tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / insurance

سياسة وثيقة ضمان الأساسية

chi_gov_sa · policy · processed · 204 chunks

document_type=policy entity=document_number:م/9 entity=language:ar entity=format:application/pdf entity=legal_basis:cabinet_decision:333 language=mixed taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=insurance validity=valid validity_confidence=0.6
صمان
مج لس المضمان الصحي
Council of Health Insurance
و تذق ه
الضمان الصحي الاساسيه

وثيقه الضمان الصحي الاساسيه
الصفحه
الموضوع
<table><tr><td>1</td><td>الهرس</td></tr><tr><td>2</td><td>اهداف الوثيقه</td></tr><tr><td>3</td><td>القسم الاول - التعريفات</td></tr><tr><td>11</td><td>القسم الثاني - النفقات القابله للاستضافه / المنافع</td></tr><tr><td>13</td><td>القسم الثاني - الضوابط والاستثناءات</td></tr><tr><td>17</td><td>القسم الرابع - الشروط العامه</td></tr><tr><td>27</td><td>القسم الخامس - دليل الادويه التامينيه</td></tr><tr><td>31</td><td>القسم السادس - الشبكه</td></tr><tr><td>35</td><td>القسم السابع - جدول المنافع الصحيه (1)</td></tr><tr><td>40</td><td>القسم الثاني - جدول (2) وثيقه الضمان الصحي الاساسيه</td></tr><tr><td>46</td><td>القسم التاسع - ملاحق الوثيقه</td></tr><tr><td>57</td><td>القسم العامش - المنافع الاسترشاديه</td></tr></table>
شمان
مجلس الضمان الصحيه
Council of Health Insurance
2

اهداف وثيقه الضمان الصحي الاساسيه
تم صياغه وثيقه الضمان الصحي لتستهدف 7 اهداف رييسيه تركز علي
رؤيه المجلس بان نكون جهه رايده عالميا في الوقايه وتعزيز جوده وكفاعه
الخدمات الصحيه لمستفيدي الضمان الصحي.
وقايه المستقيدين
- الفحامي - اللقاحات
الخدم الميكر والاستكشافي
تغطيه الامراض الجنسيه المعديه
تعزيز الصحه
صحه المراه - صحه الطفل - الاسنان - تنظيم
الاسره
تحسين القدره والوظايف للمستفيدين
النظر - اعاده التاهيل - العمليات الجراحيه
تمكين المستفيدين
التنويم - زياده العيادات الخارجيه - علاج الحالات
الطاريه
2
3
4
5
6
7
الحد من مضاعفات المرض
التشوهات الخلقيه - تلف صامات القلب
المكتسبه
تسهيل وصول الفيه المستفيده للخدمه
الرعايه المنزليه - الطب الاتصالي - دليل الادويه
تاميني
تعزيز جوده وكفاءه الخدمه
الاجهزه الطبيه - Amarاض المزمنه
3

قيمان
مجلس الضمان الصحي
Council of Health Insurance
القسم الاول
التعريفات

يكون للالفاظ والعبارات الوارده في هذه الوثيقه المعاني الموضحه امام كل منها مالم يقتضي السياق
خلاف ذلك، ويكون للعبارات التي لم يتم تعريفها ذات المعاني الموضحه لكل منها في النظام او اللايحه
التنفيذيه:
المملكه العربيه السعوديه. 1
المجلس: مجلس الضمان الصحي وامانته العامه.
النظام: نظام الضمان الصحي التعاوني المطبق في المملكه.
اللاتغه التنفيذيه: اللايحه التففيذيه للنظام.
الوثيقه: وثيقه الضمان الصحي الاساسيه هذه، بما في ذلك جدولها وملاحظها ومرفقاتها.
التامين الصحي: التامين الصحي الذي يقرره نظام ولاتحه التنفيذيه بموجب هذه الوثيقه مع
جدولها وملاحقها او مرفقاتها وتقدمه شركات التامين التعاوني المرخص لها بالعمل في المملكه
وفقا لنظام مراقبه شركات التامين.
مده التامين الصحي: المده المبيه في جدول الوثيقه التي يبقي فيها التامين الصحي
ساري المفعول.
مده سربان المفعول: عدد الايام التي ستكون الوثيقه خلالها نافده المفعول في حاله عدم
سداد كامل الاشتراك المبين في جدول الوثيقه.
تاريخ الانداء: التاريخ المبين في جدول الوثيقه والذي تبدا عنده التغطيه التامينيه.
تاريخ السربان: التاريخ الذي يصبح فيه الشخص مؤهل للتعطبه بموجب هذه الوثيقه او لاضافه 10
او حذف شخص مؤمن له في الوثيقه.
المنفعه: نفقات توفير الخدمه الصحيه التي تسلمها التغطيه التامينيه ضمن الحدود المبينه .11
في جدول الوثيقه.
التغطيه التامينيه: المنافع الصحيه الاساسيه المتاحه للمستفيد والمحدده في هذه الوثيقه .12
حدود التغطيه: الحد الاقصي لمسوؤليه شركه التامين كما هو محدد في جدول الوثيقه .13
بالنسبه لاي شخص مؤمن له وذلك قبل تطبيق نسبه التحمل.
اطراف العلاقه التامنيه: شركه التامين، وشركه الواسطه، ومقدمي الخدمه، وشركه اداره
دوره الايرادات، وشركه اداره المطالبات، وحامل الوثيقه، والمسعتفيد وكل من يعتبر طرفا في
العلاقه التامينيه وفقا للاتحه التفينيه.
شركه التامين: شركه التامين التعاوني المرخص لها بالعمل في المملكه من قبل البنك
المركزي السعودي والمؤهله لممارسه نشاط الضمان الصحي التعاوني من قبل المجلس.
حامل الوثيقه: الشخص الطبيعي او المعتوي الذي صدرت الوثيقه باسمه.
المستفيد او المؤمن له: هو الشخص الطبيعي (او الاشخاص الطبيعيين) الذي تقررت التغطيه
التامينيه المحبه لصالح بموجب هذه الوثيقه.
مساحب العمل: كل شخص طبيعي او اعتباري يشغل عاملا او اكثر مقال باج وفقا لنظام
العمل.
5
عمان
مجلس الضمان الصحيه
Council of Health Insurance

العامل: كل شخص طبيعي يعمل ل مصلحه صاحب عمل و تحت ادارته او اشرافه مقالل اجر،
ولو كان بعيدا عن نظارته.
المعال: الزوج او الزوجه، والاولاد الذكور حتي سن الخامسه والعشرون، والبنات غير المتزوجات .20
بالاضافه الي الايتام المختصين لدي الاسر الكافه المستفيده من التامين الصحي الارامي.
مقدم الخدمه: المرفق الصحي (الحكومي وغير الحكومي) المؤهل نظاما و المرخص له بتقديم
الخدمات الصحيه في المملكه وفقا للانظمه والقواعد ذات العلاقه، والمعتمد من المجلس،
وعلي سبيل المثال لا الحصر: مستشفي، مجموع طبي عام، مجموع طبي متخصص، مركز
تشخيص، عياده، صيدليه، مختبر، مركز علاج طبيعي او مركز علاج بالاشعاع.
شبكه مقدمي الخدمه المعتمده: مجموعه مقدمي الخدمه الصحيه المعتمدين من
المجلس والمحددين من قبل شركه التامين لتقدم الخدمه للمؤمن له، ويتم قيد هذه الخدمات
مباشره علي حساب شركه الثامين، علي ان تضمن هذه الشبكه مستويات الخدمات الصحيه
التاليه:
المستوي الاول (الرعايه الصحيه الاوليه).
المستوي الثاني (المستشفيات العامه).
المستوي الثالث (المستشفيات التخصصيه او المرجعيه).
مراکز تقديم الخدمات الصحيه الاخري المكمله (مثل: مراکز جراحه اليوم الواحد،
الصيدليات، مراکز العلاج الطبيعي، محلات النظارات، الطب الاتصالي، الرعايه المنزليه).
المستشفي: مرفق صحي معتمد من المجلس، ومقبول من حامل الوثيقه وشركه التامين
ومرخص له بالعمل كمستشفي وفقا للانظمه المعمول بها لتقديم الخدمات الصحيه التي قد
يطالب بالتوعيض عن تكاليفها بموجب هذه الوثيقه.
الطبيب المرخص: مزاول مهنه الطب الحاصل علي المؤهل العلمي المناسب حسب تصنيف
الهييه السعوديه لل专خصصات الصحيه، والمرخص له بمزاوله مهنه الطب من قبل وزاره الصحه.
الرعايه الاوليه: الخدمات الصحيه التي تقدم من قبل فرق طبيه تحت اشرف ممارسين
مؤهلين بحيث تكون هذه الخدمات شامله، مستمره، منسبه وMBIE علي اساس الرعايه
الحكيمه. واتراوح الرعايه الاوليه بين الارشاد والوقايه الي علاج الامراض العضويه والنفسيه
لجميع الاعمار والفيات من المستفيدين، بالاضافه الي وخدمات رعايه الاموعه وصحه الطفل
واعاده التاهيل والرعايه التلطيفيه وخدمات الرعايه العاجله ورعايه الامراض الرمزمنه والصحه
السكانيه وغيرها بحسب احتياج المستفيدين المسجлин لدي مقدمي خدمه الرعايه الاوليه
ووفقا لافضل الممارسات الطبيه المعتمده.
العله: المرض او الداء الذي يصيب الشخص المؤمن له قبل وخلال مده التامين الصحي،
ويتطلب بالضروره الحصول علي معالجه طبيه من طبيب مرخص.
6
عمان
مجلس الضمان الصحيه
Council of Health Insurance

