعض الفواتير المرفقه من المدعي عليها والمعتمده باستلام ممثل موكلتي وختمها وبعد مطابقتها مع الفواتير لدي موكلتي تبين عدم تطابق الكميات التي تم توريدها مع امر الشراء محل الدعوي حيث ان الكميات المورده لموكلتي لم تتجاوز ( ١٠٧١٠٠ ) مقاس١١٠مم و(٥٤٦٦٠) مقاس ٢٢٥مم و (٥٢٠٠) مقاس ٣٢مم و(٥٠٠٠) مقاس ٥٠مم وبمطابقتهم بامر الشراء نجد وجود فارق كبير بينهما فطبقا لامر الشراء كان من المفترض ان تورد المدعي عليها لموكلتي التالي (٢٥٠٠٠٠) مقاس ١١٠مم و(٦٥٠٠٠) مقاس ٢٢٥مم و(٨٠٠٠٠) مقاس ٣٢مم و(٢٠٠٠٠) مقاس ٥٠مم. ج- ان الفواتير المعتمده والمصادق عليها من ممثل موكلتي وختمها مؤرخه باول توريد تم للمشروع في: ٠٨-١٢-٢٠١٩ واخر توريد تم للمشروع في تاريخ: ٠٦-٠٢-٢٠٢١ وجميعها عايده لامر الشراء محل الدعوي والمسجل برقم (P.O.٠٠٦٧٧) . د-ان الاختلاف الواضح بالفواتير المرفقه من حيث ان منها موقع والاخر غير موقع هذا بخلاف انه يوجد اختلاف في التوقيعات وبعضها مختم والاخر غير مختم مما يؤكد علي ان الفواتير المعتمده من موكلتي هي التي تحمل ختما صادر منها ومن ممثلها المختص وغير ذلك فهي غير معتمده ولا يوجد لها بيان في سجلات موكلتي. ثالثا: ان ما استندنا عليه من عدم صحه مطابقه الرصيد لم يكن من باب التبرير حيث لا يخفي علي قضايكم ان مطابقات الرصيد لا يستند عليها الا بالمصادقه والموافقه علي صحه ما جاء فيها ويجب توضيح سبب عدم صحتها، اما ما تدفع به المدعي عليها غير مقبول كون انها ترغب في اثبات صحتها من خلال مناقشه المحرر، وعليه لا يخفي علي الدايره ان مناقشه محرر المطابقه لا يعني الاقرار بصحتها وذلك وفق التالي: ا– سبق وان ذكرنا بانه لا يحق لاحد التوقيع علي مطابقات الرصيد سوي مدير الشركه المفوض بالتوقيع ولا يعتد ولا صحه لما ذكرته المدعي عليها بان التوقيع العايد عليها للمدير المالي. ب– دون في المطابقه انها ليست لاغراض قانونيه، بل للتدقيق الداخلي وهو ما يؤكد علي ان المطابقه غير معتمده ولا يعتد بها ولم تصدر من المدعي عليها ايه مطابقه اخري نهاييه مصادق علي صحتها من قبل موكلتي فلا يجوز للمدعي عليها ان تجزا ما حرر في المطابقه الغير موقعه من مدير الشركه وتتمسك بصحتها مخالفه لما جاء فيها وتتمسك بمبلغ ذكر بانه للتدقيق ولم يتم مراجعته او التوقيع علي صحته واستحقاقه للمدعي عليها ، فان المتعارف عليه في المعاملات التجاريه في مطابقات الرصيد حينما توقع من الشخص المسيول بالتوقيع عليها في الشركه ان تدون فيها عباره ان المطابقه صحيحه ومطابقه لسجلاتنا وهذا ما افتقرته المطابقه المرفقه من المدعي عليها مما يؤكد علي عدم صحتها. ج – اختلاف المبلغين المدونين في المطابقه يثبت بانها غير صحيحه وقيد التدقيق وذلك لعدم توريد كامل البضاعه كما ان من وقع عليها غير مخول بالتوقيع علي تلك المبالغ كما سبق وان ذكرنا ويجب عرضها علي مدير الشركه المخول بالتوقيع لذا ذكر فيها بانها قيد التدقيق وليست لاغراض قانونيه اي لا يحق للمدعي عليها الاستناد عليها امام القضاء كون انه لم يتم مراجعتها مع المواد المورده وتوقيعها من المدير المسيول بصحتها. د –ان المكتب الذي ارسل المطابقه كان يبتغي تدقيق القوايم الماليه للمدعي عليها لاصدار القوايم الماليه السنويه لتقديمها لوزاره التجاره وهو ما اكدت عليه المطابقه في بدايتها ونص علي (فيما يتعلق بتدقيق قوايمنا الماليه) وان كانت صادره من المدعي عليها لتمت مراجعتها وتدقيقها قبل التوقيع عليها ولكون هذه المطابقه غير نهاييه ذكر فيها انها للتدقيق الداخلي مما يؤكد علي عدم صحتها. ه_ تتمسك المدعي عليها علي المطابقه وصحتها مستنده علي الطعن المقدم من قبلنا علي مطابقه الرصيد الذي تقدمنا به امام محكمه الاستيناف ولكنها تجاهلت ان الحكم الصادر بمنازعه التنفيذ والحكم الصادر من الاستيناف جميعها خلت من