tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4530405885 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-11-12 date_hijri=1443-12-21 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:f40ed100-d16c-4540-a8c5-5cc039d0733e language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4570446217 لعام 1445 ه

المدعي:
شركه (...)

المدعي عليه:
(...) للاستشارات الهندسيه

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها مضمونها (انه بتاريخ 21/12/1443ه الموافق 06/11/2012م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (لقد تقدمت المدعي عليها، (...) للاستشارات الهندسيه سجل تجاري رقم (...) الي موكلتي شركه "(...)"، سجل تجاري رقم (...) في تاريخ 06/11/2012م تقريبا، بطلب للحصول علي خدمات الاتصالات والانترنت، وقد عرضت موكلتي علي المدعي عليها باقات الخدمات؛ لاختيار ما يناسبها، وبعد ان استقرت المدعي عليها علي الباقه المناسبه لها، بدات موكلتي مباشره في تزويد المدعي عليها بالخدمات المتعاقد عليها، وقد التزمت موكلتي بتقديم الخدمه وفقا لمعايير الجوده العالميه، وعليه؛ فقد صدرت للمدعي عليها فاتوره خدمات قدرها (28926.00) ريال، وذلك بتاريخ 06/06/2021م، وطالبتها موكلتي بسداد المستحقات العالقه بذمتها في موعد اقصاه28/06/2021م، الا ان المدعي عليها لم تستجب لموكلتي دون مسوغ مشروع، وامتنعت عن سداد قيمه الفاتوره.) وتاريخ ابتداء التعامل 21/12/1443ه الموافق 06/11/2012م بثمن اجمالي قدره (0.00) ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 18/11/1442ه الموافق 28/06/2021م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1-عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد وفاتوره). 2-اضرار تقاضي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-تسليم الثمن وقدره (28,926.00) ثمانيه وعشرون الفا وتسع ميه وسته وعشرون ريال سعودي. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,892.60) الفان وثمان ميه واثنان وتسعون ريال سعودي و ستون هلله) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء 23/04/1445ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) ورقم وكالته (...) وتبين عدم حضور ممثل المدعي عليها وتعذر تبليغها واحال وكيل المدعيه علي لايحه الدعوي، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من.

الاسباب:

لما كان من المقرر فقها ونظاما ان بحث الاختصاص سابق بحكم اللزوم علي الخوض في موضوع النزاع باعتباره من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره التحقق منها من حيث ولايتها بنظر ذلك النزاع واختصاصها نوعيا ومكانيا، وحيث ان النظام التجاري لا ينظم الا فيه معينه من الاعمال وهي الاعمال التجاريه ، ولا ينطبق الا علي طايفه من الاشخاص وهم التجار؛ وحيث نصت الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه علي: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ... 2 الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه , متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي ميه الف ريال ...)، كما نصت اللايحه (31) علي: (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه , متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمس ميه الف ريال.) ، ولما كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي الماثله لا تزيد علي خمس ميه الف ريال وفقا لطلب المدعيه، وكانت المدعي عليها شركه استشارات هندسيه فلا تعد تاجرا بناء علي المستقر عليه في القضاء التجاري واكده ما جاء في التعميم رقم (979/ت) وتاريخ 1439/02/12 ه في فقرته الثامنه الصادر من رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف والذي جاء فيه: (لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه: المستشفيات، الاستشارات الهندسيه...)، الامر الذي يجعل نظر الدعوي خارجا عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه، وبالتالي فان نظرها داخلا في اختصاص المحاكم العامه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمقتضي ذلك.

نص الحكم:

عدم اختصاص المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره نوعيا بنظر الدعوي، لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.