الحادث: الواقعه التي تحدث فجاه وغير المتوقعه في مسار الحياه العامه خلال مده التامين
الصحي.
حادث سير: كل حادث ينتج عنه اضرار جسيمه او خفيفه او خساير ماديه جزييه او كليه في
الممتلكات دون قصد: جراها استخدام المركبه وهي في حاله حركه، كما هو منصوص عليه في
الانظمه المختصه وذات العلاقه.
المركبه: كل وسيله من وسايل النقل التي اعدت للسير علي جملات او جنزر، وتسير او تجر
بقوه اليه او حيوانيه، بما في ذلك اي مركبه ميانكيه او كهرباييه سواء كانت سياره او حافله،
خاصه او عامه.
اصابه "حداد" عمل: الحادث الذي يقع للمؤمن له بسبب العمل او اثناءه او بسبب تنقلاته
من السكن الي العمل والعوده منه او نتيجه قيامه بمهمه عمل او اثناء ذهابه لتناول طعامه او
تاديه صلاه او الامراض التي يثبت ان سبها العمل. كما بعد تاريخ اول تشخيص طبي للمرض
في حكم تاريخ الاصابه.
ال Achطار الشخصيه: اي فعل او ممارسه يقوم بها الشخص والمتعارف عليها كنشاط خطر
ومنطوي علي مخاطر التعرض للا صابه بمرض او حادث، او متوقع ان يسبب م ضاعفات لمرض او
اصابه رسابقه وتكون نتيجه لاعمال غير مرتبطه باعمال المؤمن له او الممارسات اليوميه
الاعتياديه مثل: الرياضات الخطره (الجودو، الملاكمه، الكاراتيه، المصارعه، الرياضات القتاليه) ،
سباقات السيارات والقوارب والدرجات الناريه، الطيران الشراعي، القفر المظلي وتسلق الجبال.
الحاله العايره: العلاج الطبي الطاري الذي تقتضيه الحاله الطبيه للمستفيد اثر وقوع حدث، او
عارض، او حاله صحيه طاريه تستدعي التدخل الطبي السريع، وذلك حسب المستويات التاليه
من مستويات فرز الرعايه الطبيه العاجله (1- الاعجاش، 2- الطوارك، 3- الحاله الحاليه التي من
الممكن ان تؤدي الي فقدان الحياه، او فقدان عضو او اكثر، او حدوث حاله اعاقه عارضه او
مستديمها) كما هو موضع بنظام المؤسسات الصحيه الخاصه ولالتحته التنفيذيه المعتمده من
وزاره الصحه والذي يحدد كيفيه فرز الحالات الطاريه.
المعالجه في العبادات الخارجيه: زياده المستفيد للعبادات الخارجيه بغرض التشخيص او
المعالجه الطبيه من عله.
جراحه او معالجه اليوم الواحد: الجراحه او المعالجه التي تتطلب بالضروره الاعداد المسبق
للدخول في مركز معالجه ليوم واحد، ولكنها لا تتطلب التيوم حتي اليوم التالي. علما بان
ترميزها وتسعيرها يكون وفقا للاليه المتبعه لدي المستشفي للتنويم.
التنويم في المستشفي: تسجيل الشخص المؤمن له كمريض منوم في المستشفي حتي
مباح اليوم التالي علي الاقل بما في ذلك المريض الذي يتم قبو له بهذه النيه ويغادر
المستشفي لاي سبب دون المبيت.
عمان
مجلس الضمان الصحيه
Council of Health Insurance
7

[Non-Text]
الرعايه المده (رعايه طويله المده): مجموعه متنوعه من الخدمات التي تشمل الرعايه
الطبيه وغير الطبيه المقدمه للاشخاص غير القادرين علي اداء الانشطه الاساسيه للعيش
البيومي (Activity of daily livings) للاشخاص الذين يعانون من مرض من او اعاقه، او لا
يستطيعون رعايه انفسهم لفترات طويله. حيث ترك الرعايه طويله اجل علي الخدمات الفرديه
والمنسبه التي تعزز الاستقلال، وتحسين جوده حياه المرضي، وتلبيه احتياجات المرضي علي
مدي فتره زمنيه طويله.
الرعايه الصحيه عن بعد (الطب الاتصال) : استخدام وسايل تقنيه المعلومات والاتصالات
الالكترونيه لتقديم خدمات التشخيص والفحص والمعينه الطبيه للمريض وتشمل - علي سبيل
(Health Mobile) المثال لا الحصر-الرعايه الصحيه عن بعد والصحه باستخدام الهواتف الذكيه
كما تعتبر من صور الطب الاتصالي (الا ستره من بعد، استشاره خير بعد، المساعده
ع ن بعي، راي طبي (اخ).
الطب البديل (التكميلي) : مجموعه طبيه متنوعه من انظمه الرعايه الصحيه والمارسات
والمنتجات التي لا تعتبر جزءا او امتدادا للممارسه الطبيه الحديثه. ويستعمل الطب التكميلي
جنبا الي جنب مع الطب الحديث، بينما لا يكون هناك استعمال للطب البديل مع الطب الحديث
في ان واحد. وعلي سبيل المثال لا الحصر العلاج بالاعشرب، الجامعه، والطب الصيني
(Chiropractic) ، تقويم العمود الفقري (Osteopathy) التنويم المغناطيسي، تقويم العظام
الوخز الايري، بالاضافه الي مجموعه من الممارسات الاخري.
الصحه: حاله من اكتمال السلامه بدنا وعقبا واجتماعيا، لا مجرد انعدم المرض او العجز.
الخصه: الحاجه من اكتمال السلامه بدنا وعقبا واجتماعيا، لا مجرد انعدم المرض او العجز.
الحساسه: تحسس الفرد، بصفه خاصه، لانواع معينه من الغذاء، الدواء، الطقس، غبار الطلع
او اي محداث اخري من النباتات، الحشرات، الحيوانات، المعادن، العناصر، المواد الاخري،
حيث يعاني الفرد ردود فعل بدنيه يسبها الاتصال المباشر او غير المباشر بتلك المواد مما
يTPSSI في حالات مثل الربو، سوء الهضم، الحكه، حمی الفش، الاكزيما، الصداع.
41. التشوه الخلفي: الخلل الوظيفي او الكيميايي او البنايي الذي يكون موجود عاده قبل الولاده
سواء بالوراثه او نتيجه للعوامل البيييه حسب العرف الطبي.
الحمل والولاده: اي حاله حمل او ولاده، ويشمل ذلك الولاده الطبيعيه والقصيره والاجحاض.
الطفل الخديج (المبست) : الطفل المولود قبل الاسموع 37 (قبل ثلايه اي سابع من تاريخ
(الولاده).
الحالات القسيه: اضطراب في التفكير او المزاج او الادرك او القدرات العقليه بعضها او
كلها.
حالات الاعاقه: الاعاقه تعني الاصابه بقصور كلي او جزيي بشكل دايم او لفتره طويله من
العمر في احدي القدرات الجسميه او الحسيه او العقليه او التوا صليه او التعليميه او النفسيه،
وتنسب في عدم امكانيه تلبيه متطلبات الحياه العاديه من قبل الشخص المعاق واعتماد
علي غيره في تلبيتها، او احتياجه لاداه خاصه تنطلاب تدرييا او تاهيلا خاصا لاستخدامها.
عمان
مجلس الضمان الصحيه
Council of Health Insurance
8