الاستناد علي مطابقه الرصيد وكان استناد الحكم علي سند الامر ولم تتطرق الي صحه استحقاقه مقابل التوريد من عدمه، بل اكدت محكمه الاستيناف ان لموكلتي الحق في رفع الدعوي امام المحكمه المختصه. رابعا: ان الثابت برساله الواتس اب ان المدعي عليها هي من قامت بعرض التسويه علي موكلتي لمطابقه الرصيد التي تدعيها وقامت بارسال اتفاقيه الي وكيل موكلتي وذلك بتاريخ ٣٠ / ١٠ / ٢٠٢٣م وبعد عرضها علي موكلتي رفضت موكلتي ما جاء فيها كما ان الثابت من الرسايل المرفقه ان وكيل المدعي عليها هو من قام بارسال الاتفاقيه وهو من كان يقوم بالمتابعه للموافقه عليها وليس كما يذكر تماما،اما فيما يخص الرسايل الاخري المقدمه بالواتس اب المقدمه من المدعي عليها والتي تدعي بانها عايده لممثل موكلتي والاتفاقيه التي ارفقتها علي ورقه بيضاء مع مذكرتها فموكلتي تنفي صحتها وتنكرها تماما ولا تعود اليها . خامسا: ان ما تستند عليه المدعي عليها من احقيتها في سندات لامر مستنده علي المصادقه فهو غير صحيح وفي غير محله كون انه لو صح ما تدعيه المدعي عليها في مطابقه الرصيد لقامت برفع دعواها مطالبه موكلتي بما جاء بمطابقه الرصيد المؤرخه من عام ٢٠٢١م وان سكوتها لاكثر من ثلاث سنوات بدون مطالبه يثبت عدم احقيتها في ذلك ولكنها لجات الي تنفيذ سندات الامر التي تعد ضمان فقط للتوريد كون انها تعلم بان حجه السند اقوي من اثبات صحه مطابقه الرصيد ولم تلجا الي رفع الدعوي باثبات مطابقه الرصيد الي بعد لجوء موكلتي الي مطالبتها باسترداد قيمه السندات لعدم احقيتها لها ، وان ما يؤكد ذلك هو عدم تسليم اصل سندات لامر للمحكمه للتاكد من حيازتها لها ، ثم اودع المدعي عليه وكاله مذكره عبر الطلب المقدم في نظام ناجز برقم (٤٥١١٥٣٥٠٥١) ١٩ /٠ ٨ / ١٤٤٥ه جاء فيها الاتي: ما زعمته المدعيه من عدم وضوح المبالغ والكميات في الكثير من الفواتير فغير صحيح فان نموذج الفواتير المرسله نموذج واحد فما خفي من المعلومات في واحده فسيخفي في الجميع وما استبان فسيستبين في الجميع ، وكل فاتوره يذكر فيها كافه البيانات: رقم العميل، رقم الفاتوره، تاريخ الفاتوره، امر الشراء، تاريخ امر الشراء، امر المبيعات، تاريخ امر المبيعات، ويذكر مبلغ الاستحقاق رقما واحرفا، ثم يرفق مع الفاتوره جدول بارقام مذكرات التسليم التي تخصها ، كما ارفق ١٨٠ مذكره تسليم موقعه من قبل ممثلي المدعيه ، وكل مذكره منها يذكر فيها رقم المذكره وتاريخها وامر الشراء ورقم المبيعات المتعلقه بها والكميه المورده، وقد وقعت المدعيه علي سندات استلام البضاعه المتعلقه بكل فاتوره ، وهنا سؤال : اذا كانت المدعيه لا تنازع في استحقاق موكلتي لمبلغ وقدره (٤٦٥٠٠٠٠) اربعه ملايين وستمايه وخمسون الف ريال، وانها قامت بسدادها كامله ، فبموجب ماذا سددتها ؟ وما هي الفواتير ومذكرات التسليم الصحيحه التي تقابلها، وتسعي المدعيه لانكار كل مستند تقدمه موكلتي قدر جهدها وهذا ظاهر بجلاء فيما اوردته في (ثانيا) من مذكرتها ، وهي لا تثبت اثباتا واضحا ولا تنكر انكارا صريحا ، فتاره تطعن في صحه ما تضمنته الفواتير – بعد مصادقتها علي استلام ممثليها – كما في (ب) وتاره تحصر المعتمد من الفواتير بما تعلق بامر الشراء الاول كما في (ج) ، واخري تزعم ان المعتمد هو ما كان مختوما وما سوي ذلك فلا يعتد به ، وقد اوردت وكيله المدعيه في الفقره (ثالثا) من مذكره مستند (مطابقه الرصيد) اما ما ذكرته المدعيه من اعتراضها علي عباره (ليست لاغراض قانونيه ...) فمتي كانت المطابقات تطلب لاغراض قانونيه، بل المقصود الاول من طلبها هو ما اقرت به وكيله المدعيه من انها لغرض اصدار القوايم الماليه والتدقيق ، وهي عند الحاجه دليل ظاهر علي انشغال الذمه، وقد اقرت وكيله المدعيه بصحه الرساله الوارده للوكيل الاخر (...) وزعمت انه بعد عرضها علي موكلته رفضت ما جاء فيها ، والعجب اذا كان الوكيل العنزي هو من كان متابعا للخلاف من منشاه بتقديم السندات الثلاثه ، وكان ممثلا للمدعيه في منازعات التنفيذ الثلاثه التي يتطابق انكار المدعيه فيها بما تذكره هنا فما الذي حمله علي ان يجيب بمثل جوابه (... ما زالت الاتفاقيه في طور المراجعه والاعتماد ...) وقد كان يغنيه عن ذلك النفي الصريح لما تضمنته، اطلب رد الدعوي، والزام المدعيه باتعاب المحاماه ، وفي جلسه يوم الاحد ٢٥ / ٠٨ / ١٤٤٥ه حضر وكيلا طرفي الدعوي المشار الي بياناتهما سابقا، ثم سالت الدايره طرفا الدعوي عما يودان اضافته؟ فذكرت وكيله المدعيه انها تطلب مهله؛ للاجابه عن مذكره المدعي عليها الاخيره، فذكرت لها الدايره بانه سبق لها وان قامت باحاله طرفي الدعوي الي تبادل المذكرات الكترونيا وفقا لخطه اداره الدعوي المحرره في الجلسه التحضيريه وانها لا تقبل امهالها فهل لديها ما تضيفه في هذه الجلسه؟ فاجابت انها تكتفي بما سبق لها تقديمه، كما قرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء بما سبق تقديمه، ثم ذكرت الدايره لوكيل المدعي عليها بان طلبه الزام المدعيه باتعاب المحاماه لم يقدمه عن طريق الايقونه المخصصه لتقديم الطلبات العارضه ومن ثم فان الدايره لا تقبله وله المطالبه به في دعوي مستقله، ثم قررت الدايره اقفال باب المرافعه، وتاجيل نظر الدعوي للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الاربعاء ١٠ / ٠٩ / ١٤٤٥ه حضر وكيلا طرفي الدعوي المشار اليهما انفا، وقد نطقت الدايره بحكمها المستند علي التالي من: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ما حواه ملفها من مذكرات، ومستندات، واوراق، تبين ان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بان تعيد لها مبلغا وقدره (٢٧٠٠٠٠٠) مليونان وسبعمايه الف ريال الذي قامت باستلامه بعد تقديمها لطلب تنفيذ السندات لامر الاتيه: ١- السند لامر رقم (١) وتاريخ ٢٩ / ١١ / ٢٠١٩م. ٢- السند لامر رقم (٢) وتاريخ ٢٩ / ١١ / ٢٠١٩م. ٣- السند لامر رقم (٣) وتاريخ ٢٩ / ١١ / ٢٠١٩م، بالاضافه الي الزام المدعي عليها بان تدفع لها اتعاب المحاماه وقدرها (٢٧٠٠٠٠) مليونان وسبعمايه الف ريال، واذا كان الامر كذلك فان الفصل في هذه الدعوي داخل في اختصاص الدواير والمحاكم التجاريه طبقا لما نصت عليه الماده الاولي من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه. وفيما يتعلق بموضوع الدعوي، فالثابت ان طرفي الدعوي اتفقا علي ان تقوم المدعي عليها بتوريد (مواسير) للمدعيه، وان المدعيه حررت لصالح المدعي عليها الاوراق التجاريه المشار اليها في مطلع هذه الاسباب عند بدايه التعامل بينهما حسبما ذكره وكيلا طرفي الدعوي، والثابت ان المدعيه سلمت المدعي عليها عبر حوالات متعدده خلال الفتره بين تاريخ ٠٧ / ٠٦ / ٢٠٢٠م وحتي تاريخ ٢٠ / ٠٥ / ٢٠٢١م مبلغا وقدره (٣٣٥٠٠٠٠) ثلاثه ملايين وثلاثمايه وخمسون الف ريال حسبما يتضح من صوره الحوالات البنكيه المرفقه مع مذكره المدعيه الاولي، والثابت ان المدعي عليها بعد ذلك وفي تاريخ ١١ / ٠٨ / ٢٠٢١م بعثت بمستند المطابقه علي الرصيد الي المدعيه والتي قامت بالمصادقه عليه بتاريخ ١٤ / ٠٨ / ٢٠٢١م بالعباره الاتيه - بعد ترجمتها - : نؤكد اننا نتفق مع الرصيد المذكور اعلاه بمبلغ (٥٥٢٥١٩٤.١٠) ريالا لصالحكم ، اذا تقرر ذلك فانه يتضح ان المدعيه بموجب تلك المطابقه اقرت بانها مدينه للمدعي عليها وقت صدورها بالمبلغ المحرر فيها، اذا تقرر ذلك فان الثابت ان المدعيه وبعد توقيعها لتلك المطابقه لم تقم بتسليم المدعي عليها سوي مبلغ وقدره (١٣٠٠٠٠٠) مليون وثلاثمايه الف ريال حسبما يتضح من الحوالات البنكيه المرفقه من قبل المدعيه وكاله الاولي، ومن ثم فانه يتبين ان المتبقي لصالح المدعي عليها من مبلغ المطابقه علي الرصيد هو مبلغ وقدره (٤٢٢٥١٩٤.