tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4530495541 - المحكمة العامة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2023-12-06 date_hijri=1439-06-18 document_type=ruling entity=document_number:1ef69e66-49ec-4a01-91ab-121f61ce291f entity=court:المحكمة العامة language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الوقايع: انعقدت الجلسه الاولي عبر الاتصال المريي وبتشكيل الدايره المكون من: (...) (رييسا)، و(...) (عضوا)، و(...)(عضوا)، وقد بدا في النظام خلل يظهر اربعه اعضاء في التشكيل ولازاله اللبس جري اثبات التشكيل الصحيح كتابه، وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي بوكاله رقم /(...)ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بالتبليغ رقم (...) وتاريخ (٢٤ / ٩ / ٢٠٢٢م)،لذا واستنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره السير في الدعوي، وتعد الخصومه حضوريه في حق المدعي عليه، وبسؤال المدعي عن دعواه قدم دعوي مكتوبه نصها " بتاريخ ١٨/٦/١٤٣٩ تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليه علي ان يدفع المدعي للمدعي عليه مبلغ (١١٠٠٠٠) ريال ( مايه وعشره الاف ريال) وان يقوم المدعي عليه بالعمل في بيع الاجهزه الكهرباييه بالتقسيط ، وكان المدعي عليه يزود المدعي بالتقارير الخاصه بالمبيعات والاقساط المدفوعه من العملاء وبالارباح الناتجه عن البيع بالتقسيط ، ويقوم المدعي عليه باضافه الارباح الناتجه عن هذا العمل لراس المال المدفوع من المدعي بحيث وصل مجموع راس المال المدفوع من المدعي مبلغ وقدره (١٥٨٣٨٠) ريال ( مايه وثمانيه وخمسون الفا وثلاثمايه وثمانون ريالا ) ، ومنذ شهر ٣/٢٠٢١ لم يقوم المدعي عليه بتزويد المدعي بالتقارير الخاصه بالمبيعات والاقساط المدفوعه من العملاء وتحويل المبالغ المستحقه للمدعي مما يعد اخلالا بالاتفاق بين الطرفين الطلبات - الزام المدعي عليه بان يرد للمدعي قيمه راس المال وقدره (١٥٨٣٨٠) ريال ( مايه وثمانيه وخمسون الفا وثلاثمايه وثمانون ريالا ) وذلك لعدم التزام المدعي عليه بما تم الاتفاق عليه بين المدعي والمدعي عليه ." وبسؤال المدعي وكاله عن حصه موكله في الشراكه محل الدعوي اجاب بان حصه موكله في المال فقط، وبسؤال المدعي وكاله عن حصه المدعي عليه اجاب بان المدعي عليه يبيع الاجهزه من خلال مؤسسته مؤسسه (...)، وهذه المؤسسه مملوكه للمدعي عليه والمدعي عليه يقبض اموالا ويضارب بالاجهزه الكهرباييه بتلك الاموال. وبسؤال المدعي وكاله هل سبق ان تقدم بدعواه هذه لدي المحكمه العامه فاجاب لا. لذا فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه للفصل في الاختصاص. بناء علي ما سلف، وبتشكيل الدايره المكون من:- (...) (رييسا)، و(...) (عضوا)، و(...) (عضوا)، وبعد دراسه الدايره لملف الدعوي، وما ابداه المدعي وكاله من اوصاف التعامل بين موكله والمدعي عليه، وحيث ان البحث في تكييف العقود بين المترافعين من المهمات الاوليه اذ تبني عليه صلاحيه نظر الدعوي شكلا والقضاء فيها موضوعا تبعا للمعني المناسب لها في الفقه والنظام، وحيث ان هذه الدعوي تبدو من الوهله الاولي انها مندرجه ضمن اختصاصات المحاكم التجاريه، الا ان حقيقه العقد بين الطرفين والانظمه الحاكمه في هذا السياق تقرر خروجه من دايره اختصاصات المحاكم التجاريه، اذ ان العقد المبرم بين الطرفين يصدق عليه معني شركه العنان الفقهيه؛ حيث