[Non-Text]
اجراءات تخصصح النظر: اجراءات لتحسين مستوي الابرصار مثل تشطيب القرنيه والعند سات
والنظارات الطبيه والتي ليس لها اثر لمنع فداد الابصار.
اجراءات تصحيح النظر الوظيفي: في اجراءات علاج العين الضروريه لمنع فقد البصر علي
سبيل المثال عمليات الحول والعقشر "Allyopia" للاطفال دون سن 14 سنه، الماء الازرق
والماء الابيض والقرنيه المخروطيه "keraatoconus, cataract, glaucoma" لجميع الاعمار.
العضو البشري: هو اي جزء من اجزاء جسم الانسان (المتوفي او الحي) او انسجته او اي
من مكوناته، والتي يمكن الانتفاع منها بزاعاتها في جسم انسان اخري، ويستثني من ذلك الدم.
زراعه/نقل الاعضاء البشاريه: عمليه طبيه يستاصل من خلالها العضو البشري-او جزء منه-
من جسم المتبرع ويزرع في جسم المتبرع له، باي وسيله طبيه ومعتمده.
اعاده التاهيل: جزء اساسي للرعايه الصحيه الشامله وتطبيقاتها من اجل اعاده الشخص
الذي يعاني من ضعف او فصور او خلل عارض او مستمر الي افصل مستوي من الاداء في
حياته.
علاج الاسنان الاساسي: تشمل اي من الاجراءات الطبيه التاليه: 1. العنايه الوقاييه
استشارات و فحوصات الاسنان التنظيف، ازاله الجير (Scaling) و تلميع الاسنان، 2. الاجراءات
العلاجيه (الحشوات، علاج اللغه، خلع الاسنان).
الجراحه الترميميه: هي اجراء الجراحه الجيمليه الترميميه لتصحيح العيوب او التشوهات او
الاصابات الناجمه عن حادث، او عدوي، او ورم، او مرض.
الدواء او العلاج المبتكر (Innovative "Brand" Name) ps
ماده فعاله جديده ويتم طرحها تحت اسم تجاري في الاسواق من قبل الشركه المبتكره.
الدواء او العلاج الجنيس (Generic Name) : مستحضر مكافن للمستحضر المبتكر في
الشكل الصيدلاني والتركز وطريقه التناول والجوده والفعاليه والادعاء العلاجي.
الفسط (الاشتراك) : هو المبلغ الواجب اداءه لشركه التامين من قبل حامل الوثيقه مقال
التغطيه التامينيه التي توفرها الوثيقه خلال مده التامين الصحي.
نسبيه التحمل (المشاركه في الدفع): الجزء الذي يلترم المستفيد بدفعه عند تلقي
خدمات الرعايه الصحيه في العيادات الخارجيه حسب ما هو منصوص عليه (انا وجد) في جدول
الوثيقه، عدا الحالات الطاريه والتنويم.
اساس التقييد المباشر او علي حسب شركه التامين: تسهيلات عدم الدفع الموفره
للاشخاض المؤمن لم دقي مقدم او مقدمي الخدمه المعينين من قبل شركه التامين حيث
يتم وفقا لذلك قيد جميع تلك المصاريف مبان شره علي حساب شركه التامين.
.58
اساس تعويض البدل: الاسلوب المتبع لتعويض حامل الوثيقه عن النفقات القابله للاستعاضه
التي يتحملها المؤمن له ويقدم عنها مطالبه، وذلك بعد تطبيق نسبه التحمل.
.59
الNFGAT القابله للاستعاضه: المصاريف الفعليه المنفقه مقال خدمات ومواد واجهزه غير
مستثناييه بموجب القسم الثالث من هذه الوثيقه، علي ان يصفها طبيب مرخي بسبت عله
عمان
مجلس الضمان الصحيه
Council of Health Insurance
9

تعرض لها المؤمن له، شريطه ان تكون تلك النفقات ضروريه ومعقوله ومعتاده في الوقت والمكان
الذي تمت فيه بناء علي افضل الممارسات الطبيه المعتمده.
المطالبه: طلب مقدم الي شركه التامين او من يمثلها من مقدم خدمه او المؤمن له او من
حامل الوثيفه، بغرض استعا ضه قيمه نفقات الخدمات الصحيه المضموله ضمن تغطيه الوثيقه.
والمشروع بال مستندات الماليه والطبيه المؤيده له.
المستندات المؤيده للمطالبه: جميع المستندات التي تثبت عمر المؤمن ووزنه وطوله له
وحسسته وهوته وسريان التغطيه التامينيه وملابسات وقوع الحدث الناشيه عنه تلك المطالبه
وما يثبت سداد التكاليف. كما تشمل مستندات اخري مثل تقرير الشرطه، الابصالات،
الوصفات الطبيه، تقرير الطبيب، الاحاله والتوصيات، بالاضافه الي اي مستندات اخري ذات علاقه
قد تطلبها شركه التامين.
الحياء: فيام اي طرق من اطراف العاده التامينيه بعمل او الامتناع عن القيام بعمل بهدف
كسب ميزه غير نزيه او غير مشروعه لصالح الطرف الذي يرتكب جريمه الاحتيال او لصالح
اطراف اخري، او تنطوي علي عش او خداع والذي ينتج عنه الحصول علي منافع او اموال او
تقديم مزايا مستثنه او تتجاوز الحدود المسموح بها الي الفرد او الجهه، وما يدخل تحت ذلك
وفقا للنظام واللايحه التنفيذيه.
اساعه الاستخدام: قيام اي طرف من اطر العاقه التامينيه بممارسات قد تؤدي الي .63
الحصول علي منافع او مزايا غير مخولين بالحصول عليها ولكن بدون قصد التدليس والاحتيال او
تعمد الكذب وتشويه الحقايق للحصول علي المنفعه وما يدخل تحت ذلك وفقا للنظام واللايحه
التنفيذيه، ومن ذلك - علي سبيل المثال لا الحصر المبالغه في التحاليل التشخيصيه والادويه.
الاهمال: تقديم اجراءات تامينيه/طبيه بدون توحي مقدارا معقولا من الحذر المتعارف عليه
طبيا، والذي كان سبيا في حدوث ضرر مادي او معنوي لاحد الاطراف التامينيه والذي لم يكن
ليصل لوا الاهمال الذي تم.
احتساب العمر: يحتسب العمر بحسب السنه الميلاديه التي تبدا مع بدايه شهر يناير وتنتهي
بنهايه شهر ديسمبر.
نظام حمايه البيانات الشخصيه: نظام حمايه البيانات الشخصيه الصادر بالمر سوم الملكي .66
.رقم (م/9) 1443/2/9 (الموافق 2021/9/16)
10
عمان
مجلس الضمان الصحيه
Council of Health Insurance

قسمان
مجلس الضمان الصحي
Council of Health Insurance
القسم الثاني
النفقات القابله للاستعضه / المنافع

[Non-Text]
لاغراض هذه الوثيقه فان الفقبات للاسساعه تعني المصاريف الفعليه المفرقه مقابل
خدمات ومواد واجهزه غير مستثنه بموجب القسم الثالث من هذه الوثيقه، علي ان يتم وصفها
من قبل مقدم خدمه مرح صبب عله تعرض لها المؤمن له شريطه ان تكون تلك النفقات
ضروبه ومعقوله ومعتاده في الوقت والمكان الذي تمت فيه، وتشمل النفقات القابله للاستعاضه
كل ما يلي:
مصاريف تجهيز واعاده حتماس الخخص المؤمن له المتوفي الي موطنه (1)
الاصي المذكر في عقد العمل، شريطه الا يكون سبب الوفاه احمد
الاساب المستثنه في القسم الثالث من هذه الوثيقه.
المنافع الصحيه، وتشمل كل مما يلي:
جميع مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والادويه، وفقا لجدول الوثيقه.
الاجراءات الوقاييه مثل التطعيمات بما في ذلك التطعيمات الموسميه، ورعايه
الامومه والطفوله وذلك وفق لتعليمات الصادره عن وزاره الصحه الوارده في
الملحق رقم (1) المرفق بهذه الوثيقه.
جميع مصاريف التنويم بالMIESTIFFÍ BYE MIA FIAI DELLI ELEGALI ELEGALI ELEGALI ELEGALI ELEGALI ELEGALI ELEGALI ELEG
معالجه اليوم الواحد والحمل والولاده.
علاج كافه Amarاض الوراثيه.
حالات الاعاقه وفق حدود المنفعه المحدده في جدول الوثيقه.
التدخلات العلاجيه المحافظه علي الحياه والتدخلات التي قد تغير النتايج الطبيه
(Life sustaining and interventions altering medical outcomes)
لمستفيدين الرعايه المديده (رعايه طويله المده) ماعدا ما ذكر بالاستثناءات.
اجراءات تصحيح النظر الوظيفي لمنع فقد الابصار.
الاجهزه الطبيه، ولوصف الجهاز الطبي بشكل نظامي من قبل طبيب مرخص في
مركز معتمد لابد من الالتزام بالاتي:
. 1. وجود العله او المرض لدي المؤمن له، ويشمل ذلك امراض القلب، المضغط.
السكري، امراض الجهاز التنفسي.
2. تصرف الاجهزه الطبيه الخاصه علي ترخيص من الهييه العامه للغذاء والدواء من
خلال شبكه مقدمي الخده المعتمدين لدي شركه التامين حسب الاسعار
المعتاده والمعقوله مره واحده خلال مده سريان الوثيقه، علي انه يمكن صرف
الجهاز مره اخري بشطر اتجاه العمر الزمني للجهاز الحالي الذي يملكه - ان وجد
يلزم وجود مبرر طبي - خلال فتره سريان الوثيقه- يستدعي استبدال الجهاز
الحالي في حال طلب المؤمن له لجهاز طبي جديد، كما يمكن لشركه التامين
طلب الجهاز القديم من اجل استبداله.
يتم الرجوع لافضل الممارسات الطبيه مع ربطها بمبدا الرعايه الحكيمه المبنيه
علي القيعه عند اعتماد التامنيه والاعتماد علي دراسه قيمه الاثر
المعلنه من قبل مراكز تقييم التقنيات الصحيه المحليه او الدوليه في حال
توفرها.
كما تشمل ايضا كل من المنافع المذكوره بالجدول رقم (1) الوارد لهذه الوثيقه
في الجدول.
12
عمان
مجلس الضمان الصحيه
Council of Health Insurance