١٠) اربعه ملايين ومايتان وخمسه وعشرون الفا ومايه واربعه وتسعون ريالا وعشر هللات، وعليه فان قيام المدعي عليها بتقديم الاوراق التجاريه محل الدعوي الي المحكمه المختصه لاستيفاء ما تبقي من حقها كان اجراء صحيحا من قبلها، لكونها مستحقه لقيمتها، اذا تقرر ذلك فان الدايره تنتهي الي رفض الدعوي. ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ذكرته وكيله المدعيه من طعنها علي امر الشراء الصادر بتاريخ ٢٠ / ١٠ / ٢٠٢٠م المرفق من وكيل المدعي عليها؛ ذلك ان ما انتهت اليه الدايره لم يبن علي وجود هذا الامر من عدمه، وانما اسس علي المطابقه علي الرصيد المشار اليها اعلاه والتي تثبت كونها مدينه للمدعي عليها بمبلغها، والتي تدل بطبيعه الحال علي توريد البضاعه المقابله لها. كما لا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ذكرته وكيله المدعيه من انها تدفع ببطلان المطابقه علي الرصيد لكونها ليست موقعه من ممثل الشركه ومذيله بختم غير عايد لها، ذلك ان الثابت من المذكره المقدمه من قبلها بتاريخ ٠١ / ٠٨ / ١٤٤٥ه انها ناقشت موضوع ذلك المستند قبل انكارها لكون التوقيع ليس توقيع ممثل موكلتها وان الختم ليس ختمها حيث جاء في مذكرتها الاتي: ان المطابقه دون فيها جمله (المطابقه ليست لاي اغراض قانونيه انما للتدقيق الداخلي) وعليه فلا يعتد بها امام القضاء وهذا ما اكدت عليه نص الماده (٣٢) من نظام الاثبات ونصها: (لا تكون الدفاتر والاوراق الخاصه ولو دونت رقميا حجه علي من صدرت منه الا في الحالتين الاتيتين: ١ – اذا اورد فيها صراحه انه استوفي دينه. – ٢ – اذا اورد فيها صراحه انه قصد بما دونه ان يقوم مقام السند لمن اثبت حقه لمصلحته) وكون ان المطابقه خلت من صحه المبلغ وخلت من توقيع ممثل موكلتي وختمها فهي غير صحيحه. ٢-خلت المطابقه من توقيع ممثل موكلتي علي ان مطابقه الرصيد صحيحه ومستحقه للمدعي عليها كما ان المطابقه مذيله بختم غير عايد لموكلتي ، وقد نصت الفقره الثانيه من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٣ه علي الاتي: ٢- من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعد علمه بان صدر ممن تلقي عنه الحق وقد نصت الفقره الثانيه من الماده التاسعه والثلاثين من نظام الادله الاجراييه لنظام الاثبات الصادره بقرار وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٦ / ٠٣ / ١٤٤٣ه علي الاتي: ٢- يعد مناقشه لموضوع المحرر: اي دفع شكلي او موضوعي بشان المحرر ، ومن ثم فان انكار المدعيه وكاله لصحه ذلك المحرر بعد مناقشه موضوعه لا يهدر حجيته، ويبقي علي الاصل وهو صحه المحرر وما دون فيه. كما لا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ذكرته وكيله المدعيه من ان المطابقه علي الرصيد ذيلت بعباره (المطابقه ليست لاي اغراض قانونيه وانما للتدقيق الداخلي) ومن ثم فانه لا يجوز الاعتداد بالمطابقه علي الرصيد قضاء طبقا لما نصت عليه الماده الثانيه والثلاثون من نظام الاثبات؛ وذلك لامرين: الامر الاول: ان الماده التي تستند اليها المدعيه تتعلق بحجيه الدفاتر والاوراق الخاصه بالمدين - المدعيه في هذه الدعوي - ، والثابت ان المطابقه علي الرصيد هي من اوراق الداين - المدعي عليها في هذه الدعوي-، اذ هي صدرت من المدعي عليه الي المدعيه والتي بدورها اعادتها الي الاولي بعد المصادقه عليها، ومن ثم فان الحكم المقرر في هذه الماده لا ينطبق علي وجه الاستشهاد المقدم من وكيله المدعيه. الامر الاخر: ان ثبوت مبلغ المطابقه محاسبيا لدي المدعيه يقتضي ثبوتها في ذمتها دون ان يكون لنفيها ان تكون لاغراض قانونيه اي اثر. كما لا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ذكرته المدعيه وكاله من ان موكلتها سددت من مبلغ المطابقه - علي فرض صحتها من وجهه نظرها - مبلغا وقدره (٤٦٥٠٠٠٠) اربعه