moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 670 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، تتلخص في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (24.192) اربعه وعشرون الفا ومايه واثنان وتسعون ريالا، والتي تمثل قيام موكلته بتنفيذ اعمال المونيوم لصالون (...) حيث ان المدعي عليها مقاول رييسي وطلبت الاستعانه بموكلته لتنفيذ اعمال الالمنيوم، فقامت موكلته بتنفيذ كامل العمل، الا ان المدعي عليها امتنعت عن سداد قيمه تنفيذ العمل، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه يوم الخميس 6/5/1442ه، وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي اللايحه . ورات الدايره احاله الطرفين لتبادل المذكرات الالكترونيه، وفي الجلسه التاليه حضر الطرفان، وبسؤال مدير المدعي عليها عن جوابه عن الدعوي افاد بانه يطلب مهله للاجابه عن الدعوي وذلك كونه لم يستطع توكيل محامي بالفتره السابقه ثم سالته الدايره عن سبب امتناعه عن استلام الاعمال التي قامت بتنفيذها المدعيه فاجاب بان المدعيه نفذت الاعمال ولكن كانت معيبه وحصر العيوب في النوافذ والشبابيك واستند بذلك علي حكم صادر ضد موكلته والذي انتهي فيه الخبير المندوب من المحكمه الي وجود خلل في النوافذ والشبابيك حيث لم يتم تنفيذها بالمواصفات والمقاييس المتفق عليها فطلبت منه الدايره ارفاق الحكم المشار اليه وتقديم رد مفصل علي الدعوي ثم طلبت من المدعيه تقديم ردها علي ذلك فاستعد الطرفان بذلك، تتابعت الجلسات، ثم في جلسه هذا اليوم حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعيه عن رد موكلته علي دفع المدعي عليها الاخير بان العمل معيب (استنادا علي الصك المرفق) فاجاب بانه يكتفي بما سبق تقديمه، ونظرا لتهيي القضيه للفصل فيها، فقد قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم . (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (24.192) اربعه وعشرون الفا ومايه واثنان وتسعون ريالا، والتي تمثل قيام موكلته بتنفيذ اعمال المونيوم لصالون (...) حيث ان المدعي عليها مقاول رييسي وطلبت الاستعانه بموكلته لتنفيذ اعمال الالمنيوم، فقامت موكلته بتنفيذ كامل العمل، الا ان المدعي عليها امتنعت عن سداد قيمه تنفيذ العمل، وبالنظر للاختصاص النوعي لهذا النزاع، فانه لما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، ولان التعامل بين المدعيه والمدعي عليها هو توريد وتركيب المونيوم والذي يعد من الاعمال التجاريه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي ينعقد لهذه المحكمه استنادا للفقرتين (1-2) من الماده السادسه عشر من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، وبالدخول في موضوع الدعوي فان الثابت لدي الدايره هو قيام المدعي عليها بتنفيذ العمل اذ انه محل اتفاق بين طرفي الدعوي، وبما ان المدعي عليها تضررت بسبب سوء تنفيذ المدعيه للاعمال استنادا لتقرير الخبير المندوب من الدايره التجاريه الثامنه في هذه المحكمه بتاريخ 29/3/1439ه والذي تضمنه الحكم الصادر من الدايره المشار اليها انفا بتاريخ 29/2/1440ه، والذي انتهي الي وجود عيوب في النوافذ والشبابيك، وبما ان محل المقاوله بين الطرفين هو (النوافذ والشبابيك) فان الدايره تنتهي الي عدم استحقاق المدعيه لمطالبتها بقيمه هذه الاعمال. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.