قسمان
مجلس الضمان الصحي
Council of Health Insurance
القسم الثالث
الضوابط والاستثناءات

[Non-Text]
(ا) لا تغطي هذه الوثيقه المطلبات الناشيه مباشره عن الاتي:
1. مضاعفات الصابه التي يسبها الشخص لنفسه متعمدا باستثناء تكاليف علاج الصابات
للالات الطاريه.
2. مضاعفات Amar التي تنشا بفعل اساعه الاستعمال المتعمد لبعض الادويه او المنشطات
او المهديات او بفعل تعاطي المواد الكحوليه او المخدرات او ما شابه ذلك باستثناء تكاليف
علاج الاصابات للحالات الطاريه.
الجراحه التجميله غير الترمييه. 3
الفحوصات الشامله واللقاحات او العقافير او الوسايل الوقاييه التي لا تتطلب علا ج طبي او
لم يتم النص عليها في هذه الوثيقه باستثناء الاجراءات الوقاييه المذكوره بالوثيقه او التي
تحددها وزاره الصحه مثل التطعيمات و Libyaه الامومه والطفوله).
المعالجه التي يتلقاها Spch المؤمن له بدون مقال.
الاستجهام وبرامج الصحه البدنيه العامه والعلاج في دور الرعايه الاجتماعيه.
اي عله او اصابه تنشا كنتيجه مباشره لمهنه Spch المؤمن له.
جميع التكاليف المتعلقه بزرع الاسنان او تركيب الاسنان الاصطناعيه، تقويم الاسنان، اطقم
الاسنان، التيجان، الحسور او الاجراء التجميلي علي سبل المثال لا الحصر تبيض الاسنان
باستثناء ما ذكر من منافع بالوثيقه.
اجراءات تصحيح النظر لامراض العين التي لا تؤدي لقدب البصر.
10. مصاريف انتقال الشخص المؤمن له داخل وبين مدن المملكه بوسايل نقل غير الاسعاف
الارضي. المرخص.
تساقط الشعر او الضلع او الشعر المستعار.
12. اختبارات الحساسيه مهما كانت طبيعتها، فيم اعدا تلك الحالات غير الممكن علاچها بدون
اجراء هذه الاختبارات، او الحالات المتعلقه بوصف ادويه العلاج حسب الادله والابراهيم
الطبيه.
13. الاجهزه والوسايل والعقايق والIقايق والIقايق والIقايق والIقايق والIقايق والIقايق والIقايق والiقايق والiq
حمل او علاچ العقم او العجم الجنسي او نقص الخصوبه او التخصيب بواسطه الانابيب او اي
وسايل اخري للتقييم الاصطناعي.
حالات التشوه الخلقي، باستثناء الحالات التي تشكل تهديد حالي او مستقبلي علي حياه
المؤمن له.
14
عمان
مجلس الضمان الصحيه
Council of Health Insurance

اي تكليف او مداريف اضافيه يتحدهها المرافق للمؤمن له اثناء تتويعه او اقامته
.15
بالمستشفي، عدا نفقه الاقامه والاعاشه في المستشفي لمرافق واحد للمؤمن له، وحيثما
تقتصي افضل الممارسات الطبيه المتبره.
.16 معالجه حث الشباب.
.17 حالت زراعه الاعضاء البشريه بحسب التعريف الوارد في القسم الاول من الوثيقه، ويستثني
من ذلك ما تم اضافه للمنافع بخصوص زراعه الاعضاء، علما بان الاعضاء الصناعيه تعامل
.19 بحسب منافع واستثناعات الوثيقه.
.18 استبدال المفاصل ماعدا ما ذكر من منافع بالوثيقه او لملاح المضاعفات الناتجه عن منفعه
.20 محطه مثل استبدل مفصل الركبه بسب سرطان او حادث.
.19 الاخطار الشخصيه الوارده في قسم التعريفات من هذه الوثيقه اضافه اي ريا ضه غير ماذكر
.20 بقسم التعريفات ترفع للمجلس للبت فيها.
.20 ادويه ووسايل العلاج بالطب البديل.
.21 الاطراف الصناعيه والاطراف المساعده.
22. Al-Qarqih التي يتم تصنيفها بواسطه وزاره الصحه كالاوبيه، الجوانج، والكواثرات الطبيعيه
ويصدر بها قرار من المجلس الضمان الصحي.
.23 النظارات الطبيه لمن يتجاوز الاربعه عشر (14) عاما.
24. المضاعفات الناتجه عن اي مرض او اصابه سابقه مستثناه بموجب احكام هذه الوثيقه.
الرعايه المده (رعايه طويله المده) المقتصره علي الرعايه التمريضه والعنايه الشخصيه .25
ماعدا ما ذكر من المنافع.
التنويم للعلاج التاهيل لتعاطي الكحول او المحدرات.
15
psman
مجلس الضمان الصحيه
Council of Health Insurance

[Non-Text]
(ب) استثناء من احكام القسم الثاني من هذه الوثيقه، لن يتم تغطيه المنافع الصحيه او اعاده الجثمان الي
الموطن الاصلي في حاله المطالبان الناشيه عن لاني:
الحرب، الفزو، اعمال الع敦وان (الانجي) سواء اعلنت الحرب ام لم تعلن.
الاشعارات الايويه او التلوث بالنشاط الاشعارهاي من اي وقود نوعوي او اي نفايات
نوويه ناتجه عن احتراق وقود نوعوي.
الخصايص المشعه او السامه او المتجره او اي خصايص خطره اخري لاي تجمعات
نوويه او لاي من مركباتها النوويه.
مزاوله الشخص المؤمن له او مشاركه في خدمه القوات المسلحه او الشره او
عملياتها.
اعمال الشقب، او الاضراب، او الارهاب او ما يشابهها من اعمال.
الحوادث او التفاعلات الكيماويه او البيولوجيه او البكتريولوجيه، اذا كانت هذه الحوادث
او التفاعلات ناتجه عن اصابات عمل او بسبب مخاطر مهنيه.
(ج) لا يندرج تحت مفهوم المستشفي في هذه الوثيقه كل من الفنادق، او دور المنامه، او دور الصيافه، او
الاستراحات، او دور النقافه، او المصقات، او امامكن رعايه الاشخاص المënحقط عليهم، او ماوي كبار السن،
او المدارس/المعاهد المتخصصه بتعليم الصم والبكم والتوحده، وما شابعهم.
16
عمان
مجلس الضمان الصحيه
Council of Health Insurance