ملايين وستمايه وخمسون الف ريال ومن ثم فان المدعي عليها تسلمت عبر تنفيذها لسندات الامر مبلغا اكثر من مبلغ المطابقه؛ ذلك ان الثابت - كما سبق بيانه - ان المدعيه سلمت للمدعي عليها ذلك المبلغ، وان جزء منه وقدره (٣٣٥٠٠٠٠) ثلاثه ملايين وثلاثمايه وخمسون الف ريال سلم للمدعي عليها قبل تاريخ المطابقه، ومن المتقرر ان المطابقه علي الرصيد تمثل المبلغ المتبقي في ذمه المدين وقت تحريره لها، ومن ثم فان المبالغ المسدده قبلها لا تعد سدادا لمبلغها. وفيما يتعلق بطلب المدعيه الزام المدعي عليها بان تدفع لها اتعاب المحاماه وقدرها (٢٧٠٠٠٠) مايتان وسبعون الف ريال، فبما ان هذا الطلب يعد من طلبات التعويض والتي يجب علي المحكمه التحقق من توافر اركان التعويض الثلاثه فيه وهي: -الخطا-الضرر- العلاقه السببيه بينهما-؛ فاذا انتظمت هذه الاركان كان التعويض مستحقا لطالبه واذا تخلف ركن واحد منها اضحي طلب التعويض مفتقد لما يسنده؛ وبتطبيق ما تقدم علي هذا الطلب فقد انتهت الدايره الي ان المدعيه لا تستحق المبلغ المطالب به، ومن ثم ركن الخطا لم يقم في جانب المدعي عليها، ومن ثم فان الدايره تنتهي الي رفض هذا الجزء من الدعوي. نص الحكم: رفض الدعوي رقم (٤٥٧٠٨١٦٩٩٧) وتاريخ ٠٣ / ٠٧ / ١٤٤٥ه المقامه من المدعيه/ شركه مجموعه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده (السجل التجاري رقم: ...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) للحلول البلاستيكيه (السجل التجاري رقم: ...) وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله، وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨١٦٩٩٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه مجموعه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للحلول البلاستيكيه (شركه شخص واحد) الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بحايل بتاريخ ١٠ / ٩ / ١٤٤٥ه؛ فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار؛ وتتلخص في ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بان تعيد لها مبلغا وقدره (٢٧٠٠٠٠٠) مليونان وسبعمايه الف ريال الذي قامت باستلامه بعد تقديمها لطلب تنفيذ السندات لامر، بالاضافه الي الزام المدعي عليها بان تدفع لها اتعاب المحاماه وقدرها (٢٧٠٠٠٠) مايتان وسبعون الف ريال، وقد اصدرت الدايره التجاريه الاولي حكمها القاضي برفض الدعوي ؛ تاسيسا علي ان الثابت ان المدعيه وبعد توقيعها لتلك المطابقه لم تقم بتسليم المدعي عليها سوي مبلغ وقدره (١٣٠٠٠٠٠) مليون وثلاثمايه الف ريال حسبما يتضح من الحوالات البنكيه المرفقه من قبل المدعيه وكاله الاولي، ومن ثم فانه يتبين ان المتبقي لصالح المدعي عليها من مبلغ المطابقه علي الرصيد هو مبلغ وقدره (٤٢٢٥١٩٤.١٠) اربعه ملايين ومايتان وخمسه وعشرون الفا ومايه واربعه وتسعون ريالا وعشر هللات، وعليه فان قيام المدعي عليها بتقديم الاوراق التجاريه محل الدعوي الي المحكمه المختصه لاستيفاء ما تبقي من حقها كان اجراء صحيحا من قبلها، لكونها مستحقه لقيمتها، فتقدم وكيل المدعيه باعتراضه علي الحكم، وذلك خلال المده النظاميه وقد تضمن الاتي: (اولا: القصور في فحص مستندات الدعوي التي استند عليه الحكم: الجانب الاول: اسست الدايره حكمها علي صحه مطابقه الرصيد مستنده بالحكم علي ان مستند مطابقه الرصيد بعد ترجمته تضمن نؤكد اننا نتفق مع الرصيد المذكور اعلاه بمبلغ ( ٥٥٢٥١٩٤,١٠) ريالا لصالحكم وذلك استناد خاطي وغير صحيح ومخالف مخالفه صريحه وواضحه للثابت بما جاء بالمستند وقد اهدر الحكم تسبيبه علي ذلك دون استقراء وفحص المستند بدقه، فان مستند مطابقه الرصيد المطعون في صحته لو فرضنا صحته فان الاستناد عليه غير صحيح حيث ان الثابت بالمستند انه خلا من الموافقه الصريحه علي صحه مطابقه الرصيد ونوضح لفضيلتكم صحه دفعنا بالتالي: -خلت المطابقه من التوقيع علي صحه المبلغ او الموافقه عليه. - دون بالمطابقه المطعون فيها عباره المطابقه ليست لاي اغراض قانونيه وانما للتدقيق الداخلي وانتهت بالتوقيع المطعون في صحته وذلك تحت عباره او المترجمه مما يعني انه لم يتم المطابقه والتوقيع علي صحه مطابقه الرصيد وانما جاءت للبند التالي والذي تضمن لسوء الحظ، لا نتفق..