tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630364215 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-11-02 date_hijri=1444-09-04 document_type=ruling entity=document_number:م/191 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:daf1c84d-4c86-4541-b2db-e1f295de4a04 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4670367358 لعام 1446ه 
المدعي: 
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...) المتحده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه تم الاتفاق بين موكلته والمدعي عليها علي ان تقوم موكلته بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن استيجار معدات ثقيله وتاجير معدات، وتم تنفيذ المشروع من قبل موكلته بشكل كامل، وعند مطالبه موكلته للمدعي عليها بتسليمها قيمه الفواتير ومطابقه الرصيد المذيله بتوقيع وختم المدعي عليها والمقدره بمبلغ وقدره (241,837) ميتان وواحد واربعون الفا وثمانمايه وسبعه وثلاثون ريالا، ماطلت المدعي عليها في سداد حق موكلته الثابت؛ مما ترتب عليه لجوء موكلته لمحامي لرفع دعوي قضاييه ضد المدعي عليها والمقيده برقم: (4470912523) وتاريخ: 4/09/1444ه، والقضيه انتهت بحكم نصه: حكمت المحكمه بالزام شركه (...) المتحده ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (241,837) مايتان وواحد واربعون الفا وثمانمايه وسبعه وثلاثون ريال وذلك حسب الصك رقم (4430819224) وتاريخ :19/09/1444ه، وقد اكتسب الحكم الصفه النهاييه بمضي المده. ولا يخفي علي علم فضيلتكم ان نظام المعاملات المدنيه اجاز التعويض عن الضرر حسب الماده (136)، وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في سداد حق موكلته الثابت وطالب الحكم بقيمه عقد اتعاب المحاماه، والزام المدعي عليها بتعويض موكلته مبلغا وقدره: (25,000) خمسه وعشرون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- صك حكم صادر من المحكمه التجاريه بجده برقم (4430819224) وتاريخ: 19/09/1444ه، متضمن الحكم لصالح المدعيه. 2- اتفاقيه اتعاب محاماه مبرمه بين المدعيه والمحامي (...) ومذيل بتوقيع وختم الطرفين. وقد عقدت الدايره جلسه في 1446/04/20ه وفيها: حضر الطرفان وكاله، وبسؤال المدعي عن دعواه فاحال الي ما جاء في لايحه دعواه، كما تقدم وكيل المدعي عليها بمذكرته المتضمنه ما نصه: انه كان يوجد منازعه في اصل الاستحقاق ولم يكن هناك مماطله من قبل المدعي عليها، وعند ثبوت هذا الاستحقاق وصدور الحكم النهايي قامت المدعي عليها بسداد المطالبه فورا عند تقديمها لمحكمه التنفيذ. وبالتالي لم تكن هناك مماطله مما ينتفي معه ركن الخطا للمسؤوليه عن التعويض. وطالب برفض الدعوي لانتفاء ركن الخطا وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال؛ لقاء اضرار التقاضي في القضيه الاصليه، ولما كانت الدايره قد نظرت القضيه الاصليه؛ فانها مختصه بنظر النزاع؛ استنادا لما ورد في الفقره التاسعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15/8/1441ه والتي نصت علي: دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه. وعن الموضوع: ولما كان وكيل المدعيه يطالب باضرار التقاضي عن الدعوي السابقه بالمبلغ انف الذكر، ولما كان وكيل المدعي عليها ينكر استحقاق المدعيه التعويض؛ لان موكلته لم تماطل وقامت بسداد المطالبه فورا عند تقديمها لمحكمه التنفيذ، ولما كان وزن البينات وتقرير ما يثبت منوطا باجتهاد الدايره دون التشبث بما يثيره الاطراف من اقاويل تتضارب مع الاسانيد المقدمه في القضيه، والثابت من الحكم المشار اليه في الوقايع ان المدعيه بنت دعواها علي مصادقه المدعي عليها للرصيد، ولم تحضر المدعي عليها في تلك الدعوي، ولما كانت المدعي عليها الجات المدعيه الي المرافعه والمدافعه في تلك الدعوي، رغم صدور مصادقه الرصيد من قبلها، ولان ذلك يلحق الضرر، ولان المباشر للخطا ضامن وان لم يتعمد الاساءه، ولان التعويض عن الخطا ولو كان الخطا غير مقصود لا يشترط فيه التعمد او الكيديه، ما دام قد ثبت حصول الخطا والحاقه الضرر بالغير، ويقدر التعويض بقدره المناسب، ومصاريف الدعوي تعد من الاضرار المترتبه علي اقامه الدعوي من مرافعه ومدافعه، والمطالبه باضرار التقاضي انما هي من قبيل دعاوي التعويض، وبالتالي فمناط الالزام بها متوقف علي توافر اركان التعويض في المطالبه، ولما كان المتقرر نظاما وقضاء بان اركان التعويض ثلاثه؛ وهي: الخطا، والضرر، والعلاقه السببيه بينهما، وحيث ثبت الخطا من المدعي عليها تجاه المدعيه، وقد نصت الماده العشرون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم (م/191) وتاريخ 1444/11/29ه علي انه: كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ولما كان الثابت من الحكم المشار اليه في الوقايع ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليها، وبالتالي فان الركن الثاني وهو الضرر قد تحقق وقوعه علي المدعيه بالجايها الي توكيل محام ليتولي الترافع عنها في القضيه السابقه، ولما كانت المدعيه قد تكبدت المصاريف بسبب تلك القضيه فيكون ركن العلاقه السببيه بين الخطا والضرر قد توافر في الدعوي الماثله؛ مما تري معه هذه الدايره توافر الاركان الثلاثه للتعويض التي بموجبها تستحق المدعيه التعويض عن اضرار التقاضي؛ واستنادا لما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف او العاده المستقره. ه- راي الخبير -عند الاقتضاء- ، والدايره في سبيل بسط نفوذها علي التقدير وبما لها من سلطه تقديريه تري ان نسبه 10% من المبلغ المحكوم به مناسبه لما بذلته المدعيه في تلك الدعوي من جهد ووقت ووفقا للمده الزمنيه لنظرها، وفيه موازنه بين ركن الضرر وعدم الحيف، وبعد ان ثبت للدايره ما تقرر في تضاعيف اسبابها اعلاه؛ فانها تنتهي الي حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام شركه (...) المتحده، سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع مبلغا وقدره (24,183) اربعه وعشرون الفا ومايه وثلاثه وثمانون ريالا، ل/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.