شمان
مجلس الضمان المحي
Council of Health Insurance
القسم الرابع
الشروط العامه

العربيه
شروط الوثيقه
(1) اثبات سريان المفعول:
تمثل هذه الوثيقه الحد الاساسي من التغطيه التامنيه المقدمه للاشخاص المؤمن لم. ولن تكون هذه الوثيقه ساريه المفعول ما لم يثبت ذلك جدول مقطع عليه من موظف خذل رسميا من شركه التامن، كما ولن يسري مفعول اي اضافه عليها الا اذا ا ثبت ذلك بموجب ملحق فوقتم من موظف خذل رسميا من شركه التامن.
(2) تواريخ سريان التغطيه التامنيه:
(ا) بالنسبه للعاملين: يبدا سريان التغطيه التامنيه بالنسبه للعامل الموجود فعليا علي راس العمل اعتبارا
من تاريخ الابتداء المحدد في جدول الوثيقه، او من تاريخ عقد العمل بالنسبه للعامل الذي يلتحق بالعمل
في وقت لاحق.
(ب) بالنسبه للفعالين: يبدا سريان التغطيه التامنيه بالنسبه للعمالين من التاريخ الذي احب فيه العامل
والمسؤول عن اعلانهم مؤقنا له او في التاريخ الذي اكتسبوا فيه لول مره حقه فعالين.
(ت) بالنسبه للاجنه والاطفال حديشي الولاده:
يبدا سريان التغطيه التامنيه بالنسبه للاجنه من بدايه تكوينه الي بعد الولاده بشهر،
و تكون تغطيه بحسب حد الوثيقه.
2. يبدا سريان التغطيه التامنيه بالنسبه للاطفال حديشي الولاده من الولاده علي وثيقه
الام وبحد اقصي 30 يوم من تاريخ الولاده حتي يتم اضافتهم علي الوثيقه باثر رجمي
من تاريخ الولاده. وتكون تغطيه بحسب حد الوثيقه.
انتهاء التغطيه التامنيه للوقمن لهم:
(ا) بالنسبه للعاملين: تنتهي تلقاييا تغطيه العامل التامينيه بموجب هذه الوثيقه في الحالات التاليه:
1. اذا اتتهت مده الوثيقه او في حال تم الغايها علي النحو المحدد في جدول الوثيقه.
2. عند استفاد الحد الاقصي للمنفعه المنصوص عليه الوثيقه.
3. عند وفاه المؤمن له، وذلك مع عدم الالخلال بما ورد في الفقره (1) من القسم الثاني من هذه
الوثيقه وبموجب حدود المنفعه في جدول الوثيقه.
4. عند مقاله المؤمن له المملكه نهايا.
5. عند انتقال المؤمن له للعمل لدي صاحب عمل جديد.
(ب) بالنسبه للمالين: تنتقوي تلقابيا تغطيه الفمال التامينيه بموجب هذه الوثيقه في الحالات
التاليه:
1. فقدان الفعال لصفته التامينيه كعال وفقا للتعريف الوارد في القسم الاول من الوثيقه.
اذا اتتهت مده الوثيقه كما هي محدده في جدول الوثيقه.
3. عند استفاد الحد الاقصي للمنفعه المصوص عليه في الوثيقه.
4. عند وفاه المؤمن لم، وذلك مع عدم الالخلال بما ورد في الفقره (1) من القسم الثاني من هذه
الوثيقه وبموجب حدود المنفعه في جدول الوثيقه.
. عند مقدره المؤمن له النهاييا من المملكه.
. عند انتقال المؤمن له للعمل لدي صاحب عمل جديد.
عموان
مجلس الضمان الصحيه
Council of Health Insurance
18

العربيه
(ت) يستمر اداء الفقاات القابله للاستعاضه بالنسبه لاي عله جاريه ادت الي استمرار التيوم بالمستشفي
في تاريخ انتهاه التغطيه التامينيه وذلك للمده التي تتطلها العله شريطه الا تتجاوز تلك المده 365 يوما
تحتسب من تاريخ ابتداء العله التي استعدت التيوم بالمستشفي وفي حدود الاد القصي للتعطيه الوارده
في جدول الوثيقه.
(4) سداد القصد (الاشتراك):
(ا) يلترم حامل الوثيقه بسداد اشتراك/قسل التامين الصحي المتفق عليه مع شركه التامين الواجب اداءه
عن كل شخص مؤمن له، وذلك من تاريخ سريان التغطيه التامينيه.
(ب) في حاله عدم سداد اي جزء من الاشتراك فان الوثيقه لن تبقي ساريه المفعول لمده اطول من المده
التي يغطها الجزء المسدد من الاشتراك، مع التزام شركه التامين ايلاغ المجلس بذلك.
(٥) الالقاء
يجوز لحامل الوثيقه الغاء الوثيقه في اي وقت، بموجب اشعار رسمي يرسل لشركه التامين قبل (30) يوم
عمل علي الاقل من تاريخ الالغاء المطلوب، مع الاخد بالاعتبار ما ورد في ضوابط انشاء واداره اوعيه
مخاطر التامين الصحي والضوابط والتعليمات المنظمه، ويلتزم كل من حامل الوثيقه وشركه التامين في
هذه الحاله بالتالي:
(ا) تقوم شركه التامين ايلاغ (بموجب اشعار رسمي) المجلس وشبكه مقدمي الخدمه فور تلقها اشعار
حامل الوثيقه - صاحب العمل او المؤمن له - ابالغاء الوثيقه.
(ب) في حاله نقل عقد التامين، يلترم صاحب العمل ايرام وثيقه تامين اخري مع شركه مؤهله، او يقوم
صاحب العمل بخصمين المؤمن لهم بتغطيه صحيه بموجب برنامج تغطيه تامينه اخري مقبول من
المجلس بحيث تبدا التغطيه التامينيه الجديده من تاريخ اليوم التالي لالغاء الوثيقه السابقه.
يجوز لصاحب العمل شطب عامل او اكثر من الوثيقه، وذلك بعد التقدم الي شركه التامين ما يثبت
مغادره المؤمن له من المملكه او انتقاله الي صاحب عمل جديد.
(ث) عند الغاء وثيقه او شطب/حذف المؤمن له، تلتزم شركه التامين بالتاكد من تحديث بيانات نظام اصدار
الوثايق المطور وذلك حسب الرموز الخاصه بعمليه الالغاء او الحذف.
وفي هذه الحاله تكون شركه التامين ملزمه خلال مده لا تزيد عن (60) يوم عمل من تاريخ الالغاء بان تعيد
لحامل الوثيقه الجزء المتبقي من الاشراك عن كل شخص مؤمن له لم تتجاوز مطالباته 75% من قيمه الاشراك
السنوي بحيث يتم احتساب الجزء المعاد من الاشراك علي اساسي تناسبي: (الجزء المعاد = الاشراك السنوي
* 365,25 ÷ عدد الايام المتبقيه).
(ج) في حاله امتاع حامل الوثيقه عن رد النفقات التي جاوزت حد المنفعه الاقصي خلال المده المحدده
في الماده رقم (11) (اساس التقييد المباشر علي حساب شركه التامين لدي شبكه مقدمي الخدمه)
من الشروط العامه لامتقاء والمثنيه تتجده اساليب التقييد المباشر علي حساب شركه التامين بحق
لشركه التامين الامتناع عن رد الاشتراكات القابله للاعاده (ان وجدت) واستخدمها للتعويش عن
النفقات المدفوعه لمقدمی الخدمه والتي كان يتوجب علي حامل الوثيقه اداؤها لشركه التامين.
19
شمان
مجلس الضمان الصحيه
Council of Health Insurance

العربيه
(ج) يلترم حامل الوثيقه بسداد كافه المصاريف المستحقه لشركه التامين خلال المده المحدده لذلك،})(ح)
حال انتهاه المده المحدده قبل اتمام السداد، يحق لشركه التامين الرفع لسمه بالاضافه للرفع لصندوق
الضمان في حال احقيه المستفيد للمنفعه.
البيانات
(6) السجلات والتقارير:
علي حامل الوثيقه ان يتحتف بسجل لجميع العامين لديه وعاليهم المؤمن لهم بموجب هذه الوثيقه،
علي ان يحتوي هذا السجل بالنسبه لكل شخص علي الاسم الكامل والجنس والمعر والجنسيه والوزن
والطول والتهشيف وغير ذلك من المعلومات الاساسيه التي يمكن لها تاثير علي اداره هذا التامين
الصحي وعلي التقرير بشان معدلات الاشتراك. ويتوجب اتاحه الفرصه لشركه التامين - متي ما رغبت في
ذلك - للاطلاع علي هذه السجلات والتاكد من صحه المعلومات التي قدمها حامل الوثيقه، وYLتزم شركه
التامين متي ما طلب منها ذلك بتزويد حامل الوثيقه باي بيانات قد يرغب الاطلاع عليها بشان للاشخاص
المؤمن لهم بما لا يتعارض مع احكام نظام حمايه البيانات الشخصيه اضافه الي الالتزام بكافه الانظمه
ذات العلاقه الاخري.
اضافه و着头د الاشخاص المؤمن لهم والاشتراكات المتعلقه بذلك:
(١) علي حامل الوثيقه ان يخطر فورا وبصفه رسميه شركه التامين عن كافه العاملين او العمالين الواجب
نظاما تظطيتهم بالتامين الصحي عند بدايه سريان الوثيقه، ويحق له اضافه مؤمن له علي اساس
تناسبي في حال وجود ما يثبت انضمام العامل للعمل لدي صاحب العمل او طلب حذفه حال انتقاله
الي العمل لدي صاحب عمل اخري.
(ب) بالنسبه للاضافات التي لا ينطبق عليها ما ورد في الفقره (ا) اعلاه، فان اضافه اعداد المستجدين من
المؤمن لهم يتم من تاريخ اصدار الوثيقه و تكون تغطيته / تغطيتهم ساريه من تاريخ الاضافه.
المؤهلون للتامين: (8)
بالنسبه للعاملين: فان اي شخص مستوف لتعريف العامل يكون مؤهلا للتامين وفق لما نص عليه
جدول الوثيقه.
بالنسبه للمعالين: فان اي شخص مستوف لتعريف المعال يكون مؤهلا للتامين وفق لما نص عليه
جدول الوثيقه.
20
عمان
مجلس الضمان الصحيه
Council of Health Insurance