الخ للاسباب التاليه وتم توضح السبب وهو العباره المدونه بمطابقه الرصيد. - ان المبلغ المدون في بند صحه الرصيد مدون بذات الخط ولون القلم العايد للمستانف ضدها، ومخالف مخالفه واضحه وصريحه للون القلم والخط المدون والمطعون في صحتها بانها عايده لموكلتي فكيف يستند الحكم عليها بانها جاءت صحيحه للمبلغ الذي تدعيه المستانف ضدها دون فحص المستند وفحص ما جاء فيه. الجانب الثاني: استند الحكم علي انه بموجب مطابقه الرصيد اقرت موكلتي بانها مدينه للمستانف ضدها وقت صدورها بالمبلغ المحرر فيها، مخالفه بذلك مخالفه صريحه لما نصت عليه الماده (۳۲) من نظام الاثبات ونصها: لا تكون الدفاتر والاوراق الخاصه ولو دونت رقميا حجه علي من صدرت منه الا في الحالتين الاتيتين: ١ - اذا اورد فيها صراحه انه استوفي دينه - ۲ - اذا اورد فيها صراحه انه قصد بما دونه ان يقوم مقام السند لمن اثنت حقه لمصلحته وبتطبيق نص الماده علي المستند الذي استند عليه الحكم واهدر تسبيبه عليه نجد انها مخالفه للمستند المطعون بصحته ولا تنطبق علي ما جاء فيه، مما يؤكد لفضيلتكم بان الحكم جانبه الصواب فيما استند عليه مما يستوجب اعاده النظر في فحص المستند المطعون في صحته وما جاء فيه. ثانيا: جانب الحكم الصواب فيما استند عليه من اسباب حيال الطعن في صحه مستند مطابقه الرصيد: الجانب الاول: سبب الحكم واهدر تسبيبه فيما تضمنته المذكره المرفقه في النظام والمؤرخه بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٠١ه و استند الحكم المستانف عليه علي ما جاء لاحقا فيها وتجاهل انها تضمنت صراحه ان موكلتي انكرت المستند حيث تضمنت المذكره بدايه التالي: (ان مطابقه الرصيد التي تستند عليها المدعي عليها تنكرها موكلتي جمله وتفصيلا وذلك للاسباب التاليه: وهو ما يؤكد لفضيلتكم علي انه تم الدفع بعدم صحه مطابقه الرصيد وانكرت موكلتي المستند بما تضمنه وجاء فيه اما ما استند عليه الحكم بانه تم مناقشه موضوع المستند قبل انکارها غير صحيح ومخالف للثابت بالمستندات وان الاسباب الموضحه لانكار المستند جاءت وفقا لما نصت عليه الماده (٤٨) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات ونصها في حال انكار الخصم للمحرر او ادعايه بالتزوير فيجب عليه ان يحدد موضع الانكار او التزوير و اثره) وهذا ما تضمنته المذكره التي سبب عليها الحكم فقد تم تعيين اوجه الانكار بعد انكاره جملتا وتفصيلا، مما يؤكد لفضيلتكم ان الحكم جانبه الصواب فيما استند عليه من مناقشتنا الموضوع المحرر فالحكم لم ينظر الي الدفع بانكار المحرر وعدم صحته قبل توضيح اوجه الانكار وفسر تفسير خاطي اوجه الانكار بانها مناقشه للمحرر، حيث ان الثابت بما نص عليه النظام بان الانكار والطعن للمحرر غير كافي، بل اوجب النظام بان يوضح الخصم موضع انكاره للمحرر وتوضيح اثر هذا علي المحرر، فهل يعد توضيح موضع الانكار مناقشه الموضوع المحرر؟! فكما استند الحكم الابتدايي علي نص الماده (۲۹) من نظام الاثبات فقد اوضح النظام في مواد اخري الزاميه توضيح موضع الانكار ولم يقتصر علي التزوير فقط، بل حدد انكار المحرر نفسه وهو الامر الذي يعيب الحكم وينقضه. الجانب الثاني: مخالفه الحكم نص الماده (۳۸) من نظام الاثبات والتي نصت علي (۱) - للمحكمه ان تقدر ما يترتب علي العيوب الماديه في المحرر من اسقاط حجيته في الاثبات او انقاصها، ولها ان تاخذ بكل ما