tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Isr 2021 274

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

## دعوي

| القرار رقم (ISR-2021-274) | الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض |
|---|---|
| الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-29837) | |

## المفاتيح:

ربط زكوي – عدم قبول الدعوي شكلا – تقديم الدعوي قبل اوانها – يشترط لقبول اعتراض المدعيه شكلا تقديم التظلم لدي الجهه مصدره القرار.

## الملخص:

مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١٨م – دفعت الهييه برفع الدعوي قبل الاوان - دلت النصوص النظاميه علي ان يكون الاعتراض مسببا، ويقدم الي الجهه التي ابلغت بالربط – ثبت للدايره ان المدعيه اقامت دعواها مباشره امام لجنه الفصل الابتداييه قبل الاعتراض عن ذات قرار الربط امام الجهه مصدرته - مؤدي ذلك : عدم قبول الدعوي شكلا؛ لرفعها قبل اوانها - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

## المستند:

* الماده (١/٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه.
* الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

## الوقايع:

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٥م، عقدت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (السابعه والستين من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل؛ وحيث
استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه
للجان الضريبيه بالرقم اعلاه بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٩م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه / شركه سجل تجاري رقم (...).
تقدمت باعتراضها علي الربط الزكوي لعام ٢٠١٨م، مستنده الي ان المدعي عليها
قامت بالغاء سند عقاري يعتبر اصلا استثماريا مملوكا للمدعيه بقيمه ( ٣٠٠٠,٠٠٠)
ريال وتطلب اضافه هذا الاصل العقاري الي الحسميات من الوعاء الزكوي وتعديل
قيمه الزكاه المستحقه وفقا لذلك، كما انها لم تتمكن من تقديم اعتراضها لدي
المدعي عليها خلال الفتره النظاميه بسبب ان الاقرار محل الاعتراض حالته «محفوظ
كمسوده»، ولا يمكن الاعتراض عليه لانه ما يزال تحت المعالجه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره تضمنت ما ملخصه انها :
تدفع بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لعدم تقديم المدعيه للاعتراض
امامها ابتداء، استنادا الي الفقره (١) من الماده (الثالثه) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
....
وفي يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٥م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، وحضرها / .... هويه رقم (...) ، بصفته الممثل النظامي للمدعيه بموجب
السجل التجاري رقم (...)، كما حضر/
بصفته ممثلا للمدعي عليها بموجب
التفويض رقم (...). وفي الجلسه تم فتح باب المرافعه بسؤال الممثل النظامي
للمدعيه عن الدعوي فاجاب : اعترض علي الربط الزكوي لعام ٢٠١٨م، المؤرخ في
١٤٤٢/٠١/٠٧ه، واكتفي بصحيفه الدعوي المرفوعه علي بوابه الامانه العامه
للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. وبعرض ذلك علي ممثل المدعي
عليها اجاب : تطلب المدعي عليها عدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لرفعها
قبل اوانها، حيث لم تقم المدعيه بالاعتراض ابتداء امام المدعي عليها، واكتفي
بالمذكره المرفوعه علي بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها
من دفوع. وبعرض ذلك علي ممثل المدعيه اجاب بصحه ذلك. وبسؤال كلا الطرفين
عما يودان اضافته اجابا بالاكتفاء بما سبق تقديمه. عليه تم قفل باب المرافعه
ورفع القضيه للدراسه والمداوله.
الاسباب:
بعد الاطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ
١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار
الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر
بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، وعلي لايحته
التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها،

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

## اما من حيث الشكل؛

فانه لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار المدعي عليها في شان الربط الزكوي لعام ٢٠١٨م، وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض لدي الجهه مصدره القرار خلال (ستين) يوما من تاريخ التبلغ به، حيث نصت الفقره (١) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، علي انه «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط. وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره»، كما تنص الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، علي انه «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال ( ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به...».

وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعيه لم تعترض امام المدعي عليها ابتداء بل تقدمت بدعواها مباشره في تاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٩م ، امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، اي ان المدعيه لم تتبع الاجراءات المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، وفي الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الامر الذي يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا؛ لرفعها قبل اوانها.

# القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

* عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه / شركه ، سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل شكلا، وفقا لما ورد في الاسباب.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وتلي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٤م، موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاي من اطراف الدعوي طلب استينافه خلال ( ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم استينافه.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.