[Non-Text]
[Non-Text]
ازدواجيه التغطيه الممنيه
[Non-Text]
(9) الازدواجيه بالقطيه التامنيه:
اذا كان اي شخص معترف كمعال، بالاضافه الي كونه مؤهل للتامين بصفته عاملا، فان تمتعه بالتامين
الصحي بصفته معال سوف يتوقف بمقتضي هذه الوثيقه. وعندما يكون كل من الزوج او الزوجه
مقيمين مما اقامه دايمه ويتمتعان بالتغطيه التامينه بوصفها عاملين، فيصبح الاولاد في هذه الحاله
مؤهلين فقط كمعالين من قبل الزوج، الا في حال رغب صاحب عمل الزوجه اضافه المعالين - الاولاد-
ضمن التغطيه التامينيه، علي الا يكون هناك مستفيد يتمتع بتغطيتين تامينيتين مختلفتين خلال الفتره
ذاتها الا من خلال تغطيات اضافيه او تكميليه.
عدم ازدواجيه المنافع:
في حاله المطالبه عن نفقات قابله للاستضافه وقابله للاداء للمؤمن لم يموجب هذه الوثيقه، ويكون
مقطي ايضا، بالنسبه لتلك النفقات، بموجب اي خطه او برنامج او تامين اخري او ما شابه ذلك، ففي
هذه الحاله تكون شركه التامين مسؤوله عن تغطيه تلك النفقات، وتحل محل المؤمن له في مطالبه
الغير بدفع حثتهم النسبيه من تلك المطلابه.
الاعتبارات الماليه
(11) اساس التقييد المباشر علي حساب شركه التامين لدي شبكه مقدمي الحدمه:
(ا) يرسل مقدمي الخدمه المميين من شركه التامين، وعلي اساس شهري دون الاخلال بالايام والمدد
المدده بالدوره المستنديه وفقا لما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه، جميع النفقات
الطبيه التكتée بموجب هذه الوثيقه. وتقوم شركه التامين بتقييم تلك النفقات ومعالجتها، واشعار
حامل الوثيقه عند بلوع النفقات حد المنفعه الاقصي علي ان تقوم شركه التامين بتوفير جميع
المعلومات المتعلقه بالحد التاميني المتبقي للمنافع والوثيقه لمقدم الخدمه قبل الاشعار يبلغ
النفقات حد المنفعه الاقصي.
(ب) في حاله تجاوز ذلك الحد وتكون شركه التامين قد تحملته بالفعل، فيحق لها المطالبه برد تلك النفقات
خلال مده لا تزيد عن (60) يوم عمل من تاريخ بلاغ حامل الوثيقه بهذه النفقات.
(ت) في حاله تقدم بيد حامل الوثيقه برد تلك المعارف لشركه التامين خلال المده المحدده، يحق لشركه
التامين الرفع للمجلس لاتخاذ ما يازم.
(ث) يحق لشركه التامين الرفع لسمه في حال عدم سداد حامل الوثيقه للمصارف المستحقه لشركه
التامين خلال المده المحدده، بالاضافه للرفع الي صندوق الضمان في حال احقيه المستفيد للمنفعه.
عمان
مجلس الضمان الصحيه
Council of Health Insurance
21

العربيه
الغاء مقدم خدمه من شبكه مقدمي الخدمه الممتعده: (12)
(ا) لا يحق لشركه التامين بعد اصدار الوثيقه لصاحب العمل حذف او استبدال مقدم خدمه صحيه من
شبكه مقدمي الخدمه المعتمده لمحده ذلك فتره سريان الوثيقه الا في الحالات التاليه:
1. اذا وقع من قبل مقدم الخدمه الصحيه اخلالا جوهريا بتقدم الخدمه كالقيام بالاهمال او الاحتيال.
2. عند انهاء التعاقد من قبل مقدم الخدمه الصحيه، علي ان تقوم شركه التامين بتوفير بديل عنه بنفس
المستوي بالتنسيق مع حامل الوثيقه.
3. عند تعليق/ا凤凰 اعتماد من قبل المجلس، علي ان تقوم شركه التامين بتوفير بديل عنه بنفس
المستوي والمنطقه بالتنسيق مع حامل الوثيقه.
وفي جميع الحالاب، يجب مراعاه موله الانذار المحدده وشروط الالغاء المنصوص عليها في العقد المبرم بين
شركه التامين وصدم الخدمه الصحيه،})(الخار الخدمه،)(الخار الخدمه،)(الخار الخدمه،)(الخار الخدمه،)(الخار الخدمه،)(الخar الخدمه،)(الخar الخدمه،)(الخar الخدمه،)(الخar الخدمه،)(الخar الخدمation،)(الخar الخدمation،)(الخar الخدمation،)(الخar الخدمation،)(الخar الخدمation،)(المعتو،)(المعتو،)(المعتو،)(المعتو،)(المعتو،)(المعتو،)(المعتو،)(المعتوا،)(المعتوا،)(المعتوا،)(المعتوا،)(المعتوا،)(المعتوا،)(المعتوا،)(المعتا،)(المعتا،)(المعتا،)(المعتا،)(المعتا،)(المعتا،)(المعتا،)(المعت ا،)(المعت ا،)(المعت ا،)(المعت ا،)(المعت ا،)(المعت ا،)(المعت ا،)(المعت а،)(المعت ا،)(المعت ا،)(المعت ا،)(المعت ا،)(المعت ا،)(المعت ا،)(المعتا،)(المعتا،)(المعتا،)(المعت ا،)(المعت ا،)(المعت ا،)(المعت а،)(المعت ا،)(المعت ا،)(المعت а،)(المعت ا،)(المعت ا،)(المعت ا،)(المعت а،)(المعت ا،)(المعت ا،)(المعت ا،)(المعت ا،)(المعت ا،)(المعت ا،)(المعت ا،)(المعت а،)(المعت ا،)(المعت ا،)(المعتا،)(المعتا،)(المعت ا،)(المعت ا،)(المعت ا،)(المعت ا،)(المعت ا،)(المعت ا،)(المعتا،)(المعتا،)(المعتا،)(المعتا،)(المعتا،)(المعتا،)(المعتا،)(المعت ا،)(المعتا،)(المعتا،)(المعتا،)(المعتا،)(المعتا،)(المعت ا،)(المعت ا،)(المعتا،)(المعتا،)(المعتا،)(المعتا،)(المعت ا،)(المعتا،)(المعت ا،)(المعتا،)(المعتا،)(المعتا،)(المعتا،)(المعت ا،)(المعت ا،)(المعت ا،)(المعت ا،)(المعت ا،)(المعت ا،)(المعت ا،)(المعتا،)(المعتا،)(المعت ا،)(المعت ا،)(المعت ا،)(المعت ا،)(المعتا،)(المعت ا،)(المعت ا،)(المعت ا،)(المعت ا،)(المعت ا،)(المعتا،)(المعت ا،)(المعتا،)(المعت ا،)(المعت ا،)(المعت ا،)(المعت ا،)(المعتا،)(المعتا،)(المعتا،)(المعتا،)(المعتا،)(المعتا،)(المعتا،)(المعت ا،)(المعت ا،)(المعتا،)(المعتا،)(المعتا،)(المعتا،)(المعت ا،)(المعتا،)(المعتا،)(المعتا،)(المعتا،)(المعتا،)(المعت ا،)(المعتا،)(المعت ا،)(المعتا،)(المعتا،)(المعتا،)(المعتا،)(المعت ا،)(المعت ا،)(المعتا،)(المعت ا،)(المعت ا،)(المعت ا،)(المعت ا،)(المعت ا،)(المعت ا،)(المعت ا،)(المعتا،)(المعت ا،)(المعت ا،)(المعت ا،)(المعتا،)(المعت ا،)(المعت ا،)(المعتا،)(المعت ا،)(المعت ا،)(المعتا،)(المعتا،)(المعت ا،)(المعت ا،)(المعت ا،)(المعت ا،)(المعت ا،)(المعت ا،)(المعت ا،)(المعتا،)(المعتا،)(المعت ا،)(المعتا،)(المعتا،)(المعتا،)(المعتا،)(المعتا،)(المعتا،)(المعتا،)(المعت ا،)(المعت ا،)(المعتا،)(المعتا،)(المعتا،)(المعتا،)(المعتا،)(المعت ا،)(المعتا،)(المعتا،)(المعتا،)(المعت ا،)(المعتا،)(المعتا،)(المعت ا،)(المعتا،)(المعتا،)(المعت ا،)(المعت ا،)(المعت ا،)(المعت ا،)(المعت ا،)(المعت ا،)(المعت ا،)(المعت а،)(المعت ا،)(المعت ا،)(المعت ا،)(المعت ا،)(المعت ا،)(المعت ا،)(المعت ا،)(المعت ا،)(المعت ا،)(المعت ا،)(المعت ا،)(المعت ا،)(المعت ا،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت الام،)(المعت ال،)(المعت