تضمنه المحرر او ببعضه. ٢- اذا كانت صحه المحرر محل شك في نظر المحكمه، فلها ان تسال من صدر عنه، او تدعو الشخص الذي حرره ليبدي ما يوضح حقيقه الامر فيه. وحيث ان الثابت بمخالفه الحكم المستانف عليه نص الماده انفه الذكر واكتفي بصحه مطابقه الرصيد علي الرغم من انكار موكلتي لها واوضحنا عدم صحتها ولم تقدم المستانف ضدها ما يثبت صحتها وكان لزاما علي الحكم التقيد بما جاء بالنظام وان يراجع جميع فواتير الشراء التي ارفقتها المستانف ضدها ومطابقتها مع المبلغ المطالب به في مطابقه الرصيد المطعون في صحته ولو استقرا الحكم المستندات وقام بتدقيق فواتير الشراء لاتضح له بان البضاعه لم تورد الي موكلتي بالكامل وهو محل الدعوي المنظوره امام فضيلتكم، وهو ما يؤكد علي عدم صحه مطابقه الرصيد ولكن الحكم المستانف عليه اقتصر بحثه في مستند واحد فقط من المستندات ولم يفحص كامل المستندات لاستيضاح الحقيقه وهو ما يؤكد علي ان الحكم المستانف عليه اكتفي بمستند مطابقه الرصيد المطعون فيها وتمسك بها وسبب عليها متجاهلا لما احتوته من عيوب وطعن ومخالفا لما نص عليه النظام واستند علي نص نظامي ليثبت ما يؤيد حكمه وهو ما يعيب الحكم وينقضه. ثالثا: التكييف الخاطي للوقايع وقصور الحكم في نظر موضوع الدعوي الخاص برد مبالغ سندات الامر: اسس الحكم اسبابه علي مطابقه الرصيد والمبلغ المدون بها وصحتها وترك اساس الدعوي ومحلها وهو مطالبه موكلتي بالثلاث سندات الامر كضمان لامر الشراء المؤرخه في ۲۰۱۹/۱۱/۲۸م وقيمه كل سند لامر (۹۰۰۰۰۰) ريال تسعمايه الف ريال باجمالي مبلغ وقدره (۲۷۰۰۰۰۰) مليونان وسبعمايه الف ريال كضمان للبضاعه التي سيتم توريدها لموكلتي لضمان التزام موكلتي بسداد مبالغ البضاعه حيث قامت المستانف ضدها بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٦م بالبدء في توريد البضاعه وقامت موكلتي بالتوقيع علي عدد خمس سندات الامر بذات التاريخ بقيمه اجماليه وقدرها (۱۸۰۰۰۰۰) مليون وثمانمايه الف ريال والخمس سندات مقابل كل بضاعه تستلمها من المستانف ضدها علي ان تسددها في تواريخها والتي تبدا من تاريخ استحقاق اول سند بتاريخ ۲۰۲۰/۰۳/۳۱م واخر سند بتاريخ ۲۰۲۰/۱۰/۰۱م (مرفق مستند (١) وذكر فيها جمله وذلك نظير توريد مواد حسب الفواتير والاستلامات النظاميه بين الطرفين وفق بنود امر الشراء رقم (۲۰۱۹/۱۱/۲۸ م (...) ، وعليه قامت موكلتي بسداد كامل قيمه البضاعه المورده لها وسددت للمستانف ضدها مبلغ وقدره (٤٦٥٠٠٠٠) اربعه ملايين وستمايه وخمسون الف ريال. ولو فرضنا صحه ادعاء المستانف ضدها فيما تطالب به لتقدمت مباشره بمطابقه الرصيد للمطالبه بمبلغها كامل منذ تاريخ تحريرها لمستند مطابقه الرصيد بعام ۲۰۲۱ م الا انه تقدمت بسندات لامر المسلمه لها كضمان لتيقنها من عدم صحه مطابقه الرصيد، وهو ما يؤكد علي ان الحكم ترك موضوع الدعوي وهو مناقشه السندات الامر وتاريخ صدورها والتاكد من توريد كامل البضاعه لموكلتي لاحقيه المستانف ضدها بمبالغ الضمان من عدمه فالثابت جليا ان السندات الامر قد سددت بالكامل، وان ما يؤكد ذلك هو عدم تسليم اصل سندات الامر للمحكمه للتاكد من حيازتها لها. مما يؤكد بان الحكم قد خالف نظام الاثبات في مادته الثانيه الفقره الثالثه لا يجوز للقاضي ان يحكم بعلمه الشخصي) وما حدث في الدعوي المنظوره امام فضيلتكم وخروج الحكم عن موضوع الدعوي بعد مخالفه صريحه للنظام. رابعا: مخالفه الحكم في عدم ندبه خبيرا في الدعوي المطابقه المستندات المقدمه من المستانف ضدها للوقوف علي صحتها من عدمه: ان المستندات التي ارفقتها المستانف ضدها والتي هي عباره عن فواتير غير مترجمه وغير واضحه البيانات من حيث الكميات والمبالغ والتي تدعي بانه تم توريدها الي موكلتي بالكامل وتدعي مطابقتها للكميات الصحيحه، نؤكد لفضيلتكم بان الفواتير المرفقه من