ان المدعي يلتزم ببذل المال بحسب ما ظهر من الحوالات البنكيه، واما المدعي عليه فهو باذل للعمل المتمثل بالشراء والبيع والتخزين للاجهزه محل الاتفاق، وتزويد المدعي بالتقارير الدوريه لسير العمل، كما انه باذل لماله المتمثل بمؤسسته التي يباشر نشاطه منها، -والتي هي حق اعتباري متقوم-، كما ان المدعي عليه –وبحكم بيعه للاجهزه بحسب الاتفاق بالتقسيط- سيجري عمليات التحقق من العملاء ودراسه ايتمان كل عميل ، وهذه هي حقيقه شركه العنان. وفيما يتعلق ببحث الاختصاص نظاميا، فلما كان الاصل ان جميع دعاوي الشركات تختص بها المحاكم التجاريه، الا ان المنظم في نظام المحاكم التجاريه قد فصل وبين الشركات المنضويه تحت مظله الاختصاص للمحاكم التجاريه حيث انه في الماده رقم (١٦) بفقرتيها (٣-٤) قد نصت صراحه علي انواع الشركات المحكومه بنظام المحاكم التجاريه، فقرر في الماده رقم (١٦) ان الشركات النظاميه في منازعاتها الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات المختص بنظرها المحاكم التجاريه، وفيما يتعلق بالشركات الفقهيه فقد حصر النظام نظر المحاكم التجاريه بشركه المضاربه فقط، مما يعني عدم دخول بقيه الشركات الفقهيه تحت الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه، ثم ان خروج مثل هذه الدعاوي التجاريه التي يظن للوهله الاولي اختصاص المحاكم التجاريه بها امر له مثيل في بعض انواع المنازعات التجاريه بين التجار، كما في منازعاتهم العقاريه، التي قرر نظام المرافعات الشرعيه في مادته الحاديه والثلاثين اختصاص المحاكم العامه بها، وكما في بعض صور المنازعات المحكومه بانظمه ولوايح هييه السوق الماليه، الي غير ذلك من المستثنيات، كما تشير الدايره الي ان موضوع الدعوي بين الطرفين غير متعلق بنطاق تطبيق احكام العلامات التجاريه؛ ذلك لان النزاع كما قرر سابقا نزاع محاسبي بين شركاء، وبعد كل ما سبق وحيث ان الاختصاص النوعي البحث والبت فيه من المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها، ولما سبق بيانه وتحريره فان الدايره تنتهي الي القضاء بالمنطوق الوارد ادناه. الاحكام حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بالنظر في هذه الدعوي رقم (٤٤٧٠٠٧٨٨٤٨) وانها من اختصاص المحكمه العامه بالرياض لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. وفي جلسه اخري في المحكمه العامه حضر عن بعد المدعي وكاله (...)وكان حضوره بموجب الوكاله رقم (...)وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٣ ه الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه وقد تم التحقق من سريانها في موقع وزاره العدل، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموجب مهمه تبليغ رقم (...)وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله اجاب عبر المحادثه بما نصه : بتاريخ ١٨/٦/١٤٣٩ تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليه ( شراكه عنان)علي ان يدفع المدعي للمدعي عليه مبلغ (١١٠٠٠٠) ريال ( مايه وعشره الاف ريال) وان يقوم المدعي عليه بالعمل في بيع الاجهزه الكهرباييه بالتقسيط ، وكان المدعي عليه يزود المدعي بالتقارير الخاصه بالمبيعات والاقساط المدفوعه من العملاء وبالارباح الناتجه عن البيع بالتقسيط ، ويقوم المدعي عليه باضافه الارباح الناتجه عن هذا العمل لراس المال المدفوع من المدعي بحيث وصل مجموع راس المال المدفوع من المدعي مبلغ وقدره (١٥٨٣٨٠) ريال ( مايه وثمانيه وخمسون الفا وثلاثمايه وثمانون ريالا ) ، ومنذ شهر ٣/٢٠٢١ لم يقوم المدعي عليه بتزويد المدعي بالتقارير الخاصه بالمبيعات والاقساط المدفوعه من العملاء وتحويل المبالغ المستحقه للمدعي مما يعد اخلالا بالاتفاق بين الطرفين الطلبات - اثبات عقد شراكه العنان بين المدعي والمدعي عليه - الزام المدعي عليه بان يرد للمدعي قيمه راس المال وقدره (١٥٨٣٨٠) ريال ( مايه وثمانيه وخمسون الفا وثلاثمايه وثمانون ريالا ) وذلك لعدم التزام المدعي عليه بما تم الاتفاق عليه بين المدعي والمدعي عليه . وبسؤاله عن بينته اجاب قايلا الحوالات البنكيه و كشف حساب جدول صادر من المدعي عليه يبين المبالغ المستحقه للمدعي وارفقتها في مرفقات القضيه هكذا اجاب عليه قررت الدايره رفع الجلسه لتدوين البينات المقدمه من المدعي وافهمته الدايره بتقديم مزيد بينه ان وجدت قبل موعد الجلسه القادمه عبر تبادل المذكرات وفي جلسه اخري حضر عن بعد المدعي وكاله (...)والمدون بياناته سلفا ، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموجب مهمه تبليغ رقم (...)وبالاطلاع علي المرفقات وجدت الدايره جدول اكسل مرفق عباره عن ٤٠ صفحه وفي الصفحه ال ٢٧ مجموع المبالغ بقيمه ١٥٨٣٨٠ ريال . ووجدت الدايره مرفق به عدد ٣ صفحات من كشف حساب جاري للمدعي (...) ومختوم بختم مصرف (...)وبه حوالات لمكتب(...) لتحصيل الديون وتفصيله كالاتي : حواله في ١٨/٦/١٤٣٩ بمبلغ ٢٠٠٠٠ و حواله في ١٨/٦/١٤٣٩بمبلغ ٣٠٠٠٠و حواله في ١٤/٩/١٤٤١ بمبلغ ٥٠٠٠٠ وحواله في ١٥/٩/١٤٤١ لم يظهر للداير اسم المحول له بمبلغ ٥٠٠٠٠ لم يظهر للداير اسم المحول له و حواله في ١/٦/١٤٤٢ بمبلغ ١٠٠٠٠ لم يظهر للداير اسم المحول له ا . ه عليه قررت الدايره الكتابه للبنك المركزي للافاده علي اسم ورقم حساب المحول له حسب الكشف المرفق ولحين ورود افاده البنك المركزي قررت الدايره رفع الجلسه وفي جلسه اخري حضر عن بعد المدعي وكاله (...) والمدون بياناته سلفا ، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموجب مهمه تبليغ رقم (...)وقد وردتنا افاده البنك المركزي رقم المعامله (...)تاريخ المعامله : ١٤٤٤/١١/٢٦ ومضمونها : نفيدكم بان البنك المركزي قام بالكتابه للمصرف المعني في شان الموضوع اعلاه وتلقي اجابته بها بيان تفاصيل الحوالات (مرفق) وبالاطلاع علي البيان المرفق وجدته من مصرف (...)للمعامله رقم(...) المحول (...)المستفيد مكتب (...) لتحصيل الديون المبلغ ٢٠٠٠٠ بتاريخ ٦/٣/٢٠١٨ المحول (...) المستفيد مكتب (...) لتحصيل الديون المبلغ ٣٠٠٠٠ بتاريخ ٦/٣/٢٠١٨ المحول(...)المستفيد(...) المبلغ ٥٠٠٠٠ بتاريخ ٧/٥/٢٠٢٠ المحول(...)المستفيد (...)المبلغ ٥٠٠٠٠ بتاريخ ٨/٥/٢٠٢٠ المحول (...) المستفيد مكتب (...) لتحصيل الديون المبلغ ١٠٠٠٠ بتاريخ ١٤/١/٢٠٢١ ووجدت مرفق بيان بنك (...)وتفاصيله كالاتي: رقم المعامله (...)المحول(...) تاريخ ١٠/٥/٢٠٢٠ المبلغ ٥٠٠٠٠ المستفيد مكتب(...) لتحصيل الديون المحول (...) تاريخ ١٠/٥/٢٠٢٠ المبلغ ٥٠٠٠٠ المستفيد مكتب(...) لتحصيل الديون ا.ه ولانتهاء وقت الجلسه وفي جلسه اخري حضر عن بعد المدعي وكاله (...)والمدون بياناته سلفا ، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموجب مهمه تبليغ رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عما يبين ان جدول الاكسل صادر من المدعي عليه، وما يبين ان الارباح المذكوره تم اعاده دخولها لراس المال ؟ فاجاب بقوله: ارفقت ايميل صادر من المدعي عليه وقد ارفق في جدول الاكسل، واطلب حصر دعواي في مبلغ راس المال المسلم للمدعي عليه وقدره (١٠٠٠٠٠ريال) مايه الف ريال هكذا اجاب. وبسؤال المدعي وكاله عن الايميل وارساله عن طريق الطلبات فاجاب بقوله: تعذر الارسال في الطلبات وتم ارساله عن طريق ايميل الدايره هكذا اجاب. وبالاطلاع علي ما قدمه المدعي وكاله وجد انه قد ارسل صوره علي برنامج GMAIL ومضمونها من ايميل مرسل من(...) الي(...) وموضوعه ( دخل شهر ٦ ) ووجد به جدول علي برنامج اكسل بعنوان (...)بتاريخ ٢/ ديسمبر لعام ٢٠٢١م ا.ه. وبسؤال المدعي وكاله عما يبين ان الايميل تابع للمدعي عليه ؟ فاجاب بقوله: صحيح ليس ما يبين ذلك، ولم يكن هنالك عقد مكتوب من المدعي عليه، واطلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي هكذا اجاب. ولاجله فسيتم اعمال الماده الثالثه بعد المايه من نظام الاثبات بابلاغ المدعي عليه بوجوب حضوره لبذل اليمين علي نفي دعوي المدعي واذا تخلف دون عذر تقبله المحكمه عد ناكلا وسوف يقضي عليه بالنكول. وفي جلسه اخري حضر عن بعد المدعي وكاله (...)والمدون بياناته سلفا ، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموجب مهمه تبليغ رقم (...)، ورغم تبلغه بحلف اليمين برقم (...)وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم تبلغه لشخصه بان عليه الحضور لاداء اليمين واستنادا لما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الثالثه بعد المايه من نظام الاثبات لذا فقد عددته ناكلا عن اداء اليمين . الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي ، ولان المدعي طالب بالزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا وقدره (١٠٠٠٠٠ريال) مايه الف ريال ، وذلك مقابل ارجاع راس المال، وقد طلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، فجري تبليغ المدعي عليه بتوجه اليمين اليه في هذه الجلسه، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الجواب رغم تبلغه لشخصه بان عليه الجواب وان عليه الحضور عن بعد لاداء اليمين واستنادا لما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الثالثه بعد المايه من نظام الاثبات ولتضرر المدعي من عدم حضور المدعي عليه، وحيث جاءت الشريعه برفع الضرر لحديث: ( لا ضرر ولا ضرار )، وبما ان للحاكم ولايه علي مال الغايب، ويجوز له الحكم عليه وعلي المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ولو كان في البلد ولو بدون بينه ، كما صرح بذلك اهل العلم، ولقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ) قال ابن قدامه ( فان امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم وتعذر احضاره حكم عليه ؛ لانه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع والاستتار طريق الي تضييع الحقوق ) ( الكافي لابن قدامه ٤ / ٢٤١ ) من اجل ذلك كله : نص الحكم: فقد حكمت الدايره بحق المدعي عليه بالزامه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره (١٠٠٠٠٠ريال) مايه الف ريال ، وبهذا حكمت الدايره وامرت باصدار الصك، ويعد الحكم حضوريا في حق المدعي عليه، ولمن لم يحكم له بطلبه، او حكم عليه حق الاعتراض علي الحكم خلال ٣٠ يوم تبدا من اليوم التالي لتاريخ اصدار الحكم واذا لم يتقدم بلايحته الاعتراضيه خلال هذه المده سقط حقه بطلب الاستيناف واكتسب الحكم الصفه القطعيه، وبهذا انتهت الدعوي والله الموفق.