ا. اذا تم الطلب من قبل الطيب المعالج بعدم استبدال الاسم التجاري للجهاز الطبي، مع
الاخذ بعين الاعتبار ضروره:
الاستتاد علي مبرر طبي مقيبل وارفاق المستندات المبرره للطلب لاخذ
موافقه شركه التامين، في حال عدم ممانتها.
في حال كان المبرر الطبي غير مقبول من قبل شركه التامين، يتم ازام المؤمن
له بدفع قيمه الفارق بين سعر الجهازين بعد ايلاغه بوجود البديل الارخص.
ب. اذا طلب المؤمن له صرف الجهاز الطبي الموصوف له باسم تجاري محدد يتم ازام
المؤمن له بدفع قيمه الفارق بين سعر الجهازين.
(ذ) يجب ايضاح نسبه التحمل للمستفيد بشكل تفصيلي قبل تقدم الحدمه بناء علي الوثيقه.
(ي) يجب تمكين المؤمن له من التعرف علي تكاليف كل خدمه صحيه قدمت له عند طلبه.
(ي) يجب تزويد المؤمن له بفاتوره الخدمات الحمديه المقدمه.
(س) بفق للمؤمن له الحصول علي عرض قيمه التكاليف المتوقعه ومبلغ المشاركه بالدفع قبل
البعد بالعلاج.
(ش) يتم احتساب نسبه التحمل علي طفيه قيمه الفاتوره الطبيه، ويستثني من ذلك فرق السعر
للادويه المبتكره.
(14) اساس تعويض البدل:
(1) في الحالات الطاريه يجوز للشخص المؤمن له الحصول علي المعالجه الطاريه خارج شبكه
مقدمي الخدمه المتفق عليها مع شركه التامين، ويكون ذلك علي اساس تعويض البدل.})(في
هذه الحاله تقوم شركه التامين وفقا لاحكام الوثيقه وشروطها وتحديداتها واستثناءاتها، بتعويض
حامل الوثيقه خلال مده لا تزيد عن (15) يوم عمل عن النفقات القابله للاستضافه حسب الاسعار
السايده، شرطه تزويد شركه التامين خلال مده لا تزيد عن (30) يوم عمل من تاريخ تكيد تلك
النفقات، بالمستندات المؤيده التي تطلبها شركه التامين.
(ب) يحق المستفيد ترقيه فيته التامينيه لغه تامينيه اعلي وفقا لاحكام عقد شركه التامين مع صاحب
العمل او العايل،})(في هذه الحاله يجب علي المستفيد ان يدفع الفرق المادي بين فيه التامينيه
والفيه التامينيه الاعلي في حال الموافقه.
23
عمان
مجلس الضمان الصحيه
Council of Health Insurance

[Non-Text]
(15) الموافقات:
بناء علي الماده (90) من اللاتحه التيفيذيه، علي اطراف العلاقه التامينيه، فيما يتعلق بالتزام كل طرف
علي حده، العمل بما يلي:
(ا) يجب علي مقدم الخدمه، ارسال طلب موافقه تحمل تكاليف العلاج للمستفيدين الي شركه
التامين خلال خمسه عشر (15) دقيقه كحد اقصي من تعبه الطيب المعالج للطلب.
(ب) يجب علي مقدم الخدمه، عند رفع طلب الموافقه علي تقدم العلاج للمستفيدين، التاكد من
استيفاء الخدمات الصحيه التي ستقدم للمؤمن له لمعابير طلب الموافقه.
(ت) يجب علي مقدم الخدمه التاكد من حدود المنافع الفرعيه المقدمه للمؤمن
(ث) يجب علي مقدم الخدمه التاكد من تقدم جميع البيانات والمعلومات الاساسيه التي تدعم
طلب الموافقه.
(ج) تقوم شركه التامين بالارد علي الطلب المقدم من قبل مقدم الخدمه بشان الموافقه علي تقديم
الملاح المستفيدين خلال مده لا تزيد علي ستين (60) دقيقه من وقت طلب الموافقه كحد
اقصي من وقت استلام الطلب، وفي حال عدم الموافقه فيجب توضیح الاسباب رسميا.
(ج) يجب علي مقدم الخدمه الرد علي استفسارات شركه التامين خلال (30) دقيقه من وقت استلام
الاستفسار.
(خ) يجب ان لا تتجاوز كامل اجراعات طلب الموافقه العلاجيه بين شركه التامين ومقدم الخدمه عن
(60) دقيقه من وقت رفع الطلب
تعويش النفقات في حادث السير:
(ا) يجب علي شركه التامين التي يتم ابلاغها بحدث السير ان تقوم بتحطه المستفيد ومتابعه
علاچه طبيا. وتعد شركه التامين مسؤوله عن تعويش نفقات المطالبه الطبيه الناجمه عن حادث
السير سواء كان المستفيد هو الصادم او المصدوم بناء علي ما ورد في تقرير الحادث الصادر من
الجهه المختصه، شريطه ان تكون وسيله التقال مرحصه.
(ب) تصل شركه التامين محل المستفيد (اي الشخصي المصاب) في مطالبه الفير بدفع حصتهم
النسبيه من تلك المطلابه، اذا كانت نفقات المطلابه هذه قابله للاستثماعه للشخص المصاب،
بمعني انها مقطاه بموجب اي خطه او برنامج او تامين اخري او ما شابه ذلك.
(ت) يحق لشركه التامين الرجوع علي المستفيد اذا تنازل عن الطرف المسبب بالحادث.
24
عمان
مجلس الضمان الصحيه
Council of Health Insurance

[Non-Text]
مصاريف المضاعفات الناتجه عن علاج منفه: (17)
يجب علي شركه التامين تغطيه اي تكاليف لمعاج المضاعفات الناتجه عن منفه مقططه بالوثيقه (i)
وفقا للحد الاقصي المحدد في هذه الوثيقه، ما لم تكن المضاعفات ناتجه عن اهمال او خطا
طبي من مقدم الحدمه علي ان يتم ا ثبات ذلك بموجب قرار صادر من قبل وزاره العدل يحدد
مسؤليه اطراف العلاقه التامينيه.
(ب) يجب علي شركه التامين احتساب نسبه حدوث المضاعفات الناتجه عن علاج المنافع المغطاه
وعمل مؤشر مبني علي افضل الممارسات الطبيه المتعارف عليها لل متابعه وابلاغ المجلس في
حال تجازو المؤشر من احمد مقدمي الخدمه.
المطابي الطبيه المعقوله والمعتاده: (18)
بخالف القوايم السعيه المتفق عليها بين شركه الثامين ومقدم الخدمه للخدمات والمطابي الطبيه،
تعتبر المطابي الطبيه المقبوله والمعتاده المقدمه للمستفيد لخدمات صحيه طاريه او خارج الشبكه
الطبيه بحسب مستوي الشبكه الطبيه المحدده للمؤمن له.
(19) مطابيف اعاده جثمان المتوفي الي موطنه الاصلي:
يجب علي شركه التامين تغطيه جميع تكاليف تجهيز واعاده جثمان الشخص المؤمن له المتوفي الي
موطنه الاصلي المذكور في عقد العمل وفقا للحد الاقصي المحدد في الوثيقه.
احتناسب استهلاك حدود المنقه (20)
تلتزم شركه التامين باحتساب تكاليف استهلاك حدود المنفعه للمؤمن له من خلال احتساب التكلفه
الاجماليه علي اساس الصافي (Net) وليس الجمالي (Gross) الفاتوره.
شروط عامه:
(21) الاخطار الشخصيه:
للمجنس صلاحيه تحديد معيار خطوره الانشطه المحتمل ان ينطوي علي ممارستها اخطار شخصيه
وقياس صي حضوها للتفعيه التامينيه.
psman
مجلس الضمان الصحيه
Council of Health Insurance
25