المستانف ضدها والمعتمده باستلام ممثل موكلتي وختمها وبعد مطابقتها مع الفواتير لدي موكلتي تبين عدم تطابق الكميات التي تم توريدها مع امر الشراء محل الدعوي حيث ان الكميات المورده لموكلتي لم تتجاوز (۱۰۷۱۰۰ ) مقاس ١١٠ مم و ( ٥٤٦٦٠) مقاس ٢٢٥ مم و (٥٢٠٠) مقاس ٣٢ مم و (٥٠٠٠) مقاس ٥٠ مم وبمطابقتهم بامر الشراء نجد وجود فارق كبير بينهما فطبقا لامر الشراء كان من المفترض ان تورد المستانف ضدها لموكلتي التالي (۲٥۰۰۰۰) مقاس ١١٠ مم و (٦٥٠٠٠) مقاس ٢٢٥ مم و ( ۸۰۰۰۰) مقاس ۳۲ مم و ( ۲۰۰۰۰) مقاس ٥٠ مم. وبسبب عدم صحه الفواتير المرفقه من المستانف ضدها وعدم وجود توقيع من موكلتي علي بعضها كان لزاما علي الحكم في ان يحيلها الي خبير لتحديد المبلغ المستحق وصحه الفواتير من عدمه الا ان الحكم تجاهل تلك المستندات وتجاهل موضوع الدعوي ودفعنا بعدم توريد كامل البضاعه وطلبنا في استرداد قيمه السندات لامر لعدم التوريد وتجاهل الفواتير المرسله من المستانف ضدها وتمسك فقط بمطابقه الرصيد المطعون فيها والمعيبه والتي لم تتقدم بها المستانف ضدها بدعوي مستقله للمطالبه بكامل المبلغ مما يؤكد علي ان الحكم لم يجتهد لفحص مستندات محل الدعوي الاساسي والتاكد من طلب موكلتي من عدم توريد لها كامل البضاعه واصدر حكما خاليا من اسباب وجيه مخالفه للواقع ومخالفه للنظام وهو الامر الذي يعيب الحكم وينقضه. وتاسيسا علي ما سبق ذكره اعلاه يتضح لفضيلتكم بان الحكم جانبه الصواب والقصور فيما استند عليه بدا من مخالفه نظام الاثبات في تسبيبه حيال مطابقه في سبيل اثبات صحه استحقاقها وكون ان الثابت بالحكم انكار موكلتي لمطابقه الرصيد جملتا وتفصيلا، والثابت انه لم يرد صراحه في مطابقه الرصيد ان هذا الدين صحيح و انه في ذمه موكلتي ولم يتم التوقيع علي ان المبلغ مطابق لحسابات موكلتي، وحيث ان الحكم تجاهل فحص مستندات الدعوي وموضوعها الاساسي في توريد كامل البضاعه لموكلتي واستند علي مستند واحد، وحيث ان الثابت بالحوالات المرفقه ان موكلتي سددت كامل قيمه البضاعه المورده لها بموجب حوالات للمستانف ضدها حيث سددت مبلغ وقدره (٤٦٥٠٠٠٠) اربعه ملايين وستمايه وخمسون الف ريال وجميعها لاحقه بعد صدور السندات محل الدعوي بعد التوريد.)، وختم اعتراضه بطلب الغاء الحكم الابتدايي واعاده النظر في القضيه، وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسه يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ / ١١ / ١٤٤٥ه حيث افتتحت الجلسه (عن بعد) وحضرها وكيله المدعيه(المستانفه)/(...) سجل مدني رقم (...) و بموجب وكاله رقم (...) كما حضرها وكيل المدعي عليها(المستانف ضدها) /(...) سجل مدني رقم (...) وبموجب وكاله رقم (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ سالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته فقررا التمسك بما قدماه في ملف القضيه والاكتفاء بذلك؛ ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: بما ان الاعتراض تم تقديمه خلال المده النظاميه؛ فيكون مقبولا شكلا. واما الموضوع، فبما انه لم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي اوراق القضيه وتفحصها ما يحول دون تاييد الحكم، فانه وبناء علي ما تقدم؛ تنتهي الدايره الي تاييد نتيجه الحكم في هذه الدعوي محمولا علي اسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بحايل المؤرخ ب١٤٤٥/٠٩/١٠ه في القضيه رقم ٤٥٧٠٨١٦٩٩٧ القاضي برفض الدعوي رقم (٤٥٧٠٨١٦٩٩٧) وتاريخ ٠٣ / ٠٧ / ١٤٤٥ه المقامه من المدعيه/ شركه مجموعه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده (السجل التجاري رقم: ...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) للحلول البلاستيكيه (السجل التجاري رقم: ...) لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.