تحقق شركه التامين من حاله المؤمن له: (22)
(ا) يحق لشركه التامين، ويجب ان تتاخ لها الفرصه، من خلال جهه طبيه معتمده، بفحص المؤمن له
الذي قدمت بشانه مطابه عن نفقات قابله للاستضافه علي حسابها بحد اقصي مرتان، وذلك
خلال مده لا تزيد عن (60) يوم عمل من تاريخ تسلم المطلابه.
(ب) علي حامل الوثيقه او المؤمن لم، ان يتعاون ويسمح بالقيام، علي نفقه شركه التامين، بالاعمال
الضروريه التي تطلبها شركه التامين في حدود المعقول بقصد تعزيز ايه حقوق او مطالبات او
تعويضات قانونيه من الغير، تثبت مستلويه عنها. ولا يجوز لحامل الوثيقه او المؤمن لم ان يتنازل
عن الحقوق الماليه الا بموافقه شركه التامين الصريحه او الضمنيه.
الاشراعات: (23)
جب ان تكون جميع الاشراعات او المخاطبات بين اطراف العلاقه التامينيه، بصفه رسميه.
(ب) يجب علي شركه التامين اشعار حامل الوثيقه بتاريخ تجديد او انتهاه الوثيقه كما يلي:
1. يارسال اشعار تذكير ثاني لحامل الوثيقه قبل انتهاه الوثيقه بمده لا تقل عن 60 يوم.
2. يارسال اشعار تذكير ثاني لحامل الوثيقه قبل انتهاه الوثيقه بعده لا تقل عن 15 يوم مع اخطار
3. يارسال اشعار تذكير ثالث لحامل الوثيقه قبل انتهاه الوثيقه بعده لا تقل عن 15 يوم مع اخطار
المجلس بذلك.
(ت) المؤمن له (حامل الوثيقه) طنام بارشمار شركه التامين عند تقير اي من بيانات الاتصال الخاصه به
والتابعين له.
نموذج الافصاح الطبي: (24)
(ا) تلتزم شركه التامين بنموذج الافصاح الطبي الموحد المعتمد من قبل المجلس، ويلزم علي حامل
الوثيقه ان يقوم بتقدم هذا النموذج لشركه التامين في حال طلبها علي ان يتم تعبيته من قبل
المستفيد نفسه.
(ب) لا يظلب تعينه نموذج الافصاح الطبي لوايق تامين المنشاات الكثيره والعلاقه (يستثني من
ذلك المستفيدين المضافين بعد اصدار الوثيقه).
التقيد باحكام الوثيقه: (25)
انه لمن الشروط السابقه لتحقق اي التزام علي شركه التامين ان يكون حامل الوثيقه والاشخاص
المؤمن لهم قد نفذوا وتقيدوا تماما بجميع الاشراطات والشروط والواجبات والالزامات الوارده في
هذه الوثيقه.
26
عمان
مجلس الضمان الصحيه
Council of Health Insurance

التفسير والتاويل: (26)
ما لم يقتضي السباق خلاف ذلك او تم النص علي خلاف صراحه، فان:
اي اشاره الي المذكر تشمل في دلالتها المؤنت.
ب. اي اشاره الي هذه الوثيقه وتشمل اي تعديلات قد تطرا عليها او علي الانظمه ذات العلاقه
الاخري.
الجزاءات: (27)
اي خلاف او نزاع ينشا او يتعلق بهذه الوثيقه يتم الفصل فيه بموجب احكام النظام ولايحته التفيديه وذلك
وفقا للماده (14) من النظام.
تحديث الوثيقه: (28)
يعمل المطلس علي تحديث الوثيقه كل 3 سنوات
27
شوان
مجلس الضمان الصحيه
Council of Health Insurance

صمان
مجلس الضمان المحي
Council of Health Insurance
الغسم الخاصه
دليل الادويه التامينيه
Insurance Drug formulary
(IDF)

العربيه
دليل الادويه التامنيه:
يجب علي مقدم الخدمه وصف الملك بناء علي الاسم العلمي للدوات واتباع قواتين هييه الفضاء والدوات
للاستثناءات.
يجب علي مقدم الخدمه وصف الملك بناء علي الدواعي الطبيه المربطه ب 10-1 متعده تحت حذمه
المنافع الاساسيه.
سبتم اجراء الاستبدال التلقايي للا سم المتكر بالا سم الجنس من قبل الصيدلي اذا تم وصفه با سم
(ت)
علامه تجاريه محدده استنادا الي وثيقه المؤمن لم، مع مراعاه الاستثناءات التاليه:
الادويه الجنسيه غير القابله للاستبدال او/والاجلال استنادا للوايح هييه الفداء والدواء.
https://www.sfda.gov.sa/sites/default/files/2021-08/SFDADDD.pdf
اذا طلب المؤمن له صرف الدواء باسم جنس محمد، يتم تطبيق نسبه المشاركه كما هي
محدده بويثيته (50%) من سعر الدواء.
اذا تم الطب من قبل الطيب المعالج بسم استبدال اسم الدواء المبتكر بالسمو الدواء
الجنس، مع الاخد بعين الاعتبار ضروره:
الاستثناء علي مبرر طبي مقيبل وارفاق المستندات المبرره للطلب لاخذ موافقه شركه
التامين،})(f) حال الحصول موافقه شركه التامين، يتم تطبيق نسبه المشاركه فقط بناء
علي سعر الدواء الجنس.
- اذا كان المبرر الطبي غير مقبول من قبل شركه التامين، يتم تطبيق نسخ المشاركه
% من سعر الدواء
يتم تغطيه التفique الدواييه بحسب الاسم العلمي وذلك بحسب ديل الدويه التامينيه المعتمد من قبل
مجلس الضمان الصحي المحدد ويحسب الوثيقه.
دليل المجلس لل ادويه التامينيه المعتمد علي الاسم العلمي ملزم علي مزودي الحده وشركات التامين.
و تحديد اسماء المنتجات يتم بالاتفاق بين شركات التامين ومزودي الحده.
في حال عدم ادراج المرض ضمن دليل الادويه التامينيه المعتمد من قبل مجلس الضمان الصحي يتم الرجوع
للادله والبراهيم الالكينيكيه (باستثناء Amarاض المستثنه من التغطيه التامينيه بالوثيقه).
يحق لشركه التامين بالتنسيق مع حامل الوثيقه التوسع في خدمات الادويه علي سبيل المثال (توفير
العلاي حسب الاسم المتك (Brand name) ، تغطيه علا جوب الشباب، الفه وثقليل نسبه التحمل
بحسب العقد المبرم للوثيقه.
يجب علي مقدم الخدمه الابلاغ عن عدم توفر الادويه من خلال مراسله البريد الالكتروني التالي الخاص
Bortgage.Drug@sfda.gov.sa : بهينه الفذاء
يحتسب الحد الاقصي لنسبه التحمل للادويه بناء علي سعر العلاج الجنس (او المস্তكر في حال عدم وجود
بديل جنس) المتفق عليه بين بالاتفاق بين شركات التامين ومزودي الخدمه والمسجل بهينه الفذاء والدوات.
(ن) يجب علي مقدم الخدمه توفير بديل للاسم الجنس ضد الفيه السعريه المماليه للمؤمن له في
حال كان الانقطاع للدواء غير مدرج من ضمن الادويه المنقطعه بالسوق المحلي من قبل هييه
الغذاء والدوات.
29
psman
مجلس الضمان الصحيه
Council of Health Insurance

[Non-Text]
(س) يجب علي شركه التامين بالتنسيق مع مقدمي الحده العمل علي تحديث دليل الادويه التامينيه
وتوفر الاسم التجاري البديل في حال انقطاع، او سحب، او ايقاف اي من الادويه المدرجه
بالدليل من قبل هييه العامه للغذاء والدواء.
(ص) يلترم مقدم الحدمه باتباع انظمه هييه العامه للغذاء والدواء بما يتعلق بصرف وتقسيم
https://sfda.gov.sa/sites/default/files/2020-12/SFDA28122020aa1.pdf المستحضرات الصيديه
(ض) يلترم مقدم الحدمه باتباع اجراءات ضوابط هييه العامه للغذاء والدواء بما يختص بوصف صرف
https://old.sfda.gov.sa/ar/drug/drug_reg/DocLib/Drug12112019a1.pdf المOUAD المXدره والمقترات العقليه
(ط) يلترم مقدم الحدمه بتطبيق وسايل خفض المخاطر للمسحصرات الصيدلانيه المعتمده والمعلنيه
https://sfda.gov.sa/en/RMM. https://www.sfda.gov.sa/ar/RMM : من الهييه العامه للغذاء والدواء:
Pharmacy benefit) يجب علي شركه التامين توفير نظام اداره المنافع الدواييه
(ط) لربط مع مقدمي الخدمه وعمل اداره الوصفات الفوريه. وفي حال عدم توفر برنامج
نظام اداره المنافع الدواييه يتم الرجوع للدليل الادويه التامينيه المعتمد من قبل المجلس كمرجع
لمقدمي الخدمه.
(٤) نسبه المشاركه بالدفع للادويه:
1. الدواء الجنس وال ادويه اللاوصفيه وعلاج مبتكر- مع حال عدم توفر البديل الجنس:
نسبه التحمل 20%، الحد ال

…(144,578 more chars)